قضى المجلس الدستوري، بعدم قبول الإحالة الرامية إلى التصريح بعدم مطابقة بعض مقتضيات قانون المالية للسنة المالية 2013 للدستور، والتي كان 107 نائبا برلمانيا ينتمون لأحزاب المعارضة قد وجهوها للمجلس بغية الطعن في دستورية بعض مقتضيات قانون المالية رقم 115.12. وشرح المجلس الدستوري، في حيثيات قراره رقم 13/912 م.د أنه رغم استيفاء الإحالة المذكورة للنصاب المطلوب بمقتضى الفقرة الثالثة من الفصل 132 من الدستور، فإن رسالة الإحالة لم ترد على المجلس الدستوري إلا يوم 31 دجنبر 2012، في الوقت الذي صدر الأمر بتنفيذ قانون المالية لسنة 2013 بتاريخ 28 دجنبر 2012 بموجب الظهير الشريف رقم 1.12.57 وفق أحكام الفصل 50 من الدستور. وأضاف المجلس الدستوري في حيثيات القرار نفسه، أن القانون يكتسب وجوده القانوني ابتداء من تاريخ صدور الأمر بتنفيذه، ولا يجوز بعد ذلك الطعن فيه بعدم الدستورية إلا في حالة إعمال ما يتضمنه الفصل 133 من الدستور من إمكان نظر المحكمة الدستورية في دفع مثار من طرف أحد الأطراف، أثناء النظر في قضية، يتعلق بعدم دستورية قانون من شأن تطبيقه على النزاع المساس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور، وهو ما كان سببا مباشرا في عدم قبول إحالة أحزاب الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري. وكانت فرق المعارضة بمجلس النواب قد راسلت المجلس الدستوري يوم الاثنين الماضي، من أجل الحكم بعدم دستورية رفض الحكومة لتعديلات تقدمت بها أثناء مناقشة مشروع قانون المالية، تروم تخصيص نسبة من المناصب المالية لفائدة ما بات يُعرف بمعطلي محضر 20 يوليوز، استنادا إلى الفصل 77 من الدستور. وبقرار المجلس الدستوري، تكون المعارضة حسب متتبعين قد خسرت معركتها القانونية أمام الحكومة، في انتظار معركة أخرى ستتيحها القوانين التنظيمية القادمة.