توقعات أحوال الطقس اليوم الخميس    الإدارة السورية الجديدة تُعلن أحمد الشرع رئيساً للبلاد    مجلة الشرطة تسلط الضوء في عددها الجديد على الشرطة السينوتقنية (فيديو)    بسبب سوء الأحوال الجوية.. وزارة التجهيز تهيب بمستعملي الطرق توخي الحيطة والحذر    جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام 2025 تكرّم جهود بارزة في نشر المعرفة الإسلامية    رسمياً..أحمد الشرع رئيسًا لسوريا    وزارة التجهيز تحذر مستعملي الطرق من سوء الأحوال الجوية على خلفية نزول أمطار رعدية قوية    طنجة: تساقطات مطرية غزيرة وسيول جارفة تغرق عددا من الأحياء الشعبية (فيديو)    المغرب التطواني يتعاقد مع مدير رياضي تداركا لشبح السقوط    محكمة الاستئناف بطنجة: البت في 328.704 قضية خلال سنة 2024    وفاة الكاتب الصحفي والروائي المصري محمد جبريل    نادي "غلطة سراي" يودع زياش    الحموشي يجري سلسلة اجتماعات بمدريد لتوسيع مجالات التعاون الأمني مع إسبانيا وألمانيا    أخنوش يذكر بالولوج العادل للأدوية    بلجيكا تؤكد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي كحل واقعي لقضية الصحراء.. توجه أوروبي متزايد لدعم السيادة المغربية    أونسا يؤكد إخضاع مشروبات "كوكا كولا" لمراقبة صارمة    الشبكة الكهربائية.. استثمار يفوق 27 مليار درهم خلال السنوات الخمس المقبلة    قيادة حزب الاستقلال تدعم سعي نزار بركة إلى رئاسة الحكومة المقبلة    جهة طنجة-تطوان-الحسيمة تستفيد من استثمارات استراتيجية ضمن 17,3 مليار درهم صادقت عليها اللجنة الوطنية للاستثمارات    معهد التاريخ يبرز عالمية المغرب    حصيلة أداء اليوم ببورصة البيضاء    رسميا.. الوداد يعزز صفوفه بضم مالسا    جائزة عبد الله كنون تكرّم الإبداع الفكري في دورتها الثانية عشرة حول "اللغة العربية وتحديات العولمة"    مركز الإصلاح يواجه الحصبة بالتلقيح    انهيار الطريق بين الحسيمة والجبهة..اتخاذ عدة إجراءات لضمان استمرار حركة السير    6 أفلام مغربية ضمن 47 مشروعا فازت بمنح مؤسسة الدوحة للأفلام    حزب "النهج" يستنكر التعسف في هدم المنازل بالأحياء المهمشة    إفران تطمح إلى الحصول على العلامة الدولية لمدينة نظيفة 100 في المائة    طقس المغرب: رياح قوية وأمطار رعدية وتساقطات ثلجية بهذه المناطق    الفنان المغربي علي أبو علي في ذمة الله    مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة يطلق منصة رقمية لتعزيز الشفافية في دعم الجمعيات والتعاونيات    ساعة نهاية العالم تقترب أكثر من منتصف الليل.. 89 ثانية تفصلنا عن الكارثة    الريان يعلن إنهاء التعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي    تقرير: 66% من أسئلة النواب دون جواب حكومي والبرلمانيات أكثر نشاطا من زملائهن    ترامب يأمر بتقييد إجراءات عمليات التحول الجنسي للقاصرين    الطيب حمضي ل"رسالة 24″: تفشي الحصبة لن يؤدي إلى حجر صحي أو إغلاق المدارس    أمراض معدية تستنفر التعليم والصحة    المؤسسة الوطنية للمتاحف وصندوق الإيداع والتدبير يوقعان اتفاقيتين استراتيجيتين لتعزيز المشهد الثقافي بالدار البيضاء    ليفاندوفسكي:" أرغب في إثبات أن العمر مجرد رقم"    دلالات ‬الموقف ‬المغربي ‬المتزن ‬و ‬المتفرد ‬من ‬رؤية ‬الرئيس ‬ترامب    توقيف مروج للبوفا مبحوث عنه بموجب مذكرات بحث وطنية    توقيف شخص بتهمة التخطيط لقتل وزير في الولايات المتحدة    المَطْرْقة.. وباء بوحمرون / الحوز / المراحيض العمومية (فيديو)    نجم كرة القدم الإسباني المعجزة لامين يامال إشترى لجدته وأمه وأبيه ثلاثة منازل في عمره 16 سنة    إجلاء 176 شخصًا بعد اندلاع النيران في طائرة بكوريا الجنوبية    التعاونيات كقوة دافعة للتنمية: نحو نظم زراعية وغذائية أكثر استدامة في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا    "كاف" يقرر رفع عدد المنتخبات المشاركة في "كان" تحت 17 سنة المقرر في المغرب إلى 16 منتخبا    الرجاء الرياضي يفك ارتباطه رسميا بالمدافع ياسر بالدي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.    المغرب يتصدر قائمة الوجهات السياحية الموصى بها لعام 2025 من قبل كبار منظمي الرحلات البرازيليين    مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون متعلق بنظام الضمان الاجتماعي    الذهب يصل إلى هذا المستوى    علاج غريب وغير متوقع لمرض "ألزهايمر"    عائلة الشاب حسني والشاب عقيل تمنع حفلهما بالمغرب    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    غياب لقاح المينانجيت في الصيدليات يعرقل سفرالمغاربة لأداء العمرة    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سوء تدبير الميزانية.. مجلس الحسابات يصدر قرارات تأديبية في حق 18 مسؤولا
نشر في لكم يوم 06 - 03 - 2018


06 مارس, 2018 - 12:46:00
نشر المجلس الأعلى للحسابات اليوم الثلاثاء، المجموعة الثانية من القررات الصادرة عن غرفة التأديب المتعلقة بالميزانية والشؤون المالية بالمجلس، وعن غرف استئناف المحاكم الجهوية للحسابات، وقد همّت هذه القرارات البتّ في مسؤولية 18 مسؤولا وموظفا برسم 9 قضايا تتعلق بمؤسسات عمومية وشركات للدولة، سبق للنيابة العامة لدى المجلس أن قررت المتابعة بشأنها، بناء على طلبات صادرة عن هيئات الغرف القطاعية بالمجلس.
ويتعلق الأمر بالقرار الصادر بتاريخ 3 دجنبر 2013 في قضية التسيير المالي للشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية، حيث كان المدير العام لهذه الشركة يحمل جهازها العام جميع النفقات التي تتعلق بتغطية مصاريفه الشخصية في إطار مهماته بالخارج، بالرغم من حصوله على التعويضات عن التنقل.
واعتبر المجلس في قراره القضائي، أن استفادة هذا المسؤول السابق الذكر غير قانونية، حيث تسببت في ضرر مالي للشركة، وبذلك حكم على المعني بالأمر بإرجاع الأموال المطابقة للنفقات المستحقة التي حصل عليها نتيجة ذلك. وحكم عليه بغرامة مالية قدرها 25 ألف درهم، وإرجاع مبلغ قدره 29 ألف درهم لفائدة الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية.
وأصدر المجلس قرارا آخر بتاريخ 19 دجنبر 2013، يهم التسيير المالي للشركة المغربية لألعاب والرياضة، وذلك بسبب الاستفادة المزدوجة للمتصرف المنتدب للشركة من راتب بشركة للدولة وراتب الوظيفة العمومية لأنه كان يشغل أيضا وظيفة أستاذ جامعي بالمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات، دون ممارسة جميع الواجبات المهنية التي تستلزمها وضعية القيام بهذه الوظيفة، مخالفا بذلك النصوص التنظيمية الخاصة بتدبير شؤون الموظفين وحصوال على منفعة نقدية غير مبررة ترتبت عنها خسارة مالية بميزانية الجهاز العام المعني تستوجب الحكم على المتابع بإرجاع الأموال المطابقة.
بالإضافة إلى استفادته من الانخراط في صندوق للضمان االجتماعي بفرنسا من خلال تحميل ميزانية شركة الدولة لنفقات هذا الانخراط دون الاستناد على سند تعاقدي أو على قرار لرئيس المجلس الاداري للشركة، متجاوزا لاختصاصات المخولة للمستفيد من طرف رئيس المجلس الاداري، وحصوله على منفعة نقدية غير مبررة، تستوجب الحكم عليه بإرجاع األموال المطابقة.
ومنح تعويضات غير قانونية عن التنقل لفائدة بعض المسؤولين بالشركة، وبذلك تم الحكم عليه بغرامة مالية قدرها 65 ألف درهم، وبإرجاع مبالغ مالي قدره 538 ألف درهم لحساب الشركة الوطنية للألعاب والرياضة عن المخالفة المتعلقة بتحميل الشركة للمصاريف المترتبة عن مساهمات المتصرف المنتدب في النظام المعمول به لدى صندوق الضمان االجتماعي للفرنسيين بالخارج بدون سند قانوني، مع احتساب الفوائد المترتبة عن المبلغ المذكور من تاريخ ارتكاب هذه المخالفة إلى تاريخ تنفيذ هذا القرار.
وقرار آخر صادر عن المجلس بتاريخ 18 ماي 2015، حول التسيير المالي للمدرسة المحمدية للمهندسين بالرباط، واستغلال المدير المساعد السابق للمدرسة لمنصبه في استغلال مساكن وظيفية بدون وجه حق من سنة 2005 إلى سنة 2012، و منح تعويضات صورية، وعدم احترام قواعد الالتزام بالنفقات العمومية وتصفيتها، وبذلك حكمت عليه غرفة التأديب بالمجلس الأعلى للحسابات بأداء غرامة مالية قدرها 13 ألف درهم.
وأصدر المجلس أيضا قرارا بتاريخ 28 يوليوز 2015 ، حول التسيير المالي للشركة الوطنية للتهيئة الجماعية، حيث ارتكب المدير التجاري للشركة أفعالا مرتبطة بمنح امتيازات غير مبررة عند تفويت مجموعة من البقع الأرضية والعقارات لفائدة الغير، ومنح امتيازات في شكل بقع أرضية لنفس الزبناء بأثمان تفضيلية. وتم الحكم عليه بأداء غرامة مالية قدرها 8000درهم طبقا للمادة 66 من مدونة المحاكم المالية.
وأصدر المجلس الأعلى للحسابات قرارا بتاريخ 28 يوليوز 2015 حول التسيير المالي للمدرسة الوطنية للصناعة المعدنية، بمؤاخذة مدير المدرسة بأفعال تتعلق بالإشهاد على أشغال وخدمات لم تنجز ومواد لم تسلم من طرف المقاولة نائلة الصفقة،و إبرام سند طلب للحصول على نفس الخدمة سبق وأن تم تسليمها في إطار صفقة سابقة، وتم الحكم عليه بأداء غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم طبقا لمقتضيات المادة 66 من القانون رقم 99.62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
وأصدر المجلس قرارا بتاريخ 18 شتنبر 2015 متعلقا بالتسيير المالي لمؤسسة دار الصانع، من أجل مؤاخذات قام بها بمدير الدار مرتبطة بالإشهاد الخاطئ على إنجاز وتسلم الأشغال المتعلقة بأحد الصفقات، والأمر بأداء المبالغ الواردة في كشوفات الحساب المتعلقة بأحد الصفقات رغم تضمينها أشغالا غير منجزة، والإشهاد الخاطئ على إنجاز وتسلم الخدمات المتعلقة بمعرض الصناعة التقليدية المنظم من طرف دار الصانع خلال شهر شتنبر 2011، والأمر بأداء مبالغ تتعلق بخدمات غير منجزة في إطار نفس المعرض.
واعتبر المجلس أن مدير الدار قد ارتكب مخالفات تستوجب التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، المنصوص عليها في المادة 54 من مدونة المحاكم المالية، وهي مخالفة قواعد تصفية النفقات العمومية والأمر بصرفها وعدم احترام النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية، والإداء إلى المحاكم المالية للمجلس الأعلى للحسابات بوثائق غير صحيحة، وبذلك حكم عليه بغرامة مالية قدرها 65 ألف درهم، طبقا لمقتضيات المادة 66 من القانون رقم 99.62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.