تسارع الحكومة في شخص وزيرها المكلف بالتشغيل والادماج المهني، محمد يتيم، الزمن لأجل إخراج مشروع القانون المتعلق ب”النقابات العمالية والمنظمات المهنية للمشغلين” إلى حيز الوجود، حيث سلمت وزارته قبل أيام قليلة، نسخا من مسودة هذا المشروع إلى المركزيات النقابية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، من أجل الاطلاع عليه وإبداء ملاحظاتهم بشأنه، قبل اعتماد صيغته النهائية، وإحالته على الأمانة العامة للحكومة. وأشارت المذكرة التقديمية المرفقة بمشروع هذا القانون، والذي حصلت “رسالة 24” على نسخة منه، إلى أن الحقل النقابي المغربي يعرف “حاليا ازدواجية على مستوى النصوص التشريعية والتنظيمية المحددة لكيفية ممارسة الحق النقابي بكل من القطاعين العام والخاص، حيث يخضع موظفو وأعوان القطاع العام لأحكام الظهير الشريف المتعلق بالنقابات المهنية والنصوص التشربعية والتنظيمية الصادرة بتطبيقه؛ بينما يخضع أجراء القطاع الخاص لأحكام القانون المتعلق بمدونة الشغل.” وأوضحت المذكرة ذاتها، أن إعداد مشروع هذا القانون، جاء من أجل “تفادي هذه الازدواجية وتدارك واستكمال النصوص التشريعية ذات الصلة، ومد الحقل النقابي والتنظيم المهني الوطني بإطار قانوني يستجيب لمتطلبات الديمقراطية والحكامة الجيدة ويعكس قدرتها التعاقدية”، وكذا لملاءمة التشريع الوطني مع أحكام الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المغرب وكذا مع الأحكام الأساسية لاتفاقية العمل الدولية رقم 87 التي لا تتعارض مع هذا التشريع. وبحسب المذكرة فإن هذا المشروع، الذي يضم إضافة إلى ديباجته، “10 أبواب و 131 مادة”، يهدف إلى “ضبط وتنظيم مختلف الجوانب المرتبطة بالعمل النقابي للعمال والتمثيل المهني للمشغلين”، وذلك من خلال، “تحديد مجال تطبيق القانون من حيث فئات العمال والمشغلين”؛ و”الهدف من إحداث نقابات العمال والمنظمات المهنية للمشغلين، وضبط شروط وإجراءات تأسيسها وتسييرها وكيفية ممارستها لأنشطها”؛ و”تحديد المعطيات الأساسية التي يجب أن يتضمنها نظامها الأساسي”، إلى جانب “تحديد الحقوق المترتبة عن الأهلية المدنية لنقابات العمال والمنظمات المهنية للمشغلين”؛ و”معايير ومستويات التمثيلية بالنسبة للمنظمات النقابية للعمال بالقطاعين العام والخاص”، و”ضبط الجوانب المتعلقة بالمراقبة المالية”، وكذا المتعلقة ب”التوقيف والحل.” هؤلاء لهم حق تأسيس النقابات.. والتكوين على أساس الدين خطر أحمر الفقرة الأولى من ديباجة المشروع، اعتبرت أن الحرية النقابية تشكل أحد “أهم الحقوق الأساسية في المواثيق الدولية والإقليمية”، لافتة إلى أن هذه الحرية، حظيت ب”اهتمام خاص من قبل منظمة العمل الدولية، حيث نصت عليها في ديباجة دستورها لسنة 1919، معتبرة إياها إحدى الوسائل التي تعمل على تحسين ظروف العمل وضمان السلم الاجتماعي في العالم كما أن الأحكام العامة لاتفاقية العمل الدولية رقم 87 لسنة 1948 قد أكدت على الحرية النقابية وحماية الحق النقابي.” وتابعت الديباجة أن جميع دساتير المملكة، أكدت “على الحرية النقابية، وذلك بدءا من دستور 1962 إلى غاية دستور فاتح يوليوز 2011″، خاصة فصله الثامن، الذي جاء فيه أن المنظمات النقابية للأجراء، والغرف المهنية، والمنظمات المهنية للمشغلين، تساهم في “الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها، وفي النهوض بها. ويتم تأسيسها وممارسة أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون.” ونص مشروع القانون على أنه “يمكن لموظفي الدولة وموظفي الجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري أن يؤسسوا فيما بينهم بحرية ودون سابق إذن، نقابات من اختيارهم، شريطة التقيد بأحكام هذا القانون وبالأنظمة الأساسية لهذه النقابات”، فيما أكد أن أحكام هذه الفقرة “لا تسري على جميع الأشخاص العاملين في خدمة الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري، الذين يكلفون بحمل السلاح خلال مزاولة عملهم”، في حين خول المشروع الحق نفسه “للعمال والمشغلين، الذين يتعاطون مهنة أو حرفة واحدة، أو مهنا أو حرفا متماثلة، أو مهنا أو حرفا يرتبط بعضها ببعض، أو مهنا حرة أو أنشطة مماثلة.” المشروع، قال في مادته ال11، إنه “يعتبر باطلا وعديم المفعول كل تأسيس النقابة للعمال أو المنظمة مهنية للمشغلين يرتكز على دافع أو غاية مخالفة لأحكام الدستور أو القوانين أو بهدف إلى المس بالدين الاسلامي أو بالنظام الملكي أو بالوحدة الترابية للمملكة”، مضيفا أنه يعتبر أيضا “باطلا وعديم المفعول كل تأسيس النقابة للعمال أو لمنظمة مهنية للمشغلين يرتكز على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي أو على أساس الجنس، أو يقوم بكيفية عامة على كل أساس تمييزي أو مخالف لحقوق الانسان.” الزعامة والتسيير..هذه هي الشروط ونصت المادة الثامنة من المشروع على أن يكون الأشخاص المكلفون بإدارة وتسيير نقابات العمال أو المنظمات المهنية للمشغلين، أضافة إلى الشروط المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية لهذه النقابات والمنظمات، من جنسية مغربية، متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية، ولم يصدر في حقهم حكم نهائي بأية عقوبة سجن أو حبس نافذة بسبب السرقة، أو النصب، أو خيانة الأمانة، أو الزور أو الإدلاء به، أو التزوير أو التزييف أو الانتحال، أو انتهاك الأخلاق والآداب، أو الاتجار في المخدرات أو استعمالها، أو بسبب مخالفة التشريع المتعلق بالشركات.” وزاد المشروع أنه “يجب أن لا يكون الأشخاص المكلفون بإدارة وتسيير نقابات العمال من أصول المشغل، أو فروعه، أو إخوته، أو أصهاره المباشرين، أو ممن فوض لهم المشغل أو كلفتهم الإدارة ببعض أو كل السلطات المرتبطة بالقرارات المتعلقة بالعمال المنتمين لتلك النقابات وذلك طيلة فترة مزاولة هؤلاء الأشخاص لمهامهم بهذه الصفة.” تحديد الولايات مواعيد المؤتمرات ومن بين مواد هذا المشروع، التي يتوقع أن يثار حولها الجدل، المادة العاشرة التي تشدد على ضرورة أن تتضمن الأنظمة الأساسية لنقابات العمال والمنظمات المهنية للمشغلين، مقتضيات تهم على الخصوص “كيفية اختيار مرشحي النقابة أو المنظمة الذين سيكلفون بمهام الإدارة والتسيير في مختلف الأجهزة”، و”مدة ولاية الأعضاء المكلفين بالإدارة والتسيير داخل الأجهزة”، و”شروط الانخراط وإقالة واستقالة الأعضاء” وكذا “أحكام تكفل ضمان تمثيلية النساء والشباب في الأجهزة المكلفة بإدارة و تسيير النقابة”، و”الجهاز المكلف بمراقبة مالية النقابة أو المنظمة.” كما أكد المشروع على ضرورة احترام مواعيد انعقاد المؤتمرات الوطنية والجهوية والمحلية، مشترطا أن “لا تتجاوز أربع سنوات”، ليردف أن ” الفترة الفاصلة بين المؤتمرات العادية لنقابات العمال أو للمنظمات المهنية للمشغلين لا يجب أن لا تتجاوز المدة المنصوص عليها في النظام الأساسي فيما يتعلق بولاية الأعضاء المكلفين بإدارة وتسيير هيكل النقابة أو المنظمة على جميع المستويات.” وتابع المشروع أن النقابات أو المنظمات المهنية، مطالبة ب”احترام تجديد هياكلها داخل الآجال المقررة في أنظمتها الأساسية تحت طائلة اعتبارها في وضعية غير قانونية وانعدام الأثر القانوني لأي تصرف صادر عنها قبل تسوية وضعيتها.” دعم مالي سنوي.. وهذه أوجه صرفه ونص القانون الجديد في مادته ال33، على أن “تتلقى المنظمات النقابية للعمال الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني، دعما من الدولة في شكل عيني أو في شكل مساهمة مالية سنوية، من أجل تغطية كل أو جزء من مصاريف تسيير المنظمة ومصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية ومصاريف الأنشطة المرتبطة بالتكوين النقابي المنظمة لفائدة أعضائها و لتوظيف خبراء وإجراء دراسات في القضايا الاقتصادية والاجتماعية والقانونية والإدارية التي من شانها تعزيز قوتها الاقتراحية والتفاوضية.” وبينت المادة المذكورة كيفية توزيع مبلغ المساهمة المالية السنوية للدولة، بين المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا للعمال على الصعيد الوطني، حيث نصت على أن سيتم ذلك “على أساس النتائج المحصل عليها في انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء والانتخابات المهنية على المستوى الوطني ووفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.” وبموجب مشروع القانون، فإن نقابات العمال والمنظمات المهنية للمشغلين، يمكنهم أن يمتلكوا أموالا منقولة وغير منقولة، بعوض أو بغير عوض، من أجل مزاولة الأنشطة الضرورية لتحقيق أهدافهم. ومنع القانون، “الحكم بحجز المنقولات والعقارات اللازمة لعقد اجتماعات نقابات العمال أو المنظمات المهنية للمشغلين، وكذا المنقولات والعقارات اللازمة لخزانات كتبها، أو لتقديم دروس أو تكوين لفائدة أعضائها، إلا ضمن الشروط المحددة بمقتضى القانون.” ضوء أخضر لإقامة مساكن للعمال القانون ذاته، أعطى الضوء الأخضر لنقابات العمال و المنظمات المهنية للمشغلين، في أن “تبرم كافة العقود والاتفاقات اللازمة لتحقيق أهدافها”، وفي “أن تقدم خدمات ثقافية واجتماعية وصحية وترفيهية لأعضائها”، كما منحها الحق في تخصيص جزء من مواردها المالية أو تقديم إعانات مالية من أجل إنشاء “مراكز للتكوين والبحث والدراسة في المجالات المرتبطة بالمهن والحرف والأعمال والأنشطة التي تمثلها؛ وإحداث مؤسسات اجتماعية ونوادي رياضية وأماكن للترفيه؛ وإقامة مساكن بأثمان مناسبة لفائدة العمال.” ويمكن لنقابات العمال والمنظمات المهنية للمشغلين، يضيف المشروع، “أن تحدث فيما بين أعضائها، صناديق للتقاعد أو تعاضديات”، مشيرا إلى أنه من حق المنخرط، الذي انسحب من النقابة، الاحتفاظ بعضويته في صناديق التقاعد أو التعاضديات التي ساهم فيها بواجبات الاشتراك أو بأداءات مالية أخرى.” صفة الأكثر تمثيلية.. هذه هي المعايير ووضعت مسودة مشروع القانون، معيارين أمام المنظمة النقابية للعمال من أحل الحصول على صفة “الأكثر تمثيلية”، يرتبط المعيار الأول، بحصول النقابة المعنية، على “نسبة 6 في المائة على الأقل من مجموع عدد ممثلي موظفي الدولة والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري في انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بالقطاع العام، ومن عدد مندوبي الأجراء في الانتخابات المهنية بالقطاع الخاص، على المستوى الوطني”، فيما ينص المعيار الثاني على أن “تكون ممثلة بمجلس المستشارين.” وكما هو الشأن في قانون الأحزاب، تضمن مشروع قانون النقابات مقتضى، يقضي بمنع الترحال النقابي، حيث نص في مادته ال55 على أن فقدان “مندوبي الأجراء وممثلي الموظفين والمستخدمين الذين ترشحوا وفازوا باسم نقابة معينة في الانتخابات المهنية على مستوى المقاولة أو المؤسسة أو القطاع الحكومي أو الجماعة الترابية، صفتهم هذه، في حالة تغيير انتمائهم النقابي خلال فترة انتدابهم.” ووضع مشروع القانون أربعة معايير لحصول المنظمة المهنية للمشغلين على صفة “الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني”، وهي “الرقم الإجمالي للمعاملات الذي حققه منخرطوها على المستوى الوطني، وعدد مناصب الشغل النصرح بها والتي وفرتها أنشطة منخرطي المنظمة، وحجم تواجدها على مستوى مختلف القطاعات الاقتصادية، وتمثيليتها بمجلس المستشارين.” صلاحيات النقابات والمنظمات المهنية ونص مشروع القانون على أن تشارك النقابات العمالية والمنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلا، في “بلورة السياسة الوطنية في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي عبر مختلف المؤسسات الوطنية التي هي عضو فيها ومن خلال الهيئات والمجالس الاستشارية الثلاثية الركيب”، وكذا في “المفاوضات الجماعية وابرام اتفاقيات الشغل الجماعية على المستويات الوطنية والجهوية والقطاعية وعلى مستوى المقاولة أو المؤسسة”، فضلا عن مشاركتها في ّالمؤتمرات الدولية والإقليمية التي تعنيها وذلك من الوفود الثلاثية التركيب.” مأسسة الحوار الاجتماعي..أبرز الأهداف وعرفت مسودة مشروع القانون، “الحوار الاجتماعي” بكونه “آلية ثلاثية التركيب تضم الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا والمنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلا برئاسة رئيس الحكومة.” وبحسب المادة 75 من المشروع، فإن “الحوار الاجتماعي الوطني” يسعى إلى “توسيع التشاور وطنيا وجهويا في القضايا الكبرى ذات العلاقة بالتوجهات والقرارات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى التي لها تأثير على الطبقة العاملة وعلى المقاولة وعلى أوضاع المواطنين عامة”، و”إرساء مناخ اجتماعي محفز يشجع على الاستثمار ويضمن شروط العمل اللائق.” ومن بين الأهداف التي يسعى الحوار أيضا إلى تحقيقها، “اقتراح الآليات الكفيلة بتطوير العلاقات المهنية والوقاية من النزاعات الجماعية”، و”مدارسة القضايا المطلبية المشتركة بين مختلف فئات ومكونات الشغيلة من أجل التوصل إلى اتفاقيات أو تصريحات مشتركة مؤطرة لمرحلة زمنية متوافق عليها”، فضلا عن مناقشة “الملفات والقضايا المطلبية القطاعية.” وبخصوص مأسسة الحوار الاجتماعي، فقد نص المشروع على أنه، بالإضافة الى “الهيئات الثلاثية التركيب المنصوص عليها في القانون المتعلق بمدونة الشغل”، وجب أن “يكون حوارا منتظما ومستداما، وأن يكون ثنائيا وثلاثي التركيب، وأن يكون له طابع مركزي يتناول القضايا الأفقية المشتركة وطابع قطاعي، وأن يكون له برنامج عمل متوافق عليه بين الشركاء الاجتماعيين.” ووفق ما جاء في مشروع القانون، فإن الفرقاء الاجتماعيون مطالبون بالعمل على “تأطير الحوار الاجتماعي ضمن ميثاق اجتماعي عام يضع القواعد العامة للعلاقة بين الشركاء الاجتماعيين يشكل أرضية مشتركة متوافق عليها لاستدامته وتطوير طابعه المؤسساتي.” للنقابيين جملة من التسهيلات.. التغيب والالحاق وبموجب مقتضيات مشروع هذا القانون، فإن الأشخاص الذين يتولون مهاما نقابية من موظفي الدولة وموظفي الجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، يستفيدون من بعض التسهيلات فيما يتعلق بالترخيص والتغيب والإلحاق وكذا الحق في الاستفادة من التفرغ النقابي”، وهي التسهيلات التي سيتم تحدد نوعيتها وطبيعتها بنص تنظيمي. ومنح القانون الجديد للأشخاص الذين يتولون مهاما نقابية من موظفي الدولة وموظفي الجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، الحق في أن “يعلنوا بواسطة الملصقات، البيانات التي تقتضي مهامهم إبلاغها إلى علم الموظفين والمستخدمين، في الأماكن التي تضعها الإدارة رهن إشارتهم، وكذا في مداخل أماكن العمل يمكن لهؤلاء الأشخاص، أيضاء استعمال جميع وسائل الإخبار الأخرى، التي تسمح لهم الإدارة باستعمالها.” وبالنسبة للتسهيلات النقابية بالقطاع الخاص، فقد ألزم القانون المشغل، ب”توفير كل التسهيلات المناسبة للممثلين النقابيين بالمقاولات والمؤسسات لتمكينهم من أداء مهامهم”، حيث نص في هذا الصدد على أن “يضع المشغل، رهن إشارة الممثلين النقابيين، الفضاءات الملائمة ليتمكنوا من أداء مهامهم و القيام بأنشطتهم.” يمكن للممثلين النقابيين، يضيف القانون، “أن يعلنوا بواسطة الملصقات، البيانات النقابية التي تقتضي مهامهم إبلاغها إلى علم الأجراء، في الأماكن التي يضعها المشغل أو من ينوب عنه رهن إشارتهم، وكذلك في مداخل أماكن العمل”، كما يمكنهم، أيضا، وب”اتفاق مع المشغل أو من ينوب عنه، استعمال جميع وسائل الإخبار الأخرى.” وألزم مشروع القانون المشغل بأن “يتيح للممثلين النقابيين الوقت اللازم لتمكينهم من أداء مهامهم داخل المقاولة أو المؤسسة وخارجها، وذلك في حدود خمس عشرة (15) ساعة في الشهر، بالنسبة لكل ممثل نقابي، ما لم تحل ظروف استثنائية دون ذلك.” حماية الحق النقابي..منع القيام بأي إجراء تميزي ومنع القانون الجديد، “كل مس بالحريات والحقوق المتعلقة بالممارسة النقابية من لدن أي شخص طبيعي أو معنوي”، كما منع “القيام بأي إجراء تميزي بين الأجراء يقوم على أساس الانتماء أو عدم الانتماء إلى منظمة نقابية، أو مزاولة نشاط تقابي، وخاصة فيما يتعلق بالتشغيل، وإدارة الشغل وتوزيعه، والأجر، والتكوين المهني، والترفية، والمزايا الاجتماعية.” في مقابل ذلك، منع القانون على المنظمات النقابية للأجراء والمنظمات المهنية للمشغلين القيام بأية أعمال تنطوي على تدخل من قبل بعضها إزاء البعض الأخر فيما يتعلق بتكوينها أو تسييرها أو إدارتها، سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق أعضائها أو الأشخاص الذين يمثلونها.” المالية تحت مجهر قضاة “مجلس جطو” ونص المشروع في مادته ال100 على أن تمسك “المنظمات النقابية والمهنية للمشغلين، نظاما محاسبيا سنويا”، وبأن “تحتفظ بجميع الوثائق المثبتة لمحاسبة المنظمة لمدة عشر سنوات تبتدئ من التاريخ الذي تحمله هذه الوثائق.” المشروع الجديد، ألزم النقابات والمنظمات المهنية للمشغلين، بصرف الدعم المالي السنوي الممنوح لهم “في الأغراض التي منح لأجلها”، معتبرا أن “كل استخدام كلي أو جزئي للدعم المالي الممنوح من طرف الدولة لأغراض غير التي منح لأجلها يعد اختلاسا للمال العام يعاقب عليه طبقا للقانون.” وبين المشروع أن المجلس الأعلى للحسابات، هو المؤسسة المخول لها “مراقبة صرف الدعم السنوي الذي تستفيد منه المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني”، لينص في هذا الصدد على أن يوجه هذه المنظمات إلى هذه المؤسسة الدستورية ، “داخل أجل أقصاه 31 مارس من السنة الموالية للسنة المالية المنصرمة، تقريرا مفصلا عن أوجه استعمال هذا الدعم عن السنة المعينة.” وتابع المشروع أن هذا التقرير “يجب أن يكون مصادقا عليه من لدن خبير محاسب مقيد في جدول هيئة للخبراء المحاسين، ومرفقا بالمستندات التي تثبت النفقات المنجزة برسم السنة المالية المعنية.” وزاد المشروع موضحا أنه “في حالة عدم توجيه التقرير السنوي داخل الأجل المحدد، أو إذا كانت المستندات التي تم الإدلاء بها غير كافية، أو لا تبرر جزئيا أو كليا استعمال الدعم المحصل عليه في الغايات التي منح من أجلها، يوجه الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إنذارا إلى رئيس النقابة من أجل تسوية وضعيتها داخل أجل أقصاه 30 يوما، أو ارجاع مبلغ الدعم إلى الخزينة العامة للمملكة.” وأورد المشروع أنه “في حالة عدم استجابة النقابة المعنية لإنذار الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، فإنها تفقد حقها في الاستفادة من الدعم السنوي، كما تفقد حقها في الدعم في حالة عدم عقد مؤتمرها الوطني العادي وفق الآجال المنصوص عليها في نظامها الأساسي، وذلك بعد انصرام أجل أٌقصاه ستة أشهر من التاريخ المحدد لانعقاد المؤتمر”، على أن “تسترجع المنظمة هذا الحق ابتداء من تاريخ تسوية وضعيتها بهذا الخصوص.” هذه المخالفات قد تعجل ب”حل النقابات “ وأشار المشروع إلى أنه “يمكن حل منظمة نقابية للعمال أو منظمة مهنية للمشغلين طواعية من قبل أعضائها، أو طبقا لما هو منصوص عليه في أنظمتها الأساسية”، مبينا أنه “في حالة مخالفة منظمة نقابية للعمال أو منظمة مهنية للمشغلين لأنظمها الأساسية أو لأحكام هذا القانون أو القوانين الأخرى الجاري بها العمل، فإنه لا يمكن حلها إلا بموجب، مقرر قضائي مكتسب لفوة الشيء المقضي به.” ومنح القانون “المحكمة الادارية بالرباط، حق “البت في طلب الحل الذي تتقدم به النيابة العامة أو السلطة المحلية المختصة بشأن كل منظمة نقابية للعمال أو منظمة مهنية للمشغلين تحرض على قيام مظاهرات مسلحة في الشارع تكتسي من حيث الشكل صفة مجموعات قتال أو فرق مسلحة خصوصية أو تهدف إلى المس بالدين الإسلامي أو بالنظام الملكي أو بالمبادئ الدستورية أو بالأسس الديموقراطية أو بالوحدة الوطنية أو الترابية للمملكة.” وتبت المحكمة في الطلب المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه، داخل أجل ثلاثين يوما تحتسب من تاريخ رفع الطلب إلها”. كما يجوز للمحكمة المذكورة، ب”طلب من السلطات المخصة، أن تأمر احتياطيا بإغلاق مقار المنظمات المعنية، و يمنع اجتماعات أعطانها، وتبت المحكمة وجوبا في هذا الطلب داخل أجل 48 ساعة و ينفذ الأمر على الأصل.”