صادق مجلس الحكومة، المنعقد أمس الاثنين على مشروع القانون التنظيمي (رقم 11 28) المتعلق بمجلس المستشارين ومشروع القانون التنظيمي (رقم 11 59) المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، اللذين قدمهما وزير الداخلية. ويهدف مشروع القانون التنظيمي (رقم 11 28) المتعلق بمجلس المستشارين، حسب تصريح خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في أعقاب الاجتماع الذي ترأسه رئيس الحكومة عباس الفاسي، إلى وضع الإطار التشريعي الجديد الخاص بانتخاب أعضاء مجلس المستشارين، أخذا بعين الاعتبار لمقتضيات الدستور الجديد للمملكة، خاصة في ما يتعلق بالتركيبة الجديدة لمجلس المستشارين وعدد الأعضاء الواجب انتخابهم في هذا المجلس، حيث يحدد المشروع الهيئات الناخبة الممثلة في مجلس المستشارين، كما يحدد أعضاء هذا المجلس في الحد الأقصى المنصوص عليه في الفصل 63 من الدستور، أي 120 عضوا. ولضمان استقرار النظام الانتخابي، يحتفظ المشروع، يقول خالد الناصري، بأسلوب الاقتراع المعمول به حاليا، والمتمثل في الاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية، وكذا بنسبة العتبة المطلوبة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد المحددة في 3%، كما يضع، في إطار دعم التمثيلية النسائية داخل مجلس المستشارين، الآلية الكفيلة بتوفير شروط ضمان ولوج المرأة لمجلس المستشارين عن طريق اعتماد مبدإ التناوب بين الجنسين بالنسبة للوائح الترشيح المقدمة في نطاق الهيئات الناخبة الممثلة في مجلس المستشارين. وبهدف تخليق الحياة الانتخابية الوطنية، تم التنصيص، يقول وزير الاتصال، على عدم أهلية الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتدابية للترشح للانتخاب، وتم إدراج قواعد من شأنها ضمان شفافية تمويل الحملات الانتخابية التي يقوم بها المرشحون، وكذا التصدي لظاهرة الترحال السياسي، وتم التنصيص على الرفع من مبلغ الغرامات وتشديد بعض العقوبات الحبسية أو السجنية المقررة للمخالفات المرتكبة بمناسبة الانتخابات. وفي إطار إيجاد الآليات التشريعية الهادفة إلى عقلنة الانتدابات الانتخابية، وإضافة إلى حالات التنافي المقررة في النص الجاري به العمل حاليا، فإن المشروع ينص على تنافي العضوية في مجلس المستشارين مع العضوية في المؤسسات والهيئات المشار إليها في الفصل 161 وما يليه من الفصول إلى غاية الفصل 170 من الدستور، وعلى تنافي العضوية في مجلس المستشارين مع صفة عضو في الحكومة أو رئاسة مجلس جهة، مع وضع مقتضيات انتقالية في هذا الباب. وبخصوص التصويت، ومن أجل ضبط هوية المصوتين ضمانا لنزاهة العمليات الانتخابية، ينص المشروع، يقول الوزير، على اعتماد بطاقة التعريف الوطنية كوثيقة فريدة للمشاركة في عملية التصويت وإلغاء بطاقة الناخب وتعويضها بإشعار مكتوب يوجه للناخب المعني قصد إخباره بعنوان مكتب التصويت. وإلى جانب ذلك، يضيف الناصري، يتضمن المشروع مجموعة من التعديلات الرامية إلى تدقيق وتبسيط كيفيات التصويت، وعمليات فرز وإحصاء الأصوات، وكذا الحالات المستوجبة لإجراء انتخابات جزئية. كما يتضمن تعديلات ذات طابع قانوني وتقني وتنظيمي، ترمي إلى ضمان تنظيم جيد للعمليات الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس المستشارين، وإحاطتها بمزيد من الضمانات القانونية. أما بخصوص مشروع القانون التنظيمي (رقم 11 59)، المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، فإنه يهدف، يقول المسؤول الحكومي، إلى وضع إطار تشريعي جديد لانتخاب أعضاء مجالس الجهات وأعضاء مجالس العمالات والأقاليم وأعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات، مع الأخذ بعين الاعتبار لأحكام الفصلين 135 و146 من الدستور الجديد للمملكة، واستلهم جل مقتضياته، من القانون المتعلق بمدونة الانتخابات الجاري بها العمل. وعمل، على مستوى المقتضيات المشتركة، على تكريس أحكام الدستور المرتبطة بحق المغاربة المقيمين بالخارج في المشاركة في الانتخابات العامة المباشرة داخل أرض الوطن، كما اعتمد التوجه المتمثل في اعتماد بطاقة التعريف الوطنية كوثيقة فريدة للمشاركة في عملية التصويت. وفيما يتعلق بإيداع التصريحات بالترشيح والحملة الانتخابية، فإن المشروع ينص على منع قبول لوائح الترشيح المختلطة، وتضمن مقتضيات جديدة تتعلق بمراقبة بعض مظاهر الحملة الانتخابية، من قبيل استخدام المواكب والمسيرات المتنقلة في الحملة الانتخابية. كما نص على تشديد العقوبات السالبة للحرية مع الرفع من مبلغ الغرامات المقررة بالنسبة للمخالفات المرتكبة بمناسبة الحملة الانتخابية والعمليات الانتخابية، وعلى معاقبة المس بسرية التصويت، وكذا الامتناع عن تسليم نسخة من محضر العمليات الانتخابية لممثلي المرشحين. وعلى مستوى الأحكام الخاصة بكل هيأة من الهيئات المعنية، وإعمالا لأحكام الدستور، ينص المشروع، يقول الناصري، على انتخاب أعضاء مجالس الجهات بالاقتراع العام المباشر عن طريق الاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية، ويحدد نسبة العتبة المطلوبة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد في 6 في المائة، وعدد الأعضاء ما بين 33 و75 عضوا انطلاقا من معيار عدد السكان بكل جهة. ويعمل، تطبيقا لمقتضيات الفصل 146 من الدستور، على اعتماد آلية تسمح بتقوية التمثيلية النسائية في مجالس الجهات، من خلال التنصيص على إحداث دائرتين انتخابيتين على صعيد كل عمالة أو إقليم من العمالات والأقاليم التابعة للجهة، تخصص إحداها للنساء. أما فيما يتعلق بانتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم، فيحتفظ المشروع بالأحكام المنصوص عليها في القانون المتعلق بمدونة الانتخابات، مع بعض الاستثناءات المتعلقة بإمكانية تقديم لوائح مختلطة، وكذا بمنع التصويت بالوكالة على اعتبار أن الأمر يتعلق بانتخاب غير مباشر (خلافا لما هو عليه الشأن بالنسبة لانتخاب أعضاء مجالس الجهات). وبخصوص انتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات، ينص المشروع على الاحتفاظ بآلية الدائرة الانتخابية الإضافية، التي تم اعتمادها سنة 2009، والتي مكنت من ضمان تمثيلية نسائية مهمة داخل المجالس الجماعية. هذا وبالإضافة إلى مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بمجلس المستشارين وبانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، تدارس مجلس الحكومة الذي صادق على جميع النصوص المدرجة ضمن جدول أعماله أول أمس الاثنين، مشروع قانون يتعلق بمحكمة النقض، ومشروع مرسوم حول وقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على القمح الصلب والقمح اللين.