تقدمت فرق المعارضة النيابية بمجلس النواب برسالة طعن موجهة إلى المجلس الدستوري في 31 دجنبر 2012 تطلب من خلالها النظر في عدم دستورية بعض مقتضيات القانون المالي لسنة 2013، خاصة فيما يتعلق بما تقدمت به من تعديلات، استعملت فيها الحكومة أحكام الفصل 77 من الدستور الذي بمقتضاها يمكن للحكومة أن ترفض أي تعديل على مشروع القانون المالي إذا كان قبوله يؤدي إلى تحفيظ الموارد العمومية أو خلق تكليف عمومي أو الزيادة في تكليف قائم. وقال لحسن بنساسي المختص في الشؤون البرلمانية إن المجلس الدستوري رفض هذا الطعن بمقتضى القرار الصادر في فاتح يناير 2013 مستندا على الفصل 132خاصة الفقرة الثالثة منه التي بمقتضاها يمكن للملك أو كذلك لكل من رئيس الحكومة أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين أو خمس أعضاء مجلس النواب أو أربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين أن يحيلوا القوانين قبل إصدار الأمر بتنفيذها إلى المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور. وأضاف بنساسي أن الطعن من طرف 107 أعضاء بمجلس النواب يشكلون المعارضة النيابية تقدموا به يوم 31 دجنبر الماضي في الوقت الذي كان فيه مجلس النواب قد صادق على مشروع القانون يوم 28 دجنبر الماضي وأصدر الأمر بتنفيذه في نفس اليوم وذلك بالنظر للطبيعة الاستعجالية لإصدار هذا القانون حتى لايتم اللجوء إلى تطبيق الفصل 75 من الدستور الذي بمقتضاه إذا لم يتم في نهاية السنة المالية «أي قبل 31 دجنبر» التصويت على قانون المالية أو لم يصدر الأمر بتنفيذه، فإن الحكومة تعمل على فتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها بمقتضى مرسوم. وأكد بنساسي أن المجلس الدستوري قد اعتمد أحكام الفصل 132 من الدستور ليصرح بعدم قبول الإحالة التي تقدمت بها فرق المعارضة النيابية بهدف التصريح بعدم مطابقة بعض مقتضيات قانون المالية 2013 للدستور.