أكد مصدر من رئيس المجلس الإقليمي للناظور، سعيد الرحموني، ان هذا الأخير قرر رسميا الترشح في الانتخاب الجزئي لملء مقعد شاغر بمجلس المستشارين، بعد عزل الجيلالي الصبحي بقرار من المحكمة الدستورية بعد رفض طلب النقض في حكم قضائي يدينه بالسجن والغرامة أصدرته محكمة الإستئناف بالناظور. وحسب المصدر نفسه، فقد أعلن الرحموني ترشحه بعد مشاورات أجراها مع عدد من مستشاري حزب الحركة الشعبية وفرقاء سياسيين آخرين بجهة الشرق، ويطمح بذلك العودة إلى البرلمان من خلال المقعد المخصص للهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم بمجلس المستشارين. وحصل الرحموني، على تزكية حزبه للمشاركة في الانتخابات المذكورة، والمزمع إجراؤها يوم 19 مارس القادم، بجميع أقاليم الشرق، ليكون بذلك واحدا من الوجوه السياسية الأكثر حظا للظفر بالكرسي الشاغر في الغرفة التشريعية الثانية، لاسيما وأنه مدعوم من طرف أعضاء عدد من المجالس الجماعية بإقليمي الناظور والدريوش، إضافة إلى جماعات أخرى بالجهة. وكان مرسوم لرئيس الحكومة، حدد قبل أسبوعين اجراء انتخاب جزئي لملء مقعد شاغر بمجلس المستشارين برسم هيئة ممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأٌقاليم بجهة الشرق، وذلك بتاريخ 19 مارس المقبل، وذلك خلفا للمستشار الجيلالي الصبحي الذي صرحت المحكمة الدستورية بشغور المقعد الذي كان يشغله. وتودع تصريحات الترشيح بشكل فردي بمقر ولاية الشرق، من 7 إلى 11 مارس القادم، على أن تنطلق الحملة الانتخابية في ال 12 من الشهر نفسه لتدوم أسبوعا كاملا. وصرحت المحكمة الدستورية، بتاريخ 18 دجنبر الماضي، بتجريد الصبحي الجلالي، المنتخب في نطاق الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم لجهة الشرق، من عضويته بمجلس المستشارين، وبشغور المقعد الذي كان يشغله، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر تطبيقا لأحكام البند 5 من المادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس نفسه. جدير بالذكر، ان تجريد الصبحي من عضويته بالغرفة الثانية، جاء بناء على قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 20 نوفمبر 2019، والذي قضى برفض طلب النقض المقدم من طرف المذكور ضد حكم استئنافية الناظور في أكتوبر 2016، القاضي بتأييد الحكم عدد 254/16 الصادر عن المحكمة الابتدائية، بعد ادانته من أجل ارتكابه جنح تتعلق بمحاولة الحصول على أصوات ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات أو الوعد بها، وتقديم تبرعات بقصد التأثير في تصويت هيئة من الناخبين، أو البعض منهم، ومعاقبته من أجل ذلك بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 10.000,00 درهم.