وجهت فيدرالية اليسار الديمقراطي، مذكرة اقتراحية خاصة بتعديل مدونة الأسرة، تضمنت إلى جانب مجموعة من المطالب، تأكيدا على ضرورة تحديد السن القانوني للزواج في 18 سنة للرجل والمرأة معا وبدون استثناء، والتجريم القانوني لتعدد الزوجات. واقترحت فيدرالية اليسار الديقمراطي، "اتخاذ الإجراء ات الكفيلة بعدم تحول دعوى ثبوت الزوجية إلى طريقة للتحايل على منع زواج القاصر وعلى منع التعدد، وتحديد السن القانوني للزواج في 18 سنة للرجل والمرأة معا وبدون استثناء"، و"المتابعة الجنائية للراشد الذي يكون طرفا فيه، ولكل من ساعد في حصوله بأية صورة من الصور أو حاول ذلك". وأكدت الفيدرالية، على ضرورة"فتح إمكان حصول خطبة في سن 16 سنة، على ألا يتم الانتقال من الخطبة إلى عقد الزواج إلا بعد بلوغ سن الرشد حيث يقرر آنذاك الطرف، الذي لم يكن بالغًا 18 سنة قبل هذا التاريخ، هل يستمر في اختياره أم لا، ولا يترتب عن عدوله أي تحملات". وضمن مقترحات التعديلات التي وجهتها فيدرالية اليسار الديمقراطي، "التجريم القانوني لتعدد الزوجات، وحذف المواد التي تشير إليه (40 – 41 – 42 43 – 44 – 45 – والإشارة الواردة في المادة 51)، وذلك من منطلق أن كرامة المرأة لا تسمح بأن يكون لها نصف زوج أو ثلث أو ربع زوج، وأن الزواج تعاقد على وجه الدوام في السراء والضراء". كما أكدت الهيئة، على ضرورة "التنصيص على أن ما يُشترط في الشاهدين على عقد الزواج، هو إتقان اللغة التي يكتب بها العقد وليس الانتماء الإسلامي". مطالبة ب"إلغاء كافة المقتضيات التي تربط الصداق بالعملية الجنسية (المواد 27– 31 – 32) لما في ذلك من إهانة للمرأة، ولمخالفته لتعريف الصداق الوارد في المادة 26′′. وأضافت الفيدرالية، "يجب التأكيد على أن الهدايا (بما فيها الصداق) تعبير عن المودة والحب (ولا ترمز إلى عقد شراء) وبالتالي، فالصداق لا يرد، بعد عقد الزواج، بغض الطرف عن حصول علاقة حميمية أو عدم حصولها"، مقترحة"التنصيص على أن من يتسبب في العدول عن الخطبة لا يسترد ما دفعه ويَرُدُّ ما أخذه، وفي حالة العدول الاتفاقي يتفق الطرفان على مصير الهدايا، أما في حالة موت أحد الطرفين فلا يجب أن يتحمل الطرف الثاني تبعة ذلك". واقترحت الفيدرالية كذلك "حذف (الولاية عند الاقتضاء) في إبرام عقد الزواج، وللمرأة، كما للرجل، حق الوكالة عوض الولاية إذا فرضت ذلك ظروف خاصة واستثنائية".، مع "إلغاء زواج التفويض (أي عدم تحديد الصداق وقت إبرام العقد) وليس للمحكمة أن تحدده لأنه أمر يهم الطرفين فقط". وفيما يخص الإرث، اقترحت فيدرالية اليسار الديمقراطي، "ضمان المساواة في الإرث، عندما لا يكون المتوفى قد ترك وصية تفصل مآل تركته، بين الرجل والمرأة، عندما يشغلان نفس المراكز في سلم القرابة، وذلك لأن مبررات قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين انتفت، فواجب النفقة يطال الزوجين معا، ولم يعد الذكور هم من ينفق، في جميع الأحوال، على الإناث", و"السماح بحق التوارث بين الأزواج رغم اختلاف الديانة، و"السماح بزواج المسلم بغير المسلمة سواء كانت كتابية أم لا، كذلك "السماح بزواج المسلمة بغير المسلم إذا التزم في العقد بعدم عرقلة التزاماتها الدينية أو حملها على تغيير ديانتها". كما اقترحت الفيدرالية، "اعتماد الوصية كأصل عام، مع تحريرها من القيود التي أدخلها عليها الفقه التقليدي (مثل قيد : الوصية في حدود ثلث التركة – وقيد: لا وصية لوارث)، وعدم اللجوء إلى قسمة الإرث، كليًا أو جزئيا، إلا في حالتي انعدام الوصية تماما أو وجودها مع تغطيتها لجزء فقط من التركة"، مشددة على أنه "لكل شخص الحق في أن يحدد في نص وصيته، بصورة عامة وحتى بدون تحديد الأسماء والأشخاص بذواتهم، طبيعة النظام القانوني الذي يود تطبيقه في تقسيم تركته بما في ذلك رغبته في إعمال القواعد الواردة بالمدونة الحالية للأسرة". وعبرت الفيدرالية، عن رفضها إسقاط الحضانة عن الأم الحاضنة بمجرد زواجها، مطالبة بجعل الولاية على الأولاد بيد الزوجين معا، انسجاما مع منطوق المادة الرابعة من مدونة الأسرة التي تنص على أن الأسرة تخضع لرعاية الزوجين، وجمع الحاضنة، بعد الطلاق، بين الحضانة والولاية على المحضونين، مع حق الزوج في الطعن في كيفية تدبيرها. واقترحت فيدرالية اليسار، أيضا "اعتماد الخبرة الجينية للاستبراء وإثبات الحمل والنسب، (وليس الإقرار/ الفراش/ الشبهة) باعتبارها وسائل قديمة. "ومراعاة المصلحة الفضلى للطفل في تحديد مصير جميع الأطفال المزدادين خارج إطار الزواج، وضمان حق الأمهات في اللجوء إلى القضاء لتقرير الحق في نسب هؤلاء، مع مساعدتهن في ذلك".