يرتقب أن يتدارس المجلس الحكومي في اجتماعه الأسبوعي ليوم الخميس المقبل، مشروع مرسوم رقم 2.20.04 بشأن بعض التعويضات المخولة لفائدة القضاة، والذي يهدف إلى “تحديد تعويض تستفيد منه بعض الفئات من القضاة”، وذلك بموجب مقتضيات المواد 27 و28 و29 و73 و74 و75 و76 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة. وبحسب المذكرة التقديمية لمشروع هذا المرسوم، والذي تتوفر «رسالة 24» على نسخة منه، فإن هذه التعويضات، تهم “التعويض عن التنقل والإقامة”، حيث ينص المشروع على “استفادة القضاة، عند قيامهم بمهامهم خارج مقر عملهم أو من أجل المشاركة في دورات التكوين المستمر والتكوين التخصصي، سواء داخل المملكة أو خارجها من تعويض عن التنقل والإقامة داخل المملكة.” وفي هذا الصدد، يقترح المشروع منح القضاة من الدرجة الأولى إلى الثالثة “تعويضا يوميا يصل إلى 300 درهم عن التنقل والإقامة داخل الدائرة القضائية، على أن لا تقل المسافة عن 50 كيلومترا”، فيما يقترح منح 1300 درهم كتعويض يومي عن التنقل والإقامة خارج المملكة. كما ينص المشروع، على “استفادة فئة من القضاة الذين يمارسون مهامهم خلال أيام العطل الأسبوعية والأعياد الدينية والوطنية من تعويض عن الديمومة”، يحدد مبلغه في “400 درهم عن كل يوم عمل، على ألا تزيد أيام الديمومة عن 6 أيام في الشهر لكل قاض.” وبالنسبة للتعويض عن الانتداب، فينص المشروع ذاته على أن يستفيد “القضاة المنتدبون لسد خصاص طارئ بإحدى المحاكم لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، من تعويض شهري عن هذا الانتداب، محدد في “1500 درهم بالنسبة للانتداب داخل الدائرة القضائية، و2500 درهم بالنسبة للانتداب خارج الدائرة القضائية”، في حين نص على أن “يستفيد القضاة من الدرجتين الأولى والثانية، المعينون للقيام بمهام مستشارين مساعدين بمحكمة النقض، من تعويض خاص عن المهام قدره 2500 درهم في الشهر.” وبخصوص التعويض عن مهام الإشراف، فيحدد المشروع مبالغه بالنسبة ل”نائب الرئيس الأول لمحكمة النقض في 7 آلاف درهم، وللمحامي العام الأول لمحكمة النقض في 6500 درهم”، فيما يقترح “مبلغ 6 آلاف درهم بالنسبة للرؤساء الأولين لمختلف محاكم الاستئناف والوكلاء العامين للملك لدى مختلف محاكم الاستئناف ورؤساء الأقسام بمحكمة النقض.” المرسوم ذاته، يقترح مبلغا صافيا للتعويض عن مهام الإشراف قدره 5 آلاف درهم بالنسبة ل”رؤساء محاكم أول درجة”، والمبلغ نفسه ل”وكلاء الملك لدى محاكم أول درجة”، فيما ينص على منح 1500 درهم للنواب الأولين لرؤساء محاكم الاستئناف والنواب الأولين للوكلاء العامين لدى هذه المحاكم، بينما يقترح تخصيص 1000 درهم للنواب الأولين لرؤساء محاكم أول درجة، وللنواب الأولين لوكلاء الملك بهذه المحاكم.” وبالإضافة إلى ذلك، يقترح مشروع المرسوم، والذي وقعه كل من محمد بنعبد القادر، وزير العدل، ومحمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، تخصيص تعويض شهري قدره 2500 درهم ل”لرؤساء أقسام الأسرة، وجرائم الأموال، وقضاء القرب،” وكذا “للنواب المكلفين بتسيير النيابة العامة في هذه الأقسام.” وفي سياق متصل، سارع “نادي قضاة المغرب” إلى التعبير عن موقفه الرافض لمشروع هذا المرسوم، داعيا إلى تعديله بما “ينسجم ومكانة السلطة القضائية ضمن السلط الثلاث”. وعبر النادي في بلاغ له، أصدره عقب الاجتماع الاستثنائي الذي عقده أول أمس (السبت)، عن استغرابه مما أسماه ب”المنهجية الأحادية التي سلكتها الحكومة في إعداد المرسوم” مسجلا ب”اندهاش شديد” عدم إشراك الجمعيات المهنية للقضاة، وهو “ما أثر سلبا على جودة مضامينه، وعلى الموضوعية المفترضة في بنوده، خلافا لما يقتضيه منطق الواقع المعاش داخل محاكم المملكة في أحايين كثيرة”، يقول البلاغ. كما أبدى النادي اندهاشه مما وصفه ب”هزالة التعويضات المقترحة، مع اعتبار ما قد سيقتطع منها مقابل الضريبة على الدخل، والتي لا تنسجم وحجم المهام الموكولة للقضاة وجسامتها”، ولا حتى “مع ما يقتضيه مبدأ استقلالية السلطة القضائية وكرامة أعضائها”، يضيف البلاغ، الذي أبرز أن “القضاة لم يترددوا، طيلة العقود الماضية، في تقديم خدمات خارج مهامهم الأصلية دون أي تعويض يذكر.” النادي، الذي يترأسه عبد اللطيف الشنتوف، عبر أيضا عن رفضه “اعتماد قاعدة عدم إمكانية الجمع بين التعويض عن مهام الإشراف والتسيير الإداريين، وبين التعويض عن الديمومة والتعويض عن الانتداب”، معتبرا أن هذا المقتضى يجافي “قواعد العدل والإنصاف”، لافتا إلى أن “التعويض عن الإشراف مستقل من حيث طبيعته عن التعويض عن الديمومة وعن الانتداب.” وتوقف النادي عند مضامين المشروع، معتبرا أن التعويض المخصص لفائدة القضاة عن تنقلهم وإقامتهم، سواء داخل الدائرة القضائية أو خارجها، أو حتى خارج التراب الوطني، “غير مرتكز على أساس موضوعي”. كما وصف البلاغ، التعويض المخصص لفائدة القضاة عن الديمومة، بأنه هو الآخر “غير مرتكز على أساس من الواقع المعاش”، لكونه “يفتقر إلى الحدود الدنيا من الموضوعية والمعقولية”، موردا أن التعويض عن العمل أثناء الديمومة، “لا يمكنه أن يقل، كحد أدنى، عن نسبة 150 في المائة من أجرة اليوم الواحد في الحالات العادية، أو بزيادة ضعفها”. وبخصوص التعويض عن الديمومة، فقال النادي، إن “المفهوم المعتمد في مشروع المرسوم، والذي حدده فقط في أيام العطل الأسبوعية، والأعياد الدينية والوطنية، يعتبر مجحفا”، وذلك “لإقصائه الكثير من الحالات العملية الشائعة، خصوصا تلك التي يستمر فيها عمل بعض الهيآت القضائية خارج ساعات العمل الإداري، وتمتد جلساتها إلى صبيحة اليوم الموالي، أو تلك التي يعمل فيها قضاة التحقيق وقضاة النيابة العامة المداومين طيلة أيام الأسبوع بعد الوقت الإداري في المساء والليل”. وتابع النادي أن التعويض المخصص للنواب الأولين وللرؤساء الأولين بمحاكم الاستئناف، وللنواب الأولين للوكلاء العامين للملك بمحاكم الاستئناف، وكذا المخصص للنواب الأولين لرؤساء المحاكم الابتدائية، وللنواب الأولين لوكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، يعد “مجحفا بالنظر إلى المهام الإدارية التي يقومون بها فعليا نيابة عن رؤسائهم، وطيلة أيام الأسبوع.”