هل نحن أمام كوفيد 19 جديد ؟ .. مرض غامض يقتل 143 شخصاً في أقل من شهر    الوزير قيوح يدشن منصة لوجيستيكية من الجيل الجديد بالدار البيضاء    حقائق وشهادات حول قضية توفيق بوعشرين مع البيجيدي: بين تصريحات الصحافي وتوضيحات المحامي عبد المولى المروري    دراسة تكشف آلية جديدة لاختزان الذكريات في العقل البشري    حصيلة سنة 2024.. تفكيك 123 شبكة لتنظيم الهجرة غير النظامية والاتجار في البشر    الدكتور هشام البوديحي .. من أحياء مدينة العروي إلى دكتوراه بالعاصمة الرباط في التخصص البيئي الدولي    التجمع الوطني للأحرار يثمن المقاربة الملكية المعتمدة بخصوص إصلاح مدونة الأسرة    الدورة ال 44 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالمنامة .. السيد الراشيدي يبرز الخطوط العريضة لورش الدولة الاجتماعية التي يقودها جلالة الملك    الدفاع الحسني يهزم الرجاء ويعمق جراحه في البطولة الاحترافية    38 قتيلا في تحطم طائرة أذربيجانية في كازاخستان (حصيلة جديدة)    فرض غرامات تصل إلى 20 ألف درهم للمتورطين في صيد طائر الحسون بالمغرب    المهرجان الجهوي للحلاقة والتجميل في دورته الثامنة بمدينة الحسيمة    انقلاب سيارة على الطريق الوطنية رقم 2 بين الحسيمة وشفشاون    رحيل الشاعر محمد عنيبة أحد رواد القصيدة المغربية وصاحب ديوان "الحب مهزلة القرون" (فيديو)    رئيس الرجاء يرد على آيت منا ويدعو لرفع مستوى الخطاب الرياضي    المغرب الرياضي الفاسي ينفصل بالتراضي عن مدربه الإيطالي غولييرمو أرينا    تنظيم الدورة السابعة لمهرجان أولاد تايمة الدولي للفيلم    الندوة 12 :"المغرب-البرتغال. تراث مشترك"إحياء الذكرىالعشرون لتصنيف مازغان/الجديدة تراثا عالميا. الإنجازات والانتظارات    حركة حماس: إسرائيل تُعرقل الاتفاق    الإنتاج الوطني من الطاقة الكهربائية بلغ 42,38 تيراواط ساعة في متم 2023    الخيانة الزوجية تسفر عن اعتقال زوج و خليلته    روسيا: المغرب أبدى اهتمامه للانضمام إلى "بريكس"    عبير العابد تشكو تصرفات زملائها الفنانين: يصفونني بغير المستقرة نفسياً!    السعودية و المغرب .. علاقات راسخة تطورت إلى شراكة شاملة في شتى المجالات خلال 2024    أخبار الساحة    برلماني يكشف "تفشي" الإصابة بداء بوحمرون في عمالة الفنيدق منتظرا "إجراءات حكومية مستعجلة"    التنسيق النقابي بقطاع الصحة يعلن استئناف برنامجه النضالي مع بداية 2025    تأجيل أولى جلسات النظر في قضية "حلّ" الجمعية المغربية لحقوق الإنسان    الريسوني: مقترحات مراجعة مدونة الأسرة ستضيق على الرجل وقد تدفع المرأة مهرا للرجل كي يقبل الزواج    بعد 40 ساعة من المداولات.. 71 سنة سجنا نافذا للمتهمين في قضية "مجموعة الخير"    ابتدائية الناظور تلزم بنكا بتسليم أموال زبون مسن مع فرض غرامة يومية    جهة مراكش – آسفي .. على إيقاع دينامية اقتصادية قوية و ثابتة    برنامج يحتفي بكنوز الحرف المغربية    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي    مصرع لاعبة التزلج السويسرية صوفي هيديغر جرّاء انهيار ثلجي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    لجنة: القطاع البنكي في المغرب يواصل إظهار صلابته    بطولة إنكلترا.. ليفربول للابتعاد بالصدارة وسيتي ويونايتد لتخطي الأزمة    نزار بركة: 35 مدينة ستستفيد من مشاريع تنموية استعدادا لتنظيم مونديال 2030    مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب    مجلس النواب بباراغواي يصادق على قرار جديد يدعم بموجبه سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية    باستثناء "قسد".. السلطات السورية تعلن الاتفاق على حل "جميع الفصائل المسلحة"    تقرير بريطاني: المغرب عزز مكانته كدولة محورية في الاقتصاد العالمي وأصبح الجسر بين الشرق والغرب؟    ماكرون يخطط للترشح لرئاسة الفيفا    مجلس النواب بباراغواي يجدد دعمه لسيادة المغرب على صحرائه    ضربات روسية تعطب طاقة أوكرانيا    تزايد أعداد الأقمار الاصطناعية يسائل تجنب الاصطدامات    السعدي : التعاونيات ركيزة أساسية لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني    ارتفاع معدل البطالة في المغرب.. لغز محير!    وزير الخارجية السوري الجديد يدعو إيران لاحترام سيادة بلاده ويحذر من الفوضى    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    "بيت الشعر" يقدم "أنطولوجيا الزجل"    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اتجاه لإعطاء استقلالية تامة للجماعات الترابية في تدبير شؤونها
نشر في الوجدية يوم 14 - 10 - 2011

التصويت على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية
صوت مجلس النواب على مستوى لجنة الداخلية و اللامركزية والبنيات الأساسية أمس على مشروع القانون التنظيمي رقم59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، هذا المشروع الذي يأتي انسجاما مع أحكام الباب 9 من الدستور الذي ينص في فصله 153 على أن الجماعات الترابية للمملكة هي الجهات و العمالات و الأقاليم و الجماعات و كذا مقتضيات الفصل 176 الذي بموجبه يستمر مجلسا النواب و المستشارين القائمان حاليا بممارسة صلاحيتهما ليقوما على وجه الخصوص بإقرار القوانين اللازمة لتنصيب مجلسي البرلمان الجديدين إلى حين انتخاب هاذين الأخيرين كما هو منصوص عليهما في الدستور المراجع .
و تجدر الإشارة إلى أنه تم الارتقاء بالجماعات الترابية من قانون عادي الذي كان يتمثل في مدونة الانتخابات إلى قانون تنظيمي و ذلك بهدف إعطاء هذه الجماعات الأهمية التي تستحقها في تدبير الشأن العام المحلي و الإقليمي و الجهوي و تجسيد البعد الدستوري لهذه الأهمية .
و من الملاحظ أيضا أن هذا المشروع اقتصر فقط في مقتضياته على الجانب المتعلق بتنظيم انتخاب أعضاء مجالس الجهات و مجالس العمالات و الأقاليم ومجالس الجماعات و المقاطعات دون التطرق إلى صلاحيات و اختصاصات هذه الجماعات الترابية، حيث جاء المشروع بأحكام مشتركة تهم مدة انتداب مجالس أعضاء هذه المجالس الذين ينتخبون لفترة 6 سنوات، العمليات التحضيرية للاقتراع بما فيها تقديم الترشيحات و أوراق التصويت و مكاتب التصويت، عمليات التصويت و فرز الأصوات و إعلان النتائج ، الحملة الانتخابية والعقوبات الزجرية، تمويل الحملات الانتخابية .
غير أن المشروع جاء بأحكام خاصة بانتخاب أعضاء مجالس الجهات، حيث نصت المادة 74 من المشروع على تأليف مجلس الجهة ابتداء من 33 عضوا إلى 75 عضوا حسب عدد سكان كل جهة .
و بمقتضى المادة 76 من المشروع فإن النفوذ الترابي للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات يشكل أساس التقطيع الانتخابي للجهة، حيث تحدث على صعيد كل عمالة أو إقليم أو عمالة مقاطعات دائرتان انتخابيتان يشمل النفوذ الترابي لكل واحدة منهما النفوذ الترابي للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات المعنية .
وبموجب الفقرة الثالثة من نفس المادة، تخصص إحدى هاتين الدائرتين للنساء دون أن يحول ذلك في حقهن للترشح في دوائر انتخابية أخرى .
وهذا يعني أن المشروع جاء لتحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال و النساء فيما يخص التمثيل الديمقراطي على مستوى الجهات.
وبخصوص تأليف مجالس العمالات و الأقاليم فقد حددت المادة 103 عدد أعضاء هذه المجالس ما بين 11 و 31 عضوا حسب عدد سكان كل إقليم أو عمالة، والذين ينتخبون من طرف هيئة ناخبة مكونة من أعضاء مجالس الجماعات التابعة للعمالة أو الإقليم المعني عن طريق الاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية .
و بموجب الفقرة الثالثة من المادة 82 من المشروع، فإن العضوية في مجلس الجهة تتنافى مع صفة عضو في مجلس عمالة أو إقليم و رئاسة غرفة مهنية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.