نظم فريق الاصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين، يوما دراسيا حول موضوع "تنظيم مهنة التوثيق" بمشاركة مهنيي القطاع. ويتوخى هذا اللقاء الدراسي الاستماع إلى آراء وملاحظات المهنيين في مجال التوثيق حول مشروع القانون المتعلق بتنظيم هذه المهنة والمعروض حاليا على أنظار لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس المستشارين، وكذا تكوين تصور حول المشروع في أفق إقرار نص ينسجم مع سياق اصلاح المهن القانونية المساعدة للقضاء وفق مقاربة توفق بين حماية مصالح المهنة وحقوق المجتمع. وخلال هذا اللقاء الدراسي، أبرز رئيس الغرفة الجهوية للتوثيق العصري بالرباط الاستاذ أمين زنيبر، في عرض له حول "تعريف الموثق وتحصين المهنة وتكوين المهنيين وضمان حقوق المتمرنين"، المسؤوليات "الكبيرة والثقة التي يحظى بها الموثق سواء من طرف الدولة التي خولته جزء من سلطاتها لإضفاء طابع الرسمية على العقود والاتفاقات التي يتلقاها أو من طرف الافراد من خلال تقديم النصح لهم والعمل على تطبيق القانون وتحقيق العدالة الوقائية والامن التعاقدي". وأضاف أن هذه المسؤوليات تتطلب من الموثق أن يكون على درجة عالية من التكوين والادراك القانوني خاصة مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها الممكلة متأثرة بالبيئة الدولية المتميزة باشتداد المنافسة والانفتاح الاقتصادي وعولمة المبادلات. وتطرق إلى عدد من النواقص التي تضمنها مشروع القانون المتعلق بمهنة التوثيق، منها على الخصوص قصور تعريف مهنة الموثق التي اعتبرها المشروع مهنة حرة في حين أنها مهنة، بحسب الاستاذ زنيبر، تتميز بالازدواجية "إذ يعتبر الموثق مفوضا من طرف السلطة العمومية من أجل اضفاء الصبغة الرسمية على العقود لكن في نفس الوقت يتميز الموثق بكونه يشتغل في إطار حر وفي استقلال تام عن أي سلطة إدارية أو قضائية". ودعا إلى جعل المجلس الجهوي للموثقين هو الجهة المسؤولة عن تأطير ومرافقة ومراقبة المتمرن وتخصيص جزء من مبلغ الفوائد المتأتية من الحسابات الخاصة المفتوحة من قبل الموثقين بصندوق الايداع والتدبير لانشاء البنيات التحتية كمعهد التكوين المهني للتوثيق مع التنصيص على إمكانية خلق معاهد جهوية تطبيقا لمفهوم الجهوية الموسعة. من جهته، اعتبر الاستاذ صلاح الدين الشنكيطي في قراءة لمشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق على ضوء التعديلات المقترحة من طرف الغرفة الوطنية للتوثيق العصري، أن هذا المشروع "بعيد عن فلسفة قوانين التوثيق المقارنة ومغيبا لأهم مرتكزات العمل التوثيقي والأمن التعاقدي". واستعرض في هذا الصدد، عدد من الملاحظات المرتبطة بالمشروع منها على الخصوص أنه " لم يحدد اختصاصات الموثق ولم يقم بتعريف مهنة التوثيق والموثق، وسمح بولوج المهنة من قبل مجموعة من الاداريين والمهنيين بدون اجتياز للامتحان المهني، وجرد الموثق في حقه من مرحلتين من التقاضي، وألزمه بالاستعانة بخدمات المترجم عوض التنصيص على صيغة الامكانية في حالة جهل أحد الاطراف العقد اللغة المحرر بها ". وعبر عن أمله في الخروج بنص قادر على تنظيم مكتسبات المهنة ويعكس انتظارات الجميع ويحمل بذرة تطور من داخله في مهنة أصبحت مفتوحة على رهانات المغرب الجديد الاقتصادية والاجتماعية وكذا السياسية. يشار إلى أن مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق يندرج في إطار المقاربة الشمولية لإصلاح القضاء، ويهدف إلى تحديث المهنة وعصرنتها وإدماجها في المسار التنموي الذي يشهده المغرب. كما يروم هذا المشروع، الذي ينسخ مقتضيات ظهير 1925 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق، مواكبة التحديات الجديدة التي تعرفها هذه المهنة جراء انتشار المشاريع الكبرى التي لها علاقة بالعقار، وكذا لكسب رهان الإندماج داخل المحيط الإقليمي والدولي، خاصة بعد انضمام المغرب منذ 1986 إلى المنظمة العالمية للتوثيق اللاتيني. وقد جاء هذا المشروع بالعديد من المستجدات، أهمها إحداث هيئة وطنية للموثقين، تمارس اختصاصاتها بواسطة مجلس وطني ومجالس جهوية، والتنصيص على المباراة لولوج مهنة التوثيق، وإحداث معهد التكوين المهني للتوثيق، وإعادة تشكيل اللجنة المكلفة بإبداء الرأي في تعيين الموثقين ونقلهم وإعفائهم، وإسناد الاختصاص في البت في المتابعات التأديبية إلى هذه اللجنة.