ولي العهد الأمير الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء الذي يقوم بزيارة قصيرة للمغرب    المغرب يدعو إلى هامش أكبر من الاستقلالية المادية لمجلس حقوق الإنسان    تحطم طائرة تدريب يودي بحياة ضابطين بالقوات الجوية الملكية    متابعة موظفين وسماسرة ومسيري شركات في حالة سراح في قضية التلاعب في تعشير السيارات    هل يؤثر قرار اعتقال نتنياهو في مسار المفاوضات؟    عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب        رسميا: الشروع في اعتماد 'بطاقة الملاعب'    أبناء "ملايرية" مشهورين يتورطون في اغتصاب مواطنة فرنسية واختطاف صديقها في الدار البيضاء    الحكومة توقف رسوم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام    الصحراء: الممكن من المستحيل في فتح قنصلية الصين..        المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    الحزب الحاكم في البرازيل يؤكد أن المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء يرتكز على مبادئ الحوار والقانون الدولي ومصالح السكان    تعيينات بمناصب عليا بمجلس الحكومة    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    القوات المسلحة الملكية تفتح تحقيقًا في تحطم طائرة ببنسليمان    استطلاع: 39% من الأطفال في المغرب يواجهون صعوبة التمدرس بالقرى    "الدستورية" تصرح بشغور مقاعد برلمانية    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن        رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليسار الأميركي يفشل في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سوء تدبير الميزانية.. مجلس الحسابات يصدر قرارات تأديبية في حق 18 مسؤولا
نشر في لكم يوم 06 - 03 - 2018


06 مارس, 2018 - 12:46:00
نشر المجلس الأعلى للحسابات اليوم الثلاثاء، المجموعة الثانية من القررات الصادرة عن غرفة التأديب المتعلقة بالميزانية والشؤون المالية بالمجلس، وعن غرف استئناف المحاكم الجهوية للحسابات، وقد همّت هذه القرارات البتّ في مسؤولية 18 مسؤولا وموظفا برسم 9 قضايا تتعلق بمؤسسات عمومية وشركات للدولة، سبق للنيابة العامة لدى المجلس أن قررت المتابعة بشأنها، بناء على طلبات صادرة عن هيئات الغرف القطاعية بالمجلس.
ويتعلق الأمر بالقرار الصادر بتاريخ 3 دجنبر 2013 في قضية التسيير المالي للشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية، حيث كان المدير العام لهذه الشركة يحمل جهازها العام جميع النفقات التي تتعلق بتغطية مصاريفه الشخصية في إطار مهماته بالخارج، بالرغم من حصوله على التعويضات عن التنقل.
واعتبر المجلس في قراره القضائي، أن استفادة هذا المسؤول السابق الذكر غير قانونية، حيث تسببت في ضرر مالي للشركة، وبذلك حكم على المعني بالأمر بإرجاع الأموال المطابقة للنفقات المستحقة التي حصل عليها نتيجة ذلك. وحكم عليه بغرامة مالية قدرها 25 ألف درهم، وإرجاع مبلغ قدره 29 ألف درهم لفائدة الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية.
وأصدر المجلس قرارا آخر بتاريخ 19 دجنبر 2013، يهم التسيير المالي للشركة المغربية لألعاب والرياضة، وذلك بسبب الاستفادة المزدوجة للمتصرف المنتدب للشركة من راتب بشركة للدولة وراتب الوظيفة العمومية لأنه كان يشغل أيضا وظيفة أستاذ جامعي بالمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات، دون ممارسة جميع الواجبات المهنية التي تستلزمها وضعية القيام بهذه الوظيفة، مخالفا بذلك النصوص التنظيمية الخاصة بتدبير شؤون الموظفين وحصوال على منفعة نقدية غير مبررة ترتبت عنها خسارة مالية بميزانية الجهاز العام المعني تستوجب الحكم على المتابع بإرجاع الأموال المطابقة.
بالإضافة إلى استفادته من الانخراط في صندوق للضمان االجتماعي بفرنسا من خلال تحميل ميزانية شركة الدولة لنفقات هذا الانخراط دون الاستناد على سند تعاقدي أو على قرار لرئيس المجلس الاداري للشركة، متجاوزا لاختصاصات المخولة للمستفيد من طرف رئيس المجلس الاداري، وحصوله على منفعة نقدية غير مبررة، تستوجب الحكم عليه بإرجاع األموال المطابقة.
ومنح تعويضات غير قانونية عن التنقل لفائدة بعض المسؤولين بالشركة، وبذلك تم الحكم عليه بغرامة مالية قدرها 65 ألف درهم، وبإرجاع مبالغ مالي قدره 538 ألف درهم لحساب الشركة الوطنية للألعاب والرياضة عن المخالفة المتعلقة بتحميل الشركة للمصاريف المترتبة عن مساهمات المتصرف المنتدب في النظام المعمول به لدى صندوق الضمان االجتماعي للفرنسيين بالخارج بدون سند قانوني، مع احتساب الفوائد المترتبة عن المبلغ المذكور من تاريخ ارتكاب هذه المخالفة إلى تاريخ تنفيذ هذا القرار.
وقرار آخر صادر عن المجلس بتاريخ 18 ماي 2015، حول التسيير المالي للمدرسة المحمدية للمهندسين بالرباط، واستغلال المدير المساعد السابق للمدرسة لمنصبه في استغلال مساكن وظيفية بدون وجه حق من سنة 2005 إلى سنة 2012، و منح تعويضات صورية، وعدم احترام قواعد الالتزام بالنفقات العمومية وتصفيتها، وبذلك حكمت عليه غرفة التأديب بالمجلس الأعلى للحسابات بأداء غرامة مالية قدرها 13 ألف درهم.
وأصدر المجلس أيضا قرارا بتاريخ 28 يوليوز 2015 ، حول التسيير المالي للشركة الوطنية للتهيئة الجماعية، حيث ارتكب المدير التجاري للشركة أفعالا مرتبطة بمنح امتيازات غير مبررة عند تفويت مجموعة من البقع الأرضية والعقارات لفائدة الغير، ومنح امتيازات في شكل بقع أرضية لنفس الزبناء بأثمان تفضيلية. وتم الحكم عليه بأداء غرامة مالية قدرها 8000درهم طبقا للمادة 66 من مدونة المحاكم المالية.
وأصدر المجلس الأعلى للحسابات قرارا بتاريخ 28 يوليوز 2015 حول التسيير المالي للمدرسة الوطنية للصناعة المعدنية، بمؤاخذة مدير المدرسة بأفعال تتعلق بالإشهاد على أشغال وخدمات لم تنجز ومواد لم تسلم من طرف المقاولة نائلة الصفقة،و إبرام سند طلب للحصول على نفس الخدمة سبق وأن تم تسليمها في إطار صفقة سابقة، وتم الحكم عليه بأداء غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم طبقا لمقتضيات المادة 66 من القانون رقم 99.62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
وأصدر المجلس قرارا بتاريخ 18 شتنبر 2015 متعلقا بالتسيير المالي لمؤسسة دار الصانع، من أجل مؤاخذات قام بها بمدير الدار مرتبطة بالإشهاد الخاطئ على إنجاز وتسلم الأشغال المتعلقة بأحد الصفقات، والأمر بأداء المبالغ الواردة في كشوفات الحساب المتعلقة بأحد الصفقات رغم تضمينها أشغالا غير منجزة، والإشهاد الخاطئ على إنجاز وتسلم الخدمات المتعلقة بمعرض الصناعة التقليدية المنظم من طرف دار الصانع خلال شهر شتنبر 2011، والأمر بأداء مبالغ تتعلق بخدمات غير منجزة في إطار نفس المعرض.
واعتبر المجلس أن مدير الدار قد ارتكب مخالفات تستوجب التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، المنصوص عليها في المادة 54 من مدونة المحاكم المالية، وهي مخالفة قواعد تصفية النفقات العمومية والأمر بصرفها وعدم احترام النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية، والإداء إلى المحاكم المالية للمجلس الأعلى للحسابات بوثائق غير صحيحة، وبذلك حكم عليه بغرامة مالية قدرها 65 ألف درهم، طبقا لمقتضيات المادة 66 من القانون رقم 99.62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.