وجه مجموعة من المستشارين بالمجلس الجماعي بجماعة العرائش طلبا إلى السيد عامل إقليمالعرائش حول موضوع تحريك مسطرة العزل في حق مستشارين من المجلس الجماعي توصلت الجريدة بنسخة منها . وطلب الأعضاء تطبيق اتخاد الإجراءات القانونية في حق كل من السيد محمد المتوكي والسيدة هيام الكلاعي، نائبي رئيس المجلس الجماعي لجماعة العرائش، بسبب تجاوزهما للصلاحيات المخولة لهما والمهام الموكولة إليهما وذلك طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي رقم 14-113 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 85-15-1 صادر في 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015) المتعلق بالجماعات. وأورد الأعضاء أن المعنيين بالأمر، بصفتهما نوابا للرئيس بممارسة مهام اللجنة المختلطة لمراقبة السلامة الصحية وزجر الغش وتفتيش المحلات التجارية والمهنية والمطاعم والمخابز في تجاوز سافر للأحكام القانونية والأنظمة الجاري بها العمل في هذا الصدد، مما يعتبر إضرارا بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة. وعوض تشكيل اللجنة المختلطة التي تتكون من ذوي الاختصاص، وعلى رأسهم المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية طبقا لأحكام القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.08 بتاريخ 26 صفر 1431 (11 فبراير 2010) وفي غياب تام لكل الأطراف من أهل الاختصاص والتخصص من مصالح بيطرية، والتقني المتخصص بالسلامة الصحية بالجماعة ورجال الوقاية المدنية وغيرهم، قام المعنيان بالأمر بنفسهما باقتحام المحلات المذكورة وتفحص المواد والمنتجات بنفسهما (انظر الصور المرفقة) وترويع وتهديد أصحاب هذه المحلات خارج القانون الذي يمنع على المنتخبين ممارسة هذه المهام بنفسهما.بالإضافة لكل ذلك، فإن السيدين هيام الكلاعي ومحمد المتوكي لم يقوما بإنجاز أي محضر لعملية المراقبة والمعاينة التي قاما بها، مما يوحي بأن جولتهما هاته لم تكن بغرض مراقبة السلامة الصحية، وإنما قاما بعملية استعراضية لإرسال رسائل لكل أصحاب المحلات التجارية والمهنية، حيث سارعا إلى توظيف صورهما على صفحات الفيسبوك الخاصة بهما وكتابة تدوينات، مما سيدفع حتما بأصحاب هذه المحلات وغيرهم ممن اطلعوا على الصور والتدوينات المنشورة أن يضطروا لمجاملة المعنيين بالأمر كلما حل أحدهما بمحل من المحلات أو مطعم من المطاعم خوفا من سطوتهما وتعديهما على القانون. المستشارون الجماعيون بهذه الجماعة التمسوا من السيد العامل ، تحريك مسطرة العزل وإحالة الموضوع على المحكمة الإدارية بهذا الخصوص طبقا للفصل المذكور أعلاه من القانون التنظيمي.