ترامب يهدد بمحاولة استعادة قناة بنما    هيئة المعلومات المالية تحقق في شبهات تبييض أموال بعقارات شمال المغرب    المغرب يخطط لإطلاق منتجات غذائية مبتكرة تحتوي على مستخلصات القنب الهندي: الشوكولاتة والدقيق والقهوة قريبًا في الأسواق    تشييع جثمان الفنان محمد الخلفي بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء    فريق الجيش يفوز على حسنية أكادير    شرطة بني مكادة توقف مروج مخدرات بحوزته 308 أقراص مهلوسة وكوكايين    دياز يساهم في تخطي الريال لإشبيلية    فرنسا تسحب التمور الجزائرية من أسواقها بسبب احتوائها على مواد كيميائية مسرطنة    المغرب يوجه رسالة حاسمة لأطرف ليبية موالية للعالم الآخر.. موقفنا صارم ضد المشاريع الإقليمية المشبوهة    المغرب يحقق قفزة نوعية في تصنيف جودة الطرق.. ويرتقي للمرتبة 16 عالميًا    حفيظ عبد الصادق: لاعبو الرجاء غاضبين بسبب سوء النتائج – فيديو-    وزارة الثقافة والتواصل والشباب تكشف عن حصيلة المعرض الدولي لكتاب الطفل    فاس.. تتويج الفيلم القصير "الأيام الرمادية" بالجائزة الكبرى لمهرجان أيام فاس للتواصل السينمائي    التقدم والاشتراكية يطالب الحكومة بالكشف عن مَبالغُ الدعم المباشر لتفادي انتظاراتٍ تنتهي بخيْباتِ الأمل    مسلمون ومسيحيون ويهود يلتئمون بالدر البيضاء للاحتفاء بقيم السلام والتعايش المشترك    الرجاء يطوي صفحة سابينتو والعامري يقفز من سفينة المغرب التطواني    العداء سفيان ‬البقالي ينافس في إسبانيا    جلالة الملك يستقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني    بلينكن يشيد أمام مجلس الأمن بالشراكة مع المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي    وقفة أمام البرلمان تحذر من تغلغل الصهاينة في المنظومة الصحية وتطالب بإسقاط التطبيع    الولايات المتحدة تعزز شراكتها العسكرية مع المغرب في صفقة بقيمة 170 مليون دولار!    الجزائر تسعى إلى عرقلة المصالحة الليبية بعد نجاح مشاورات بوزنيقة    انخفاض طفيف في أسعار الغازوال واستقرار البنزين بالمغرب    رسالة تهنئة من الملك محمد السادس إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي بمناسبة يوم الاستقلال: تأكيد على عمق العلاقات الأخوية بين المغرب وليبيا    مباراة نهضة الزمامرة والوداد بدون حضور جماهيري    رحيل الفنان محمد الخلفي بعد حياة فنية حافلة بالعطاء والغبن    لقاء مع القاص محمد اكويندي بكلية الآداب بن مسيك    لقاء بطنجة يستضيف الكاتب والناقد المسرحي رضوان احدادو    بسبب فيروسات خطيرة.. السلطات الروسية تمنع دخول شحنة طماطم مغربية    غزة تباد: استشهاد 45259 فلسطينيا في حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر 2023    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    ندوة علمية بالرباط تناقش حلولا مبتكرة للتكيف مع التغيرات المناخية بمشاركة خبراء دوليين    الرباط.. مؤتمر الأممية الاشتراكية يناقش موضوع التغيرات المناخية وخطورتها على البشرية    البنك الدولي يولي اهتماما بالغا للقطاع الفلاحي بالمغرب    ألمانيا: دوافع منفذ عملية الدهس بمدينة ماجدبورغ لازالت ضبابية.    بنعبد الله: نرفض أي مساومة أو تهاون في الدفاع عن وحدة المغرب الترابية    تفاصيل المؤتمر الوطني السادس للعصبة المغربية للتربية الأساسية ومحاربة الأمية    أكادير: لقاء تحسيسي حول ترشيد استهلاك المياه لفائدة التلاميذ    استمرار الاجواء الباردة بمنطقة الريف    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    حملة توقف 40 شخصا بجهة الشرق    "اليونيسكو" تستفسر عن تأخر مشروع "جاهزية التسونامي" في الجديدة    ندوة تسائل تطورات واتجاهات الرواية والنقد الأدبي المعاصر    استيراد اللحوم الحمراء سبب زيارة وفد الاتحاد العام للمقاولات والمهن لإسبانيا    ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب في قطاع غزة إلى 45259 قتيلا    القافلة الوطنية رياضة بدون منشطات تحط الرحال بسيدي قاسم    سمية زيوزيو جميلة عارضات الأزياء تشارك ببلجيكا في تنظيم أكبر الحفلات وفي حفل كعارضة أزياء    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    وفاة الممثل محمد الخلفي عن 87 عاما    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    المديرية العامة للضرائب تنشر مذكرة تلخيصية بشأن التدابير الجبائية لقانون المالية 2025    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    "بوحمرون" يخطف طفلة جديدة بشفشاون    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مرفق المجازر الجماعية وإشكالية تدبيره
نشر في العلم يوم 01 - 06 - 2010

يعتبر مرفق المجازر الجماعية من المرافق العمومية الجماعية الحيوية ذات الصبغة الصناعية والتجارية بحيث تلعب دورا هاما في الحياة الاقتصادية والاجتماعية بالجماعات الحضرية والقروية.
كما أنها تعتبر مصدرا مهما لتدعيم ميزانية الجماعات، إذ تدر موارد مالية ذاتية تساهم في استقلالية ماليتها وتساهم أيضا في تمويل الجماعات الخيرية الاحسانية ب 80 في المائة، والتعاون الوطني ب 20 في المائة من الرسم الإضافي المفروض على ضريبة الذبح.
لكن رغم المكانة البارزة التي تحتلها المجازر العمومية ضمن المرافق العمومية الجماعية، فإن الجماعات الحضرية والقروية وكذلك سلطات الوصاية لاتوليها الاهتمام اللائق بمكانتها وهذا ما يتجلى بوضوح في الوضعية المزرية والمهترئة التي أصبحت عليها بنايات المجازر العمومية لافتقارها إلى أبسط المستلزمات والتجهيزات الاساسية، إذ جلها أنجزت فوق ملك الغير خلال الحقبة الاستعمارية مما يجعلها لاتستجيب إلى معايير حفظ الصحة والسلامة وحماية البيئة المطلوبة على الصعيد الدولي حتى تتمكن الجماعة المحلية من تقديم خدمات مرفقية جيدة وفي نفس الوقت تحسين قدراتها المالية، ناهيك عن ضيق سعتها الذي لايساعد بتاتا على استيعاب كل البهائم والمواشي الوافدة عليها لانعدام المرافق المخصصة لذلك اسطبلات مما يتخذها البعض ذريعة للجوء الى الذبح السري؛ هذه الآفة الخطيرة التي تنجم عنها مخاطر محققة على سلامة وصحة المستهلكين.
ولتوضيح إشكالية تدبير مرفق المجازر الجماعية يتعين علينا أن نعالج هذا الموضوع وفق الخطة التالية:
I الاطلاع القانوني لتدبير المجازر الجماعية
من خلال استنطاق المادة 39 من قانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما وقع تتميمه وتغييره يتضح جيدا إن إحداث المجازر الجماعية وطريقة تدبيرها من اختصاصات المجالس الجماعية.
هذا وإذا كانت الدولة تراهن على الجماعات المحلية بإحداث المرافق العمومية الجماعية وتدبيرها من أجل تقديم الخدمات العامة للمواطنين وتلبية حاجياتهم الملحة والضرورية؛ فإن ثمة تساؤل يمكن طرحه في هذا المجال وهو هل فعلا الجماعات المحلية قادرة على القيام بهذه المهمة الموكولة إليها بالنظر إلى ما تعرفه من عجز في مواردها المالية وقلة كفاءتها وخبرتها؟
بالطبع سيكون الجواب بالنفي لكون الجماعات المحلية غير مؤهلة في الوقت الراهن لتدبير المرافق الجماعية نظرا لمحدودية الموارد المالية والبشرية الموضوع رهن إشارتها، ولا ادل على ذلك الإهمال والتهميش والإقصاء الذي تعرفه المرافق العمومية الجماعية، ويتعلق الأمر خاصة بالمجازر الجماعية والمحطات الطرقية وأسواق الجملة للخضر والفواكه الخ... بحيث بناياتها قديمة متآكلة ومتصدعة تدعو للشفقة في حين تقف الجماعات المحلية حيالها مكتوفة الأيدي دون تحريك ساكن.
إن الواقع المزري لمرفق المجازر الجماعية لخير نموذج في هذا السياق إذ تعاني من سوء التسيير والتسيب والفوضى نتيجة عدم توفرها على نظام داخلي يضبط تسييرها رغم أن المادة 50 من الميثاق الجماعي واضحة في هذا المجال، إذ تخول بصريح العبارة لرؤساء المجالس الجماعية اتخاذ قرارات تنظيمية في إطار ممارستهم للشرطة الإدارية.
كما أن الجماعات المحلية لاتبذل أي مجهود في التسوية القانونية للعقارات المملوكة للغير المشيدة فوقها المجازر العمومية ثم العمل على تقييدها ضمن سجل محتويات الأملاك الجماعية باعتبارها أملاكاً مخصصة للمنفعة العمومية (1).
أملاك مخصصة للمنفعة العمومية (1).
إلى جانب ذلك؛ مسألة تدبير المجازر الجماعية تتقاسمه الجماعة مع المصالح البيطرية التابعة لوزارة الفلاحة في مجال التفتيش الصحي والمراقبة في غياب إطار قانوني يسمح بذلك للجماعات المحلية، كما إن مصالح المحافظة على تربية المواشي التابعة لنفس الوزارة تستفيد من 97 في المائة من الضريبة الخصوصية المفروضة على ضريبة الذبح. مع العلم أن الجماعة المحلية تتوفر على مكاتب جماعية لحفظ الصحة يمكن ان تقوم بهذه المهمة لو أسندت إليها بمقتضى القانون، لذا فإن المشروع مدعو للتدخل لوضع إطار قانوني يخول الصلاحية في هذا الميدان للجماعات المحلية. لكون المجازر مرفق عام جماعي بامتياز ، وفي نفس الوقت إعادة النظر في الاختصاصات المنوطة لكل جهة متدخلة وتحديدها بدقة ترسيخا لمبدأ الحكامة الجيدة لتدبير المرفق العامة الجماعي.
1 انظر مؤلفنا «المساطر القانونية لتدبير أملاك الجماعات الحضرية والقروية» الطبعة 2008 مكتب دار السلام الرباط الجزء الأول .
II الشراكة وسيلة لمواجهة بعض إكراهات تدبير المرفق العام الجماعي
نظرا للإكراهات والصعوبات التي تواجهها الجماعات الحضرية والقروية في تدبير المجازر الجماعية لافتقارها إلى الإمكانيات المالية والتقنية والبشرية اللازمة لذلك فان المشرع يتيح لهذه الجماعات إمكانية إبرام عقد شراكة مع الفاعلين العموميين أو الخواص أو هما معا من أجل تحسين جودة الخدمات المقدمة من قبل هذه المرافق الجماعية.
ويمكن أن تتخذ هذه الشراكة عدة أشكال نذكر منها على الخصوص ما يلي:
أولا: التدبير المفوض
ومفاده أن تفوض الجماعة إلى شركات خاصة في تدبير واستغلال المرفق العام المحلي المجازر الجماعية في إطار عقد التدبير المفوض لمدة محدودة تنتهي بإنقضاء مدة العقد.
والتدبيرالمفوض للمرافق العمومية الجماعية تم تنظيم أحكامه بمقتضى القانون رقم 54.05 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.15 بتاريخ 14 فبراير 2006.
وغني عن البيان أن عقد التدبير المفوض من العقود الإدارية الذي تخضع المنازعات الناشئة عنه للمحاكم الإدارية، كما أن هذا العقد يتألف من الاتفاقية ودفاتر التحملات والملحقات ويتم المصادقة عليه من طرف سلطة الوصاية طبقا للمادة 69 من الميثاق الجماعي وذلك بعد اتخاذ المجلس الجماعي مقرره القاضي بالموافقة على التدبير المفوض وإبرام الاتفاقية بشأنه بين الجماعة المعنية والقطاع الخاص.
هذا وإذا كانت عقود التدبير المفوض للمرافق الجماعية العمومية تتم عن طريق طلب العروض كقاعدة عامة ترسيخا لمباديء المنافسة والشفافية والإشهار، فإن المشرع استثنى الحالات المذكورة في المادة 6 والمادة 33 من قانون رقم 05 54 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العمومية الجماعية إذ يمكن للجماعات المحلية في هذه الحالات اختيار المفوض له عن طريق التفاوض المباشر.
غير أنه يلاحظ أن المشرع من خلال المادة 33 من ذات القانون يقيد الجماعة التي تعتزم القيام بالتدبير المفوض عن طريق التفاوض المباشر بالحصول على ترخيص مسبق من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالوصاية.
ولاشك أن هذا المقتضى يكرس الرقابة القبلية على مقررات المجالس الجماعية ويعقد مسطرة التفويض المباشر، وخاصة بالنسبة للجماعات القروية التي غالبا ما تتوفر على شروط التفويض المباشر وفق المادة 33 السالف الذكر لتدبير مرافقها العامة ذات الطابع الصناعي والتجاري: الأسواق الأسبوعية، المجازر الجماعية، فنادق البهائم، المحطات الطرقية إلخ...
وقد يثار التساؤل في هذا الإطار عما إذا كان التدبير المفوض الأسلوب الأمثل لتدبير المرافق العمومية الجماعية وأثبت فعلا نجاعته وأرسى مفهوم الحكامة الجيدة لتدبير المرافق العمومية.
نشير في هذا الصدد إلى أن الدراسات الشاملة التقييمية حول أسلوب التدبير المفوض للمرافق العمومية التي أنجزت في بعض الدول (فرنسا) قد خلصت إلى أن هذا الأسلوب لم يحقق النتائج المرجوة منه ولذلك تخلت عنه والتجأت إلى أسلوب شركة التنمية المحلية أو شركة الاقتصاد المختلط.
ثانيا: شركة التنمية المحلية:
إن مفهوم شركة التنمية المحلية مفهوم جديد تبناه الميثاق الجماعي بعد التعديل الأخير، وهو يجسد الشراكة بين الجماعات من جهة والهيئات العامة أو القطاع الخاص من جهة أخرى لإحداث شركات مساهمة يسري عليها قانون شركات المساهمة.
والملاحظ في هذا السياق، أن المشرع من خلال المادة 36 من الميثاق الجماعي التي عدلت وتممت بالقانون رقم 17.80 جاء بمفهوم شركة التنمية المحلية ذات الفائدة المشتركة بين الجماعات والعمالات والأقاليم والجهات أو المساهمة في رأسمالها عوض شركة الاقتصاد المختلط وفق النص القديم.
وإذا كان عقد شركة الاقتصاد المختلط يربط الجماعات المحلية بشخص معنوي خاص (شركة) فإن عقد شركة التنمية المحلية يربط الجماعات المحلية بشخص معنوي عام أو خاص، فهي إن صح التعبير ترقية لشركة الاقتصاد المختلط لتفادي عيوبها المتمثل في غياب إطار قانوني يحدد مساهمة الجماعات المحلية والخواص كما أن القطاع الخاص في شركة الاقتصاد المختلط يسعى إلى تحقيق الربح ولو على حساب تدبير المرفق العام المحلي، في حين أن المادة 140 من الميثاق الجماعي بعد التعديل في رأسمال شركة التنمية المحلية بنسبة 34% وفي جميع الأحوال، يجب أن تكون أغلبية رأسمال الشركة في ملك أشخاص معنوية خاضعة للقانون العام».
لقد أحسن المشرع فعلا في هذا السياق عندما اشترط أن تكون في جميع الأحوال للشخص المعنوي العام أغلبية في أسهم شركة التنمية المحلية حتى يتمتع بأغلبية الأعضاء في مجلس إدارة الشركة وبالتالي الاستئثار بتسيير الشركة ومراقبتها حسبما تقتضيه المصلحة العامة.
ثالثا: شركة الاقتصاد المختلط:
يقصد بها اشتراك الجماعة المحلية مع القطاع الخاص في استغلال وتسيير المرفق العام المحلي. وتخضع شركة الاقتصاد المختلط إلى قانون شركات المساهمة.
ويفضل أن تفوق مساهمة الجماعة المحلية 51% وذلك لضمان تمثيلية قوية داخل الأجهزة المسيرة للشركة والدفاع عن حقوقها. ويتم المصادقة على إحداث شركة الاقتصاد المختلط من طرف سلطة الوصاية بعد أن يصدر المجلس الجماعي مقرره القاضي في الموضوع مصحوبا بالوثائق القانونية والتقنية والمالية للشركة المراد إنشاؤها.
خلاصة:
نخلص مما سبق أن الجماعات المحلية لم تراكم بعد تجربة وخبرة تؤسس ثقافة تدبير المرفق العام الجماعي بفعل عدم توفرها على المؤهلات المالية والتقنية والبشرية اللازمة لذلك، كما أن ثقافة الشراكة والعمل التشاركي لم يترسخا بعد وسط المجتمع المغربي وخاصة لدى الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، لذا نرى أن دور الدولة أساسي لاغنى عنه في النهوض بالمرافق العامة الجماعية والعمل على تقديم لها كل وسائل الدعم المالي والتقني والبشري للرفع من جودة الخدمات التي تقدمها للمرتفقين.
ومن جانب آخر نرى أنه من المفيد أن تقوم سلطة الوصاية بإصدار قرارها الذي يتضمن مجموعة من الإجراءات اللازمة لحسن سير المرافق العمومية الجماعية المشار إليه في المادة 139 من الميثاق الجماعي، التي ستساعد طبعا الجماعات المحلية على تجاوز معضلة تدبير المرافق العامة بصفة عامة والمجازر الجماعية بصفة خاصة نظرا لما تكتسيه من أهمية بالغة في حياة هذه الجماعات سواء على الصعيد الاقتصادي أو الاجتماعي أو الصحي أو البيئي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.