تتجه الحكومة نحو تشديد المراقبة على نظام تدبير النفايات الطبية والصيدلية، خصوصا الحاملة لخطر العدوى والقادرة على نقل الأمراض للإنسان، حيث وقع كل من عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن التنمية المستدامة، ونزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، وأنس الدكالي، وزير الصحة، على قرار مشترك يهدف إلى "تدبير إيكولوجي وعقلاني" لهذه النفايات داخل "منشآت الرعاية الصحية". ويحدد القرار المشترك والذي يندرج إعداده في إطار "تطبيق الفقرات 2 و 3 و 4 و 5 من المادة 23 من المرسوم المتعلق بتدبير النفايات الطبية والصيدلية"، "قواعد تخزين" هذه النفايات لاسيما القواعد المتعلقة ب"مدة تخزينها وشروط صيانة الأماكن المخصصة لها"، كما يحدد "التقنيات الملائمة لمختلف طرق المعالجة والتخلص منها. النفايات المعنية بهذا القرار، والذي تتوفر "رسالة 24" على نسخة منه، تم التنصيص على طبيعتها في المرسوم المتعلق ب"تدبير النفايات الطبية والصيدلية"، الصادر في ماي 2009، ويتعلق الأمر بالنفايات التي تحمل "خطر العدوى لإحتوائها على كائنات دقيقة حية أو سميات قادرة على أن تسبب الأمرض للإنسان أو لكائنات حية أخرى"، و"الأدوات الحادة المتخلى عنها"، و"منتوجات ومشتقات الدم المخصصة للعلاج والأدوية والمواد الكيميايية غير المستعملة أو الفاسدة أو المنتهي"، وكذا "الأدوية أو المواد المانعة لانقسام الخلايا والمانعة للتسمم"، بالإضافة إلى النفايات الخاصة ب"أعضاء وأنسجة بشرية أو حيوانية سهلة التعرف عليها من طرف شخص غير متخصص"، و"النفايات المماثلة للنفايات المنزلية". وحدد القرار المشتركة مدة يوم واحد على الأقل للجمع الأولي للنفايات الطبية والصيدلية المرتبطة ب"منتوجات ومشتقات الدم الفاسدة"، أو المتصلة ب "أعضاء وأنسجة بشرية أو حيوانية سهلة التعرف عليها" وإيداعها في أماكن التخزين، أما فيما يخص النفايات المتعلقة ب"الأدوات الحادة أو القاطعة المتخلى عنها" أو "الأدوية والمواد كيميائية والبيولوجية غير المستعملة أو الفاسدة أو المنتهية الصلاحية"، فيتم حسب بموجب القرار "الجمع الأولي لها كلما امتلأت ثلاثة أرباع (3⁄4) من الطاقة الإستعابية للأكياس والحاويات". وشدد القرار و الذي يرتقب أن يصدر قريبا بالجريدة الرسمية، على ضرورة "أن لا تتجاوز المدة الزمنية الفاصلة بين الإنتاج الفعلي ومعالجة النفايات الطبية والصيدلية" من الأصناف المذكورة "ثلاثة أيام عندما تتجاوز كمية النفايات المنتجة في نفس الوحدة 100 كلغ في الأسبوع"، و"سبعة أيام عندما تقل أو تساوي كمية النفايات المنتجة في نفس الوحدة 100 كلغ في الأسبوع، وأكثر من 15 كلغ في شهر"، و"ثلاثون يوما عندما تقل أو تساوي كمية النفايات المنتجة في نفس الوحدة 15 كلغ في الشهر"، بينما نص على "أن لا تتجاوز المدة الزمنية الفاصلة بين الإنتاج الفعلي ومعالجة النفايات المرتبطة بالأدوات الحادة أو القاطعة المتخلى عنها" ثلاثة أشهر. وألزم القرار المشترك منتجي النفايات المتصلة بالأعضاء والأنسجة البشرية أو الحيوانية بضرورة تخزينها "في حاويات أو أكياس ملائمة مغلقة ومبردة أو مجمدة عند الاقتضاء"، "غير أنه في حالة عدم التوفر على نظام للتبريد، يجب أن لا تتجاوز مدة التخزين اثنان وسبعون (72) ساعة حسب حالة الطقس وفصول السنة"، يشير القرار، الذي نبه إلى عدم "تخزين الأعضاء والأنسجة البشرية والأعضاء والأنسجة الحيوانية في نفس غرفة التبريد". وفيما يخص مواصفات أماكن التخزين وصيانتها، دعا القرار المؤسسات المنتجة للنفايات الطبية والصيدلية إلى تخصيص مكان لتخزين نفاياتها، مشيرا إلى أنه "يجب أن تكون سعة هذا المكان مناسبة لكميات النفايات المنتجة ولوتيرة إزاحتها أو معالجتها في الموقع". كما نص على أن تكون هذه الأماكن "بعيدة عن وحدات إنتاج النفايات، وعن الوحدات الإدارية والدعم، وعن فتحات تكييف الهواء. وأن تكون، عند الاقتضاء، بالقرب من المكان المخصص لمعالجة النفايات في الموقع". كما اشترط القرار ان تكون أماكن النفايات أيضا "سهلة الولوج بالنسبة لوسائل النقل الداخلي والخارجي دون أن يكون لها اتصال مباشر مع الوحدات الأخرى للمؤسسة"، إلى جانب توفرها عل" شروط التهوية والإضاءة"، وأن تكون "مغطاة بشكل يمكن من حماية النفايات من سوء الأحوال الجوية ومن الحرارة"، وأن تتوفر على جدران وعلى أرضية غير نفاذة وسهلة التنظيف والتطهير ولديها قناة للصرف لإزاحة كل تسرب للنفايات". ونبه القرار إلى أن منشآت معالجة النفايات الطبية والصيدلية، المتواجدة داخل مؤسسات الاستشفاء، "يجب أن تقام خارج المناطق التي يرتادها المرضى وخارج مناطق التموين"، وأن "يتم تسليم النفايات الطبية والصيدلية وتزويد هذه المنشآت أو ملؤها أو تحميلها من قبل مستخدمين مؤهلين"، مشددا على أن "تتم عملية تفريغ النفايات الطبية والصيدلية المعالجة دون ترك أي أثر تسرب للمواد السائلة أو للمواد الصلبة".