بورصة البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الارتفاع    حزب الاستقلال يدعو إلى تقوية الشفافية في المعاملات التجارية وملاءمة قانون حرية الاسعار وحماية المستهلك    تفاصيل الاجتماع بين النقابات ووزارة الصحة لتنفيذ "اتفاق يوليوز" الموقع مع الحكومة    الطالبي العلمي في افتتاح الدورة التشريعية الثانية: مطالبون بمواصلة الحضور المنتج وتقدير المسؤولية على اختلاف مواقعنا في المعارضة والأغلبية    ندوة بالقصر الكبير تحتفي بذكرى زيارة الملك محمد الخامس لطنجة    ضبط أزيد من طنين من الأسماك غير الموثقة في الداخلة ومطالب بتشديد الرقابة    قيوح: أمن الطيران المدني بمناطق النزاع يتطلب مقاربة جماعية    الصين تقول إنها سترفع الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية إلى 125%    اتهامات للمؤثرة الشهيرة "ميس راشيل" بتلقي أموال للترويج لحماس    ليفربول يعلن تجديد عقد نجمه المصري محمد صلاح    نبيل باها يشيد ببلوغ أشبال الأطلس نصف نهائي "الكان"    بطولة إسبانيا.. أنشيلوتي وريال مدريد تحت المجهر وبرشلونة للابتعاد    إجراء قرعة جديدة لكأس أمم أفريقيا للشباب بعد التحاق تونس    في غياب الجماهير .. من يحسم صراع الدفاع وشباب المحمدية؟    أجهزة معلوماتية مهربة تقود عشريني للاعتقال بأكادير    الاحتكار آفة الأشْرار !    ظروف مادية تُؤجل الدورة الثلاثين من مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط    طنجة.. القطب الحضري والاقتصادي الثاني في المغرب، بدون جامعة!    بني أنصار تستعد لعملية مرحبا 2025 ب "إصلاحات"    المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية يدين جرائم الجيش الجزائري بمخيمات تندوف ويدعو لتصنيف "البوليساريو" كمنظمة إرهابية    الذهب يسجل مستوى قياسياً مع تزايد الإقبال على الملاذات الآمنة    نجاة الرجوي: "مشاركتي في حفل تكريم عبد الوهاب الدكالي شرف كبير"    هذه تفاصيل استعدادات الوداد للديربي    ارتفاع قياسي جديد للذهب    تشديد عقوبة لص متسلسل في الحسيمة    تأهل المغرب وبوركينا فاسو الى الدور نصف النهائي لكأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة    توقعات أحوال الطقس ليوم الجمعة    الخارجية الأمريكية تبلغ دي ميستورا بأنه لا حل لنزاع الصحراء خارج السيادة المغربية    أسعار النفط تتراجع بشكل حاد مع تأثر السوق بالحرب التجارية    مصرع ستة أشخاص بينهم أطفال بسقوط مروحية في أمريكا    وفاة مدرب ريال مدريد السابق الهولندي ليو بينهاكر عن عمر 82 عاما    بنسعيد يدشن جناح المغرب ضيف شرف مهرجان باريس للكتاب 2025    توقيف مواطن فرنسي- جزائري في الدار البيضاء مطلوب للقضاء    السياحة المغربية تحقق نمواً استثنائياً في الربع الأول من 2025    جامعيون ومسؤولون سابقون يرصدون صعوبات الترجمة بأكاديمية المملكة    عراقجي في الجزائر .. هل تُخطط إيران للهيمنة على شمال إفريقيا عبر قصر المرادية ؟    طعنة في القلب تنهي حياة مراهق بطنجة    تفكيك لغز جثة سد أسمير بالفنيدق.. وفاة بسبب جرعة زائدة وتوقيف 5 مشتبه فيهم        فضيحة للوزير السكوري.. خبير سيبراني حذّر من ثغرة خطيرة بموقع وزارة التشغيل قبل "تسريبات جبروت" بخمسة أيام        بايتاس: الهجمات السيبرانية على مؤسسات حكومية "إجرامية" وتستهدف التشويش على نجاحات المغرب الدبلوماسية    لليوم الثالث... آلاف الطلبة يتظاهرون دعما لغزة ورفضا للتهجير    10 حقائق عن استيراد الأبقار والأغنام وتداعياتها السياسية والمالية والاجتماعية!    أكثر من نصف الأمريكيين ينظرون سلبيا لإسرائيل.. استطلاع جديد يكشف تداعيات حرب غزة    مسؤول إسباني .. التقارب الثقافي وسيلة ممتازة لتعزيز العلاقات المغربية الإسبانية        السلطات الصحية بجنوب إسبانيا تتأهب لمواجهة "بوحمرون" القادم من شمال المغرب    مصطفى لغتيري يثري أدب الصحراء    سلطات مليلية تحتجز كلب "مسعور" تسلل من بوابة بني انصار    آيت الطالب يقارب "السيادة الصحية"    تقليل الألم وزيادة الفعالية.. تقنية البلورات الدوائية تبشر بعصر جديد للعلاجات طويلة الأمد    دراسة: أدوية الاكتئاب تزيد مخاطر الوفاة بالنوبات القلبية    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نقطة نظام حول الطعن في دستورية القانون المالي لسنة 2013
نشر في المساء يوم 14 - 01 - 2013

أحال 107 من النائبات والنواب في مجلس النواب، ينتمون كلهم إلى فرق المعارضة، يوم 31 دجنبر، رسالة للطعن في دستورية بعض مقتضيات قانون المالية لسنة 2013. وتندرج هذه
الإحالة ضمن الصلاحيات المخولة لأعضاء البرلمان ضمن شروط تحددها الفقرة الثالثة من الفصل 132 من الدستور.
لكن المجلس الدستوري صرح، في قراره المؤرخ في فاتح يناير 2013 المتعلق بالموضوع، بعدم قبول البت في جوهر الطعن لإحالته بعد إصدار الأمر بتنفيذ القانون المذكور، هذا الأمر الذي تم بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.12.57 المؤرخ في 28 دجنبر 2012.
وقد استند البعض في تقييمه لهذا الطعن إلى 3 نقط:
النقطة الأولى تتعلق بانتقاد الموقعين على رسالة الإحالة لكونهم حصروا الطعن في مدى دستورية دفع الحكومة بالفصل 77 من الدستور في ما يخص التعديل المتعلق بتخصيص 20 في المائة من المناصب للمعطلين المعنيين بمحضر فاتح يوليوز؛
والنقطة الثانية تتعلق بانتقاد المعارضة بإحالة الطعن على المجلس الدستوري خارج الآجال القانونية؛
أما النقطة الثالثة فتتعلق بانتقاد فرق المعارضة باستعمال الطعن الدستوري لعرقلة العمل الحكومي.
وإذا كانت هذه الانتقادات تبدو في ظاهرها مثيرة فإنها في جوهرها ليست دقيقة لكونها لا تؤسس على أدلة صحيحة وذات ارتباط بالوقائع الحقيقية المتعلقة بالموضوع. وللمساهمة في هذا النقاش، لا بد من توضيح أن رسالة الطعن المحالة على المجلس الدستوري تضمنت صنفين من المآخذ:
أولا: مآخذ مبدئية تتمحور حول 5 قضايا أثارت نقاشا واختلافا لوجهات النظر أثناء مناقشة القانون المالي، فكان من الضروري الحسم في هذا النقاش من خلال اجتهاد للمجلس الدستوري حتى لا يتكرر النقاش كل سنة بمناسبة مناقشة قانون المالية. ويتعلق الأمر بما يلي:
1 - مدى دستورية إعداد مشروع قانون المالية ومناقشته في غياب قانون تنظيمي للمالية وفق الدستور الجديد؛
2 - تحديد نفقات التجهيز في قانون المالية في غياب أي مخطط تنموي استراتيجي أو أية برامج متعددة السنوات طبقا لأحكام الفصل 76 من الدستور؛
3 - انعدام توازن مالية الدولة بكيفية تتعارض مع الفقرة الأولى من الفصل 77 من الدستور؛
4 - مبادرة الحكومة إلى تقديم 4 تعديلات جديدة لأول مرة أمام مجلس المستشارين، وهي تعديلات تتعلق بإضافة مقتضيات جديدة تشكل جزءا لا يتجزأ من مشروع قانون المالية، وذلك بكيفية تتعارض مع أحكام الفصل 75 من الدستور، لكونها تفرض على الحكومة إيداع مشروع القانون المالي بالأسبقية لدى مجلس النواب وليس لدى مجلس المستشارين؛
5 - رفض الحكومة قبول مناقشة تعديل تم اقتراحه من فرق المعارضة ورفض عرضه على التصويت، وهو التعديل المتعلق بتخصيص 20 في المائة من المناصب المحدثة لتوظيف المعطلين المعنيين بمحضر فاتح يوليوز 2011، وهو ما اعتبرته رسالة الإحالة تأويلا خاطئا لمقتضيات الفصل 77 من الدستور، وأن الحكومة تعاملت مع هذا التعديل وفق نفس المنطق الذي كان سائدا في ظل الفصل 51 من دستور 1996، رغم أن الفصل 77 المذكور تضمن مسطرة مخالفة، بمقتضاها لا يمكن للحكومة أن ترفض تعديلات أعضاء البرلمان إلا بعد بيان الأسباب، وهو ما لم تلتزم به الحكومة في واقعة الحال.
ومن الملاحظ أن هذا المأخذ هو واحد من بين مجموعة من المآخذ المبدئية التي انبنى عليها الطعن الدستوري وليس بمفرده، كما يروج له البعض ويؤسس عليه انتقاده لمضمون هذا الطعن
ثانيا: المآخذ الجوهرية وتتعلق بمقتضيات تضمنها قانون المالية، تثير دستوريتها اختلافا في وجهات النظر، مما دفع إلى إحالتها على المجلس الدستوري لفحصها ومراقبة مدى احترامها للدستور. ويتعلق الأمر بالمواد 7 و9 و15 و18 المكررة و25 من القانون المالي لسنة 2013.
فالمادة 7 تتضمن، بالإضافة إلى منح تخفيض 85 في المائة على قيمة السيارات السياحية المستوردة لفائدة المغاربة القاطنين بالخارج، إقحام مقتضيات تخرج بطبيعتها عن نطاق ما ينبغي أن يتضمنه قانون المالية.
وفي ما يخص المادة 9 فإنها تتضمن مقتضيات مخالفة للدستور تتعلق بفقرة تحت عنوان «الامتيازات الممنوحة لمقتني السكن المخصص للطبقة الوسطى»، فالطعن في هذه الفقرة انصب على كونها تعتبر، من حيث الصياغة اللفظية والمضمون، متعارضة مع ما يتضمنه تصدير الدستور من مبادئ، ومن تم لا يمكن تضمين القانون امتيازات لفائدة فئة معينة، لكون النصِّ على صيغة «الامتيازات»، فضلا عما تنطوي عليه من فوائد غير مبررة، يتنافى مع مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين، ومن ثم فإن رسالة الإحالة ترى أن إقرار امتيازات لطبقة معينة يتعارض مع المجتمع المتضامن الذي يتوخاه الدستور، لكون هذا المجتمع يفترض فيه تذويب الفوارق بين الطبقات وليس دعم أفضلية طبقة على الطبقات
الأخرى.
إلى ذلك، يضاف إحداث ما يسمى «المساهمة الاجتماعية للتضامن» المترتبة عن الأرباح والدخول، وهي بمثابة ضريبة جديدة تفرض بكيفية انتقائية على أصناف محددة من الأرباح والمداخيل، أي أنها تفرض فقط على الأرباح الصافية للشركات التي تعادل أو تتجاوز 15 مليون درهم، وعلى المداخيل الصافية للأشخاص الذاتيين التي تعادل أو تتجاوز 360 ألف درهم.
ويستند الطعن الموجه ضد هذه الضريبة إلى أن الانتقاء الضريبي يخل بقاعدة المساواة أمام الضريبة التي تكرسها أحكام الفصل 39 من الدستور، وكذا الإخلال بمبدأ التضامن الضريبي الذي تشترطه أحكام الفصل 40 من نفس
الدستور.
كما أن تحديد الأرباح والمداخيل الخاضعة للمساهمة في مبالغها الصافية يؤدي -حسب رسالة الإحالة- إلى التضريب المزدوج لنفس الوعاء الضريبي، أي أن هذه المبالغ ستخضع للضريبة الجديدة بعد خضوعها للاقتطاع برسم الضريبة الرئيسية التي تخضع لها، وهو ازدواج ضريبي غير مبرر ويتعارض مع مبدأ وحدة الضريبة وكفايتها.
محمد حنين


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.