بوريطة : العلاقات بين المغرب والعراق متميزة وقوية جدا    الفتح الرباطي يكتسح النادي المكناسي بخماسية    ميداوي يقر بأن "الوضع المأساوي" للأحياء الجامعية "لا يتناطح حوله عنزان" ويعد بالإصلاح    فرنسا.. الكشف عن تشكيلة الحكومة الجديدة    الفلاح: إطلاق خدمة الأنترنت من الجيل الخامس استعدادا لكان 2025 ومونديال 2030    الملك محمد السادس يعزي أفراد أسرة المرحوم الفنان محمد الخلفي    على سوريا المستقبل الزاهر مناديا    موانئ الواجهة المتوسطية: انخفاض بنسبة 17 بالمائة في كمية مفرغات الصيد البحري عند متم نونبر الماضي    "نيويورك تايمز": كيف أصبحت كرة القدم المغربية أداة دبلوماسية وتنموية؟    "البيجيدي": حضور وفد اسرائيلي ل"الأممية الاشتراكية" بالمغرب استفزاز غير مقبول    إدانة رئيس مجلس عمالة طنجة أصيلة بالسجن في قضية اختلاسات مالية    متضررون من الزلزال يجددون الاحتجاج على الإقصاء ويستنكرون اعتقال رئيس تنسيقيتهم    دياز يثني على مبابي.. أوفى بالوعد الذي قطعه لي    حملة اعتقال نشطاء "مانيش راضي" تؤكد رعب الكابرانات من التغيير    بقيادة جلالة الملك.. تجديد المدونة لحماية الأسرة المغربية وتعزيز تماسك المجتمع    "بوحمرون" يستنفر المدارس بتطوان    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء            الأزمي: لشكر "بغا يدخل للحكومة على ظهرنا" بدعوته لملتمس رقابة في مجلس النواب    الدار البيضاء.. توقيف المتورط في ارتكاب جريمة الإيذاء العمدي عن طريق الدهس بالسيارة    تقديم «أنطولوجيا الزجل المغربي المعاصر» بالرباط    أجماع يعرض جديد حروفياته بمدينة خنيفرة    أخبار الساحة    في الحاجة إلى تفكيك المفاهيم المؤسسة لأطروحة انفصال الصحراء -الجزء الثاني-    أطباء القطاع العام يخوضون إضرابا وطنيا لثلاثة أيام مع أسبوع غضب    تقديم العروض لصفقات بنك المغرب.. الصيغة الإلكترونية إلزامية ابتداء من فاتح يناير 2025    بمناسبة رأس السنة الأمازيغية.. جمهور العاصمة على موعد مع ليلة إيقاعات الأطلس المتوسط        فيديو "مريضة على نعش" يثير الاستياء في مواقع التواصل الاجتماعي    الكرملين يكشف حقيقة طلب أسماء الأسد الطلاق ومغادرة روسيا    محمد صلاح: لا يوجد أي جديد بشأن مُستقبلي    بنما تطالب دونالد ترامب بالاحترام    غضب في الجارة الجنوبية بعد توغل الجيش الجزائري داخل الأراضي الموريتانية    الجزائريون يبحثون عن متنفس في أنحاء الغرب التونسي    نيسان تراهن على توحيد الجهود مع هوندا وميتسوبيشي    سوس ماسة… اختيار 35 مشروعًا صغيرًا ومتوسطًا لدعم مشاريع ذكية    "سونيك ذي هيدجهوغ 3" يتصدر ترتيب شباك التذاكر    تواشجات المدرسة.. الكتابة.. الأسرة/ الأب    النفط يرتفع مدعوما بآمال تيسير السياسة النقدية الأمريكية    إعلامية فرنسية تتعرض لتنمر الجزائريين بسبب ارتدائها القفطان المغربي    إدريس الروخ يكتب: الممثل والوضع الاعتباري    تصنيف التنافسية المستدامة يضع المغرب على رأس دول المغرب العربي    السلطات تمنع تنقل جماهير الجيش الملكي إلى تطوان    الموساد يعلق على "خداع حزب الله"    شركات الطيران ليست مستعدة للاستغناء عن "الكيروسين"    حكيم زياش يثير الجدل قبل الميركاتو.. الوجهة بين الخليج وأوروبا        مواجهة نوبات الهلع .. استراتيجية الإلهاء ترافق الاستشفاء    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نقطة نظام حول الطعن في دستورية القانون المالي لسنة 2013
نشر في المساء يوم 14 - 01 - 2013

أحال 107 من النائبات والنواب في مجلس النواب، ينتمون كلهم إلى فرق المعارضة، يوم 31 دجنبر، رسالة للطعن في دستورية بعض مقتضيات قانون المالية لسنة 2013. وتندرج هذه
الإحالة ضمن الصلاحيات المخولة لأعضاء البرلمان ضمن شروط تحددها الفقرة الثالثة من الفصل 132 من الدستور.
لكن المجلس الدستوري صرح، في قراره المؤرخ في فاتح يناير 2013 المتعلق بالموضوع، بعدم قبول البت في جوهر الطعن لإحالته بعد إصدار الأمر بتنفيذ القانون المذكور، هذا الأمر الذي تم بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.12.57 المؤرخ في 28 دجنبر 2012.
وقد استند البعض في تقييمه لهذا الطعن إلى 3 نقط:
النقطة الأولى تتعلق بانتقاد الموقعين على رسالة الإحالة لكونهم حصروا الطعن في مدى دستورية دفع الحكومة بالفصل 77 من الدستور في ما يخص التعديل المتعلق بتخصيص 20 في المائة من المناصب للمعطلين المعنيين بمحضر فاتح يوليوز؛
والنقطة الثانية تتعلق بانتقاد المعارضة بإحالة الطعن على المجلس الدستوري خارج الآجال القانونية؛
أما النقطة الثالثة فتتعلق بانتقاد فرق المعارضة باستعمال الطعن الدستوري لعرقلة العمل الحكومي.
وإذا كانت هذه الانتقادات تبدو في ظاهرها مثيرة فإنها في جوهرها ليست دقيقة لكونها لا تؤسس على أدلة صحيحة وذات ارتباط بالوقائع الحقيقية المتعلقة بالموضوع. وللمساهمة في هذا النقاش، لا بد من توضيح أن رسالة الطعن المحالة على المجلس الدستوري تضمنت صنفين من المآخذ:
أولا: مآخذ مبدئية تتمحور حول 5 قضايا أثارت نقاشا واختلافا لوجهات النظر أثناء مناقشة القانون المالي، فكان من الضروري الحسم في هذا النقاش من خلال اجتهاد للمجلس الدستوري حتى لا يتكرر النقاش كل سنة بمناسبة مناقشة قانون المالية. ويتعلق الأمر بما يلي:
1 - مدى دستورية إعداد مشروع قانون المالية ومناقشته في غياب قانون تنظيمي للمالية وفق الدستور الجديد؛
2 - تحديد نفقات التجهيز في قانون المالية في غياب أي مخطط تنموي استراتيجي أو أية برامج متعددة السنوات طبقا لأحكام الفصل 76 من الدستور؛
3 - انعدام توازن مالية الدولة بكيفية تتعارض مع الفقرة الأولى من الفصل 77 من الدستور؛
4 - مبادرة الحكومة إلى تقديم 4 تعديلات جديدة لأول مرة أمام مجلس المستشارين، وهي تعديلات تتعلق بإضافة مقتضيات جديدة تشكل جزءا لا يتجزأ من مشروع قانون المالية، وذلك بكيفية تتعارض مع أحكام الفصل 75 من الدستور، لكونها تفرض على الحكومة إيداع مشروع القانون المالي بالأسبقية لدى مجلس النواب وليس لدى مجلس المستشارين؛
5 - رفض الحكومة قبول مناقشة تعديل تم اقتراحه من فرق المعارضة ورفض عرضه على التصويت، وهو التعديل المتعلق بتخصيص 20 في المائة من المناصب المحدثة لتوظيف المعطلين المعنيين بمحضر فاتح يوليوز 2011، وهو ما اعتبرته رسالة الإحالة تأويلا خاطئا لمقتضيات الفصل 77 من الدستور، وأن الحكومة تعاملت مع هذا التعديل وفق نفس المنطق الذي كان سائدا في ظل الفصل 51 من دستور 1996، رغم أن الفصل 77 المذكور تضمن مسطرة مخالفة، بمقتضاها لا يمكن للحكومة أن ترفض تعديلات أعضاء البرلمان إلا بعد بيان الأسباب، وهو ما لم تلتزم به الحكومة في واقعة الحال.
ومن الملاحظ أن هذا المأخذ هو واحد من بين مجموعة من المآخذ المبدئية التي انبنى عليها الطعن الدستوري وليس بمفرده، كما يروج له البعض ويؤسس عليه انتقاده لمضمون هذا الطعن
ثانيا: المآخذ الجوهرية وتتعلق بمقتضيات تضمنها قانون المالية، تثير دستوريتها اختلافا في وجهات النظر، مما دفع إلى إحالتها على المجلس الدستوري لفحصها ومراقبة مدى احترامها للدستور. ويتعلق الأمر بالمواد 7 و9 و15 و18 المكررة و25 من القانون المالي لسنة 2013.
فالمادة 7 تتضمن، بالإضافة إلى منح تخفيض 85 في المائة على قيمة السيارات السياحية المستوردة لفائدة المغاربة القاطنين بالخارج، إقحام مقتضيات تخرج بطبيعتها عن نطاق ما ينبغي أن يتضمنه قانون المالية.
وفي ما يخص المادة 9 فإنها تتضمن مقتضيات مخالفة للدستور تتعلق بفقرة تحت عنوان «الامتيازات الممنوحة لمقتني السكن المخصص للطبقة الوسطى»، فالطعن في هذه الفقرة انصب على كونها تعتبر، من حيث الصياغة اللفظية والمضمون، متعارضة مع ما يتضمنه تصدير الدستور من مبادئ، ومن تم لا يمكن تضمين القانون امتيازات لفائدة فئة معينة، لكون النصِّ على صيغة «الامتيازات»، فضلا عما تنطوي عليه من فوائد غير مبررة، يتنافى مع مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين، ومن ثم فإن رسالة الإحالة ترى أن إقرار امتيازات لطبقة معينة يتعارض مع المجتمع المتضامن الذي يتوخاه الدستور، لكون هذا المجتمع يفترض فيه تذويب الفوارق بين الطبقات وليس دعم أفضلية طبقة على الطبقات
الأخرى.
إلى ذلك، يضاف إحداث ما يسمى «المساهمة الاجتماعية للتضامن» المترتبة عن الأرباح والدخول، وهي بمثابة ضريبة جديدة تفرض بكيفية انتقائية على أصناف محددة من الأرباح والمداخيل، أي أنها تفرض فقط على الأرباح الصافية للشركات التي تعادل أو تتجاوز 15 مليون درهم، وعلى المداخيل الصافية للأشخاص الذاتيين التي تعادل أو تتجاوز 360 ألف درهم.
ويستند الطعن الموجه ضد هذه الضريبة إلى أن الانتقاء الضريبي يخل بقاعدة المساواة أمام الضريبة التي تكرسها أحكام الفصل 39 من الدستور، وكذا الإخلال بمبدأ التضامن الضريبي الذي تشترطه أحكام الفصل 40 من نفس
الدستور.
كما أن تحديد الأرباح والمداخيل الخاضعة للمساهمة في مبالغها الصافية يؤدي -حسب رسالة الإحالة- إلى التضريب المزدوج لنفس الوعاء الضريبي، أي أن هذه المبالغ ستخضع للضريبة الجديدة بعد خضوعها للاقتطاع برسم الضريبة الرئيسية التي تخضع لها، وهو ازدواج ضريبي غير مبرر ويتعارض مع مبدأ وحدة الضريبة وكفايتها.
محمد حنين


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.