تسلمت المركزيات النقابية في جولة الحوار الاجتماعي يوم الأربعاء الماضي، مشروع قانون النقابات المهنية ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وإجراءات ممارسة حق الإضراب. ويأتي هذان المشروعان من أجل تنظيم هذين الحقلين، ووضع إطار قانوني ينظم العلاقة ويوضحها في هذا المجال. وحسب مذكرة التقديم لمشروع قانون النقابات المهنية، فإن هذا المشروع الذي أعدته وزارة التشغيل والتكوين المهني، يأتي لتعزيز ما سبق أن تم إقراره في مجال ممارسة الحريات النقابية، وضمانا للحماية الفعلية لها، وتجسيدا لملاحظات لجنة تطبيق اتفاقيات وتوصيات الشغل الدولية وقرارات لجنة الحريات النقابية. واعترفت المذكرة أن التشريع النقابي المغربي الحالي وإن كان متطورا، إلا أن الممارسة العملية بينت ضرورة وضع قانون جامع لسد بعض الثغرات من خلال ضبط بعض جوانب التأسيس والشروط الواجب توفرها لذلك، ودعم الأدوار والوظائف المختلفة الموكولة للنقابات المهنية، وتحديد مستويات أخرى للتمثيلية النقابية وحمايتها، وتنظيم إحداث التنسيقات النقابية، وتحديد وضبط المواد التي يجب أن يتضمنها القانون الأساسي للنقابات المهنية، وتعزيز الممارسة الفعلية للحرية النقابية، وتقنين تمويل النقابات المهنية.لتحقيق هذه الأهداف، تم إعداد هذا المشروع الذي يشمل 83 مادة موزعة على أحد عشر بابا. ويتضمن الباب الأول أحكاما عامة خصصت للتعاريف والمفاهيم والمبادئ العامة للحق النقابي، ويشمل الباب الثاني مواد همت أساسا الشخصية الاعتبارية للنقابات المهنية، اعتبارا لأهمية هذه الشخصية في سير وعمل وأداء النقابات المهنية. وخصص الباب الثالث لموضوع أساسي لممارسة الحرية النقابية، والمتعلق بتأسيس النقابات المهنية في حين كرس الباب الرابع لاتحادات النقابات المهنية، ويحدد الباب الخامس معايير التمثيل النقابي التي تم اعتمادها لتحديد النقابات الأكثر تمثيلا ومختلف المستويات لهذا التمثيل على الصعيد الوطني( القطاع الخاص، القطاع العام، الجهات) وذلك لسد الثغرات التي يتسم بها التشريع الحالي في هذا المجال، كما تم إقرار إمكانية إحداث تنسيقية نقابية في حالة عدم وجود نقابات أكثر تمثيلا على صعيد المقاولات أو الوظيفة العمومية. وبخصوص تمويل النقابات المهنية تضمن المشروع بابا يقنن مصادر التمويل: الدعم النقابي، مراقبة صرف الدعم، مسك سجل محاسبة وشروط الاستفادة من الدعم. وتطرق مشروع قانون النقابات المهنية إلى مختلف الأعمال الاجتماعية التي يمكن للنقابات المهنية القيام بها لفائدة منخرطيها، في حين خول المشروع صلاحية حل النقابات لإرادة النقابيين بالحل الطوعي متى شاؤوا، أو بمقتضى القوانين الأساسية أو بناء على حكم قضائي، وذلك ضماناً للاستقلال الفعلي للنقابات، كما تم نظم المشروع أيضاً كيفية توزيع الممتلكات النقابية. وأفرد نفس المشروع بابا خصص للمقتضيات الزجرية التي يمكن اللجوء إليها في حالة خرق أحكام هذا القانون، ويعاقب على ذلك بالحبس أو الغرامة أو بإحداهما فقط وفي بعض الحالات بحرمان النقابات من الدعم. أما مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط واجراءات ممارسة حق الإضراب، فقد تضمن 51 مادة تشرح بالتفصيل، المرامي والأهداف المتوخاة من هذا المشروع. وقد شدد المشروع على أن حق الإضراب هو من أحد الحقوق المشروعة للدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للأجراء، ويعد من أهم تجليات ممارسة الحق النقابي، الذي يشكل أحد المبادىء الأساسية لحقوق الأجراء. ويرمي المشروع حسب الديباجة إلى سد الفراغ التشريعي، وتحقيق أكبر قدر من التوازن في علاقة الشغل من خلال تحديد شروط وشكليات ممارسة هذا الحق وحمايته. ويعرف المشروع مفهوم حق الإضراب، ويضع المبادىء الأساسية التي تضبط ممارسته بما يضمن ويحمي حق الإضراب بالنسبة للأجير المضرب وحرية العمل بالنسبة للأجير غير المضرب، ويحافظ على سلامة المؤسسات وممتلكاتها، ويضمن حداً أدنى من الخدمة في المرافق والمؤسسات العمومية حفاظاً على المصلحة العامة. ومن المواد التي ينص عليها هذا المشروع، اعتبار لجنة الإضراب هي لجنة يؤسسها الجمع العام للأجراء الذي يقرر الإضراب، كما ينص على أنه لا يمكن لأي منظمة مهنية للمشغلين أو للأجراء أو لمجموعة من الأجراء اللجوء إلى الإضراب إلا بعد فشل المفاوضات المباشرة أو غير المباشرة، وفي حالة تعذر إجراء هذه المفاوضات لسبب من الأسباب، يحق لكل طرف اتخاذ قرار الإضراب طبقا للتدابير والمساطر التي يتضمنها القانون التنظيمي، كما نص على أنه يمنع معاقبة أي شخص بسبب مشاركته في إضراب يمارس طبقا للمقتضيات. كما يمنع على المشغل، عرقلة ممارسة حق الإضراب، وتبقى حرية العمل أثناء ممارسة حق الإضراب مضمونة بالنسبة للأجراء الذين لا يشاركون في الإضراب.