ولي العهد الأمير مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    جامعة عبد الملك السعدي تبرم اتفاقية تعاون مع جامعة جيانغشي للعلوم والتكنولوجيا    سفير ألمانيا في الرباط يبسُط أمام طلبة مغاربة فرصا واعدة للاندماج المهني    بوريطة: المقاربات الملكية وراء مبادرات رائدة في مجال تعزيز حقوق الإنسان    ولي العهد الأمير الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء الذي يقوم بزيارة قصيرة للمغرب    تحطم طائرة تدريب يودي بحياة ضابطين بالقوات الجوية الملكية    متابعة موظفين وسماسرة ومسيري شركات في حالة سراح في قضية التلاعب في تعشير السيارات    هل يؤثر قرار اعتقال نتنياهو في مسار المفاوضات؟    عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب    رسميا: الشروع في اعتماد 'بطاقة الملاعب'        أبناء "ملايرية" مشهورين يتورطون في اغتصاب مواطنة فرنسية واختطاف صديقها في الدار البيضاء    الصحراء: الممكن من المستحيل في فتح قنصلية الصين..    المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره        أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    الحزب الحاكم في البرازيل يؤكد أن المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء يرتكز على مبادئ الحوار والقانون الدولي ومصالح السكان    تعيينات بمناصب عليا بمجلس الحكومة    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    استطلاع: 39% من الأطفال في المغرب يواجهون صعوبة التمدرس بالقرى    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة        رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق : من أجل تأهيل المهنة وإدماجها في مسلسل التنمية

يندرج مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق وإحداث هيئة وطنية للموثقين المعروض حاليا أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، في إطار المقاربة الشمولية لإصلاح القضاء، ويهدف إلى تحديث المهنة وعصرنتها وإدماجها في المسار التنموي الذي يشهده المغرب.
ويأتي هذا المشروع، الذي ينسخ مقتضيات ظهير 1925 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق، ليواكب التحديات الجديدة التي تعرفها هذه المهنة جراء انتشار المشاريع الكبرى التي لها علاقة بالعقار، وكذا لكسب رهان الإندماج داخل المحيط الإقليمي والدولي، خاصة بعد انضمام المغرب منذ 1986 إلى المنظمة العالمية للتوثيق اللاتيني مما يفرض ملائمة تشريعات المملكة وتنظيماتها مع قوانين الدول المتواجدة بهذا المحيط.
+ مستجدات مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق وإحداث هيئة وطنية للموثقين +
جاء مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق وإحداث هيئة وطنية للموثقين بالعديد من المستجدات، أهمها إحداث هيئة وطنية للموثقين، تمارس اختصاصاتها بواسطة مجلس وطني ومجالس جهوية، والتنصيص على المباراة لولوج مهنة التوثيق، وإحداث معهد التكوين المهني للتوثيق، وإعادة تشكيل اللجنة المكلفة بإبداء الرأي في تعيين الموثقين ونقلهم وإعفاءهم، وإسناد الاختصاص في البت في المتابعات التأديبية إلى هذه اللجنة.
كما ينص المشروع على أن تعيين الموثق يتم بقرار من الوزير الأول باقتراح من وزير العدل، بعد إبداء اللجنة المشار إليها لرأيها في الموضوع، ووضع مسطرة دقيقة لإجراء المتابعات التأديبية في حق الموثقين والمتمرنين، وإعادة تنظيم مسؤولية الموثق، وإلزام الموثق والمتمرن معا بالمحافظة على السر المهني، وتنظيم المشاركة المهنية بين الموثقين.
ولتأطير مهنة التوثيق وضمان تكوين الموثقين، نص المشروع على إحداث هيئة وطنية للموثقين تتمتع بالشخصية المعنوية، وتضم وجوبا جميع الموثقين، وتمارس اختصاصاتها على الصعيد الوطني بواسطة مجلس وطني، وعلى الصعيد الجهوي بواسطة مجالس جهوية.
وتهدف الهيئة الوطنية للموثقين، حسب المشروع، إلى صيانة مبادئ وتقاليد مهنة التوثيق، والحرص على تقيد الموثقين بما تقضي به القوانين والأنظمة والأعراف التي تحكم ممارسة هذه المهنة.
وبموجب هذا المشروع، فقد صار بإمكان الموثقين إبرام عقد مشاركة مهنية بينهم، شريطة أن يكونوا معينين في نفس الدائرة الترابية لمحكمة الاستئناف. وبين المشروع بهذا الخصوص كيفية إبرام عقد المشاركة وإنهائه وعمليات التصفية المتعلقة به.
ومن أهم مستجدات المشروع المقتضيات الجديدة التي جاء بها فيما يخص مراقبة أعمال الموثقين وتأديبهم في حالة إخلالهم بواجباتهم المهنية. وهكذا، وبموجب المادة 65 من المشروع، يتولى المراقبة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التي يوجد بدائرة نفوذها مكتب الموثق، بمشاركة وزارة المالية فيما يتعلق بالجانب المالي لعمل الموثق. وللوكيل العام للملك الحق بزيارات مفاجئة لمراقبة مكاتب التوثيق وكذا المحفوظات والسجلات النظامية التي يجب على الموثق مسكها.
+ ارتياح في صفوف المهنيين وطموح إلى مزيد من الإصلاحات +
أكد رئيس الغرفة الجهوية للتوثيق العصري بالرباط السيد أمين زنيبر، على أهمية مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق مسجلا في هذا الصدد أن ظهير 1925 "قانون قديم ولم يعد مواكبا للعصر، وتشوبه نواقص عديدة، منها على الخصوص، عدم تنصيصه على إمكانية التنظيم الداخلي للمهنة، وكذا عدم إقراره اجتياز المباريات للولوج إلى المهنة ".
وأشار في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إلى أن التنصيص على مباراة للولوج إلى مهنة التوثيق، يعد من الإيجابيات المهمة التي جاء بها المشروع، غير أنه اعتبر أن شرط التوفر على الإجازة لاسيما في إطار النظام التعليمي الجديد، "غير كاف" من أجل تحصيل وإدراك ما يكفي من المعرفة القانونية.
ودعا في هذا الصدد إلى رفع مستوى الشهادة المحصل عليها من طرف المرشحين لاجتياز مباراة مهنة التوثيق، وجعلها في 5 سنوات من الدراسة الجامعية بعد شهادة الباكالوريا (باكالوريا زائد 5)، عوض شهادة الإجازة.
وحول المشاركة المهنية، أبرز أنه عكس ظهير 1925 الذي يمنع المشاركة المهنية بين الموثقين، فإن المشروع فتح هذا الباب وأقر إمكانية عقد المشاركة، غير أن المشروع، يضيف السيد زنيبر، "اقتصر فقط على مفهوم المشاركة والمساكنة، المتعلقة باقتسام مصاريف المكتب، أما فيما يخص العقود والاختصاصات الممارسة فكل واحد تبقى له مسؤولية ومستقل عن الآخر"، معربا عن أمله في أن يتم مستقبلا التنصيص على مفهوم الشركة المدنية المهنية في هذا المجال.
وفيما يخص مراقبة المهنيين، أوضح السيد زنيبر أن مراقبة النيابة العامة " كانت فعالة عندما كان عدد الموثقين لا يتجاوز العشرين، غير أن تزايد عدد الموثقين الذي بلغ اليوم 900 موثق، يتركزون خاصة في المدن الكبرى، شكل ضغطا عليها (النيابة العامة) ولم تعد مراقبتها اليوم فعالة".
وأشار في هذا الصدد، إلى أن تشريعات الدول المجاورة تنص على إسناد المراقبة إلى أصحاب المهنة، مبرزا أن مشروع القانون أسند هذه الصلاحية للنيابة العامة ووزارة المالية عن طريق إدارة الضرائب، "وبالتالي غيب بشكل كامل الدور الفعلي لهياكل المهنة سواء على الصعيد الوطني أو الجهوي".
وقال إنه "لا يمكن الحديث عن الإصلاح إذا لم تكن لنا إمكانية مراقبة المهنة من الداخل"، مضيفا "أن تخويل المراقبة للوكيل العام للملك لا يمنع من أن تكون هناك إمكانية مراقبة قبلية تسند لهياكل المهنة".
وأوضح أن المراقبة القبلية تتمثل في "أن يكون للهياكل التنظيمية، التي تعد القلب النابض لأي مهنة، أحقية أو إمكانية سن قواعد العمل والسهر على تطبيقها عن طريق تفعيل المراقبة لمكاتب الموثقين".
من جهة أخرى، توقف رئيس الغرفة الجهوية للتوثيق العصري بالرباط عند بعض الإشكالات التي تتعلق بطريقة التعامل مع العقد التوثيقي، حيث أبرز أن المشروع لم يمنح الموثق أي اختصاص نوعي، مشيرا إلى أن القانون المنظم لشقق الملكية المشتركة لسنة 2003، هو الذي أقر الاختصاص النوعي، من خلال نصه على إبرام العقود المنصبة على تفويت حقوق عينية متعلقة بالعقارات المنظمة في إطار الملكية المشتركة في عقد رسمي.
واعتبر أن هذا القانون هو الذي "أعطى متنفسا للمهنة"، مبرزا أن "الاختصاص النوعي الذي تنفرد به المهنة، أو تنفرد به مع شركاء آخرين، هو الذي يسمح للمهنة بالاستمرارية وبأن تلعب دورها في المجتمع".
ودعا السيد زنيبر في هذا الصدد إلى ضرورة أن يتم إثبات انتقال الحقوق العينية المتعلقة بالعقار بواسطة عقد رسمي "الذي ليس هو بالضرورة عقد توثيقي"،لأنه "يوفر ضمانات للمتعاقدين ويسند لأهل الاختصاص لتفادي السقوط في مجموعة من الأخطاء".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.