ولي العهد الأمير مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    جامعة عبد الملك السعدي تبرم اتفاقية تعاون مع جامعة جيانغشي للعلوم والتكنولوجيا    سفير ألمانيا في الرباط يبسُط أمام طلبة مغاربة فرصا واعدة للاندماج المهني    بوريطة: المقاربات الملكية وراء مبادرات رائدة في مجال تعزيز حقوق الإنسان    ولي العهد الأمير الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء الذي يقوم بزيارة قصيرة للمغرب    تحطم طائرة تدريب يودي بحياة ضابطين بالقوات الجوية الملكية    متابعة موظفين وسماسرة ومسيري شركات في حالة سراح في قضية التلاعب في تعشير السيارات    هل يؤثر قرار اعتقال نتنياهو في مسار المفاوضات؟    عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب    رسميا: الشروع في اعتماد 'بطاقة الملاعب'        أبناء "ملايرية" مشهورين يتورطون في اغتصاب مواطنة فرنسية واختطاف صديقها في الدار البيضاء    الصحراء: الممكن من المستحيل في فتح قنصلية الصين..    المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره        أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    الحزب الحاكم في البرازيل يؤكد أن المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء يرتكز على مبادئ الحوار والقانون الدولي ومصالح السكان    تعيينات بمناصب عليا بمجلس الحكومة    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    استطلاع: 39% من الأطفال في المغرب يواجهون صعوبة التمدرس بالقرى    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة        رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ندوة بطنجة تناقش المنظومة الحمائية للطفولة في التشريع المغربي
نشر في أون مغاربية يوم 19 - 01 - 2012

تحتل قضايا الطفل و الطفولة في المغرب ، أولوية هامة ضمن أجندة الاختيارات الإستراتيجية في الظرف الراهن ، و رغم تنوع وتعدد المقاربات العلمية لقضايا الطفل (السيكولوجية منها و السوسيولوجية) ، إلا أن المقاربة القانونية تظل شبه غائبة من خارطة الانشغالات و الإنهجاسات العلمية في الحقول الأكاديمية و لا أدل على ذلك من المحدودبة الكمية و الكيفية للدراسات التي تنشر في هذا الباب.
و إسهاما في بلورة النقاش في هذا الموضوع وتعميقه ، ومحاولة فهمه و تفهمه و الكشف عن ممكنات التساؤل فيه ، و سعيا وراء تحسيس و تنوير الرأي العام الوطني و الدولي بالجوانب القانونية لحماية الطفولة في المغرب ، أقدم المركز الأكاديمي للدراسات الأسرية (بطنجة) على تنظيم ندوة علمية حول موضوع " المنظومة الحمائية للطفل في التشريع المغربي ، بين النص و التطبيق " وذلك يوم السبت 14 يناير الجاري بقاعة ابن بطوطة بالقصر البلدي بطنجة بمشاركة نخبة من الباحثين و الأساتذة و القضاة و المحامين ، و بالحضور الحافل لشريحة واسعة من فعاليات المجتمع المدني و الأطر التربوية و الوجوه السينمائية الفاعلة في ميدان الطفولة ، مع المواكبة الإعلامية و الصحفية الوازنة ، الشيء الذي سمح بمقاربات متنوعة و مكثفة ، وفتح زوايا نظر علمية جديدة كما و كيفا ، أسفرت عن توصيات غاية في الجدية و العمق و الرصانة العلمية أسهمت كلها وستسهم في إزالة طابع التعقيد الباصم لتضاريس الحماية القانونية لقضايا الطفولة في المغرب.
فبعد افتتاح الندوة بآيات من النور القرآني ، شرع مسير الجلسة الأستاذ المحامي محمد الزرقتي (هيئة طنجة ) في تقديم كرونولوجيا تأسيسية للمجلس الأكاديمي للدراسات الأسرية مع التنويه بأهم المحطات العلمية التي كان له السبق في تنظيمها ، كما أشاد السيد الزرقتي في شخص رئيسة المركز ( الدكتورة وداد العيدوني) بالأدوار الإشعاعية العلمية التي يضطلع بها و بالأبحاث العلمية الرصينة التي دأب على نشرها منذ نشأته ، وقبل الشروع في أعمال الندوة أحال السيد الزرقتي الكلمة الترحيبية و التقديمية لأشغال الندو ة لرئيس المركز في شخص رئيسته الأستاذة وداد العيدوني - أستاذة جامعية و ناشطة داخل المغرب وخارجه و رئيسة خلية الأسرة بالمجلس العلمي ، و التي رحبت بدورها بالحضور من شخصيات علمية وازنة و فعاليات مدنية ، و أعربت عن عرفانها بالجميل و الشكر لكافة المساهمين في هذا النشاط الوطني و الذي يعتبر تعبيرا عن وفاء جماعي في النهوض بقضايا الطفل و الطفولة في المغرب ، و الذي يأتي في مقابل الخسارة و الخيانة لتطلعات الغد و المستقبل أن يحُرم أطفال في عمر الزهور من حقوقهم المشروعة في الرعاية و التي لا ينبغي لأحد أن يزايد عليها ، كما نوهت الأستاذة وداد بالجهود التشريعية الوطنية المبذولة في مجال حماية الطفولة و التي تعد جهودا نوعية تمتح عناصر انطلاقها من مبادئ الإتفاقيات الدولية ، وأشارت في نفس الوقت بأسى ، إلى أن الإحصائيات و منطق الواقع لا زال يصدمنا بالكثير من الحقائق و يخيب آمالنا في احتواء مظاهر الأذى و العنف النفسي والجسدي للأطفال ، وفي نَفس أدبي رائق ، صاغت الأستاذة روح و فلسفة الندوة في مقولة الأديب الفرنسي الشهير صاحب "البؤساء" فيكتور هوجو القائل "ليس هناك شيء أفضل من الحلم لصناعة المستقبل" ، في إشارة رمزية إلى المستقبل ماثلا في الطفل ، و التطلعات التشريعية ماثلة في الحلم ، فكيف للتطلع التشريعي إذن أن يصنع مستقبل الطفل ؟ و بعد ذلك قدم السيد المسير تفاصيل برنامج الندوة و عناوين المداخلات و فيما يلي أهم ما جاء في مداخلات المشاركين
الضمانات القانونية لحماية الحدث في القانون الجنائي
تمحورت مداخلة الأستاذ مولاي الحسن الذكي (الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط) حول ثلات محاور أساسية : أولا على المستوى التشريعي حيث أن (قانون المسطرة الجنائية ) قد سلك في معالجة قضايا الأحداث أحكام الاتفاقيات والصكوك الدولية التي صادق عليها المغرب دون إغفال المبادئ التي أقرتها الشريعة الإسلامية للطفل ،ثم ثانيا على المستوى القضائي ، ثم قدم الأستاذ في محوره الثالث بعض المقترحات للنهوض بهذا المجال و فيما يلي أبرز النقط التي تطرق لها الأستاذ ، انطلق الأستاذ في سرد مجموعة من الضمانات الممنوحة للأحداث في قانون المسطرة الجنائية ، من قبيل رفع المشرع المغربي في المادة 458 من ق.م.ج سن الرشد الجنائي إلى 18 سنة ميلادية كاملة واعتبر الحدث الذي يبلغ 12 سنة فأقل عديم المسؤولية الجنائية و نصه المادة 460 من ق.م.ج.على التزام ضابط الشرطة القضائية بأن يحتفظ بالحدث المنسوب إليه الجرم في مكان مخصص للأحداث لمدة لا يمكن أن تتجاوز المدة المحددة للحراسة النظرية ، كما أننص المادة 461 يعطي النيابة العامة إذا لم تكن الجريمة المرتكبة تقتضي التحقيق إحالة الحدث على قاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث مع إلزامية فصل متابعة الحدث عن غيره من المساهمين أو المشاركين الرشداء مع سماح المادة 41 من ق.م.ج لولي الحدث بإمكانية طلب صلح مع الضحية من خلال التزامه بجبر الضرر الذي ألحقه الحدث به، ويترتب عن ذلك وقف الدعوى العمومية مع إمكانية تحريك المتابعة من جديد من لدن النيابة العامة، و بالتالي أصبحت النيابة العاملة تلعب أدوارا وقائية و تأهيلية و تتدخل بشكل فاعل لتوافق بين مصالح الجانح و المجتمع ،حيث تتكفل لوحدها بتحريك الدعوى و تمارس العدالة التصالحية...
أما من حيث هيئات التحقيق و هيئات الحكم الخاصة بالأحداث فأشار الأستاذ الذاكي للمادة 458 من ق.م.ج و ما يليها حيث أخذت بنظام جد متطور لقضاء الأحداث حرصا من المشرع على مواكبة الاتفاقيات الدولية الصادرة بشأن الطفولة .كما أشار الأستاذ الداكي إلى بدء وعي المشرع بقصور السياسة الجنائية المؤسسة على ثنائية التجريم و العقاب حيث أصبحت النصوص القانونية في مجال حماية الأحداث الجانحين تميل إلى الجناح المعتدل في حركة الدفاع الإجتماعي التي يقودها الفقيه مارك أنسل و التي تركز على الجوانب الوقائية للجريمة أكثر من نزعة الزجر و العقاب التي طبعت القانون الجنائي و التي تقودها الإتجاهات الكلاسيكية و النيوكلاسيكية في السياسة الجنائية .وبعد ذلك أشار الأستاذ إلى مجموعة من المقترحات لتفعيل الحماية الجنائية للحدث :من قبيل ضرورة التفعيل الصارم لبدائل العقوبات السالبة للحرية و تفعيل مسطرة الصلح و تفعيل مبدأ إيقاف الدعوى في حالة التنازل و عدم اللجوء إلى إيداع الحدث في السجن إلا كآخر ملاذ ، ضرورة تكريس التخصص ، خلق تواصل فعال بين الأجهزة القضائية ، التكوين النفسي و السوسيولوجي للقضاة المكلفين بالأحداث ، توفير الإمكانيات المادية و البشرية في هذا المجال.
حماية الطفل في المادة المدنية
أشار الأستاذ محمد ابن يعيش ( قاضي و فقيه قانوني و رئيس غرفة في محكمة النقض و الإبرام ) إلى أن اهتمام القانون بحقوق القاصرين يأتي وجوبا لمركزهم الضعيف داخل المجتمع ، و هو الذي يموقعهم في أعلى درجات اهتمامات القانون سواءا في الجانب الزجري أو في الجانب المدني ، كما أشار الأستاذ للمقتضيات القانونية التي تكفل الحقوق المدنية للأطفال القاصرين والمتضمنة بالأساس في قانون الالتزامات والعقود, موضحا أن المشرع تدخل لفرض مزيد من الحماية لحقوق القاصرين سواء ا عديمي الأهلية (أقل من 12 سنة) أو ناقصي الأهلية (بين 12 و 18) سنة. كما لم يفت الأستاذ أن يضع المستجدات النهائية في القانون ( قانون التحفيظ العقاري 14.07 ومدونة الحقوق العينية 39.08) موضع الطرح في موضوعه و يستل منها بعض المقتضيات التي تكفل حماية لأموال القاصرين من قبيل المادة 152ت.ع الخاصة بالرهن ،حيث لا يجوز للأب أو الأم أو الوصي أو المقدم رهن أموال القاصر أو المحجوز عليه رهنا حيازيا إلا بإذن من القاضي. كما عرض الأستاذ محمد ابن يعيش إلى الإختلاف " التكاملي" بين كل من مقاربة قانون الإلتزامات و العقود و مقاربة مدونة الأسرة لحقوق القاصرين نظرا لأولويات كل قانون على حدة و في نهاية المداخلة أشار الأستاذ إلى أنه كلما صدر قانون جديد إلا و أصبحنا نتلمح فيه نضج ووعي المشرع و اهتمامه العميق و المبالغ فيه أحيانا بشؤون حماية القاصرين وهو شيء محمود و ينم عن انهجاس المشرع بشؤون الطفولة . إلا أنه لا ينبغي على حد تعبير الأستاذ أن تأخذنا الإصدارات الكمية للنصوص على حساب الكيف و التطبيق و هو الرهان الحقيقي الذي يعول عليه.
تشغيل الأطفال و آليات الحماية
أعرب الأستاذ عبد الكريم الشافعي (قاضي من الدرجة الاستثنائية و مفتش بمفتشية وزارة العدل) عن خجله و حرجه و هو يتناول هذا الموضوع ، فبأي منطق يتحول أطفال في عمر الزهور ، بأحلام لا زالت في طور التشكل إلى أجراء و أقنان القرن الواحد و العشرين ، و أشار الأستاذ إلى أن قضية تشغيل الأطفال قضية مركبة و لا يمكن مقاربتها على أية حال بالاختزال و العسف في النمذجة و التحليل و بالمقاربات الأحادية و بالتالي فالمنطلق السليم يقتضي أن ننطلق من حديث الأرقام فهو الكفيل بأن يقربنا بشكل مفجع من الظاهرة و مستواها ، و أن يموضعنا في الموضع السليم لقراءة الظاهرة و فهم شروط إنتاجها و إعادة إنتاجها في المجتمع المغربي ،و أشار الأستاذ إلى أن كشف المندوبية السامية للتخطيط يوضح أن عدد الأطفال النشيطين المشتغلين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 7 وأقل من 15 سنة قد بلغ147.000 طفل سنة 2010، أي ما يعادل3% من مجموع الأطفال المنتمين لهذه الفئة العمرية. مفيدة أن العدد عرف تراجعا ملحوظا منذ سنة 1999، حيث كان يناهز 517.000 طفل أي بنسبة 9,7%. معتبرة أن تشغيل الأطفال يبقى ظاهرة قروية بامتياز، حيث يلج 9 أطفال نشيطين مشتغلين سوق الشغل من بين كل 10 يقطنون بالوسط القروي أي ما يعادل %91,2. وأضاف بلاغ للمندوبية، ، بناء على البحث الذي تنجزه سنويا حول التشغيل، بأنه بلغ حجم الأطفال النشيطين المشتغلين بالمدن 000 13 طفل خلال سنة 2010، أي ما يمثل %0,5 من مجموع الأطفال الحضريين البالغين من العمر ما بين 7 وأقل من 15 سنة مقابل %2,5 سنة 1999. أما بالقرى، فقد بلغ 134.000، أي %5,8 من مجموع الأطفال القرويين المنتمين لهذه الشريحة من السكان مقابل %16,2 سنة 1999. ، و رغبة من المشرع في تقليص هاته النسبة المهولة عمد إلى وضع أسس خطة إستراتيجية مستعجلة للنهوض بحقوق الطفل تحت عنوان من أجل "مغرب جدير بأطفاله " والتي تهدف إلى تحسين وضعية الأطفال وذلك عبر تحسين ظروف الصحة و ضمان مقومات الحياة السليمة للطفل، و ضمان تعليم جيد نوعا وكيفا، و توفير الحماية ضد جميع أشكال العنف ، و أشار الأستاذ إلى جهود مجموعة من المنظمات و البرامج الدولية و نوه بمساعيها في هذا المجال ، ولا يفتأ الأستاذ الشافعي يذكر بالبعد الأخلاقي و الإقتصادي في إنتاج الظاهرة و التي لا ينبغي إغفالها إلى جانب البعد القانوني ، فمدونة الشغل -يشير الأستاذ- مدونة عصرية بامتياز و تتلاءم إلى حد كبير مع الإتفاقيات الدولية و مع الفلسفة العامة لحقوق الإنسان. وفي ختام كلمته أشار الأستاذ إلى أن المهد الطبيعي للطفل هو المدرسة ناسفا بذلك كل المقاربات التي تبرر تشغيل الأطفال تحت يافطات معينة.
دور العمل القضائي في حماية الطفل بين مدونة الأسرة و المواثيق الدولية
أشار الأستاذ حميد فضلي (رئيس قسم قضاء الأسرة بطنجة ) إلى أن حماية الطفل مهمة جماعية و لا أحد يجب أن يتنصل من مسؤليته في النهوض بها ، و بين الأستاذ في مداخلته أبرز الحقوق التي جاءت بها مدونة الأسرة و التي تبتدأ من جنينيته إلى بلوغه سن الرشد القانوني ، كما أشار إلى موافقة هاته المقتضيات و امتتاحها من الإتفاقيات الدولية في هذا المجال ، فانسجاما مع ما تضمنته المادة 18 من اتفاقيات حقوق الطفل التي تنص على أنه تبذل الدول الأطراف قصارى جهدها لضمان الاعتراف بالمبدأ القائل إن كلا الوالدين يتحملان مسؤوليات مشتركة عن تربية الطفل ونموه ، نصت المدة 51 على نفس المبدأ ، و أشار الأستاذ إلى أن المادة 54 من مدونة الأسرة تنص على مجموعة من الحقوق التي تؤكد الاتجاه الفعلي للمدونة في الاهتمام برعاية الطفل، وفي تبني الاتفاقيات الدولية مرجعية رئيسية لحماية الطفل حسب توجهات الدستور الجديد الذي ينص على سمو المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب على التشريعات الوطنية ، هاته المادة التي تنص و تؤكد على حماية حياة الأطفال وصحتهم منذ الحمل إلى حين بلوغ سن الرشد والعمل على تثبيت هويتهم والحفاظ عليها خاصة، بالنسبة للاسم والجنسية والتسجيل في الحالة المدنية و حقهم في النسب والحضانة والنفقة ؛ و الرضاعة وكذا اتخاذ كل التدابير الممكنة للنمو الطبيعي للأطفال بالحفاظ على سلامتهم الجسدية والنفسية والعناية بصحتهم وقاية وعلاجا ، وحقهم في التوجيه الديني والتربية على السلوك القويم وقيم النبل المؤدية إلى الصدق في القول والعمل، واجتناب العنف المفضي إلى الإضرار الجسدي، والمعنوي، والحرص على الوقاية من كل استغلال يضر بمصالح الطفل ، إضافة إلى حقهم في التعليم والتكوين الذي يؤهلهم للحياة العملية وللعضوية النافعة في المجتمع، وعلى الآباء أن يهيئوا لأولادهم قدر المستطاع الظروف الملائمة لمتابعة دراستهم حسب استعدادهم الفكري والبدني ..الخ
وبعد نهاية المداخلات فتح الأستاذ الزرقتي (رئيس الجلسة) ، باب النقاش أمام الحضور المكثف ، حيث صبت أغلب المناقشات على الجانب الزجري في حماية الطفولة ، و مختلف الإشكالات التي يثيرها نظرا لحساسية الموضوع خصوصا و أنه يقع على خطوط التماس مع الأطفال ، و تكاد تتفق المداخلات على عدم كفاية المدخل القانوني لمقاربة الظاهرة إذ و لابد من إجراءات مواكبة . وبعد الأخد و الرد في نقاش خصب و ثري بين مختلف المتدخلين من مختلف التخصصات و السادة المحاضرين .
توصيات الندوة
وقبل اختتام هذا المحفل العلمي تقدمت الدكتورة جميلة العماري (نائبة رئيسة المركز الأكاديمي للدراسات الأسرية ) بقراءة توصيات الندوة و فيما يلي ماجاء فيها :
- التأكيد على ضرورة خلق مدونة خاصة بالطفولة تتضمن جميع القوانين الصادرة في هذا المجال
- تفعيل دور مفتشية الشغل في مجال تشغيل الأطفال
- خلق تواصل وتنسيق علمي بين الجهازبن الأكاديمي و القضائي و مختلف المتدخلين في قضايا الطفولة
- ترجمة الأهداف إلى برامج ومشروعات عملية تخضع للمراقبة و المتابعة
- التأكيد على دور الإعلام المركزي في قضايا الطفولة ترويجا و تعريفا
- الإهتمام بالإمكانات المادية واللوجستية في السياسات العامة المرتبطة بالطفولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.