هل يؤثر قرار اعتقال نتنياهو في مسار المفاوضات؟    رسميا: الشروع في اعتماد 'بطاقة الملاعب'        أبناء "ملايرية" مشهورين يتورطون في اغتصاب مواطنة فرنسية واختطاف صديقها في الدار البيضاء        الحكومة توقف رسوم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام    "دور الشباب في مناصرة حقوق الإنسان" موضوع الحلقة الأولى من سلسلة حوار القيادة الشبابية    المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره    وفاة ضابطين اثر تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية الملكية اثناء مهمة تدريب        أمن البيضاء يوقف شخصا يشتبه في إلحاقه خسائر مادية بممتلكات خاصة    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    توقيف الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال في مطار الجزائر بعد انتقاده لنظام الكابرانات    تعيينات بمناصب عليا بمجلس الحكومة    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    الحزب الحاكم في البرازيل يؤكد أن المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء يرتكز على مبادئ الحوار والقانون الدولي ومصالح السكان    يخص حماية التراث.. مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون جديد    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    إتحاد طنجة يستقبل المغرب التطواني بالملعب البلدي بالقنيطرة    برقية تهنئة إلى الملك محمد السادس من رئيسة مقدونيا الشمالية بمناسبة عيد الاستقلال    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    القوات المسلحة الملكية تفتح تحقيقًا في تحطم طائرة ببنسليمان    "الدستورية" تصرح بشغور مقاعد برلمانية    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن    رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليسار الأميركي يفشل في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التصويت على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية
اتجاه لإعطاء استقلالية تامة للجماعات الترابية في تدبير شؤونها
نشر في العلم يوم 12 - 10 - 2011

صوت مجلس النواب على مستوى لجنة الداخلية و اللامركزية والبنيات الأساسية أمس على مشروع القانون التنظيمي رقم59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، هذا المشروع الذي يأتي انسجاما مع أحكام الباب 9 من الدستور الذي ينص في فصله 153 على أن الجماعات الترابية للمملكة هي الجهات و العمالات و الأقاليم و الجماعات و كذا مقتضيات الفصل 176 الذي بموجبه يستمر مجلسا النواب و المستشارين القائمان حاليا بممارسة صلاحيتهما ليقوما على وجه الخصوص بإقرار القوانين اللازمة لتنصيب مجلسي البرلمان الجديدين إلى حين انتخاب هاذين الأخيرين كما هو منصوص عليهما في الدستور المراجع .
و تجدر الإشارة إلى أنه تم الارتقاء بالجماعات الترابية من قانون عادي الذي كان يتمثل في مدونة الانتخابات إلى قانون تنظيمي و ذلك بهدف إعطاء هذه الجماعات الأهمية التي تستحقها في تدبير الشأن العام المحلي و الإقليمي و الجهوي و تجسيد البعد الدستوري لهذه الأهمية .
و من الملاحظ أيضا أن هذا المشروع اقتصر فقط في مقتضياته على الجانب المتعلق بتنظيم انتخاب أعضاء مجالس الجهات و مجالس العمالات و الأقاليم ومجالس الجماعات و المقاطعات دون التطرق إلى صلاحيات و اختصاصات هذه الجماعات الترابية، حيث جاء المشروع بأحكام مشتركة تهم مدة انتداب مجالس أعضاء هذه المجالس الذين ينتخبون لفترة 6 سنوات، العمليات التحضيرية للاقتراع بما فيها تقديم الترشيحات و أوراق التصويت و مكاتب التصويت، عمليات التصويت و فرز الأصوات و إعلان النتائج ، الحملة الانتخابية والعقوبات الزجرية، تمويل الحملات الانتخابية .
غير أن المشروع جاء بأحكام خاصة بانتخاب أعضاء مجالس الجهات، حيث نصت المادة 74 من المشروع على تأليف مجلس الجهة ابتداء من 33 عضوا إلى 75 عضوا حسب عدد سكان كل جهة .
و بمقتضى المادة 76 من المشروع فإن النفوذ الترابي للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات يشكل أساس التقطيع الانتخابي للجهة، حيث تحدث على صعيد كل عمالة أو إقليم أو عمالة مقاطعات دائرتان انتخابيتان يشمل النفوذ الترابي لكل واحدة منهما النفوذ الترابي للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات المعنية .
وبموجب الفقرة الثالثة من نفس المادة، تخصص إحدى هاتين الدائرتين للنساء دون أن يحول ذلك في حقهن للترشح في دوائر انتخابية أخرى .
وهذا يعني أن المشروع جاء لتحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال و النساء فيما يخص التمثيل الديمقراطي على مستوى الجهات.
وبخصوص تأليف مجالس العمالات و الأقاليم فقد حددت المادة 103 عدد أعضاء هذه المجالس ما بين 11 و 31 عضوا حسب عدد سكان كل إقليم أو عمالة، والذين ينتخبون من طرف هيئة ناخبة مكونة من أعضاء مجالس الجماعات التابعة للعمالة أو الإقليم المعني عن طريق الاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية .
و بموجب الفقرة الثالثة من المادة 82 من المشروع، فإن العضوية في مجلس الجهة تتنافى مع صفة عضو في مجلس عمالة أو إقليم و رئاسة غرفة مهنية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.