"قفف جود".. الفضيحة التي تكشف خبايا آلة أخنوش الانتخابية وشريكه بايتاس    ارتفاع نسبة ملء السدود في المغرب    مستشار الرئيس الفلسطيني يشيد بالدعم الموصول للملك محمد السادس للقضية الفلسطينية    بوتين "يؤيد" هدنة لمدة 30 يوما في أوكرانيا لكن تعرقلها "خلافات دقيقة"    بايتاس يرفض التوضيح بخصوص "استغلال" شاحنة جماعاتية لأغراض انتخابية ويكشف حجم تصدير زيت الزيتون    الملك محمد السادس يهنئ قداسة البابا فرانسيس بمناسبة ذكرى اعتلائه الكرسي البابوي لحاضرة الفاتيكان    مجلس الحكومة يصادق على أسماء في مناصب عليا ضمنهم مديرة أكاديمية طنجة الحسيمة    التجسس الجزائري في فرنسا: سر مكشوف وتغيرات إقليمية تقلب الموازين    دوري أبطال أوروبا.. "ويفا" يدرس إجراء تعديل حول ركلات الجزاء بعد واقعة ألفاريس    أمطار قوية وتساقطات ثلجية وهبات رياح من الخميس إلى السبت بعدد من أقاليم المغرب    إلغاء رحلات بحرية بين موانئ بالمغرب وإسبانيا لسوء الطقس    جرائم فساد مالي تُلاحق زوجة هشام جيراندو    انقطاع دواء "الميثادون" يتسبب في هيجان المدمنين.. ومهنيو الصحة يطالبون بالحماية وتوفير البديل    ظاهرة فلكية نادرة مرتقبة فجر يوم غدٍ الجمعة    "المحكمة الدستورية تُقر قانون الإضراب وتُبدي تحفظات على ثلاث مواد    في ندوة «التمكين الاقتصادي للنساء ومساهمتهن في التنمية الاقتصادية والاجتماعية» بنيويورك .. لطيفة الشريف: تمكين المرأة اقتصاديا يرتبط بشكل كبير بوصولها إلى موارد مالية وتحسين الإطار القانوني والتشريعي    الفريق الاشتراكي يسائل الحكومة بشأن إعفاءات المديرين الإقليميين للتعليم    قناع الغرب.. البروتوكولات المضللة 12- الأكاذيب الآمنة في يد السلطة    مجلس الحكومة يطلع على اتفاقين دوليين موقعين بين حكومة المغرب وحكومتي بنين وأنغولا    مكاسب في تداولات بورصة البيضاء    تفاصيل تكاليف العصبة الاحترافية    أمطار قوية من الخميس إلى السبت    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    سفير الصين بالمغرب يكتب: الضغوط التجارية الأحادية لا تؤدي إلى أي نتيجة    الهواري غباري يؤدي "صلاة الخائب"    الحسيمة.. أمطار الخير تنعش منطقة أيت أخلال وتعزز الآمال في موسم زراعي ناجح    جديد دراسات تاريخ الأقاصي المغربية: التراث النوازلي بالقصر الكبير    أخبار الساحة    الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات تكرم الدولي السابق محمد التيمومي    لمجرّد يكشف تفاصيل عمليته الجراحية ويطمئن جمهوره    المغرب يحتل المركز السادس عربيًا وإفريقيًا في الحرية الاقتصادية لسنة 2025    صحيفة إسبانية: المغرب فاعل رئيسي في قطاعي السيارات والطاقة المتجددة    فضل الصدقة وقيام الليل في رمضان    يسار يعرض "لمهيب" في مركب محمد الخامس    أزيد من 25 مليون مصل في المسجد الحرام خلال العشرة الأولى من رمضان    السعودية تسعى لإنشاء مختبر للكشف عن المنشطات والمحظورات في المنافسات الرياضية    برنامج إعادة إعمار إقليم الحوز يحقق تقدما ملموسا    عدوى الحصبة تتراجع في المغرب    ماذا يحدث للجسم إذا لم يتناول الصائم وجبة السحور؟ أخصائية توضح    "حماس" ترحب بتراجع ترامب عن دعوة "تهجير سكان غزة"    بوريطة يستقبل وزيرة خارجية إفريقيا الوسطى حاملة رسالة إلى جلالة الملك من رئيس بلادها    توقعات أحوال الطقس ليوم الخميس    أداء الشعائر الدينيّة فرض.. لكن بأية نيّة؟    تعميم المنصة الرقمية "زيارة" على كل المؤسسات السجنية    الاحتراق الإبداعي..    دراسة: الوجبات السريعة تؤدي إلى تسريع الشيخوخة البيولوجية    المضيق-الفنيدق: حجز أزيد من 640 كلغ من المواد الغذائية الفاسدة    رسميًا الزمالك المصري يعلن تفعيل بند شراء محمود بنتايك    بوحموش: "الدم المشروك" يعكس واقع المجتمع ببصمة مغربية خالصة    أوراق من برلين .. قصة امرأة كردية تعيش حياة مليئة بالتناقضات    هذا ما صرح به الهيلالي للصحافة الإسبانية: رفضت البارصا مرتين و « سأكون أسعد شخص في العالم إذا تلقيت دعوة اللعب مع المغرب »    الفيفا … الاتحاد الذي لا يعرف الأزمات … !    الدوحة… التأكيد في اجتماع اللجنة الخماسية والمبعوث الأمريكي ويتكوف على مواصلة التشاور بشأن خطة إعادة إعمار غزة    وزارة الثقافة تفرج عن نتائج جائزة المغرب للكتاب    من الخليج إلى المحيط… المَلكيات هي الحلّ؟    دراسة: التغذية غير الصحية للحامل تزيد خطر إصابة المولود بالتوحد    أطعمة يفضل الابتعاد عنها في السحور لصيام صحي    بنكيران .. القرار الملكي لا يدخل ضمن الأمور الدينية وإنما رفع للحرج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تسلم النقابات مشروعين لتقنين حق الاضراب والممارسة النقابية
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 13 - 11 - 2009

تسلمت المركزيات النقابية في جولة الحوار الاجتماعي يوم الأربعاء الماضي، مشروع قانون النقابات المهنية ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وإجراءات ممارسة حق الإضراب. ويأتي هذان المشروعان من أجل تنظيم هذين الحقلين، ووضع إطار قانوني ينظم العلاقة ويوضحها في هذا المجال. وحسب مذكرة التقديم لمشروع قانون النقابات المهنية، فإن هذا المشروع الذي أعدته وزارة التشغيل والتكوين المهني، يأتي لتعزيز ما سبق أن تم إقراره في مجال ممارسة الحريات النقابية، وضمانا للحماية الفعلية لها، وتجسيدا لملاحظات لجنة تطبيق اتفاقيات وتوصيات الشغل الدولية وقرارات لجنة الحريات النقابية. واعترفت المذكرة أن التشريع النقابي المغربي الحالي وإن كان متطورا، إلا أن الممارسة العملية بينت ضرورة وضع قانون جامع لسد بعض الثغرات من خلال ضبط بعض جوانب التأسيس والشروط الواجب توفرها لذلك، ودعم الأدوار والوظائف المختلفة الموكولة للنقابات المهنية، وتحديد مستويات أخرى للتمثيلية النقابية وحمايتها، وتنظيم إحداث التنسيقات النقابية، وتحديد وضبط المواد التي يجب أن يتضمنها القانون الأساسي للنقابات المهنية، وتعزيز الممارسة الفعلية للحرية النقابية، وتقنين تمويل النقابات المهنية.لتحقيق هذه الأهداف، تم إعداد هذا المشروع الذي يشمل 83 مادة موزعة على أحد عشر بابا. ويتضمن الباب الأول أحكاما عامة خصصت للتعاريف والمفاهيم والمبادئ العامة للحق النقابي، ويشمل الباب الثاني مواد همت أساسا الشخصية الاعتبارية للنقابات المهنية، اعتبارا لأهمية هذه الشخصية في سير وعمل وأداء النقابات المهنية. وخصص الباب الثالث لموضوع أساسي لممارسة الحرية النقابية، والمتعلق بتأسيس النقابات المهنية في حين كرس الباب الرابع لاتحادات النقابات المهنية، ويحدد الباب الخامس معايير التمثيل النقابي التي تم اعتمادها لتحديد النقابات الأكثر تمثيلا ومختلف المستويات لهذا التمثيل على الصعيد الوطني( القطاع الخاص، القطاع العام، الجهات) وذلك لسد الثغرات التي يتسم بها التشريع الحالي في هذا المجال، كما تم إقرار إمكانية إحداث تنسيقية نقابية في حالة عدم وجود نقابات أكثر تمثيلا على صعيد المقاولات أو الوظيفة العمومية. وبخصوص تمويل النقابات المهنية تضمن المشروع بابا يقنن مصادر التمويل: الدعم النقابي، مراقبة صرف الدعم، مسك سجل محاسبة وشروط الاستفادة من الدعم.
وتطرق مشروع قانون النقابات المهنية إلى مختلف الأعمال الاجتماعية التي يمكن للنقابات المهنية القيام بها لفائدة منخرطيها، في حين خول المشروع صلاحية حل النقابات لإرادة النقابيين بالحل الطوعي متى شاؤوا، أو بمقتضى القوانين الأساسية أو بناء على حكم قضائي، وذلك ضماناً للاستقلال الفعلي للنقابات، كما تم نظم المشروع أيضاً كيفية توزيع الممتلكات النقابية. وأفرد نفس المشروع بابا خصص للمقتضيات الزجرية التي يمكن اللجوء إليها في حالة خرق أحكام هذا القانون، ويعاقب على ذلك بالحبس أو الغرامة أو بإحداهما فقط وفي بعض الحالات بحرمان النقابات من الدعم.
أما مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط واجراءات ممارسة حق الإضراب، فقد تضمن 51 مادة تشرح بالتفصيل، المرامي والأهداف المتوخاة من هذا المشروع.
وقد شدد المشروع على أن حق الإضراب هو من أحد الحقوق المشروعة للدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للأجراء، ويعد من أهم تجليات ممارسة الحق النقابي، الذي يشكل أحد المبادىء الأساسية لحقوق الأجراء. ويرمي المشروع حسب الديباجة إلى سد الفراغ التشريعي، وتحقيق أكبر قدر من التوازن في علاقة الشغل من خلال تحديد شروط وشكليات ممارسة هذا الحق وحمايته. ويعرف المشروع مفهوم حق الإضراب، ويضع المبادىء الأساسية التي تضبط ممارسته بما يضمن ويحمي حق الإضراب بالنسبة للأجير المضرب وحرية العمل بالنسبة للأجير غير المضرب، ويحافظ على سلامة المؤسسات وممتلكاتها، ويضمن حداً أدنى من الخدمة في المرافق والمؤسسات العمومية حفاظاً على المصلحة العامة. ومن المواد التي ينص عليها هذا المشروع، اعتبار لجنة الإضراب هي لجنة يؤسسها الجمع العام للأجراء الذي يقرر الإضراب، كما ينص على أنه لا يمكن لأي منظمة مهنية للمشغلين أو للأجراء أو لمجموعة من الأجراء اللجوء إلى الإضراب إلا بعد فشل المفاوضات المباشرة أو غير المباشرة، وفي حالة تعذر إجراء هذه المفاوضات لسبب من الأسباب، يحق لكل طرف اتخاذ قرار الإضراب طبقا للتدابير والمساطر التي يتضمنها القانون التنظيمي، كما نص على أنه يمنع معاقبة أي شخص بسبب مشاركته في إضراب يمارس طبقا للمقتضيات. كما يمنع على المشغل، عرقلة ممارسة حق الإضراب، وتبقى حرية العمل أثناء ممارسة حق الإضراب مضمونة بالنسبة للأجراء الذين لا يشاركون في الإضراب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.