كشفت مصادر مطلعة أن المجلس الدستوري أصدر قراره القاضي بقبول مذكرة الطعن في قانون المالية لسنة 2009 التي تقدمت بها فرق المعارضة بمجلس النواب. "" وكانت فرق المعارضة (فريق العدالة والتنمية ، الفريق الحركي والفريق الدستوري) بمجلس النواب قدر رفعت مذكرات إلى المجلس الدستوري تطعن من خلالها في دستورية قانون المالية لسنة 2009 خصوصا عدم مطابقة مواده: 2 و8 و26 و27 و 40 و42 للدستور. وذكرت نفس المصادر أن المجلس الدستوري استند في قراره على المادة 8 من قانون المالية والتي أقحمت مقنضيات مسطرية تتعلق بمخالفات السير والجولان والتي هي مرتبطة بمنظومة قانونية جديدة لم تبث بعد فيها المؤسسة التشريعية، ويتعلق الأمر بشروع مدونة السير التي لا زالت في طور المناقشة بمجلس النواب. وأضافت نفس المصادر أن فرق المعارضة اعتبرت في مذكرتها أن إقحام هذه المقتضيات في قانون المالية يعد مخالفة صريحة لمقتضيات المادة الثالثة من القانون التنظيمي لقانون المالية، مشيرة إلى أن الفقرة الثانية من المادة الثامنة من قانون المالية الحالي تتضمن مقتضيات تشرع لوسائل جديدة (أوتوماتيكية) تساعد على التثبت من مخالفة السير والجولان ضد مرتكبيها من جهة، ومن جهة أخرى تؤسس لقاعدة قانونية جديدة لا مشروعية لها، واعتبرت نفس المذكرة أن لجوء الحكومة إلى حصانة المسطرة الخاصة التي يناقش ويصوت بها على قانون المالية يعبر عن رغبة في تهريب نصوص تشريعية عادية إلى منطقة تشريعية استثنائية بغاية الحد من صلاحيات البرلمان وهو ما يعد مخالفة للدستور.