صادق مجلس الحكومة اليوم الاثنين على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب مجالس الجماعات الترابية. وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد خالد الناصري في تصريح للصحافة عقب مجلس للحكومة، أن هذا المشروع الذي قدمه وزير الداخلية السيد الطيب الشرقاوي يهدف إلى وضع إطار تشريعي جديد لانتخاب أعضاء مجالس الجهات وأعضاء مجالس العمالات والأقاليم وأعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات، مع الأخذ بعين الاعتبار أحكام الفصلين 135 و146 من الدستور الجديد للمملكة. وقد استلهم هذا المشروع جل مقتضياته من القانون المتعلق بمدونة الانتخابات الجاري بها العمل، كما عمل، على مستوى المقتضيات المشتركة، على تكريس أحكام الدستور المرتبطة بحق المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة في المشاركة في الانتخابات العامة المباشرة داخل أرض الوطن. واعتمد المشروع التوجه المتمثل في اعتماد البطاقة الوطنية للتعريف كوثيقة فريدة للمشاركة في عملية التصويت، وإلغاء بطاقة الناخب، مع تعويضها باشعار مكتوب يوجه للناخب المعني قصد إخباره بعنوان مكتب التصويت الذي سيصوت فيه. وفي ما يتعلق بايداع التصريحات بالترشيح، ينص المشروع على منع قبول لوائح الترشيح المختلطة. ومن جهة أخرى، يتضمن المشروع مقتضيات جديدة تتعلق بمراقبة بعض مظاهر الحملة الانتخابية، من قبيل استخدام المواكب والمسيرات المتنقلة في الحملة الانتخابية. كما ينص على تشديد العقوبات السالبة للحرية مع الرفع من مبلغ الغرامات المقررة بالنسبة للمخالفات المرتكبة بمناسبة الحملة الانتخابية والعمليات الانتخابية. وفي السياق نفسه، ينص المشروع على معاقبة المس بسرية التصويت، وكذا الامتناع عن تسليم نسخة من محضر العمليات الانتخابية لممثلي المرشحين. وعلى مستوى الأحكام الخاصة بكل هيأة من الهيئات المعنية، وإعمالا لأحكام الدستور، ينص المشروع على انتخاب أعضاء مجالس الجهات بالاقتراع العام المباشر عن طريق الاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية. وفي المنحى ذاته، وبهدف عقلنة التمثيلية على مستوى مجالس الجهات، يحدد المشروع نسبة العتبة المطلوبة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد في 6 في المائة، وعدد الأعضاء ما بين 33 و 75 عضوا انطلاقا من معيار عدد السكان بكل جهة. وتطبيقا لمقتضيات الفصل 146 من الدستور، عمل المشروع على اعتماد آلية تسمح بتقوية التمثيلية النسائية في مجالس الجهات، من خلال التنصيص على إحداث دائرتين انتخابيتين على صعيد كل عمالة أو إقليم من العمالات والأقاليم التابعة للجهة، تخصص إحداها للنساء. وفي ما يتعلق بانتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم، يحتفظ المشروع بالأحكام المنصوص عليها في القانون المتعلق بمدونة الانتخابات، مع بعض الاستثناءات المتعلقة بإمكانية تقديم لوائح مختلطة، وكذا بمنع التصويت بالوكالة على اعتبار أن الأمر يتعلق بانتخاب غير مباشر ( خلافا لما هو عليه الشأن بالنسبة لانتخاب أعضاء مجالس الجهات). وبخصوص انتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات، ينص المشروع على الاحتفاظ بآلية الدائرة الانتخابية الإضافية، التي تم اعتمادها سنة 2009، والتي مكنت من ضمان تمثيلية نسائية مهمة داخل المجالس الجماعية.