أسعار اللحوم في المغرب.. انخفاض بنحو 30 درهما والناظور خارج التغطية    حادث سير مروع يتسبب في وفاة شخصين بعد اصطدام شاحنتين    إطلاق برنامج طلبات عروض مشاريع دعم الجمعيات والهيئات الثقافية والنقابات الفنية والمهرجانات برسم سنة 2025    الضفة «الجائزة الكبرى» لنتنياهو    بنك المغرب يحذر من أخبار مضللة ويعلن عن اتخاذ إجراءات قانونية    انتخاب المغرب نائبا لرئيس مجلس الوزارء الأفارقة المكلفين بالماء بشمال إفريقيا    أمن فاس يوقف 6 أشخاص متورطون في الخطف والإحتجاز    استئنافية مراكش ترفع عقوبة رئيس تنسيقية زلزال الحوز    مجلس جهة الشمال يصادق على مشروع لإعادة استعمال المياه العادمة لسقي المساحات الخضراء بالحسيمة    مقاييس الأمطار بالمغرب في 24 ساعة    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي    التفوق الأمريكي وفرضية التخلي على الأوروبيين .. هل المغرب محقا في تفضيله الحليف الأمريكي؟    الوكالة القضائية للمملكة تعلن استصدار 360 حكما ضد المحتلين للمساكن الوظيفية    دونالد ترامب يأمر بتجميد المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا    وكالة بيت مال القدس تشرع في توزيع المساعدات الغذائية على مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالقدس الشريف    "مرحبا يا رمضان" أنشودة دينية لحفيظ الدوزي    مسلسل معاوية التاريخي يترنح بين المنع والانتقاد خلال العرض الرمضاني    ألباريس: العلاقات الجيدة بين المغرب وترامب لن تؤثر على وضعية سبتة ومليلية    الركراكي يوجه دعوة إلى لاعب دينامو زغرب سامي مايي للانضمام إلى منتخب المغرب قبيل مباراتي النيجر وتنزانيا    أسعار الأكباش تنخفض 50%.. الكسابة يحذرون من انهيار القطاع في جهة الشرق    القناة الثانية (2M) تتصدر نسب المشاهدة في أول أيام رمضان    مصادر: اغتيال مسؤول كبير بحزب الله    وكالة بيت مال القدس تشرع في توزيع المساعدات الغذائية بالقدس الشريف    توقعات أحوال الطقس اليوم الثلاثاء    الاتحاد العربي للجولف يطلق سلسلة بطولات تتضمن نظام تصنيف رسمي ومستقل    بنك المغرب يحذر من محتوى احتيالي    المغاربة المقيمون بالخارج.. تحويلات تفوق 9,45 مليار درهم خلال يناير    مبادرة تشريعية تهدف إلى تعزيز حقوق المستهلك وتمكينه من حق التراجع عن الشراء    الصين تكشف عن إجراءات مضادة ردا على الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على منتجاتها    جمع عام استثنائي لنادي مولودية وجدة في 20 مارس    فنربخشه يقرر تفعيل خيار شراء سفيان أمرابط    ‬ما ‬دلالة ‬رئاسة ‬المغرب ‬لمجلس ‬الأمن ‬والسلم ‬في ‬الاتحاد ‬الأفريقي ‬للمرة ‬الرابعة ‬؟    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    تصعيد نقابي في قطاع الصحة بجهة الداخلة وادي الذهب.. وقفة احتجاجية واعتصام إنذاري ومطالب بصرف التعويضات    الصين: افتتاح الدورتين، الحدث السياسي الأبرز في السنة    فينيسيوس: "مستقبلي رهن إشارة ريال مدريد.. وأحلم بالكرة الذهبية"    الزلزولي يعود إلى تدريبات ريال بيتيس    الإفراط في تناول السكر والملح يزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان    دوري أبطال أوروبا .. برنامج ذهاب ثمن النهاية والقنوات الناقلة    بتعليمات ملكية.. ولي العهد الأمير مولاي الحسن والأميرة للا خديجة يشرفان على انطلاق عملية "رمضان" لفائدة مليون أسرة مغربية    فرنسا تفرض إجراءات غير مسبوقة لتعقب وترحيل المئات من الجزائريين    بطولة إسبانيا.. تأجيل مباراة فياريال وإسبانيول بسبب الأحوال الجوية    الفيدرالية المغربية لتسويق التمور تنفي استيراد منتجات من إسرائيل    مباحثات بين ولد الرشيد ووزير خارجية ألبانيا للارتقاء بالتعاون الاقتصادي والسياسي    سينما.. فيلم "أنا ما زلت هنا" يمنح البرازيل أول جائزة أوسكار    القنوات الوطنية تهيمن على وقت الذروة خلال اليوم الأول من رمضان    عمرو خالد: هذه أضلاع "المثلث الذهبي" لسعة الأرزاق ورحابة الآفاق    3 مغاربة في جائزة الشيخ زايد للكتاب    المغرب يستمر في حملة التلقيح ضد الحصبة لرفع نسبة التغطية إلى 90%‬    أحمد زينون    كرنفال حكومي مستفز    وزارة الصحة تكشف حصيلة وفيات وإصابات بوحمرون بجهة طنجة    حوار مع صديقي الغاضب.. 2/1    فيروس كورونا جديد في الخفافيش يثير القلق العالمي..    بريسول ينبه لشروط الصيام الصحيح ويستعرض أنشطة المجلس في رمضان    هذا هو موضوع خطبة الجمعة    الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين يستغرب فرض ثلاث وكالات للأسفار بأداء مناسك الحج    المياه الراكدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بنحماد يكشف تعارض المادة 16 مع الشريعة بندا بندا- بقلم مولاي عمر بن حماد
مولاي عمر بن حماد
نشر في التجديد يوم 28 - 09 - 2011

انتقد مولاي عمر بنحماد نائب رئيس حركة التوحيد والإصلاح المنهجية التي اعتمدتها الحكومة في اتخاذ قرارها، وتساءل في اتصال ل"التجديد" " إذا كانت الدولة قد تحفظت على المادة 16 من الاتفاقية من قبل بدعوى مخالفتها للشريعة الاسلامية، فهل تغيرت أحكام الشريعة حتى ترفع التحفظات". وأوضح بنحماد أن بنود المادة 16 من الاتفاقية المذكورة تتعارض مع الشريعة الإسلامية ومع نصوص صريحة في القرآن الكريم:
بند (أ): الذي ينص على نفس الحق للرجل والمرأة في عقد الزواج، وهو ما يعني:
 أن يسمح للمرأة المسلمة بالزواج من الكتابي من باب التساوي مع الرجل الذي له الحق في الزواج بكتابية في الوقت الذي دلت فيه نصوص صريحة على حرمة زواج المسلمة بغير المسلم، وعلى هذا انعقد إجماع الأمة.
 منع تعدد الزوجات، من باب التساوي بين الرجل والمرأة التي لا يسمح لها بالتعدد.
 إلغاء العدة للمرأة (بعد الطلاق أو وفاة الزوج) لتتساوى بالرجل الذي لا يعتد بعد الطلاق أو وفاة الزوجة.
البند (ج): الذي يطالب بإعطاء المرأة نفس الحقوق والمسئوليات في أثناء الزواج وعند فسخه، يعني:
إلغاء القوامة، وتجاهل ما يفرضه الإسلام على الزوج من تقديم الصداق للزوجة، في قوله تعالة "وآتوا النساء صدقاتهن نحلة" وبالانفاق على البيت "وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف" اذن هناك نصوص قرآنية تلزم الزوج بمسؤوليات خاصة به أثناء الزواج، وتحمل الخسائر كاملةً إذا تم فسخ هذا الزواج، من تأثيث منزل للحاضنة، ومن متعة ونفقة وكفالة أبناء، في حين أن المرأة غير ملزمة بالإنفاق لا على نفسها ولا على أسرتها ولو فصمت عُرَى الزوجية، فهناك تكامل في الحقوق والواجبات بين الزوجين وتوزيع للمسؤوليات.
البند (د):
وهو يفصل بين مسئولية الأم كوالدة ووضعها كزوجة. والشريعة الإسلامية مع اتفاقها مع هذا البند فيما يختص بالرعاية الإنسانية والصحية للأم والطفل، إلا أنها تضع أحكامًا خاصة بثبوت النسب وغير ذلك في حالة ما إذا كان الحمل نتيجة زواج أم لا.
أما البندان (ه) و (و):
فيتجاهلان كون الأسرة كمؤسسة مكونة من زوجين، تنبني القرارات فيها على الشورى في اتخاذ القرارات المهمة فالشورى مبدأ أساسي كما قال تعالى "فإن ارادا فصالا عن تراض بينهما وتشاور فلاجناح عليهما" ولكن ليس من حق الزوجة الاجهاض و عدم الانجاب ليس قرارا فرديا بل يكون مشتركا بين الزوجين كما أن الشريعة الاسلامية أعطت الأولوية للأم في الحضانة في حال الطلاق.
البند (ز):
والخاص بالتساوي في الحقوق الشخصية بما فيها اختيار اسم الأسرة والمهنة والوظيفة.. هذا البند يتعارض على مبدأ النسب والآية في القرآن الكريم صريحة " ادعوهم إلى آبائهم هو أقسط عند الله " فالأبناء يحملون اسم الوالد وهكذا تضبط الأنساب كما أن البنت بالنسبة لنا في الاسلام تحافظ على اسمها بعد الزواج ولا تحمل اسم الزوج، فالشريعة تقرر انتساب الزوجة إلى عائلتها، وليس إلى عائلة الزوج.
البند (ح):
هذا البند هو تعبير عن نموذج لتصدير المشكلات الاجتماعية الغربية للشعوب الأخرى، إذ كانت المرأة تُحرَم من ذمتها المالية فور زواجها، وانتقال ذمتها إلى ذمة زوجها، لكن بالنسبة للمسلمين فإن النساء يحتفظن بذمتهن المالية، فلا حاجة لهن للدخول في معركة من هذا النوع.
وبالتالي، وبناء على تلك البنود، ومن باب المساواة التامة بين الرجل والمرأة، سيجري تعديل القوانين الوطنية بناءً على ما تفرضه الاتفاقية، بحيث تتناول التعديلات ما يلي:
 منع التعدد: (البدء بوضع شروط تجعله شبه المستحيل، ثم إلغائه وتجريمه).
 يسمح للمسلمة بالزواج من غير المسلم: مثلما يسمح للمسلم بالزواج بغير المسلمة.
 إلزام المرأة (قانونًا) باقتسام الإنفاق وتحمل كافة مسؤوليات الأسرة مع الرجل.
 إلزام الرجل (قانونًا) باقتسام كل أدوار الرعاية داخل الأسرة مع المرأة (الأطفال- العمل المنزلي..).
 إعطاء المرأة حق التصرف في جسدها: بالتحكم في الإنجاب عبر الحق في تحديد النسل والإجهاض.
***
المادة 16 من اتفاقية سيداو
المادة (16): هذه المادة الخاصة بالأسرة تعد من أخطر مواد الاتفاقية على الإطلاق؛ حيث تضم كل ما يمس الأسرة كمؤسسة، ونظام قيم، ونمط حياة، وتعمل على فرض نمط الحياة الغربي، وتتجاهل معتقدات شعوب العالم، ومنظوماتها القيمية، وأنساقها الإيمانية.. وتطالب المادة بتحقيق التساوي التام بين الرجل والمرأة في كل من الأدوار والتشريعات داخل الأسرة، من خلال ما تنص عليه بنودها كما يلي:
1 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية، وبوجه خاص تضمن- على أساس تساوى الرجل والمرأة-:
أ - نفس الحق في عقد الزواج.
ب - نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل.
ج- نفس الحقوق والمسئوليات في أثناء الزواج وعند فسخه.
د - نفس الحقوق والمسئوليات كوالدة، بغض النظر عن حالتها الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالها، وفي جميع الأحوال تكون مصالح الأطفال هي الراجحة.
ه- نفس الحقوق في أن تقرر بحرية وبشعور من المسئولية عدد أطفالها، والفترة بين إنجاب طفل وآخر، وفي الحصول على المعلومات، والتثقيف، والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق.
و - نفس الحقوق والمسئوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأنشطة المؤسسية الاجتماعية حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفي جميع الأحوال تكون مصالح الأطفال هي الراجحة.
ز- نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة والوظيفة.
ح- نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات، والإشراف عليها، وإدارتها، والتمتع بها، والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض ذي قيمة.
2 - لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية- بما فيها التشريع- لتحديد سن أدنى للزواج، ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرًا إلزاميًّا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.