يعتبر مرفق المجازر الجماعية من المرافق العمومية الجماعية الحيوية ذات الصبغة الصناعية والتجارية بحيث تلعب دورا هاما في الحياة الاقتصادية والاجتماعية بالجماعات الحضرية والقروية. كما أنها تعتبر مصدرا مهما لتدعيم ميزانية الجماعات، إذ تدر موارد مالية ذاتية تساهم في استقلالية ماليتها وتساهم أيضا في تمويل الجماعات الخيرية الاحسانية ب 80 في المائة، والتعاون الوطني ب 20 في المائة من الرسم الإضافي المفروض على ضريبة الذبح. لكن رغم المكانة البارزة التي تحتلها المجازر العمومية ضمن المرافق العمومية الجماعية، فإن الجماعات الحضرية والقروية وكذلك سلطات الوصاية لاتوليها الاهتمام اللائق بمكانتها وهذا ما يتجلى بوضوح في الوضعية المزرية والمهترئة التي أصبحت عليها بنايات المجازر العمومية لافتقارها إلى أبسط المستلزمات والتجهيزات الاساسية، إذ جلها أنجزت فوق ملك الغير خلال الحقبة الاستعمارية مما يجعلها لاتستجيب إلى معايير حفظ الصحة والسلامة وحماية البيئة المطلوبة على الصعيد الدولي حتى تتمكن الجماعة المحلية من تقديم خدمات مرفقية جيدة وفي نفس الوقت تحسين قدراتها المالية، ناهيك عن ضيق سعتها الذي لايساعد بتاتا على استيعاب كل البهائم والمواشي الوافدة عليها لانعدام المرافق المخصصة لذلك اسطبلات مما يتخذها البعض ذريعة للجوء الى الذبح السري؛ هذه الآفة الخطيرة التي تنجم عنها مخاطر محققة على سلامة وصحة المستهلكين. ولتوضيح إشكالية تدبير مرفق المجازر الجماعية يتعين علينا أن نعالج هذا الموضوع وفق الخطة التالية: I الاطلاع القانوني لتدبير المجازر الجماعية من خلال استنطاق المادة 39 من قانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما وقع تتميمه وتغييره يتضح جيدا إن إحداث المجازر الجماعية وطريقة تدبيرها من اختصاصات المجالس الجماعية. هذا وإذا كانت الدولة تراهن على الجماعات المحلية بإحداث المرافق العمومية الجماعية وتدبيرها من أجل تقديم الخدمات العامة للمواطنين وتلبية حاجياتهم الملحة والضرورية؛ فإن ثمة تساؤل يمكن طرحه في هذا المجال وهو هل فعلا الجماعات المحلية قادرة على القيام بهذه المهمة الموكولة إليها بالنظر إلى ما تعرفه من عجز في مواردها المالية وقلة كفاءتها وخبرتها؟ بالطبع سيكون الجواب بالنفي لكون الجماعات المحلية غير مؤهلة في الوقت الراهن لتدبير المرافق الجماعية نظرا لمحدودية الموارد المالية والبشرية الموضوع رهن إشارتها، ولا ادل على ذلك الإهمال والتهميش والإقصاء الذي تعرفه المرافق العمومية الجماعية، ويتعلق الأمر خاصة بالمجازر الجماعية والمحطات الطرقية وأسواق الجملة للخضر والفواكه الخ... بحيث بناياتها قديمة متآكلة ومتصدعة تدعو للشفقة في حين تقف الجماعات المحلية حيالها مكتوفة الأيدي دون تحريك ساكن. إن الواقع المزري لمرفق المجازر الجماعية لخير نموذج في هذا السياق إذ تعاني من سوء التسيير والتسيب والفوضى نتيجة عدم توفرها على نظام داخلي يضبط تسييرها رغم أن المادة 50 من الميثاق الجماعي واضحة في هذا المجال، إذ تخول بصريح العبارة لرؤساء المجالس الجماعية اتخاذ قرارات تنظيمية في إطار ممارستهم للشرطة الإدارية. كما أن الجماعات المحلية لاتبذل أي مجهود في التسوية القانونية للعقارات المملوكة للغير المشيدة فوقها المجازر العمومية ثم العمل على تقييدها ضمن سجل محتويات الأملاك الجماعية باعتبارها أملاكاً مخصصة للمنفعة العمومية (1). أملاك مخصصة للمنفعة العمومية (1). إلى جانب ذلك؛ مسألة تدبير المجازر الجماعية تتقاسمه الجماعة مع المصالح البيطرية التابعة لوزارة الفلاحة في مجال التفتيش الصحي والمراقبة في غياب إطار قانوني يسمح بذلك للجماعات المحلية، كما إن مصالح المحافظة على تربية المواشي التابعة لنفس الوزارة تستفيد من 97 في المائة من الضريبة الخصوصية المفروضة على ضريبة الذبح. مع العلم أن الجماعة المحلية تتوفر على مكاتب جماعية لحفظ الصحة يمكن ان تقوم بهذه المهمة لو أسندت إليها بمقتضى القانون، لذا فإن المشروع مدعو للتدخل لوضع إطار قانوني يخول الصلاحية في هذا الميدان للجماعات المحلية. لكون المجازر مرفق عام جماعي بامتياز ، وفي نفس الوقت إعادة النظر في الاختصاصات المنوطة لكل جهة متدخلة وتحديدها بدقة ترسيخا لمبدأ الحكامة الجيدة لتدبير المرفق العامة الجماعي. 1 انظر مؤلفنا «المساطر القانونية لتدبير أملاك الجماعات الحضرية والقروية» الطبعة 2008 مكتب دار السلام الرباط الجزء الأول . II الشراكة وسيلة لمواجهة بعض إكراهات تدبير المرفق العام الجماعي نظرا للإكراهات والصعوبات التي تواجهها الجماعات الحضرية والقروية في تدبير المجازر الجماعية لافتقارها إلى الإمكانيات المالية والتقنية والبشرية اللازمة لذلك فان المشرع يتيح لهذه الجماعات إمكانية إبرام عقد شراكة مع الفاعلين العموميين أو الخواص أو هما معا من أجل تحسين جودة الخدمات المقدمة من قبل هذه المرافق الجماعية. ويمكن أن تتخذ هذه الشراكة عدة أشكال نذكر منها على الخصوص ما يلي: أولا: التدبير المفوض ومفاده أن تفوض الجماعة إلى شركات خاصة في تدبير واستغلال المرفق العام المحلي المجازر الجماعية في إطار عقد التدبير المفوض لمدة محدودة تنتهي بإنقضاء مدة العقد. والتدبيرالمفوض للمرافق العمومية الجماعية تم تنظيم أحكامه بمقتضى القانون رقم 54.05 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.15 بتاريخ 14 فبراير 2006. وغني عن البيان أن عقد التدبير المفوض من العقود الإدارية الذي تخضع المنازعات الناشئة عنه للمحاكم الإدارية، كما أن هذا العقد يتألف من الاتفاقية ودفاتر التحملات والملحقات ويتم المصادقة عليه من طرف سلطة الوصاية طبقا للمادة 69 من الميثاق الجماعي وذلك بعد اتخاذ المجلس الجماعي مقرره القاضي بالموافقة على التدبير المفوض وإبرام الاتفاقية بشأنه بين الجماعة المعنية والقطاع الخاص. هذا وإذا كانت عقود التدبير المفوض للمرافق الجماعية العمومية تتم عن طريق طلب العروض كقاعدة عامة ترسيخا لمباديء المنافسة والشفافية والإشهار، فإن المشرع استثنى الحالات المذكورة في المادة 6 والمادة 33 من قانون رقم 05 54 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العمومية الجماعية إذ يمكن للجماعات المحلية في هذه الحالات اختيار المفوض له عن طريق التفاوض المباشر. غير أنه يلاحظ أن المشرع من خلال المادة 33 من ذات القانون يقيد الجماعة التي تعتزم القيام بالتدبير المفوض عن طريق التفاوض المباشر بالحصول على ترخيص مسبق من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالوصاية. ولاشك أن هذا المقتضى يكرس الرقابة القبلية على مقررات المجالس الجماعية ويعقد مسطرة التفويض المباشر، وخاصة بالنسبة للجماعات القروية التي غالبا ما تتوفر على شروط التفويض المباشر وفق المادة 33 السالف الذكر لتدبير مرافقها العامة ذات الطابع الصناعي والتجاري: الأسواق الأسبوعية، المجازر الجماعية، فنادق البهائم، المحطات الطرقية إلخ... وقد يثار التساؤل في هذا الإطار عما إذا كان التدبير المفوض الأسلوب الأمثل لتدبير المرافق العمومية الجماعية وأثبت فعلا نجاعته وأرسى مفهوم الحكامة الجيدة لتدبير المرافق العمومية. نشير في هذا الصدد إلى أن الدراسات الشاملة التقييمية حول أسلوب التدبير المفوض للمرافق العمومية التي أنجزت في بعض الدول (فرنسا) قد خلصت إلى أن هذا الأسلوب لم يحقق النتائج المرجوة منه ولذلك تخلت عنه والتجأت إلى أسلوب شركة التنمية المحلية أو شركة الاقتصاد المختلط. ثانيا: شركة التنمية المحلية: إن مفهوم شركة التنمية المحلية مفهوم جديد تبناه الميثاق الجماعي بعد التعديل الأخير، وهو يجسد الشراكة بين الجماعات من جهة والهيئات العامة أو القطاع الخاص من جهة أخرى لإحداث شركات مساهمة يسري عليها قانون شركات المساهمة. والملاحظ في هذا السياق، أن المشرع من خلال المادة 36 من الميثاق الجماعي التي عدلت وتممت بالقانون رقم 17.80 جاء بمفهوم شركة التنمية المحلية ذات الفائدة المشتركة بين الجماعات والعمالات والأقاليم والجهات أو المساهمة في رأسمالها عوض شركة الاقتصاد المختلط وفق النص القديم. وإذا كان عقد شركة الاقتصاد المختلط يربط الجماعات المحلية بشخص معنوي خاص (شركة) فإن عقد شركة التنمية المحلية يربط الجماعات المحلية بشخص معنوي عام أو خاص، فهي إن صح التعبير ترقية لشركة الاقتصاد المختلط لتفادي عيوبها المتمثل في غياب إطار قانوني يحدد مساهمة الجماعات المحلية والخواص كما أن القطاع الخاص في شركة الاقتصاد المختلط يسعى إلى تحقيق الربح ولو على حساب تدبير المرفق العام المحلي، في حين أن المادة 140 من الميثاق الجماعي بعد التعديل في رأسمال شركة التنمية المحلية بنسبة 34% وفي جميع الأحوال، يجب أن تكون أغلبية رأسمال الشركة في ملك أشخاص معنوية خاضعة للقانون العام». لقد أحسن المشرع فعلا في هذا السياق عندما اشترط أن تكون في جميع الأحوال للشخص المعنوي العام أغلبية في أسهم شركة التنمية المحلية حتى يتمتع بأغلبية الأعضاء في مجلس إدارة الشركة وبالتالي الاستئثار بتسيير الشركة ومراقبتها حسبما تقتضيه المصلحة العامة. ثالثا: شركة الاقتصاد المختلط: يقصد بها اشتراك الجماعة المحلية مع القطاع الخاص في استغلال وتسيير المرفق العام المحلي. وتخضع شركة الاقتصاد المختلط إلى قانون شركات المساهمة. ويفضل أن تفوق مساهمة الجماعة المحلية 51% وذلك لضمان تمثيلية قوية داخل الأجهزة المسيرة للشركة والدفاع عن حقوقها. ويتم المصادقة على إحداث شركة الاقتصاد المختلط من طرف سلطة الوصاية بعد أن يصدر المجلس الجماعي مقرره القاضي في الموضوع مصحوبا بالوثائق القانونية والتقنية والمالية للشركة المراد إنشاؤها. خلاصة: نخلص مما سبق أن الجماعات المحلية لم تراكم بعد تجربة وخبرة تؤسس ثقافة تدبير المرفق العام الجماعي بفعل عدم توفرها على المؤهلات المالية والتقنية والبشرية اللازمة لذلك، كما أن ثقافة الشراكة والعمل التشاركي لم يترسخا بعد وسط المجتمع المغربي وخاصة لدى الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، لذا نرى أن دور الدولة أساسي لاغنى عنه في النهوض بالمرافق العامة الجماعية والعمل على تقديم لها كل وسائل الدعم المالي والتقني والبشري للرفع من جودة الخدمات التي تقدمها للمرتفقين. ومن جانب آخر نرى أنه من المفيد أن تقوم سلطة الوصاية بإصدار قرارها الذي يتضمن مجموعة من الإجراءات اللازمة لحسن سير المرافق العمومية الجماعية المشار إليه في المادة 139 من الميثاق الجماعي، التي ستساعد طبعا الجماعات المحلية على تجاوز معضلة تدبير المرافق العامة بصفة عامة والمجازر الجماعية بصفة خاصة نظرا لما تكتسيه من أهمية بالغة في حياة هذه الجماعات سواء على الصعيد الاقتصادي أو الاجتماعي أو الصحي أو البيئي.