تقدم نواب من المعارضة بمجلس النواب بطعن إلى المجلس الدستوري، يطالبون فيه بالتصريح بعدم مطابقة مقتضيات قانون المالية لسنة 2013 نتيجة العديد من المآخذ التي أثارها الموقعون على هذا الطعن، وهي مقتضيات مخالفة للدستور. ومن بين المآخذ يقول الطعن أن البرلمان صادق على قانون المالية استنادا إلى مقتضيات القانون التنظيمي للمالية رقم 7.98 الصادر سنة 1998، وذلك رغم أن هذا القانون التنظيمي أصبح منذ إصدار دستور 2011 متجاوزا ولا يتلاءم مع مستجدات هذا الدستور. إذ أن القانون التنظيمي يستند في مرجعيته إلى دستور 1996 ومن ثمة فإن القانون التنظيمي للمالية يستند إلى دستور في حكم العدم. وأوضحت مذكرة الطعن أنه تم استعمال مساطر يحددها الدستور الجديد وأخرى قديمة، كما أن القانون المالي تم تقديمه في جلسة عامة مشتركة بين المجلسين ترأسها رئيس مجلس النواب، وهي مسطرة جديدة يحددها الدستور بينما خضعت مناقشة المشروع والمصادقة عليه لمقتضيات القانون التنظيمي الحالي رغم تعارضها أحيانا مع مقتضيات الدستور. ورأت مذكرة الطعن أنه تم تطبيق القانون بكيفية تجزيئية أي انتقاء جزء من مقتضياته واستبعاد الجزء الآخر، وهو ما يتنافى مع مبدأ وحدة القانون وشموليته والالتفاف على النص الدستوري، وتعطيل تطبيق مقتضياته في غياب قانون تنظيمي للمالية جديد طبقا لما تفرضه الفقرة الأولى من الفصل 75 الدستور. كما أن القانون المالي يضم نفقات الاستثمار للميزانية العامة بكيفية تقديرية لإنجاز مشاريع محددة. دون أية مرجعية للمخططات التنموية الاستراتيجية أو البرامج متعددة السنوات، وهو ما يعتبر مخالفا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 75 من الدستور، كونها تحدد مسطرة التصويت على نفقات التجهيز. هذا التصويت تقول حيثيات الطعن، الذي يتم مرة واحدة، عندما يصوت البرلمان على نفقات التجهيز التي يتطلبها إنجاز المخططات التنموية الاستراتيجية، أو البرامج متعددة السنوات التي تعدها الحكومة وتطلع عليها البرلمان. وبعد الموافقة على هذه النفقات يستمر مفعول الموافقة تلقائيا طيلة مدة هذه المخططات والبرامج. (انظر مذكرة الطعن إلى المجلس الدستوري ف ص 19)