تعد الحرية النقابية باعتبارها المبدأ الأساسي الذي يرتكز عليه الحق النقابي، من بين الحقوق الأساسية المعترف بها لفائدة الأجراء لتمثيل مصالحهم والدفاع عنها، وقد تم تكريس هذا الحق في مختلف آليات حقوق الإنسان وبالخصوص في اتفاقيات الشغل الدولية رقم 87 حول الحرية النقابية وحماية الحق النقابي، والاتفاقية رقم 98 حول حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، والاتفاقية رقم 135 حول ممثلي الأجراء. وعلى المستوى الداخلي أقرت دساتير المملكة المغربية الحرية النقابية، كما خصص المشرع مكانة هامة للحق النقابي ضمن النظام القانوني. وفي هذا الإطار ومباشرة بعد الاستقلال، أصدر المشرع قانونا يقر تأسيس النقابات المهنية بحرية من طرف المأجورين في القطاع الخاص والموظفين، وقد نظم الظهير الشريف رقم 119.57.1 الصادر في 18 ذي الحجة 1376 الموافق (16 يوليوز 1957) أهداف النقابة، شروط تأسيسها، الشخصية الاعتبارية، والعلامات النقابية والعقوبات. وتمت المصادقة على اتفاقية الشغل الدولية رقم 98 لسنة 1948 حول حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، بظهير صدر في 23 جمادى الأولى 1377 الموافق (16 دجنبر 1957). ورغم إقرار هذه الحرية النقابية، فقد تبين من خلال الممارسة أن المساس بها وعرقلة ممارستها غير مجرمة لانعدام حماية تشريعية لهذه الحرية، وقد حاول القضاء سد هذا الفراغ، وذلك باعتبار الفصل من العمل أو الميز لأسباب نقابية غير مبررين وتترتب عنهما مسؤولية مدنية. وسعيا لتعزيز ممارسة الحرية النقابية، وضمانا للحماية الفعلية لها وتجسيدا لملاحظات لجنة تطبيق اتفاقيات وتوصيات الشغل الدولية وقرارات لجنة الحريات النقابية، أدخل المشرع على الظهير السالف الذكر تعديلات أسست حماية تشريعية للعمل النقابي، وفي هذا الإطار فإن القانون رقم 18.01 الصادر في 15 فبراير 2000، جرم المس بالحرية النقابية وعرقلة ممارسة العمل النقابي ومنع التدخل في الشؤون النقابية. وأثناء إعداد مدونة الشغل عرف الحق النقابي تطورا هاما، من خلال إدماج جل مقتضيات اتفاقية الشغل الدولية رقم 87 حول الحرية النقابية ضمن المقتضيات الجديدة المنظمة للعمل النقابي. وقد تضمن التشريع النقابي الجديد قواعد جديدة أهمها: تعزيز أهداف وأدوار النقابة، تحديد معايير التمثيلية النقابية، مأسسة الوجود النقابي داخل المقاولات التي تشغل 100 أجيرا أو أكثر، وضع مركز قانوني حمائي للممثلين النقابيين والدعم المالي للنقابات. وإذا كان ظهير 16 يوليوز 1957 السالف الذكر يطبق بصفة عامة على مأجوري القطاع الخاص وعلى الموظفين، فإن مدونة الشغل أوضحت عبر المادة 586 على أن أحكام هذا الظهير"تظل (....) سارية فيما يتعلق بنقابات الموظفين، وكذا كافة الهيئات المهنية التي لا يطبق عليها هذا القانون"، وبذلك أصبحت هذه الوضعية تشكل ثنائية بالنسبة للمغرب، في حين أن القانون المقارن يشمل قانونا واحدا يطبق على جميع القطاعات باستثناء بعض القواعد الخاصة أو قوانين خاصة بكل قطاع . إن النقابات المهنية تلعب اليوم أدورا مهمة بمختلف الهيئات الاستشارية، وتضطلع بأدوار القوة الاقتراحية في إنعاش الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، باعتبارها شريكا اجتماعيا على الصعيد الوطني يساهم في بلورة السياسة الاقتصادية والاجتماعية، وعلى صعيد المقاولات من خلال إشراكها في العديد من الآليات واستشارتها في مختلف مجالات عالم الشغل. ومن هذا المنطلق، وتماشيا مع معايير العمل الدولية وقرارات لجنة تطبيق اتفاقيات الشغل الدولية ولجنة الحرية النقابية، وتكريسا لحقوق الإنسان عامة وللحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالخصوص، وتجسيدا لمبادئ دستور المملكة المغربية، وما تضمنته العديد من اتفاقات جولات الحوار الاجتماعي من توجهات والتزامات، أصبح من الضروري وضع إطار قانوني ملائم للمنظمات النقابية. ولتحقيق هذا الهدف تمت صياغة مشروع قانون خاص بالنقابات المهنية، موحد ويضع حدا للثنائية كما يرتكز على مقومات مشتركة بالنسبة للموظفين والمستخدمين والأجراء. وكما سبقت الإشارة إلى ذلك، فإن التشريع النقابي المغربي الحالي وإن كان متطورا، إلا أن الممارسة العملية بينت ضرورة وضع قانون جامع لسد بعض الثغرات من خلال ما يلي: ضبط بعض جوانب التأسيس والشروط الواجب توفرها لذلك؛ دعم الأدوار والوظائف المختلفة الموكولة للنقابات المهنية؛ تحديد مستويات أخرى للتمثيلية النقابية وحمايتها؛ تنظيم إحداث التنسيقات النقابية؛ تحديد وضبط المواد التي يجب أن يتضمنها القانون الأساسي للنقابات المهنية؛ تعزيز الممارسة الفعلية للحرية النقابية؛ حماية مؤسسة الممثل النقابي؛ تقنين تمويل النقابات المهنية. ولتحقيق هذه الأهداف تم إعداد هذا المشروع المتكامل والذي يشمل 88 مادة موزعة على إحدى عشرة بابا على الشكل الآتي: الباب الأول : تضمن أحكاما عامة تضم ثمان مواد ، خصصت للتعاريف والمفاهيم والمبادئ العامة للحق النقابي . الباب الثاني : شمل سبعة مواد من ( 9 - 15 )همت أساس الشخصية الاعتبارية للنقابات المهنية، اعتبارا لأهمية هذه الشخصية في سير وعمل وأداء النقابات المهنية. الباب الثالث : خصص هذا الباب لموضوع أساسي لممارسة الحرية النقابية والمتعلق بتأسيس النقابات المهنية، ويشمل في مواده من( 16 - 31)، شروط ومساطير تأسيس النقابات على مختلف المستويات (المركزيات النقابية، النقابات القطاعية، النقابات الجهوية.... إيداع القوانين الأساسية والشروط). الباب الرابع: كرس هذا الباب لاتحادات النقابات المهنية في المواد من (32 – 35)، لإقرار نفس الشروط لإحداثها وتمتيعها بنفس الحقوق مع إخضاعها لنفس الواجبات. الباب الخامس: يحدد هذا الباب المواد من (36- 45) معايير التمثيل النقابي التي تم اعتمادها لتحديد النقابات المهنية الأكثر تمثيلا ومختلف المستويات لهذا التمثيل (الصعيد الوطني، القطاع العام، القطاع الخاص، الجهات.....) وذلك لسد الثغرات التي يتسم بها التشريع الحالي في هذا المجال . كما تم إقرار إمكانية إحداث تنسيقية نقابية في حالة عدم وجود نقابات أكثر تمثيلا على صعيد المقاولات أو الوظيفة العمومية. الباب السادس: يقنن الباب السادس المواد ( 64- 55)موضوع تمويل النقابات المهنية، مصادر التمويل، الدعم النقابي، مراقبة صرف الدعم، مسك سجل محاسبة، وشروط الاستفادة من الدعم. وخلافا لما نصت عليه مدونة الشغل والمتمثل في تكليف لجنة بمراقبة صرف الدعم النقابي، يكلف المشروع المجلس الأعلى للحسابات بالقيام بهذه المراقبة. الباب السابع : يتمحور موضوع هذا الباب المواد (56- 65)حول حماية الحق النقابي والتسهيلات النقابية، وقد تم تضمين بنوده كل المبادئ المعروفة التي تجرم المس بالحرية النقابية وعرقلتها، ومختلف القواعد التي ترمي إلى حماية هذا الحق مع إقرار جملة من التسهيلات لممارسة العمل النقابي . الباب الثامن : يسرد هذا الباب في مواده من (66 - 72) مختلف الأعمال الاجتماعية التي يمكن للنقابات المهنية القيام بها لفائدة منخرطيها. الباب التاسع : خصص هذا الباب المواد (73- 76) لحل النقابات المهنية، وقد خولت هذه الصلاحية لإرادة النقابيين بالحل الطوعي متى شاؤوا أو بمقتضى القوانين الأساسية أو بناء على حكم قضائي، وذلك ضمانا للاستقلال الفعلي للنقابات، ونظم هذا الباب أيضا كيفية توزيع ممتلكات النقابية . الباب العاشر: على غرار جل التشريعات، خصص هذا الباب المواد ( 77- 86) للمقتضيات الزجرية التي يمكن اللجوء إليها في حالة خرق أحكام هذا القانون، ويعاقب على ذلك بالحبس أو الغرامة أو بإحداهما فقط وفي بعض الحالات بحرمان النقابات من الدعم. الباب الحادي عشر: تضمن هذا الباب(المواد 87- 88) مقتضيات تخص تاريخ دخول حيز التنفيذ (سنة ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية) ونسخ ظهير 16 يوليوز 1957 وقانون 15 فبراير 2000 وبعض أحكام مدونة الشغل المنظمة للحق النقابي. تلك أهم الأهداف التي يرمي إليها هذا المشروع وأهم المضامين التي يشملها. ديباجة تعتبر الحرية النقابية إحدى الحقوق الأساسية للأجراء التي كرستها الآليات الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة اتفاقيات الشغل الدولية ودساتير المملكة المغربية المعتمدة منذ سنة 1962. وتتجسد هذه الحرية، من خلال حرية تأسيس النقابات المهنية بدون قيد أو ميز في القطاع العام والخاص، لتمثيل مصالح الأجراء على مختلف المستويات والدفاع عن مصالحهم المادية والمهنية والمعنوية. وإيمانا بهذا الدور الهام الذي تضطلع به النقابات المهنية في تنظيم وتمثيل المواطنين والدفاع عن حقوقهم من جهة، والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من جهة أخرى. وتكريسا للمكتسبات التي حققتها المملكة المغربية منذ فجر الاستقلال في ميدان الحرية النقابية تشريعا وممارسة، وسعيا لتوسيع فضاءات الحرية النقابية بهدف تكريس التعددية وتطوير المشهد النقابي، تم اعتماد هذا القانون الجديد الموحد الذي يؤطر النقابات المهنية. ويهدف هذا القانون، إلى تطوير الأهداف وتعزيز وظائف الاستشارة والمشاركة، مما يجعل من النقابات المهنية شريكا اجتماعيا على مختلف المستويات كما يطور أداءها وأدوارها، ويعزز ممارسة الحرية النقابية ويضمن لها حماية فعلية بالإضافة إلى عقلنة هذه الممارسة وفقا للمبادئ والقواعد الأساسية المتعارف عليها عالميا . وهكذا يصبح التشريع النقابي الوطني ملائما في مختلف مظاهره لمضامين اتفاقيات الشغل الدولية، وخاصة الاتفاقية رقم 87 حول الحرية النقابية وحماية الحق النقابي لسنة 1948، والاتفاقية رقم 98 حول حق التنظيم والمفاوضة الجماعية لسنة 1949، والاتفاقية 135 حول ممثلي الأجراء لسنة 1971. مشروع قانون رقم ........ بتاريخ .......... بشأن النقابات المهنية الباب الأول أحكام عامة المادة 1 : النقابة المهنية هي تنظيم قانوني يتمتع بالشخصية المعنوية والأهلية المدنية، تؤسس بمقتضى اتفاق بين أشخاص طبيعيين، يتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية ويتعاطون لمهنة واحدة أو مهن متقاربة أو صنعة أو حرفة مرتبطة بعضها ببعض سواء كانوا مشغلين أجراء أو موظفين أو مشتغلين لحسابهم الخاص . المادة 2 : تؤسس النقابات المهنية وتمارس أنشطتها بكل حرية وفقا لدستور المملكة، خاصة فصليه الثالث والتاسع وطبقا لأحكام هذا القانون. المادة 3 : تهدف النقابات المهنية، بالإضافة إلى ما تنص عليه مقتضيات الفصل الثالث من الدستور إلى الدفاع عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية والمعنوية، الفردية منها والجماعية للفئات التي تؤطرها، وإلى دراسة وتنمية هذه المصالح وتطوير المستوى الثقافي والمهني للمنخرطين بها . وتتولى النقابات المهنية على الخصوص : - تنظيم وتأطير وتمثيل منخرطيها من المأجورين والموظفين والحرفيين والمهنيين والمشتغلين لحسابهم الخاص؛ - - الدفاع عن مصالحهم المادية والمعنوية ورعايتها والعمل على تحسين شروط وظروف عملهم والرفع من مستواهم الثقافي والاجتماعي والمهني؛ - المساهمة في التحضير للسياسة الوطنية الاقتصادية والاجتماعية؛ - المساهمة في الحوار الاجتماعي على المستوى الوطني والقطاعي والجهوي والمحلي وفقا لمعايير التمثيلية؛ - إبداء الرأي بشأن الاستشارات التي تطلب من طرف الجهات المختصة؛ والتي تهم جميع الخلافات والقضايا ذات الارتباط بمجال تخصصها، - تمثيل الأجراء والمشغلين في هيئات العمل الدولية والقارية والجهوية، والمشاركة في أشغالها وفقا لمعايير التمثيلية . - تمارس النقابات المهنية بالإضافة إلى المهام السالفة الذكر، الاختصاصات التي ينص عليها القانون رقم 99-65 بمثابة مدونة الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 194-03-1 بتاريخ 14 من رجب 1424 ( 11 شتنبر 2003. المادة 4 : يمكن للمشغلين والأجراء والحرفيين والمشتغلين لحسابهم الخاص، أن ينخرطوا بكل حرية في النقابة المهنية التي وقع عليها اختيارهم. و يحق لكل شخص أن ينخرط في أي نقابة مهنية من اختياره، كما يجوز له أن ينسحب منها مؤقتا أو بصفة نهائية، شريطة احترام المسطرة القانونية التي يقررها القانون الأساسي والنظام الداخلي للنقابة المهنية في هذا الشأن. يجوز للقاصرين الذين يتجاوز عمرهم ستة عشرة سنة كاملة، أن ينخرطوا في النقابات المهنية شريطة عدم تعرض أبائهم أو أوليائهم، إلا أنهم لا يستطيعون المشاركة في إدارتها أو تدبير شؤونها إلا إذا بلغوا من العمر ثمانية عشرة سنة كاملة. المادة 5 : يعتبر باطلا وعديم المفعول، كل تأسيس لنقابة مهنية يرتكز على أهداف مخالفة لأحكام الدستور والقوانين الجاري بها العمل و تبقي سارية المفعول، أحكام الأنظمة الأساسية الخاصة ببعض فئات الموظفين فيما يتعلق بالانتماء و ممارسة الحق النقابي. المادة 6 : تعتبر مركزية نقابية مهنية بحكم هذا القانون كل تنظيم أو تكتل كيفما كانت تسميته يضم مجموعة من النقابات القطاعية. المادة 7 : تعتبر نقابة مهنية قطاعية بحكم هذا القانون، كل تنظيم كيفما كانت تسميته، يضم مجموعة من المكاتب النقابية المحدثة على مستوى مهنة أو صناعة أو حرفة مرتبطة بعضها ببعض، أو على مستوى فرع من فروع الأنشطة الاقتصادية. المادة 8 : يمكن للنقابات المهنية أن تنخرط في منظمات نقابية دولية للأجراء أو للمشغلين أو المشتغلين لحسابهم الخاص. الباب الثاني: الشخصية الاعتبارية للنقابات المهنية المادة 9: تحصل النقابات المهنية على الشخصية الاعتبارية، إذا تأسست وفق أحكام هذا القانون. المادة 10: تتمتع النقابات المهنية بالأهلية المدنية وبالحق في التقاضي ، ويمكن لها أن تمارس ضمن الشروط والإجراءات المنصوص عليها قانونا، جميع الحقوق التي يتمتع بها المطالب بالحق المدني لدى المحاكم، في كل ما له علاقة بالأعمال التي تلحق ضررا مباشرا أو غير مباشر بالمصالح الفردية أو الجماعية للأشخاص الذين تعمل على تأطيرهم، أو بالمصلحة الجماعية للمهنة أو الحرفة التي تتولى تمثيلها. يجب أن تتضمن القوانين الاساسية للنقابات المهنية المشار اليها في المواد 20 و21 ادناه ، الممثل القانوني للنفابة أمام الجهات المعنية . المادة 11 : يحق للنقابات المهنية أن تمتلك منقولات أو عقارات، بعوض أو بغير عوض. المادة 12 : لا يمكن الحكم بحجز المنقولات والعقارات اللازمة لاجتماعات النقابة المهنية وخزانات كتبها، وكل ما هو ضروري لتلقين دروس في مجال التكوين والثقافة العمالية والصحة والسلامة المهنية أو ما يماثلها، إلا في حالة إخلال النقابة بالقوانين الجاري بها العمل أو بقانونها الأساسي. المادة 13: يمكن للنقابات المهنية، أن تدعو أعضاءها إلى تأسيس جمعيات تعاضدية فيما بينهم، طبقا لأحكام الظهير المنظم لجمعيات التعاون المتبادل. المادة 14: يمكن للنقابات المهنية، تسجيل علاماتها النقابية أو شاراتها، إذا استوفت الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.91 الصادر في 9 ذي القعدة 1420(15 فبراير 2000)كما تم تعديله وتغييره، ولها أن تتمسك بملكيتها المطلقة لتلك العلامات النقابية أو الشارات وفق مقتضيات هذا القانون. يمكن وضع تلك العلامات النقابية أو الشارات، على جميع المنتجات أو المعروضات التجارية، إثباتا لمنشئها أو للشروط التي صنعت بها. يمكن لجميع المقاولات، أو الأشخاص الذين يعرضون تلك المنتجات للبيع، أن يستعملوا تلك العلامات النقابية أو الشارات. المادة 15 : يحق لكل منخرط قضى سنة على الأقل في عضوية النقابة المهنية، و فقد عمله لسبب من الأسباب، أن يحتفظ بعضويته في هذه النقابة، ويبقى متمتعا بحق التصويت أو الترشيح للهيئات التقريرية والإدارية والاستشارية لهذه لنقابة. كما يحق لكل منخرط في نقابة مهنية، أحيل على التقاعد بسبب بلوغه السن القانونية، الاحتفاظ بعضويته الكاملة في النقابة لمدة أقصاها خمس سنوات بعد إحالته على المعاش، و يحق له في هذه الحالة أن يكون عضوا في هيئاتها الاستشارية. الباب الثالث : تأسيس وإدارة النقابة المهنية. المادة 16 : تؤسس النقابة المهنية بكل حرية ودون سابق إذن، بشرط أن تراعي مقتضيات هذا الباب. المادة 17 : تؤسس النقابات المهنية على الصعيد الوطني أو الجهوي أو المحلي، أو على مستوى المهن أو القطاعات، أو على مستوى المقاولات والمؤسسات . المادة 18 : يجب أن تقدم كل نقابة مهنية ترغب في عقد مؤتمرها التأسيسي، تصريحا إما مباشرة أو بواسطة مفوض قضائي، إلى مقر السلطة الإدارية المختصة الكائن به مقر النقابة، يسلم عنه وصل مختوم ومؤرخ، وذلك قبل انعقاد مؤتمرها التأسيسي بإثنتين وسبعين ساعة على الأقل• المادة 19 : يجب أن يكون التصريح المشار إليه في المادة 18 اعلاه حاملا لتوقيع عضوين مؤسسين على الأقل، ومتضمنا لاسميهما الشخصي والعائلي وجنسيتهما وتاريخ ومحل ولادتهما ومهنتهما وعنوانيهما، وأن يرفق بنسخة من بطاقتي تعريفهما الوطنية. ويتعين الإشارة في هذا التصريح إلى جدول الأعمال وتاريخ و ساعة ومكان الاجتماع. المادة 20 : يتعين على كل نقابة مهنية أن تضع لها قانونا أساسيا ونظاما داخليا مكتوبين. المادة21: تؤسس وتنظم وتسير النقابة المهنية، بناءا على مبادئ ديمقراطية تسمح لجميع الأعضاء بالمشاركة في انتخاب مختلف أجهزتها التقريرية والإدارية والتنفيذية. وتتضمن القوانين الأساسية و الانظمة الداخلية للنقابات المهنية، مقتضيات خاصة تكفل ضمان تمثيلية النساء في هذه الأجهزة. تضع النقابات المهنية قوانينها الأساسية وفق الشكليات الجاري بها العمل ،و يتم ايدعها لدى الجهات الإدارية المختصة المشار إليها في المواد 18،22، 24 ، 26 من هذا القانون. يجب أن يتضمن القانون الأساسي للنقابة المهنية على الخصوص، البيانات الآتية: 1- تسمية النقابة ورمزها؛ 2- الأسس والأهداف التي تتبناها النقابة المهنية طبقا لدستور المملكة ولمقتضيات القوانين الجاري بها العمل؛ 3- دورية انعقاد المؤتمرات الوطنية والجهوية والمحلية على ألا تتجاوز أربع سنوات؛ 4- الجهاز المكلف بمراقبة مالية النقابة المهنية ؛ 5- لجنة التحكيم للبث في الخلافات التي قد تنشب داخل النقابات المهنية. المادة 22: يقدم التصريح بعقد المؤتمر التأسيسي للمركزية النقابية إلى وزارة الداخلية داخل نفس الآجال، وطبقا لنفس البيانات والمرفقات المشار إليها في المادتين 19 ، 24 من هذا القانون. المادة 23 : إذا كانت شروط أو إجراءات تأسيس النقابة المهنية غير مطابقة لأحكام هذا القانون، فإن السلطة الإدارية المختصة تطلب من المحكمة الإدارية، رفض تصريح تأسيس النقابة داخل أجل ستين يوما يبتدئ من تاريخ إيداع ملف تأسيس النقابة المشار إليه في المادة24 من هذا القانون. تبت المحكمة المختصة في الطلب المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه، داخل أجل 30 يوما من تاريخ إيداعه بكتابة ضبطها. وفي حالة الطعن بالاستئناف، تبت المحكمة الادارية في الأمر داخل أجل أقصاه 60 يوما اعتبارا من تاريخ تقديم الطعن. المادة 24 : عند اختتام المؤتمر التأسيسي، يتولى وكيل ينتدبه المؤتمر من بين الأعضاء المنتخبين المسيرين للنقابة المهنية، إيداع ملف التأسيس لدى السلطة الإدارية المختصة يتضمن هذا الملف الوثائق التالية: - محضر المؤتمر التأسيسي؛ - لائحة بأسماء أعضاء الأجهزة المسيرة للنقابة؛وفق الشكليات المحددة في المادة 19 من هذا القانون. - أربعة نظائر من القانون الأساسي كما صادق عليه المؤتمر. يجب أن تكون هذه الوثائق مصادق عليها من طرف السلطات المختصة. تسلم السلطة الإدارية المختصة فورا وصلا مقابل هذا الإيداع ، توجه فورا مقابل وصل نسخة من هذه الوثائق إلى المندوب الإقليمي المكلف بالتشغيل ،بالنسبة للنقابات المهنية المحدثة في القطاع الخاص، وإلى رئيس الإدارة المعنية، بالنسبة للنقابات المحدثة في قطاع الوظيفة العمومية أو الجماعات المحلية أو المؤسسات ذات الطابع الإداري. المادة 25 : تعفى النقابة المهنية من رسوم التسجيل والتنبر عند كل تأسيس أو تجديد لأجهزتها. المادة 26 : كل تأسيس لنقابة مهنية، يعتبر قانونيا بمجرد إيداع القوانين الأساسية وحيازة وصل الايداع، إلا إذا أحيل ملف التأسيس من طرف السلطة الإدارية المختصة على المحكمة المختصة بدعوى مخالفة هذا التأسيس لأحكام القوانين الجاري بها العمل. المادة 27 : يجب إشعار كل من السلطة الإدارية المختصة المودع لديها ملف التأسيس ،والمندوب الإقليمي للتشغيل والسلطة الحكومية المعنية مقابل وصل ، بكل تغيير يطرأ على رمز النقابة أو أجهزتها المسيرة، وكذا كل تغيير يهم مقر النقابة، داخل أجل خمسة عشر يوما يبتدئ من تاريخ وقوع هذا التغيير. المادة 28 : كل إحداث للتنظيمات النقابية المهنية على المستوى الجهوي أو الإقليمي أو المحلي، يجب أن يكون موضوع تصريح يودع بمقر السلطة المحلية طبقا لاحكام المواد 18 ،22، 24 ، 26 من هذا القانون. يقدم هذا التصريح من طرف شخص تنتدبه النقابة المهنية لهذه الغاية وفقا للقوانين الجاري بها العمل. المادة 29 : يجب التصريح بكل تغيير يطرأ على التنظيمات الجهوية أو الإقليمية أو المحلية للنقابة المهنية، طبقا للشروط الواردة في المادة 27 من هذا القانون. المادة 30 : يخضع تأسيس النقابات المهنية القطاعية، لنفس الإجراءات والشكليات المتعلقة بتأسيس النقابات المهنية المركزية المشار إليها في المادة22 من هذا القانون. المادة 31 : يجب أن يكون الأعضاء المكلفون بإدارة النقابة المهنية وتسييرها، متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية، وغير محكوم عليهم نهائيا بأية عقوبة سجن أو حبس نافذة بسبب إحدى الجرائم التالية: السرقة، النصب، خيانة الأمانة، الزور والإدلاء به، تحريض قاصرين على الفساد، المساعدة على الفساد، الاتجار في المخدرات أو استعمالها ، وكذا بسبب مخالفة التشريع المتعلق بالشركات وإساءة التصرف في أموال الشركة. الباب الرابع : اتحادات النقابات المهنية المادة 32 : يمكن للنقابات المهنية أن تتكتل في إطار اتحادات أو في كل تنظيم مماثل، كيفما كانت تسميته. تتمتع اتحادات النقابات المهنية بجميع الحقوق المخولة للنقابات المهنية بموجب هذا القانون. المادة 33 : تسري أحكام الباب الثالث من هذا القانون على اتحادات النقابات المهنية، وبصفة عامة على سائر التنظيمات المماثلة أيا كانت تسميتها. يجب النص في القانون الأساسي لكل اتحاد، أو كل تنظيم مماثل كيفما كانت تسميته، على القواعد التي تنظم وتضبط سير هذا الاتحاد. المادة 34 : تخضع اتحادات النقابات المهنية للعقوبات المقررة في الباب العاشر من هذا القانون. المادة 35 : تمثل اتحادات النقابات المهنية الأكثر تمثيلا ، في الهيئات والأجهزة الاستشارية وفقا للمعايير المحددة في الباب الخامس من هذا القانون. الباب الخامس معايير التمثيل النقابي للأجراء: النقابات الأكثر تمثيلا المادة 36 : تحدد النقابات الأكثر تمثيلا على المستويات الآتية: - المستوى الوطني الذي يشمل القطاعين العام والخاص ؛ - القطاع العام، الذي يشمل الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري؛ - القطاع الخاص الذي يشمل الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية وقطاع المناجم والفلاحة والخدمات ، - على المستوى القطاعي، الذي يشمل مختلف المؤسسات المتجانسة أو المترابطة ما بينها و المنتمية للقطاع العام أو الخاص على الصعيد الوطني، - على المستوى الجهوي، الذي يشمل الإدارات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمنتمية للقطاع العام من جهة و المقاولات والمؤسسات المنتمية للقطاع الخاص من جهة ثانية . - وعلى مستوى المقاولة وفروعها. المادة 37: تحدد معايير التمثيل النقابي كما يلي: بالنسبة للاجراء : - مجموع عدد المقاعد المحصل عليها في الانتخابات المهنية؛ - الاستقلال الفعلي للنقابة؛ - القدرة التعاقدية للنقابة. - ويحدد مرسوم مضمون معيار القدرة التعاقدية للنقابة المهنية . بالنسة للمشغلين : - حجم النشاط الاقتصادي ؛ - التواجد الجغرافي ؛ - المشاركة في ممارسة المهام الاستشارية في المجال الاقتصادي والاجتماعي. - يحدد مرسوم حجم النشاط الاقتصادي والتواجد الجغرافي والمشاركة في ممارسة المهام الاستشارية . المادة 38: تعتبر النقابة المهنية الأكثر تمثيلا للأجراء على الصعيد الوطني، كل مركزية نقابية حصلت على 6 % على الأقل من مجموع عدد ممثلي الموظفين والمستخدمين والأجراء، المنتخبين في القطاعين العام و الخاص. المادة 39: تعتبر نقابة مهنية أكثر تمثيلا على الصعيد الوطني على مستوى القطاع العام ،كل نقابة مهنية مركزية حصلت على 6 % على الأقل من مجموع عدد ممثلي الموظفين في حظيرة اللجان الادارية المتساوية الاعضاء . المادة 40: تعتبر النقابة المهنية الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني على مستوى القطاع الخاص، كل نقابة مهنية مركزية حصلت على 6 % على الأقل من مجموع عدد مندوبي الأجراء المنتخبين في المجال الصناعي والتجاري والخدماتي والصناعة التقليدية والقطاع الفلاحي والمنجمي. المادة 41: تعتبر النقابة المهنية الأكثر تمثيلا على المستوى القطاعي في القطاع العام أو القطاع الخاص على الصعيد الوطني، كل نقابة مهنية قطاعية حصلت على 6 % على الأقل من مجموع عدد ممثلي الموظفين أو مندوبي الأجراء المنتخبين في إطار القطاع المعني. المادة 42: تعتبر النقابة المهنية الأكثر تمثيلا على الصعيد الجهوي سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، كل نقابة حصلت على 6 % على الاقل من مجموع عدد ممثلي الموظفين في إطارحظيرة اللجان الادارية المتساوية الأعضاء ،أو مندوبي الأجراء المنتخبين على صعيد القطاع الخاص . المادة 43 : تعتبر النقابة المهنية الأكثر تمثيلا على صعيد المقاولة أو على صعيد فروعها، كل نقابة حصلت على 25 % على الاقل من مجموع عدد مندوبي الأجراء المنتخبين على هذا المستوى. المادة 44: يحق للنقابة الأكثر تمثيلا التي حصلت على اكبر عدد من الأصوات في الانتخابات المهنية الأخيرة داخل المقاولة أو المؤسسة ،أن تعين من بين أعضاء المكتب النقابي بالمقاولة أو المؤسسة ممثلا أو ممثلين نقابيين لها. المادة 45: في حالة عدم وجود نقابات مهنية أكثر تمثيلا على مستوى المقاولة أو القطاع، يمكن تأسيس تنسيقيات نقابية تتكون من عدد متساوي من الممثلين النقابيين تتولى: - المساهمة في تدبير نزاعا ت الشغل؛ - المساهمة في المفاوضة الجماعية وإبرام اتفاقيات الشغل الجماعية؛ - تنظيم وتأطير الأعمال الاجتماعية؛ - المشاركة في الهيئات التمثيلية داخل المقاولات والمؤسسات. الباب :السادس تمويل النقابات المهنية المادة 46: تشتمل الموارد المالية للنقابة على: - واجبات انخراط الأعضاء؛ - الهبات والوصايا والتبرعات النقدية أو العينية ،والموارد الأخرى التي لا تتعارض مع أحكام القوانين الجاري بها العمل. - ريع الأنشطة المختلفة المخصص دخلها لصالح العمل النقابي؛ - الإعانات التي تمنحها الدولة؛ - المساعدات التي تمنحها المنظمات الأجنبية والهيئات الحكومية وغير الحكومية، مع وجوب التصريح بها لدى الأمانة العامة للحكومة طبقا للقوانين الجاري بها العمل في هذا المجال. المادة 47: يحق لكل نقابة مهنية مؤسسة بصفة قانونية أن تقتني بعوض أو بغير عوض وتمتلك وتتصرف في: - مواردها المالية؛ - الأملاك المنقولة والعقارية الضرورية لممارسة نشاطها وتحقيق أهدافها في إطار القوانين الجاري بها العمل. المادة 48: يمكن للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا للأجراء ، أن تتلقى إعانات من الدولة في شكل عيني، أو في شكل مساهمة مالية لتغطية كل أو جزء من مصاريف كراء مقراتها وأجور بعض مستخدميها ،أو الملحقين للعمل لديها أو من مصاريف الأنشطة المتعلقة بالتكوين النقابي المنظمة لفائدة أعضائها. يقيد المبلغ الإجمالي لهذا الدعم في قانون المالية. المادة 49: يجوز للنقابة المهنية على مستوى المقاولة أو المؤسسة أو الوحدة الإنتاجية، أن تطلب من المشغل بعد موافقة مكتوبة تحمل توقيع المنخرط مصادق على صحة إمضائه، خصم المبالغ المتعلقة بواجب انخراطه في النقابة، وإيداعها في حساب النقابة المهنية. كما يحق للمنخرط توقيف عملية الخصم متى شاء، بعد أن يكون قد أدى ما حل أجله من التزامات تجاه النقابة، وذلك بمقتضى رسالة تحمل توقيعه مصادق على صحته. المادة 50: يجب على المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا التي تستفيد من الدعم المالي للدولة، أن تثبت أن المبالغ التي حصلت عليها تم استعمالها للغايات التي منحت من أجلها. المادة 51 : يجب على النقابات المهنية أن تمسك محاسبة طبقا للشروط المحددة بنص تنظيمي ، الذي يتخد باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالشغل و السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، كما يتعين عليها وجوبا أن تودع أموالها باسمها لدى مؤسسة بنكية من اختيارها. المادة 52 : تحصر المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا التي تستفيد من الدعم المالي حساباتها سنويا، ويشهد بصحتها خبير محاسب من اختيارها مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين. يجب الاحتفاظ بجميع الوثائق المحاسبية لمدة 10 سنوات تبتدئ من التاريخ الذي تحمله. المادة 53: يتم توزيع مبلغ مساهمة الدولة برسم الدعم السنوي بين المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا للأجراء على الصعيد الوطني، على أساس معايير التمثيل النقابي المشار إليها في الباب الخامس من هذا القانون. تحدد بقرار تنظيمي مشترك يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالشغل والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية، كيفيات توزيع مبلغ الدعم وطريقة صرفه، ويوجه إلى المجلس الأعلى للحسابات بيان بالمبالغ المخصصة لكل مركزية نقابية. المادة 54: يتولى المجلس الأعلى للحسابات، مراقبة صرف نفقات المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني برسم الدعم السنوي لتغطية مصاريف تسييرها، وكذا الحساب السنوي للنقابة المشار إليه في المادة 55 من هذا القانون. توجه المركزيات النقابية للمجلس الأعلى للحسابات في أجل أقصاه 31 مارس من كل سنة، جردا مرفقا بمستندات إثبات النفقات المنجزة برسم السنة المالية المنصرمة، وجميع الوثائق المتعلقة بالحساب السنوي المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه. يمكن لكل من يعنيه الأمر الإطلاع على الوثائق المذكورة بمقر المجلس الأعلى للحسابات، وأخذ نسخة منها على نفقته الخاصة. المادة 55: يعد بمثابة اختلاس للمال العام ويعاقب عليه طبقا للقانون الجاري به العمل كل استخدام كلي أوجزئي للدعم الممنوح من طرف الدولة لاغراض غير تلك التي منح من أجلها . كل مركزية نقابية لا تعقد مؤتمرها الوطني خلال أربع سنوات بعد مؤتمرها الأخير، تفقد حقها في الاستفادة من الدعم السنوي المشار إليه في المادة 53 من هذا القانون. تسترجع المركزية النقابية حقها في الاستفادة من هذا الدعم ابتداء من تاريخ تسوية وضعيتها التنظيمية. الباب: السابع حماية الحق النقابي والتسهيلات النقابية المادة 56: يمنع إجراء أي تمييز بين الأجراء، يقوم على أساس الانتماء أو النشاط النقابي للموظف أو الأجير، خاصة فيما يتعلق بالتشغيل وتسيير الشغل وتوزيعه والتدريب المهني والترقية وإسناد مناصب المسؤولية والمزايا الاجتماعية والإجراءات التأديبية. المادة 57: يمنع على كل شخص طبيعي أو معنوي أن يعرقل ممارسة الحق النقابي. المادة 58: يمنع على المنظمات المهنية للمشغلين وللأجراء، أن تتدخل في شؤون بعضها البعض، سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة فيما يخص تكوينها وتسييرها وإدارتها. يعتبر من بين أعمال التدخل المشار إليها في الفقرة أعلاه، كل إجراء يرمي إلى إنشاء نقابات للأجراء التي يهيمن عليها المشغل أو من ينوب عنه، أو منظمة من منظمات المشغلين، أو يهدف إلى تقديم دعم مالي غير مشروع أو غيره لهذه النقابات ،قصد وضعها تحت مراقبة المشغل أو منظمة من منظمات المشغلين . المادة 59: يمنع كل تمييز سلبي أو إيجابي لأسباب نقابية كيفما كان مصدره، اتجاه أعضاء ومؤسسي النقابات المهنية أو مديريها أو متصرفيها أو منخر طيها . المادة 60: يحق للنقابة الأكثر تمثيلا والتي حصلت على اكبر عدد من الأصوات في الانتخابات المهنية الأخيرة داخل المقاولة أو المؤسسة الخاضعة لمدونة الشغل أن تعين ، من بين أعضاء المكتب النقابي بالمقاولة أو المؤسسة ، ممثلا أو ممثلين نقابيين لها ، حسب الجدول المبين أدناه. 1 : ممثل نقابي واحد ؛ 2 : ممثلان نقابيان اثنان؛ 3 : ممثلين نقابيين ؛ 4 : ممثلين نقابيين ؛ 5 : ممثلين نقاببين ؛ 6 : ممثلين نقابيين . - من 100 إلى250 أجيرا - من 251 إلى 500 - من 501 إلى 2000 - من 2001إلى 3500 - من 3501إلى 6000 - من 6001 فما فوق يتم هذا التعيين كتابة داخل أجل شهر ابتداء من تاريخ اعلان نتائج انتخابات مندوبي الاجراء . المادة 61: يعهد إلى الممثل النقابي داخل المقاولة بالمهام التالية : - تقديم الملف المطلبي للمشغل أو من ينوب عنه ؛ - الدفاع عن المطالب الجماعية وإجراء المفاوضات حولها ؛ - المساهمة في إبرام الاتفاقيات الجماعية. المادة 62: يستفيد الممثلون النقابيون من نفس التسهيلات والحماية التي يستفيد منها مندوبو الأجراء بمقتضى أحكام المواد من 455 إلى 460 من القانون99.65. بمثابة مدونة الشغل . في حالة تواجد ممثلين نقابيين ومندوبين منتخبين داخل نفس المؤسسة، يتعين على المشغل، كلما اقتضى الحال ذلك، اتخاذ الإجراءات الملائمة حتى لا يستعمل تواجد المندوبين المنتخبين كوسيلة لإضعاف دور الممثلين النقابيين من جهة، وحتى يتم تشجيع التعاون بين هاتين المؤسستين الممثلتين للأجراء من جهة أخرى. المادة 63: يتمتع ممثلو المنظمات النقابية وأعضاء المكاتب النقابية بحماية قانونية من أي تصرفات تضر بهم بما فيها التسريح،تتخذ بسبب أنشطتهم أو عضويتهم النقابية أو اشتراكهم في أنشطة نقابية،شريطة أن يعملوا وفقا للقوانين الجاري بها العمل والأنظمة الداخلية للمقاولة أو المؤسسة أو الاتفاقيات الجماعية أو الأنظمة الأساسية أو وفقا لترتيبات أخرى. المادة 64: يستفيد الممثل النقابي أو عضو المكتب النقابي بالقطاع الخاص أو العام أو الشبه العمومي ،بعد اتفاق مع رئيس الإدارة أو المشغل ، من فترات تغيب قصد المشاركة في دورات تكوينية، أو مؤتمرات أو ندوات أو لقاءات نقابية وطنية ودولية. يؤدى الأجر عن فترات التغيب في حدود خمسة أيام متصلة أو غير متصلة في السنة، ما لم يتم الاتفاق على مدد أطول بين الممثل النقابي والمشغل أو رئيس الإدارة المعنية . المادة 65 : يحق للنقابات المهنية الأكثر تمثيلا الحصول على ترخيص التفرغ لمسؤوليها للقيام بمهام نقابية. يحدد بقرار تتخذه السلطة الحكومية المكلفة بالشغل والسلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة، كل في نطاق اختصاصها ، كيفية الترخيص للتفرغ وشروط تجديده و عدد المتفرغين الذي يجب أن يكون مبنيا على معايير التمثيلية . الباب الثامن: العمل الاجتماعي للنقابات المهنية المادة 66: يمكن للنقابات المهنية: 1. تخصيص قسط من مواردها لإقامة مساكن بأثمان مناسبة، ولاقتناء قطع أرضية قصد إنشاء أماكن للثقافة والتكوين والترفيه وميادين للتربية البدنية والصحية للمنخرطين فيها . 2. إنشاء أو إدارة مشاريع اجتماعية أو مهنية، كالتعاونيات وصناديق التضامن، أو مخيمات صيفية أو غيرها. 3. تقديم إعانات مالية لمشاريع من النوع المشار إليه في الفقرة الثانية من هذه المادة. 4. تقديم إعانات مالية للتعاونيات التي يتم تأسيسها طبقا للتشريع الجاري به العمل. المادة 67: يمكن للنقابات المهنية، إذا كان قانونها الأساسي يجيز لها ذلك، القيام بالعمليات التالية: 1 - اقتناء جميع ما هو ضروري لها كي تمارس مهامها من: مواد أولية، أدوات، معدات، آلات، أسمدة، بذور، أغراس، دواب وأعلاف، بقصد كرائها أو إعارتها، أو توزيعها بين أعضائها لكي يمارسوا مهنتهم؛ 2 - التوسط مجانا في بيع ما ينتجه أعضاؤها، من شغلهم الشخصي أو من الإستغلالات التابعة لهم،وتيسير وسائل البيع بإقامة المعارض وتوزيع الإعلانات، والنشرات، وتجميع الطلبات والإرساليات، شرط ألا تتولى ذلك باسمها ولا تحت مسؤوليتها. ويشترط ألا تسفر هذه العمليات عن فوائد يتم توزيعها فيما بين أعضائها. المادة 68: يمكن للنقابات المهنية أن تؤسس فيما بين أعضائها صناديق خصوصية للتعاون المتبادل أو للتقاعد وذلك وفق مقتضيات القوانين الجاري بها العمل . المادة 69: يمكن للنقابات المهنية أن تخصص قسطا من مواردها لإحداث مساكن اقتصادية، ولاقتناء أراضي معدة لإحداث مقرات اجتماعية لفائدة منخرطيها. المادة 70: يمكن للنقابات المهنية أن تحدث منشآت مهنية، كالمؤسسة المهنية الاحتياطية والمختبرات وميادين التجربة والنشرات التي تهم هذه المهنة لتدبر شؤونها وتمنحها إعانات مالية . المادة 71 : يمكن للنقابات المهنية أن تمنح إعانات مالية للشركات التعاونية قصد الإنتاج أو الاستهلاك لفائدة منخرطيها. المادة 72 : يمكن للنقابات المهنية، أن تبرم عقودا واتفاقيات مع غيرها من النقابات الأخرى أو الشركات أو المؤسسات. الباب التاسع: حل النقابات المهنية المادة 73 : يتم حل النقابات المهنية طواعية من قبل أعضائها أو بمقتضى قانونها الأساسي. المادة 74 : يمكن أن تحل النقابات المهنية بأمر من السلطة القضائية بطلب من وكيل الملك، في حالة مخالفة أحكام هذا القانون أو قوانينها الأساسية. المادة 75 : إذا تقرر حل النقابة المهنية قضائيا، أمكن للمحكمة أن تقضي بإعطاء تلك الممتلكات إلى مستحقيها طبقا لقانونها الأساسي، أو إن اقتضى الحال بحسب ما تمليه ظروف النازلة ،عند سكوت القانون الأساسي أو تعذر تطبيق أحكامه . المادة 76: إذا تم حل النقابة المهنية عن طواعية من قبل أعضائها أو بمقتضى قانونها الأساسي، فإن ممتلكاتها تؤول إلى المستحقين المذكورين في قانونها الأساسي، أو إلى مستحقيها، بناء على القواعد التي يحددها الجمع العام في هذا الشأن، عند سكوت القانون الأساسي عن ذلك. لا يمكن بأي حال توزيع تلك الممتلكات على الأعضاء المنخرطين فيما بينهم. الباب العاشر: مقتضيات زجرية المادة 77 : يجرد من مهامه بقوة القانون كل عضو صدر ضده أثناء توليه تسيير نقابة أو إدارتها حكم نهائي بسبب ارتكابه أحد الأفعال المشار إليها في المادة31 من هذا القانون. المادة 78: يعاقب كل شخص ذاتي أو معنوي، أرغم شخصا على الانتماء إلى نقابة معينة أو الانسحاب منها طبقا لاحكام المادة 4 من الباب الاول من هذا القانون، بالحبس من ستة أشهرإلى سنتين وبغرامة تتراوح مابين 15.000و30.000درهم أو بإحداهما فقط، وتضاعف هذه العقوبات في حالة العود. المادة 79: يعاقب مؤسسو النقابات المهنية أو رؤساؤها أو مديروها أو متصرفوها، أيا كانت صفتهم في حالة خرق المقتضيات الواردة في الباب الثالث من هذا القانون أو في حالة إعادة تأسيس نقابة تم حلها بحكم قضائي، بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة تتراوح ما بين 25.000 و30.000 درهم تضاعف هذه العقوبة في حالة استمرار مهامهم في أي نقابة أسست خلافا لمقتضيات الباب الثالث من هذا القانون. المادة 80 : يعاقب كل من وزع أو ساهم في توزيع ممتلكات النقابة فيما بين أعضائها بعد حلها طواعية أو طبقا لقانونها الأساسي أو بحكم قضائي بالحبس من شهر إلى 6 اشهر وبغرامة تتراوح ما بين 10.000الى 20.000درهم. المادة 81 : كل تمويل داخلي أو خارجي تحصل عليه النقابة المهنية من مصادر غير تلك التي وردت في المادة 46 من الباب السادس من هذا القانون، يعرض النقابة المعنية لعقوبة تشمل غرامة مالية يتراوح مبلغها ما بين 30.000 و 50.000 درهم، ويحرمها من الدعم المالي العمومي إذا كانت نقابة أكثر تمثيلا للأجراء. المادة 82: تعاقب كل نقابة مهنية لم تمسك محاسبة طبقا للمادة51 من الباب الباب السادس من هذا القانون وللشروط المحددة في هذه المادة بغرامة لا تقل عن 10.000 درهم ويمكن حرمانها من الدعم المالي العمومي. تعاقب بنفس العقوبة كل نقابة مهنية لم تحصر حساباتها سنويا وطبقا للشروط المشار إليها في المادة 52 من هذا القانون. المادة 83 : يعاقب على مخالفة احكام مواد الباب السابع من هذا القانون المتعلقة بحماية الحق النقابي والتسهيلات النقابية، بالحبس من شهر إلى ستة اشهر، وبغرامة تتراوح ما بين 10.000 درهم و 30.000 درهم أو بإحداهما فقط، وتضاعف هذه العقوبات في حالة العود. المادة 84 : يقع من يزور العلامات النقابية أو الشارات، أو يلصقها ببضاعة أو يقلدها أو يستعملها بنية التدليس، تحت طائلة العقوبات المطبقة بمقتضى القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.91 الصادر في 9 ذي القعدة 1420(15 فبراير 2000) المتعلق بحماية الملكية الصناعية كما تم تعديله وتغييره. المادة 85: تتحقق حالة العود المشار اليها في المواد 78 و83 من هذا القانون اذا ارتكبت الافعال المعاقب عليها داخل السنتين المواليتين لصدور حكم نهائي. المادة 86: يقوم ضباط الشرطة القضائية بمعاينة مخالفة أحكام هذا القانون وتثبيتها في محاضر، طبقا لقانون المسطرة الجنائية. بالنسبة لمخالفة أحكام الباب السابع من هذا القانون، يتم تبيتها في محاضر من طرف ضباط الشرطة القضائية اذا كانت تهم موظفي القطاع العام ، ومن طرف الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل بالنسبة لأجراء القطاع الخاص ،طبقا لأحكام المادة539 من القانون رقم 99-65 بمثابة مدونة الشغل. الباب الحادي عشر: مقتضيات انتقالية المادة 87 : يدخل هذا القانون حيز التنفيذ سنة ابتداءا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ، وتقوم النقابات المهنية خلال هذا الأجل بملاءمة أنظمتها الأساسية والداخلية مع أحكام هذا القانون. المادة 88 : ينسخ ابتداء من تاريخ سريان هذا القانون الظهير الشريف رقم 1.57.119 الصادر في 18 من ذي الحجة 1376 (16 يوليوز 1957) بشأن النقابات المهنية والقانون رقم 11.98 الذي يغير ويتمم الظهير الشريف الصادر في 18 من ذي الحجة 1376 (16 يوليوز 1957) بشأن النقابات المهنية والمواد من 396 إلى 429 ومن 470 الى 474 من القانون رقم 99 – 65 المتعلق بمدونة الشغل .