تقدم 104 نائب من نواب المعارضة بمجلس النواب بطعن في قانون المالية لسنة ,2009 فقد طالبوا من المجلس الدستوري، أن يصرح إجمالا بعدم دستورية قانون المالية لسنة ,2009 وتفصيلا بعدم مطابقة مواده، 2 و8 و26 و27 و40 و41 و42 للدستور. وفي هذا الصدد، أشار مصطفى الرميد، رئيس فريق العدالة والتنمية أن عرض معطيات قانون المالية يتم أحيانا بشكل مناف للدستور كما هو الحال بالنسبة للمادة الثانية في قانون المالية، كما يتم إدراج مقتضيات لا علاقة لها بقانون المالية، ومن قبيل ذلك تمرير مقتضيات من مشروع قانون السير المثير للجدل في المغرب دون مناقشتها قانونيا في مجلس النواب وقبل صدور قانون منظم لها. وندد الرميد بتعسف الحكومة في استعمال الفصل ,51 كـفيتو في وجه أي تعديل نقترحه. واعتبر رئيس فريق العدالة والتنمية أن هدف الطعن هو إعادة الأمور إلى نصابها، لكي يقوم المجلس الدستوري بدوره في مراقبة مدى مطابقة القوانين للدستور، موضحا أن فرق المعارضة استندت إلى نصوص قانونية واضحة تبين مصداقية مطالبها. ومن جهته ندد إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، بالاستعمال المفرط للفصل 51 بشكل تعسفي، مؤكدا، في تصريح لـالتجديد أن فريق العدالة والتنمية اقترح على الحكومة رفع قيمة الضرائب على المواد الكحولية التي بقيت ضرائبها جامدة منذ عقود بخلاف الضرائب الأخرى، وبالرغم من ذلك رفضت الحكومة. أما صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، فعلق على الطعن في تصريح لـالتجديد بالقول ليس لدي ما أضيف، سوى أن المعارضة استعملت حقا من حقوقها. وقد تقدمت المعارضة مساء يوم الخميس الماضي إلى المجلس الدستوري بعريضة الإحالة مذيلة بتوقيعات 104 نائب من نواب الأمة. ونسخة طبق الأصل لقانون المالية لسنة 2009 كما صادق عليها مجلس النواب والمستشارين، وتقريري لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ولجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين بخصوص قانون المالية لسنة .2009 وينص الفصل 58 من الدستور على أنه لا يمكن إصدار الأمر بتنفيذ القوانين التنظيمية إلا بعد أن يصرح المجلس الدستوري بمطابقتها للدستور. يذكر أن مجلس النواب صادق يوم الخميس الماضي على مشروع القانون المالي للسنة المالية 2009 كما صادق عليه مجلس المستشارين (قراءة ثانية). وتقدم كل من فريق العدالة والتنمية والفريق الحركي بتعديلات همت المواد 3 و4 و7 و9 مكرر و129 و22 مكرر. وتتعلق هذه التعديلات بالأساس بتبسيط مسطرة إلغاء التصاريح والتدرج في تخفيض رسم الاستيراد المطبق على بعض المنتجات المصنعة الواردة في الفصل 3 من تعريفة الرسوم الجمركية، والرفع من الحد الأدنى المعفي من الضريبة على الدخل من 27 ألف إلى 28 ألف درهم.