المعارضة تخسر «معركة» الطعن الدستوري رفض المجلس الدستوري، الطعن الذي تقدمت به فرق المعرضة بمجلس النواب بخصوص بعض مقتضيات قانون المالية 2013، وقضى بعدم قبول الإحالة الرامية إلى التصريح بعدم مطابقة بعض مقتضيات هذا القانون للدستور. وعلل المجلس الدستوري قراره رقم 13/912 م.د، والقاضي برفض الطعن في القانون المالي الذي دخل حيز التطبيق في 28 دجنبر 2012، كون الطلب معيبا في الشكل لأنه لم يقدم في الآجال القانونية للطعن والمحددة في المادة 132 من الدستور، حيث أن رسالة الإحالة لم ترد على المجلس إلا في يوم 31 دجنبر أي بعد عرضه على أنظار جلالة الملك وصدور الأمر بتنفيذه ونشر في الجريدة الرسمية بموجب الظهير الشريف رقم 1.12.57 وفق أحكام الفصل 50 من الدستور. وأكد المجلس الدستوري على أن القانون المالي لسنة 2013، اكتسب قوته القانونية ابتداء من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية وصدور الأمر بتنفيذه، ولم يعد بالإمكان بعد ذلك الطعن فيه وفي عدم دستوريته إلا في حالة إعمال ما يتضمنه الفصل 133 من الدستور من إمكان نظر المحكمة الدستورية في دفع مثار من طرف أحد الأطراف، أثناء النظر في قضية، تتعلق بعدم دستورية قانون من شأن تطبيقه على النزاع المساس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور. وكانت فرق المعارضة بمجلس النواب قد تقدمت بمذكرة طعن للمجلس الدستوري، للمطالبة بالتصريح بعدم دستورية بعض مقتضيات القانون المالي لسنة 2013 مع أحكام الدستور، منها على الخصوص استناده على القانون التنظيمي للمالية رقم 7.98 الصادر سنة 1998، مشيرة إلى هذا القانون أصبح متجاوزا منذ إصدار الدستور الجديد. وترى مذكرة المعارضة البرلمانية أن التعاطي القانوني القانون المالي تم بطريقة انتقائية وتجزيئية معتبرة ذلك منافيا لوحدة القانون وشموليته، بالإضافة إلى دفعها بعدم دستورية رفض الحكومة لتعديلات تقدمت بها أثناء مناقشة مشروع قانون المالية، تروم تخصيص نسبة من المناصب المالية لفائدة معطلي محضر 20 يوليوز، استنادا إلى الفصل 77 من الدستور. وذهب بعض نواب المعارضة، إلى القول بأن الطعن في عدم دستورية القانون المالي، لم يكن طعنا قانونيا بل كان طعنا سياسيا، فيما استغربت بعض فرق الأغلبية لمبررات المعارضة، مشيرة إلى أن الطعن في القانون المالي لم يكن يراع المساطر القانونية، حيث أن المعارضة لم تتقدم به إلا بعد أن دخل حيز التطبيق، بقوة القانون. وأضافت، ذات المصادر، أن الآجال الممنوحة في الفصل 132 من الدستور يعطي الحق للطعن في دستورية قانون المالية قبل المصادقة أو في أقصى الأحوال قبل صدوره بالجريدة الرسمية، هذا مع العلم أن المعارضة كان لها الوقت الكافي للطعن، خاصة عندما كان في مرحلة المناقشة، أي قبل أن تتم المصادقة النهائية عليه.