نفت الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، الاتهامات الموجهة ضدها في شخص عبد الكريم بنعتيق، والتي تزعم أن هذا الأخير منح صفقة لقريبة زوجته دون طلب عروض، موضحة أن الشركة المذكورة كانت تتعامل مع الوزارة قبل تعيينه على رأس هذا القطاع، في إشارة منها إلى أن قاعدة البيانات المتعلقة بالشركات والمقاولات التي تتم استشارتها في هذا المجال داخل الوزارة تثبت ذلك، سيما أن الخدمة موضوع الاستشارة لا تدخل في خانة طلبات العروض كما جاء في"الاتهامات المزعومة"، بل هي عقد يبرم وفق القانون العادي، ولا تدخل في خانة الصفقة المحددة وفق القانون عن طريق طلبات عروض. وفي إطار الاحترام التام لمقتضيات القانون الجاري به العمل، قامت الوزارة الوصية باستشارة ست شركات متخصصة في مجال التوثيق السمعي البصري، استجابت منها 5 شركات التي قدمت عروضها، ووقع الاختيار على الشركة المذكورة في إطار"الادعاءات المتداولة "، انطلاقا من مرجعية قانونية واضحة تؤكد على سلامة اختيار الأقل ثمنا، طبقا للمرسوم رقم 2.12.349 المتعلق بالصفقات العمومية، الذي يخول لها صلاحيات نيل عرض تصوير فيلم مؤسساتي، وأفلام تشخيصية، ووصلة إشهارية تهم جزءا "جد صغير" من البرنامج الثقافي العام للوزارة". وأبرز البلاغ الذي توصلت "رسالة الأمة" بنسخة منه، أن المؤسسة المعنية تملك كل الإمكانيات القانونية والتقنية للقيام بهذا العمل، علما أن الوزارة اشتغلت منذ تعيين الوزير مع 45 شركة في مجال التوثيق السمعي البصري والإشهار والتواصل بصفة عامة، ما يؤكد أن تكافؤ الفرص بين المؤسسات يبنى على المساطر القانونية الجاري بها العمل، على حد تعبير البلاغ. ونظرا لكثافة البرامج التي تترجم من خلالها الوزارة الاختيارات الإستراتيجية في مجال مغاربة العالم والهجرة واللجوء، تضيف الوزارة، أن الاختيارات التدبيرية داخل الوزارة تتم وفقا لآليات الحكامة الصارمة المبنية على تجربة المسؤولين في التدبير اليومي لمجموعة من الملفات والأنشطة في احترام كامل وتام للقوانين، سواء في علاقتهم مع المؤسسات التي لها طابع مقاولاتي أو جمعيات المجتمع المدني، واحتراما لهذه الحكامة المتقدمة، يضيف البلاغ، "فإن الوزارة لا تشتغل بمنطق تحكم الوزير، بل بمنطق الفريق المتكامل في الاختيارات وفي تدبير هذه الاختيارات". واستنادا إلى الرواية الرسمية للوزارة، فإن مقتضيات المادة 4 من المرسوم توضح أن طبيعة العمل الذي طلبته الوزارة من الشركة المعنية يدخل في إطار اتفاقات وعقود القانون العادي يكون موضوعها إما إنجاز أعمال سبق تحديد شروط توريدها ولا يمكن لصاحب المشروع تعديلها أو ليست له فائدة في تعديلها، وإما إنجاز أعمال يمكن أن تبرم وفق قواعد القانون العام العادي بحكم طبيعتها الخاصة.