مولدافيا تدعم مخطط الحكم الذاتي وتعتبره الأساس لتسوية النزاع حول الصحراء المغربية    الملك محمد السادس يهنئ دانييل نوبوا أزين بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية الإكوادور    أسعار صرف العملات اليوم الأربعاء    ابنتا الكاتب صنصال تلتمسان من الرئيس الفرنسي السعي لإطلاق سراح والدهما المسجون في الجزائر "فورا"    واشنطن توافق على صفقة صواريخ مع المغرب بقيمة 825 مليون دولار    طقس الأربعاء.. قطرات مطرية بعدد من المناطق    وجدة.. تفكيك شبكة متورطة في تزوير وثائق التأشيرات    المغرب يعزز درعه الجوي بنظام "سبايدر".. رسالة واضحة بأن أمن الوطن خط أحمر    موظفو الجماعات يدخلون في اضراب وطني ليومين ويحتجون أمام البرلمان    الصين تسجل نموا بنسبة 5,4 في المائة في الربع الأول    مؤسسة الفقيه التطواني تنظم لقاء مواجهة بين الأغلبية والمعارضة حول قضايا الساعة    بطولة إسبانيا: توقيف مبابي لمباراة واحدة    مسؤولة تعرف الرباط بالتجربة الفرنسية في تقييم العمل المنزلي للزوجة    حملة ليلية واسعة بطنجة تسفر عن توقيف مروجين وحجز آلات قمار    التهراوي يعطي الانطلاقة لمعرض جيتكس ديجي هيلث ويوقع على مذكرات تفاهم    نسبة ملء السدود بلغت 49.44% وحقينتها ناهزت 6 ملايير و610 مليون متر مكعب من الموارد المائة    أشبال الأطلس يتأهلون إلى نهائي كأس أمم إفريقيا على حساب الكوت ديفوار    جهة طنجة تطوان الحسيمة: إحداث أزيد من ألف مقاولة خلال شهر يناير الماضي    عودة التأزّم بين فرنسا والجزائر.. باريس تستدعي سفيرها وتقرّر طرد 12 دبلوماسيا جزائريا    ثغرة خطيرة في واتساب على ويندوز تستنفر مركز اليقظة وتحذيرات لتحديث التطبيق فورا    إحباط تهريب 17 طناً من مخدر الشيرا في عملية أمنية مشتركة    توقيف شبكة تزوير وثائق تأشيرات وتنظيم الهجرة غير الشرعية    السفير الكوميري يطمئن على الطاوسي    مولدوفا تنضم إلى إسبانيا في دعم مبادرة الحكم الذاتي المغربية    رغم خسارة الإياب.. برشلونة يتألق أوروبيًا ويعزز ميزانيته بعد الإطاحة بدورتموند    الطقس غدا الأربعاء.. أمطار وثلوج ورياح قوية مرتقبة في عدة مناطق بالمملكة    تشكيلة أشبال الأطلس ضد كوت ديفوار    مصرع سائق سيارة إثر سقوطها في منحدر ببني حذيفة    العلوي: منازعات الدولة ترتفع ب100٪ .. ونزع الملكية يطرح إكراهات قانونية    اتفاقيات "جيتيكس" تدعم الاستثمار في "ترحيل الخدمات" و"المغرب الرقمي"    أرسين فينغر يؤطر مدربي البطولة الوطنية    تحفيز النمو، تعزيز التعاون وتطوير الشراكات .. رهانات الفاعلين الاقتصاديين بجهة مراكش أسفي    حين يغيب الإصلاح ويختل التوازن: قراءة في مشهد التأزيم السياسي    خريبكة تفتح باب الترشيح للمشاركة في الدورة 16 من المهرجان الدولي للفيلم الوثائقي    فاس تقصي الفلسفة و»أغورا» يصرخ من أجل الحقيقة    لقاء تشاوري بالرباط بين كتابة الدولة للصيد البحري وتنسيقية الصيد التقليدي بالداخلة لبحث تحديات القطاع    إخضاع معتد على المارة لخبرة طبية    عمال الموانئ يرفضون استقبال سفينة تصل ميناء الدار البيضاء الجمعة وتحمل أسلحة إلى إسرائيل    حرس إيران: الدفاع ليس ورقة تفاوض    "ديكولونيالية أصوات النساء في جميع الميادين".. محور ندوة دولية بجامعة القاضي عياض    وفاة أكثر من ثلاثة ملايين طفل في 2022 بسبب مقاومة الميكروبات للأدوية    دراسة أمريكية: مواسم الحساسية تطول بسبب تغير المناخ    فايزر توقف تطوير دواء "دانوغلبرون" لعلاج السمنة بعد مضاعفات سلبية    توقيع اتفاقيات لتعزيز الابتكار التكنولوجي والبحث التطبيقي على هامش "جيتكس إفريقيا"    محمد رمضان يثير الجدل بإطلالته في مهرجان كوتشيلا 2025    إدريس الروخ ل"القناة": عملنا على "الوترة" لأنه يحمل معاني إنسانية عميقة    نقل جثمان الكاتب ماريو فارغاس يوسا إلى محرقة الجثث في ليما    قصة الخطاب القرآني    اختبار صعب لأرسنال في البرنابيو وإنتر لمواصلة سلسلة اللاهزيمة    المغرب وكوت ديفوار.. الموعد والقنوات الناقلة لنصف نهائي كأس أمم إفريقيا للناشئين    فاس العاشقة المتمنّعة..!    أمسية وفاء وتقدير.. الفنان طهور يُكرَّم في مراكش وسط حضور وازن    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    خبير ينبه لأضرار التوقيت الصيفي على صحة المغاربة    إنذار صحي جديد في مليلية بعد تسجيل ثاني حالة لداء السعار لدى الكلاب    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع القانون المتعلق بالنقابات المهنية
نشر في شعب بريس يوم 27 - 09 - 2019

سلمت وزارة الشغل والإدماج المهني "مشروع قانون حول النقابات المهنية"، إلى المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا، وللاتحاد العام لمقاولات المغرب بغرض استطلاع آرائها وتسجيل ملاحظاتها، وذلك رغم أن رفض العديد من المركزيات النقابية لهذا المشروع.

ويتضمن "مشروع قانون حول النقابات المهنية"، الذي توصلت به النقابات و"الباطرونا"، مقتضيات مرتبطة بالعمل النقابي للعمال وبالمنظمات المهنية للمشغلين، والعلاقة بينها، وشمل تحديد مجال تطبيق القانون من حيث فئات العمال والمشغلين، والهدف من إحداث نقابات العمال والمنظمات المهنية للمشغلين وضبط شروط وإجراءات تأسيس وتسيير هذه النقابات وكيفية ممارستها لعملها.

وحدد مشروع القانون المعطيات الأساسية التي يجب أن يتضمنها القانون الأساسي لنقابات العمال والمنظمات المهنية للمشغلين وما يتعلق بالتدبير الديمقراطي ووجوب التنصيص على مدة ولاية مسيري النقابة وولاية الأجهزة المسيرة، كما يتضمن مقتضيات متعلقة بالمراقبة المالية للمنظمات النقابية للعمال وللمنظمات المهنية للمشغلين على غرار ما هو معمول به في قانون الأحزاب.

وحدد "مشروع قانون حول النقابات المهنية" الحقوق المترتبة عن الأهلية المدنية لنقابات العمال والمنظمات المهنية للمشغلين، وسريان أحكام القانون على اتحادات نقابات العمال والمنظمات المهنية للمشغلين، وتحديد معايير ومستويات التمثيلية بالنسبة للمنظمات النقابية للعمال بالقطاعين العام والخاص، والتنصيص على إمكانية إحداث تنسيقيات نقابية على مستوى المقاولة أو المؤسسة.

كما وضع مشروع القانون معايير ومستويات التمثيلية المتعلقة بالمنظمات المهنية للمشغلين، مع مراجعة وتدقيق بعض المقتضيات المرتبطة بالتمثيلية، اخذا بعين الاعتبار ان بعض مكونات مجلس المستشارين تنبثق من هيئة ناخبة ناتجة هي الأخرى عن انتخابات تمثيلية لمنظمات أصحاب الاعمال والمنظمات النقابية، ومقتضيات متعلقة بالتسهيلات النقابية وحماية الحق النقابي، وجوانب المتعلقة بتوقيف وحل نقابات العمال والمنظمات المهنية للمشغلين، كما تضمن أيضا تنصيص بعض الأحكام العامة ذات الصلة بالحوار الاجتماعي وماسسته.

شروط التأسيس
يمكن لموظفي الدولة والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، حسب نص مشروع القانون، أن يؤسسوا فيما بينهم بحرية ودون سابق إذن نقابات من اختيارهم، لكنه يستثني جميع الأشخاص العاملين في خدمة الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسىات العمومية ذات الطابع الإداري، الذين يكلفون بحمل السلاح خلال مزاولة عملهم.

ويمنع مشروع القانون تأسيس نقابات للعمال أو المشغلين على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي أو على أساس الجنس.

كما ينص مشروع القانون على أن لا يكون الأشخاص المكلفون بإدارة وتسيير نقابات العمال من أصول المشغل، أو فروعه، أو إخوته، أو أصهاره المباشرين، أو ممن فوض لهم المشغل أو كلفتهم الإدارة ببعض أو كل السلطات المرتبطة بالقرارات المتعلقة بالعمال المنتمين لتلك النقابات، وذلك طيلة فترة مزاولة هؤلاء الأشخاص لمهاهم بهذه الصفة.

تكريس الديمقراطية
ألزم مشروع القانون النقابات بالتنصيص في أنظمتها الأساسية على "مدة ولاية الأعضاء المكلفين بالإدارة والتسيير داخل الأجهزة، وضمان تمثيلية النساء والشباب في هياكل النقابات، ودورات انعقاد الأجهزة".

كما نص المشروع على أن لا تتجاوز الفترة الفاصلة بين المؤتمرات العادية لنقابات العمال أو للمنظمات المهنية للمشغلين المدة المنصوص عليها في النظام الأساسي فيما يتعلق بولاية الأعضاء المسيرين للأجهزة.

وشدد مشروع القانون على احترام تجديد هياكل النقابات داخل الآجال المقررة في أنظمتها الأساسية تحت طائلة اعتبارها في وضعية غير قانونية وانعدام الأثر القانوني لأي تصرف صادر عنها قبل تسوية وضعيتها.

تلقي الدعم
يمنح مشروع القانون النقابات الأكثر تمثيلية حق تلقي دعم سنوي من الدولة في شكل عيني أو في شكل مساهمة مالية سنوية، من أجل تغطية كل أو جزء من مصاريف تسيير المنظمة ومصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية ومصاريف الأنشطة المرتبطة بالتكوين النقابي المنظمة لفائدة أعضائها ولتوظيف خبراء وإجراء دراسات في القضايا الاقتصادية والاجتماعية والقانونية والإدارية التي من شأنها تعزيز قوتها الاقتراحية والتفاوضية.

ويوزع مبلغ المساهمة السنوية المالية للدولة بين المنظمات النقابية الأكثر تمثيلية على الصعيد الوطني، على أساس النتائج المحصل عليها في انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء والانتخابات المهنية على المستوى الوطني، وفق الكيفيات التي سيتم تحديدها بنص تنظيمي.

صفة الأكثر تمثيلية
وضع مشروع القانون معيارين أمام النقابات للحصول على صفة "الأكثر تمثيلا" على المستوى الوطني وهما: حصول المنظمة على نسبة 6 في المائة من مجموع عدد ممثلي الموظفين والمستخدمين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بالقطاع العام، ومن عدد الأجراء في الانتخابات المهنية بالقطاع الخاص على المستوى الوطني، وأن تكون ممثلة بمجلس المستشارين.

من جهة أخرى، منع المشروع الترحال النقابي، وذلك بالتنصيص على فقد مندوبي الأجراء وممثلي الموظفين والمستخدمين الذين ترشحوا وفازوا باسم نقابة معينة في الانتخابات المهنية على مستوى المقاولة أو المؤسسة أو القطاع الحكومي أو الجماعة الترابية صفتهم في حالة تغيير انتمائهم النقابي.

مأسسة الحوار الاجتماعي
يعرف مشروع القانون الحوار الاجتماعي بكونه آلية ثلاثية التركيب تضم الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا والمنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلا برئاسة رئيس الحكومة.

ويعمل الحوار الاجتماعي الوطني على توسيع التشاور وطنيا وجهويا في القضايا الكبرى ذات العلاقة بالتوجهات والقرارات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى التي لها تأثير على الطبقة العاملة وعلى المقاولة وعلى أوضاع المواطنين عامة، واقتراح الآليات الكفيلة بتطوير العلاقات المهنية والوقاية من النزاعات الجماعية، ومدارسة القضايا المطلبية المشتركة بين مختلف فئات ومكونات الشغيلة من أجل التوصل إلى اتفاقيات أو تصريحات مشتركة مؤطرة لمرحلة زمنية متوافق عليها.

ونص مشروع القانون على مأسسة الحوار الاجتماعي على أربعة مبادئ:

أن يكون حوارا منتظما ومستداما، وأن يكون ثنائيا وثلاثي التركيب، وأن يكون له طابع مركزي يتناول القضايا الأفقية المشتركة وطابع قطاعي، وأن يكون له برنامج عمل متوافق عليه بين الشركاء الاجتماعيين.

المراقبة المالية
نص مشروع القانون على إخضاع المنظمات النقابية للمراقبة المالية، حيث ألزمها بوضع أموالها لدى مؤسسة بنكية من اختيارها، ومسك نظام محاسبة سنوي، مع ضرورة الاحتفاظ بجميع الوثائق المثبتة لمحاسبة المنظمة لمدة عشر سنوات تبتدئ من التاريخ الذي تحمله هذه الوثائق، كما يلزمها بصرف الدعم الذي تتلقاه في الأغراض التي منح لأجلها.

ويعد كل استخدام كلي أو جزئي للدعم المالي الممنوح من طرف الدولة لأغراض غير التي منح لأجلها اختلاسا للمال العام يعاقب عليه طبقا للقانون.

كما سيتولى المجلس الأعلى للحسابات مراقبة صرف الدعم السنوي الذي تستفيد منه المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني.

ويلزم مشروع القانون المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني أن توجه إلى المجلس الأعلى للحسابات، داخل أجل أقصاه 31 مارس من السنة الموالية للسنة المالية المنصرمة، تقريرا مفصلا عن أوجه استعمال هذا الدعم عن السنة المعينة.

وفي حالة عدم توجيه التقرير السنوي داخل الأجل المحدد، أو إذا كانت المستندات التي تم الإدلاء بها غير كافية، أو لا تبرر جزئيا أو كليا استعمال الدعم المحصل عليه في الغايات التي منح من أجلها، يوجه الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إنذارا إلى رئيس النقابة من أجل تسوية وضعيتها داخل أجل أقصاه 30 يوما، أو ارجاع مبلغ الدعم إلى الخزينة العامة للمملكة.

وفي حالة عدم استجابة النقابة المعنية لإنذار الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، فإنها تفقد حقها في الاستفادة من الدعم السنوي، كما تفقد حقها في الدعم في حالة عدم عقد مؤتمرها الوطني العادي وفق الآجال المنصوص عليها في نظامها الأساسي، وذلك بعد انصرام أجل أٌقصاه ستة أشهر من التاريخ المحدد لانعقاد المؤتمر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.