توصلت المركزيات النقابية الأربع، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، بمسودة مشروع قانون يتعلق بالنقابات المهنية، لاستطلاع آرائها وملاحظاتها حوله. ويحدد المشروع، القواعد المتعلقة بتأسيس المنظمات النقابية وأنشطتها، وكذا معايير تخويلها الدعم المالي للدولة، وكيفيات مراقبة تمويلها. ونص المشروع على أن تساهم المنظمات النقابية للأُجراء، والغرف المهنية، والمنظمات المهنية للمشغلين، في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها، وفي النهوض بها. كما أكد على أن تأسيس وممارسة أنشطة المنظمات المهنية يجب أن يتم بحرية، في نطاق احترام الدستور و القانون، على أن تكون هياكل هذه المنظمات وتسييرها، مطابق للمبادئ الديمقراطية. وتضمن المشروع أيضا، مقتضيات تتعلق بالمراقبة المالية للمنظمات النقابية للعمال وللمنظمات المهنية للمشغلين، على غرار ما هو معمول به في قانون الأحزاب. كما حدد المعطيات الأساسية التي يجب أن يتضمنها القانون الأساسي لنقابات العمال والمنظمات المهنية للمشغلين، وما يتعلق بالتدبير الديمقراطي ووجوب التنصيص على مدة ولاية مسيري النقابة وولاية الأجهزة المسيرة. بالمقابل، تعمل السلطات العمومية على تشجيع المفاوضة الجماعية، وعلى إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية، وفق الشروط التي ينص عليها القانون. وتضمن دستور فاتح يوليوز 2011، في فصله الثامن، مقتضيات جديدة تتعلق بتأسيس المنظمات المهنية والنقابية والمفاوضة الجماعية، مما يقتضي أن يخضع مشروع القانون الجديد، للقواعد المتعلقة بتأسيس المنظمات النقابية وأنشطتها ومعايير تخويلها الدعم وكيفية رقابة تمويلها.