شنّ مصطفى الرميد، رئيس فريق العدالة والتنمية، هجوما لاذعا ضد الحكومة وأغلبيتها، وقال في ندوة صحافية لتقديم حصيلة أداء فرق المعارضة خلال مناقشة القانون المالية لسنة 2009 إن التعاطي الحكومي مع البرلمانيين يكون مثيرا في أحيان كثيرة للغضب والاستخفاف، وذكر الرميد في هذا السياق بالنقاش في مجلس النواب حول القانون المالي، وخاصة المواد التي تقدمت فيها فرق المعارضة بالطعن أمام المجلس الدستوري، بقولهلما كنا بصدد مناقشة القانون في البرلمان، اتصلت برؤساء فرق الأغلبية، وقلت لهم إذا تم تمرير المادة ,8 فإن ذلك سيكون خطأ كبير، وعوض أن تعمل الأغلبية على إسقاط هذه المادة غير الدستورية، فعلت العكس. حينها، يقول الرميد، أدركت فرق المعارضة أن هذا لا ينبغي أن يمر لأنه مخالف للدستور. وقال الرميد الذي ترأس ندوة فرق المعارضة، إن إحالة قانون المالية على المجلس الدستوري تعد المرة الثانية من نوعها في تاريخ البرلمان المغربي، المرة الأولى في ,2001 لكن المجلس الدستوري رفض طعون المعارضة حينها، والمرة الثانية هي مع القانون المالية ,2009 حيث أنصف جزئيا المعارضة في مواجهة الحكومة وأغلبيتها. وفي السياق ذاته، اعتبر الشاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري بمجلس النواب، أن قرار المجلس الدستوري يعتبر درسا للحكومة وأغلبيتها، التي تحاول أن تبخس المؤسسة التشريعية دورها التشريعي والرقابي، وذهب بلعسال إلى وصف الحكومة بأنها تعمل حتى خارج برنامجها التي أعلنت عنه مع مجيئها السنة الماضية. في حين اعتبر ادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، أن قرار المجلس نفسه يعتبر انتصارا للديمقراطية، وأن المعارضة مارست دورها الدستوري تجاه أداء الحكومة. وخلال الندوة التي انعقدت بمجلس النواب، قدم محمد نجيب بوليف، نائب عن فريق العدالة والتنمية، قراءة في أداء المعارضة خلال مناقشة القانون، وأكد أنه خلال الدورة سجلت المعارضة حضورا إيجابيا، وصل إلى حدّ إسقاط المادة 7 من قانون المالية في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، وكشف أنه من بين 209 تعديل على القانون المالي، كانت 76 % منها قدمتها فرق المعارضة، منها 51 للفريق الحركي والدستوري معا، و107 لفريق العدالة والتنمية، لكن المؤسف، يضيف بوليف أن 10% منها فقط قبلت، بينما رفضت الحكومة باقي التعديلات، وأوضح أن الحكومة لجأت إلى الفصل 51 من الدستور بنسبة 17% لرفض تعديلات المعارضة. وأبرز بوليف أن تعديلين أساسيين تقدم بهما فريقه، تم رفضهما لأسباب سياسية، إذ إن التعديلين نفسهما قدمتهما الأغلبية في مجلس المستشارين وقبلتهما الحكومة، ثم أرجعتهما إلى مجلس النواب في قراءة ثانية. ومن تلك التعديلات التي رفضتها الحكومة، يضيف بوليف، إحداث صندوق لمكافحة الفساد، وآخر للتضامن في قضايا الأمة العربية والإسلامية، وقطع التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب. أما الحبيب الدقاق، باحث ومستشار رئيس الفريق الدستوري، فأكد في مداخلة أن الطعون التي تقدمت بها المعارضة ضد القانون المالية 2009 إنما هو حق دستوري، وأن المعارضة مارست حقها الكامل في مراقبة عمل الحكومة، وتفعيلا للمؤسسات الدستورية ونصوص الدستوري التي تعاني من التعطيل. وقال أيضا إن الطعن غير عادي، إذ همّ قانونا ذي طبيعة خاصة يتعلق بالسياسة العامة للحكومة خلال سنة كاملة. وبخصوص الطعن الذي تقدمت به المعارضة في المادة ,8 باعتبارها مخالفة للقانون التنظيمي لقانون المالية، على أنها مرتبطة بمنظومة قانونية جديدة لم تبث فيها المؤسسة التشريعية بعد، أكد المجلس الدستوري في قراره أنه طبقا للفصل 50 من الدستور الذي يقضي في فقرته الأولى بأن قانون المالية يصدر عن البرلمان بالتصويت طبق شروط ينص عليها قانون تنظيمي، وأن هذا الأخير ينص في مادته 3 على سبيل الحصر على أنه لا يمكن أن يتضمن قانون المالية إلا أحكاما تتعلق بالموارد والتكاليف أو تهدف إلى تحسين الشروط المتعلقة بتحصيل المداخيل، وكذا مراقبة استعمال الأموال العمومية. وأضاف المجلس أنه بالرجوع إلى المادة 8 المقدم إزاءها الطعن الدستوري من لدن فرق المعارضة،يتبين أن الفقرة الأولى من البند2 من هذه المادة، التي تتعلق بتحصيل الغرامات التصالحية والجزافية، تهدف إلى إحداث مسطرة خاصة لتحصيل الغرامات بشأن المخالفات في مجال السير والجولان، وأن الفقرة الخامسة من نفس البند تنص على أنه يراد في مدلول أحكام هذا البند بـجهاز يعمل بطريقة آلية، الرادار الثابت وكاميرا المراقبة وأي جهاز إلكتروني آخر يمكن من تقديم دليل مادي عن ارتكاب المخالفة. وأكد القرار أنه إذا كانت الغرامات التصالحية والجزافية، التي تهدف أساسا إلى زجر المخالفات، تعد من ضمن موارد الدولة طبقا للمادة 11 من القانون التنظيمي لقانون المالية، فإن المقتضيات المتعلقة بها بالبند 2 السالف الذكر، إذا كانت ترمي إلى إحداث مسطرة خاصة لتحصيل الغرامات، فإنها تنشيء أيضا وسيلة إثبات جديدة للمخالفات المرتكبة في مجال مراقبة السير والجولان بواسطة جهاز يعمل بطريقة آلية يقدم أدلة مادية يوثق بالمحضر المرتكز عليها. وأبرز أن هذه المقتضيات لا يمكن إدراجها، بحكم طبيعتها، ضمن الأحكام التي تهدف إلى تحسين الشروط المتعلقة بتحصيل المداخيل المنصوص عليها في المادة 3 من القانون التنظيمي لقانون المالية، مما يجعلها خارجة عن نطاق اختصاص القانون المالية. موضحا قراره بالتأكيد على أنه المادة 8 من قانون المالية لسنة 2009 مخالفة للدستور.