صوت مجلس النواب على مستوى لجنة الداخلية و اللامركزية والبنيات الأساسية أمس على مشروع القانون التنظيمي رقم59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، هذا المشروع الذي يأتي انسجاما مع أحكام الباب 9 من الدستور الذي ينص في فصله 153 على أن الجماعات الترابية للمملكة هي الجهات و العمالات و الأقاليم و الجماعات و كذا مقتضيات الفصل 176 الذي بموجبه يستمر مجلسا النواب و المستشارين القائمان حاليا بممارسة صلاحيتهما ليقوما على وجه الخصوص بإقرار القوانين اللازمة لتنصيب مجلسي البرلمان الجديدين إلى حين انتخاب هاذين الأخيرين كما هو منصوص عليهما في الدستور المراجع . و تجدر الإشارة إلى أنه تم الارتقاء بالجماعات الترابية من قانون عادي الذي كان يتمثل في مدونة الانتخابات إلى قانون تنظيمي و ذلك بهدف إعطاء هذه الجماعات الأهمية التي تستحقها في تدبير الشأن العام المحلي و الإقليمي و الجهوي و تجسيد البعد الدستوري لهذه الأهمية . و من الملاحظ أيضا أن هذا المشروع اقتصر فقط في مقتضياته على الجانب المتعلق بتنظيم انتخاب أعضاء مجالس الجهات و مجالس العمالات و الأقاليم ومجالس الجماعات و المقاطعات دون التطرق إلى صلاحيات و اختصاصات هذه الجماعات الترابية، حيث جاء المشروع بأحكام مشتركة تهم مدة انتداب مجالس أعضاء هذه المجالس الذين ينتخبون لفترة 6 سنوات، العمليات التحضيرية للاقتراع بما فيها تقديم الترشيحات و أوراق التصويت و مكاتب التصويت، عمليات التصويت و فرز الأصوات و إعلان النتائج ، الحملة الانتخابية والعقوبات الزجرية، تمويل الحملات الانتخابية . غير أن المشروع جاء بأحكام خاصة بانتخاب أعضاء مجالس الجهات، حيث نصت المادة 74 من المشروع على تأليف مجلس الجهة ابتداء من 33 عضوا إلى 75 عضوا حسب عدد سكان كل جهة . و بمقتضى المادة 76 من المشروع فإن النفوذ الترابي للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات يشكل أساس التقطيع الانتخابي للجهة، حيث تحدث على صعيد كل عمالة أو إقليم أو عمالة مقاطعات دائرتان انتخابيتان يشمل النفوذ الترابي لكل واحدة منهما النفوذ الترابي للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات المعنية . وبموجب الفقرة الثالثة من نفس المادة، تخصص إحدى هاتين الدائرتين للنساء دون أن يحول ذلك في حقهن للترشح في دوائر انتخابية أخرى . وهذا يعني أن المشروع جاء لتحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال و النساء فيما يخص التمثيل الديمقراطي على مستوى الجهات. وبخصوص تأليف مجالس العمالات و الأقاليم فقد حددت المادة 103 عدد أعضاء هذه المجالس ما بين 11 و 31 عضوا حسب عدد سكان كل إقليم أو عمالة، والذين ينتخبون من طرف هيئة ناخبة مكونة من أعضاء مجالس الجماعات التابعة للعمالة أو الإقليم المعني عن طريق الاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية . و بموجب الفقرة الثالثة من المادة 82 من المشروع، فإن العضوية في مجلس الجهة تتنافى مع صفة عضو في مجلس عمالة أو إقليم و رئاسة غرفة مهنية.