قضى المجلس الدستوري، بعدم قبول الطعن في قانون المالية للسنة المالية 2013 ، والذي وجهه 107 نائبا برلمانيا ينتمون لأحزاب المعارضة للمجلس بغية الطعن في دستورية قانون المالية . وشرح المجلس الدستوري، في حيثيات قراره أنه رغم استيفاء الطعن للنصاب المطلوب بمقتضى الفقرة الثالثة من الفصل 132 من الدستور، فإنه لم يرد على المجلس الدستوري إلا يوم 31 دجنبر 2012، في الوقت الذي صدر الأمر بتنفيذ قانون المالية لسنة 2013 بتاريخ 28 دجنبر 2012 بموجب الظهير الشريف رقم 1.12.57 وفق أحكام الفصل 50 من الدستور. وأضاف المجلس الدستوري، أن القانون يكتسب وجوده القانوني ابتداء من تاريخ صدور الأمر بتنفيذه، ولا يجوز بعد ذلك الطعن فيه بعدم الدستورية إلا في حالة إعمال ما يتضمنه الفصل 133 من الدستور من إمكان نظر المحكمة الدستورية في دفع مثار من طرف أحد الأطراف، أثناء النظر في قضية، يتعلق بعدم دستورية قانون من شأن تطبيقه المساس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور، وهو ما كان سببا مباشرا في عدم قبول طعن أحزاب الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري. وكانت فرق المعارضة بمجلس النواب قد راسلت المجلس الدستوري يوم الاثنين الماضي، من أجل الحكم بعدم دستورية رفض الحكومة لتعديلات تقدمت بها أثناء مناقشة مشروع قانون المالية، تروم تخصيص نسبة من المناصب المالية لفائدة معطلي محضر 20 يوليوز، استنادا إلى الفصل 77 من الدستور.