علمت جريدة الاتحاد الاشتراكي أن اجتماعا مصغرا جمع رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ووزير الداخلية ووزيرالعدل والحريات ووزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة وكذا وزيري الاقتصاد والمالية والتشغيل، حيث نوقش في هذا اللقاء سبل إخراج القوانين التنظيمية التي ينص عليها الدستور الجديد. وتؤكد مصادرنا أن اللقاء ناقش أيضا القانون الخاص بالنقابات المهنية، الذي تم التنصيص عليه أيضا في دستور 2011، رغم أن الحكومة السابقة في عهد وزير التشغيل جمال اغماني قد هيأت مشروعا متكاملا من 83 مادة. وقد سبق لجريدة الاتحاد الاشتراكي أن انفردت بنشره سنة 2009. لكن الجديد في المشروع، أنه أدخلت عليها تعديلات سنة 2013 ليتماشى وروح الدستور الجديد، ليتم زيادة خمس مواد جديدة، يتضمنها المشروع الجديد. وبذلك يصبح عدد مواده 88 مادة. والمشروع الجديد، الذي من المنتظر أن يحال على المجلس الحكومي في أقرب وقت كما تكشف مصادرنا، يهم النقابات المهنية العمالية منها والباطرونا أيضا. جريدة الاتحاد الاشتراكي، تنفرد بنشر الصيغة النهائية لمشروع القانون الخاص بالنقابات المهنية . الباب الرابع : اتحادات النقابات المهنية المادة 32 : يمكن للنقابات المهنية أن تتكتل في إطار اتحادات أو في كل تنظيم مماثل، كيفما كانت تسميته. تتمتع اتحادات النقابات المهنية بجميع الحقوق المخولة للنقابات المهنية بموجب هذا القانون. المادة 33 : تسري أحكام الباب الثالث من هذا القانون على اتحادات النقابات المهنية، وبصفة عامة على سائر التنظيمات المماثلة أيا كانت تسميتها. يجب النص في القانون الأساسي لكل اتحاد، أو كل تنظيم مماثل كيفما كانت تسميته، على القواعد التي تنظم وتضبط سير هذا الاتحاد. المادة 34 : تخضع اتحادات النقابات المهنية للعقوبات المقررة في الباب العاشر من هذا القانون. المادة 35 : تمثل اتحادات النقابات المهنية الأكثر تمثيلا ، في الهيئات والأجهزة الاستشارية وفقا للمعايير المحددة في الباب الخامس من هذا القانون. الباب الخامس معايير التمثيل النقابي للأجراء: النقابات الأكثر تمثيلا المادة 36 : تحدد النقابات الأكثر تمثيلا على المستويات الآتية: - المستوى الوطني الذي يشمل القطاعين العام والخاص ؛ القطاع العام، الذي يشمل الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري؛ القطاع الخاص الذي يشمل الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية وقطاع المناجم والفلاحة والخدمات ، على المستوى القطاعي، الذي يشمل مختلف المؤسسات المتجانسة أو المترابطة ما بينها و المنتمية للقطاع العام أو الخاص على الصعيد الوطني، على المستوى الجهوي، الذي يشمل الإدارات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمنتمية للقطاع العام من جهة و المقاولات والمؤسسات المنتمية للقطاع الخاص من جهة ثانية . وعلى مستوى المقاولة وفروعها. المادة 37: تحدد معايير التمثيل النقابي كما يلي: بالنسبة للاجراء: مجموع عدد المقاعد المحصل عليها في الانتخابات المهنية؛ الاستقلال الفعلي للنقابة؛ القدرة التعاقدية للنقابة. ويحدد مرسوم مضمون معيار القدرة التعاقدية للنقابة المهنية . بالنسة للمشغلين : - حجم النشاط الاقتصادي ؛ - التواجد الجغرافي ؛ - المشاركة في ممارسة المهام الاستشارية في المجال الاقتصادي والاجتماعي. يحدد مرسوم حجم النشاط الاقتصادي والتواجد الجغرافي والمشاركة في ممارسة المهام الاستشارية . المادة 38: تعتبر النقابة المهنية الأكثر تمثيلا للأجراء على الصعيد الوطني، كل مركزية نقابية حصلت على 6 % على الأقل من مجموع عدد ممثلي الموظفين والمستخدمين والأجراء، المنتخبين في القطاعين العام و الخاص. المادة 39: تعتبر نقابة مهنية أكثر تمثيلا على الصعيد الوطني على مستوى القطاع العام ،كل نقابة مهنية مركزية حصلت على 6 % على الأقل من مجموع عدد ممثلي الموظفين في حظيرة اللجان الادارية المتساوية الاعضاء . المادة 40: تعتبر النقابة المهنية الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني على مستوى القطاع الخاص، كل نقابة مهنية مركزية حصلت على 6 % على الأقل من مجموع عدد مندوبي الأجراء المنتخبين في المجال الصناعي والتجاري والخدماتي والصناعة التقليدية والقطاع الفلاحي والمنجمي. المادة 41: تعتبر النقابة المهنية الأكثر تمثيلا على المستوى القطاعي في القطاع العام أو القطاع الخاص على الصعيد الوطني، كل نقابة مهنية قطاعية حصلت على 6 % على الأقل من مجموع عدد ممثلي الموظفين أو مندوبي الأجراء المنتخبين في إطار القطاع المعني. المادة 42: تعتبر النقابة المهنية الأكثر تمثيلا على الصعيد الجهوي سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، كل نقابة حصلت على 6 % على الاقل من مجموع عدد ممثلي الموظفين في إطارحظيرة اللجان الادارية المتساوية الأعضاء ،أو مندوبي الأجراء المنتخبين على صعيد القطاع الخاص . المادة 43 : تعتبر النقابة المهنية الأكثر تمثيلا على صعيد المقاولة أو على صعيد فروعها، كل نقابة حصلت على 25 % على الاقل من مجموع عدد مندوبي الأجراء المنتخبين على هذا المستوى. المادة 44: يحق للنقابة الأكثر تمثيلا التي حصلت على اكبر عدد من الأصوات في الانتخابات المهنية الأخيرة داخل المقاولة أو المؤسسة ،أن تعين من بين أعضاء المكتب النقابي بالمقاولة أو المؤسسة ممثلا أو ممثلين نقابيين لها. المادة 45: في حالة عدم وجود نقابات مهنية أكثر تمثيلا على مستوى المقاولة أو القطاع، يمكن تأسيس تنسيقيات نقابية تتكون من عدد متساوي من الممثلين النقابيين تتولى: المساهمة في تدبير نزاعا ت الشغل؛ المساهمة في المفاوضة الجماعية وإبرام اتفاقيات الشغل الجماعية؛ تنظيم وتأطير الأعمال الاجتماعية؛ المشاركة في الهيئات التمثيلية داخل المقاولات والمؤسسات. الباب :السادس تمويل النقابات المهنية المادة 46: تشتمل الموارد المالية للنقابة على: واجبات انخراط الأعضاء؛ الهبات والوصايا والتبرعات النقدية أو العينية ،والموارد الأخرى التي لا تتعارض مع أحكام القوانين الجاري بها العمل. ريع الأنشطة المختلفة المخصص دخلها لصالح العمل النقابي؛ الإعانات التي تمنحها الدولة؛ المساعدات التي تمنحها المنظمات الأجنبية والهيئات الحكومية وغير الحكومية، مع وجوب التصريح بها لدى الأمانة العامة للحكومة طبقا للقوانين الجاري بها العمل في هذا المجال. المادة 47: يحق لكل نقابة مهنية مؤسسة بصفة قانونية أن تقتني بعوض أو بغير عوض وتمتلك وتتصرف في: مواردها المالية؛ الأملاك المنقولة والعقارية الضرورية لممارسة نشاطها وتحقيق أهدافها في إطار القوانين الجاري بها العمل. المادة 48: يمكن للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا للأجراء ، أن تتلقى إعانات من الدولة في شكل عيني، أو في شكل مساهمة مالية لتغطية كل أو جزء من مصاريف كراء مقراتها وأجور بعض مستخدميها ،أو الملحقين للعمل لديها أو من مصاريف الأنشطة المتعلقة بالتكوين النقابي المنظمة لفائدة أعضائها. يقيد المبلغ الإجمالي لهذا الدعم في قانون المالية. المادة 49: يجوز للنقابة المهنية على مستوى المقاولة أو المؤسسة أو الوحدة الإنتاجية، أن تطلب من المشغل بعد موافقة مكتوبة تحمل توقيع المنخرط مصادق على صحة إمضائه، خصم المبالغ المتعلقة بواجب انخراطه في النقابة، وإيداعها في حساب النقابة المهنية. كما يحق للمنخرط توقيف عملية الخصم متى شاء، بعد أن يكون قد أدى ما حل أجله من التزامات تجاه النقابة، وذلك بمقتضى رسالة تحمل توقيعه مصادق على صحته. المادة 50: يجب على المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا التي تستفيد من الدعم المالي للدولة، أن تثبت أن المبالغ التي حصلت عليها تم استعمالها للغايات التي منحت من أجلها. المادة 51 : يجب على النقابات المهنية أن تمسك محاسبة طبقا للشروط المحددة بنص تنظيمي ، الذي يتخد باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالشغل و السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، كما يتعين عليها وجوبا أن تودع أموالها باسمها لدى مؤسسة بنكية من اختيارها. المادة 52 : تحصر المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا التي تستفيد من الدعم المالي حساباتها سنويا، ويشهد بصحتها خبير محاسب من اختيارها مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين. يجب الاحتفاظ بجميع الوثائق المحاسبية لمدة 10 سنوات تبتدئ من التاريخ الذي تحمله. المادة 53: يتم توزيع مبلغ مساهمة الدولة برسم الدعم السنوي بين المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا للأجراء على الصعيد الوطني، على أساس معايير التمثيل النقابي المشار إليها في الباب الخامس من هذا القانون. تحدد بقرار تنظيمي مشترك يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالشغل والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية، كيفيات توزيع مبلغ الدعم وطريقة صرفه، ويوجه إلى المجلس الأعلى للحسابات بيان بالمبالغ المخصصة لكل مركزية نقابية. المادة 54: يتولى المجلس الأعلى للحسابات، مراقبة صرف نفقات المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني برسم الدعم السنوي لتغطية مصاريف تسييرها، وكذا الحساب السنوي للنقابة المشار إليه في المادة 55 من هذا القانون. توجه المركزيات النقابية للمجلس الأعلى للحسابات في أجل أقصاه 31 مارس من كل سنة، جردا مرفقا بمستندات إثبات النفقات المنجزة برسم السنة المالية المنصرمة، وجميع الوثائق المتعلقة بالحساب السنوي المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه. يمكن لكل من يعنيه الأمر الإطلاع على الوثائق المذكورة بمقر المجلس الأعلى للحسابات، وأخذ نسخة منها على نفقته الخاصة. المادة 55: يعد بمثابة اختلاس للمال العام ويعاقب عليه طبقا للقانون الجاري به العمل كل استخدام كلي أوجزئي للدعم الممنوح من طرف الدولة لاغراض غير تلك التي منح من أجلها . كل مركزية نقابية لا تعقد مؤتمرها الوطني خلال أربع سنوات بعد مؤتمرها الأخير، تفقد حقها في الاستفادة من الدعم السنوي المشار إليه في المادة 53 من هذا القانون. تسترجع المركزية النقابية حقها في الاستفادة من هذا الدعم ابتداء من تاريخ تسوية وضعيتها التنظيمية. الباب: السابع حماية الحق النقابي والتسهيلات النقابية المادة 56: يمنع إجراء أي تمييز بين الأجراء، يقوم على أساس الانتماء أو النشاط النقابي للموظف أو الأجير، خاصة فيما يتعلق بالتشغيل وتسيير الشغل وتوزيعه والتدريب المهني والترقية وإسناد مناصب المسؤولية والمزايا الاجتماعية والإجراءات التأديبية. المادة 57: يمنع على كل شخص طبيعي أو معنوي أن يعرقل ممارسة الحق النقابي. المادة 58: يمنع على المنظمات المهنية للمشغلين وللأجراء، أن تتدخل في شؤون بعضها البعض، سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة فيما يخص تكوينها وتسييرها وإدارتها. يعتبر من بين أعمال التدخل المشار إليها في الفقرة أعلاه، كل إجراء يرمي إلى إنشاء نقابات للأجراء التي يهيمن عليها المشغل أو من ينوب عنه، أو منظمة من منظمات المشغلين، أو يهدف إلى تقديم دعم مالي غير مشروع أو غيره لهذه النقابات ،قصد وضعها تحت مراقبة المشغل أو منظمة من منظمات المشغلين . المادة 59: يمنع كل تمييز سلبي أو إيجابي لأسباب نقابية كيفما كان مصدره، اتجاه أعضاء ومؤسسي النقابات المهنية أو مديريها أو متصرفيها أو منخر طيها . المادة 60: يحق للنقابة الأكثر تمثيلا والتي حصلت على اكبر عدد من الأصوات في الانتخابات المهنية الأخيرة داخل المقاولة أو المؤسسة الخاضعة لمدونة الشغل أن تعين ، من بين أعضاء المكتب النقابي بالمقاولة أو المؤسسة ، ممثلا أو ممثلين نقابيين لها ، حسب الجدول المبين أدناه. يتم هذا التعيين كتابة داخل أجل شهر ابتداء من تاريخ اعلان نتائج انتخابات مندوبي الاجراء . المادة 61: يعهد إلى الممثل النقابي داخل المقاولة بالمهام التالية : تقديم الملف المطلبي للمشغل أو من ينوب عنه ؛ الدفاع عن المطالب الجماعية وإجراء المفاوضات حولها ؛ المساهمة في إبرام الاتفاقيات الجماعية. المادة 62: يستفيد الممثلون النقابيون من نفس التسهيلات والحماية التي يستفيد منها مندوبو الأجراء بمقتضى أحكام المواد من 455 إلى 460 من القانون99.65. بمثابة مدونة الشغل . في حالة تواجد ممثلين نقابيين ومندوبين منتخبين داخل نفس المؤسسة، يتعين على المشغل، كلما اقتضى الحال ذلك، اتخاذ الإجراءات الملائمة حتى لا يستعمل تواجد المندوبين المنتخبين كوسيلة لإضعاف دور الممثلين النقابيين من جهة، وحتى يتم تشجيع التعاون بين هاتين المؤسستين الممثلتين للأجراء من جهة أخرى. المادة 63: يتمتع ممثلو المنظمات النقابية وأعضاء المكاتب النقابية بحماية قانونية من أي تصرفات تضر بهم بما فيها التسريح،تتخذ بسبب أنشطتهم أو عضويتهم النقابية أو اشتراكهم في أنشطة نقابية،شريطة أن يعملوا وفقا للقوانين الجاري بها العمل والأنظمة الداخلية للمقاولة أو المؤسسة أو الاتفاقيات الجماعية أو الأنظمة الأساسية أو وفقا لترتيبات أخرى. المادة 64: يستفيد الممثل النقابي أو عضو المكتب النقابي بالقطاع الخاص أو العام أو الشبه العمومي ،بعد اتفاق مع رئيس الإدارة أو المشغل ، من فترات تغيب قصد المشاركة في دورات تكوينية، أو مؤتمرات أو ندوات أو لقاءات نقابية وطنية ودولية. يؤدى الأجر عن فترات التغيب في حدود خمسة أيام متصلة أو غير متصلة في السنة، ما لم يتم الاتفاق على مدد أطول بين الممثل النقابي والمشغل أو رئيس الإدارة المعنية . المادة 65 : يحق للنقابات المهنية الأكثر تمثيلا الحصول على ترخيص التفرغ لمسؤوليها للقيام بمهام نقابية. يحدد بقرار تتخذه السلطة الحكومية المكلفة بالشغل والسلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة، كل في نطاق اختصاصها ، كيفية الترخيص للتفرغ وشروط تجديده و عدد المتفرغين الذي يجب أن يكون مبنيا على معايير التمثيلية . الباب الثامن: العمل الاجتماعي للنقابات المهنية المادة 66: يمكن للنقابات المهنية: تخصيص قسط من مواردها لإقامة مساكن بأثمان مناسبة، ولاقتناء قطع أرضية قصد إنشاء أماكن للثقافة والتكوين والترفيه وميادين للتربية البدنية والصحية للمنخرطين فيها . إنشاء أو إدارة مشاريع اجتماعية أو مهنية، كالتعاونيات وصناديق التضامن، أو مخيمات صيفية أو غيرها. تقديم إعانات مالية لمشاريع من النوع المشار إليه في الفقرة الثانية من هذه المادة. تقديم إعانات مالية للتعاونيات التي يتم تأسيسها طبقا للتشريع الجاري به العمل. المادة 67: يمكن للنقابات المهنية، إذا كان قانونها الأساسي يجيز لها ذلك، القيام بالعمليات التالية: 1 - اقتناء جميع ما هو ضروري لها كي تمارس مهامها من: مواد أولية، أدوات، معدات، آلات، أسمدة، بذور، أغراس، دواب وأعلاف، بقصد كرائها أو إعارتها، أو توزيعها بين أعضائها لكي يمارسوا مهنتهم؛ 2 - التوسط مجانا في بيع ما ينتجه أعضاؤها، من شغلهم الشخصي أو من الإستغلالات التابعة لهم،وتيسير وسائل البيع بإقامة المعارض وتوزيع الإعلانات، والنشرات، وتجميع الطلبات والإرساليات، شرط ألا تتولى ذلك باسمها ولا تحت مسؤوليتها. ويشترط ألا تسفر هذه العمليات عن فوائد يتم توزيعها فيما بين أعضائها. المادة 68: يمكن للنقابات المهنية أن تؤسس فيما بين أعضائها صناديق خصوصية للتعاون المتبادل أو للتقاعد وذلك وفق مقتضيات القوانين الجاري بها العمل . المادة 69: يمكن للنقابات المهنية أن تخصص قسطا من مواردها لإحداث مساكن اقتصادية، ولاقتناء أراضي معدة لإحداث مقرات اجتماعية لفائدة منخرطيها. المادة 70: يمكن للنقابات المهنية أن تحدث منشآت مهنية، كالمؤسسة المهنية الاحتياطية والمختبرات وميادين التجربة والنشرات التي تهم هذه المهنة لتدبر شؤونها وتمنحها إعانات مالية . المادة 71 : يمكن للنقابات المهنية أن تمنح إعانات مالية للشركات التعاونية قصد الإنتاج أو الاستهلاك لفائدة منخرطيها. المادة 72 : يمكن للنقابات المهنية، أن تبرم عقودا واتفاقيات مع غيرها من النقابات الأخرى أو الشركات أو المؤسسات. الباب التاسع: حل النقابات المهنية المادة 73 : يتم حل النقابات المهنية طواعية من قبل أعضائها أو بمقتضى قانونها الأساسي. المادة 74 : يمكن أن تحل النقابات المهنية بأمر من السلطة القضائية بطلب من وكيل الملك، في حالة مخالفة أحكام هذا القانون أو قوانينها الأساسية. المادة 75 : إذا تقرر حل النقابة المهنية قضائيا، أمكن للمحكمة أن تقضي بإعطاء تلك الممتلكات إلى مستحقيها طبقا لقانونها الأساسي، أو إن اقتضى الحال بحسب ما تمليه ظروف النازلة ،عند سكوت القانون الأساسي أو تعذر تطبيق أحكامه . المادة 76: إذا تم حل النقابة المهنية عن طواعية من قبل أعضائها أو بمقتضى قانونها الأساسي، فإن ممتلكاتها تؤول إلى المستحقين المذكورين في قانونها الأساسي، أو إلى مستحقيها، بناء على القواعد التي يحددها الجمع العام في هذا الشأن، عند سكوت القانون الأساسي عن ذلك. لا يمكن بأي حال توزيع تلك الممتلكات على الأعضاء المنخرطين فيما بينهم. الباب العاشر: مقتضيات زجرية المادة 77 : يجرد من مهامه بقوة القانون كل عضو صدر ضده أثناء توليه تسيير نقابة أو إدارتها حكم نهائي بسبب ارتكابه أحد الأفعال المشار إليها في المادة31 من هذا القانون. المادة 78: يعاقب كل شخص ذاتي أو معنوي، أرغم شخصا على الانتماء إلى نقابة معينة أو الانسحاب منها طبقا لاحكام المادة 4 من الباب الاول من هذا القانون، بالحبس من ستة أشهرإلى سنتين وبغرامة تتراوح مابين 15.000و30.000درهم أو بإحداهما فقط، وتضاعف هذه العقوبات في حالة العود. المادة 79: يعاقب مؤسسو النقابات المهنية أو رؤساؤها أو مديروها أو متصرفوها، أيا كانت صفتهم في حالة خرق المقتضيات الواردة في الباب الثالث من هذا القانون أو في حالة إعادة تأسيس نقابة تم حلها بحكم قضائي، بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة تتراوح ما بين 25.000 و30.000 درهم تضاعف هذه العقوبة في حالة استمرار مهامهم في أي نقابة أسست خلافا لمقتضيات الباب الثالث من هذا القانون. المادة 80: يعاقب كل من وزع أو ساهم في توزيع ممتلكات النقابة فيما بين أعضائها بعد حلها طواعية أو طبقا لقانونها الأساسي أو بحكم قضائي بالحبس من شهر إلى 6 اشهر وبغرامة تتراوح ما بين 10.000الى 20.000درهم. المادة 81 : كل تمويل داخلي أو خارجي تحصل عليه النقابة المهنية من مصادر غير تلك التي وردت في المادة 46 من الباب السادس من هذا القانون، يعرض النقابة المعنية لعقوبة تشمل غرامة مالية يتراوح مبلغها ما بين 30.000 و50.000 درهم، ويحرمها من الدعم المالي العمومي إذا كانت نقابة أكثر تمثيلا للأجراء. المادة 82: تعاقب كل نقابة مهنية لم تمسك محاسبة طبقا للمادة51 من الباب الباب السادس من هذا القانون وللشروط المحددة في هذه المادة بغرامة لا تقل عن 10.000 درهم ويمكن حرمانها من الدعم المالي العمومي. تعاقب بنفس العقوبة كل نقابة مهنية لم تحصر حساباتها سنويا وطبقا للشروط المشار إليها في المادة 52 من هذا القانون. المادة 83 : يعاقب على مخالفة احكام مواد الباب السابع من هذا القانون المتعلقة بحماية الحق النقابي والتسهيلات النقابية، بالحبس من شهر إلى ستة اشهر، وبغرامة تتراوح ما بين 10.000 درهم و 30.000 درهم أو بإحداهما فقط، وتضاعف هذه العقوبات في حالة العود. المادة 84 : يقع من يزور العلامات النقابية أو الشارات، أو يلصقها ببضاعة أو يقلدها أو يستعملها بنية التدليس، تحت طائلة العقوبات المطبقة بمقتضى القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.91 الصادر في 9 ذي القعدة 1420(15 فبراير 2000) المتعلق بحماية الملكية الصناعية كما تم تعديله وتغييره. المادة 85: تتحقق حالة العود المشار اليها في المواد 78 و83 من هذا القانون اذا ارتكبت الافعال المعاقب عليها داخل السنتين المواليتين لصدور حكم نهائي. المادة 86: يقوم ضباط الشرطة القضائية بمعاينة مخالفة أحكام هذا القانون وتثبيتها في محاضر، طبقا لقانون المسطرة الجنائية. بالنسبة لمخالفة أحكام الباب السابع من هذا القانون، يتم تبيتها في محاضر من طرف ضباط الشرطة القضائية اذا كانت تهم موظفي القطاع العام ، ومن طرف الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل بالنسبة لأجراء القطاع الخاص ،طبقا لأحكام المادة539 من القانون رقم 99-65 بمثابة مدونة الشغل. الباب الحادي عشر: مقتضيات انتقالية المادة 87 : يدخل هذا القانون حيز التنفيذ سنة ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ، وتقوم النقابات المهنية خلال هذا الأجل بملاءمة أنظمتها الأساسية والداخلية مع أحكام هذا القانون. المادة 88 : ينسخ ابتداء من تاريخ سريان هذا القانون الظهير الشريف رقم 1.57.119 الصادر في 18 من ذي الحجة 1376 (16 يوليوز 1957) بشأن النقابات المهنية والقانون رقم 11.98 الذي يغير ويتمم الظهير الشريف الصادر في 18 من ذي الحجة 1376 (16 يوليوز 1957) بشأن النقابات المهنية والمواد من 396 إلى 429 ومن 470 الى 474 من القانون رقم 99 – 65 المتعلق بمدونة الشغل .