في رسالة موجهة لعامل إقليمالعرائش، أول أمس الثلاثاء – نتوفر على نسخة منها – طالب أعضاء من المعارضة في المجلس الجماعي للمدينة، باتخاد الإجراءات القانوئية اللازمة بما فيها تحريك مسطرة العزل، في حق أحد نائبي رئيس المجلس الجماعي لذات الجماعة، بسبب ما قالت عنه الرسالة، تجاوزهما للصلاحيات المخولة لهما والمهام الموكولة إليهما، وذلك طبقا للمادة 64 من القنون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات. وأكدت الرسالة نفسها، أن المعنيين بالأمر، بصفتهما من نواب الرئيس لدى اللجنة المختلطة لمراقبة السلامة الصحية وزجر الغش وتفتيش المحلات التجارية والمهنية والمطاعم والمخابز، يمارسان تجاوزات مرتبطة بتطبيق هذه المهام، في تحد سافر للأحكام القانونية والأنظمة الجاري بها العمل في هذا الصدد، مما يعتبر إضرار بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة . وتابعت رسالة المعارضة دائما، إنه وعوض تشكيل اللجنة المختلطة التي تتكون من ذوي الاختصاص، وعلى رأسهم المكتب الوطني للسلامة الصعية للمنتجات الغذائية طبقا لأحكام القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وفي ظل غياب تام لكل الأطراف المعنية من مصالح بيطرية، والتقني المتخصص بالسلامة الصحية بالجماعة، والوقاية المدنية وغيرهم، قام المعنيان بالأمر، "بنفسيهما" باقتحام المحلات المذكورة، وتفحص المواد والمنتجات، وتهديد وترويع أصحابها خارج القانون الذي يمنع على المنتخبين ممارسة هذه المهام بأنفسهم. كما استغربت الشكاية، عدم قيام العضوين الجماعيين المعنيين، بتحرير أي محاضر ضبط رسمية بالمعاينات المنجزة، أو بالمخالفات التجارية والتموينية إن وجدت طبعا !، يمكن الرجوع إليها أو إحالتها على الجهات المختصة عند الاقتضاء، وهو ما يوحي – تقول الشكاية – بأن جولاتهما المتعلقة بالمراقبة، لم تكن بغرض مراقبة السلامة الصحية، وإنما بهدف استعراضي محض لإرسال رسائل "مشفرة" لكل أصحاب المحلات التجارية والمهنية التي شملتها هذه ا"لمداهمات" ، خاصة بعد نشر الصور الموثقة للعملية بمواقع التواصل الإجتماعي. وتنص المادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، أنه إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل.