شكل موضوع ملاءمة الترسانة القانونية المغربية مع المواثيق الدولية محط نقاش واسع، وهو نقاش عرفته العديد من المجتمعات، خاصة مع ظهور متغيرات عصرية وعالمية جديدة، تأثرت بتداعيات العولمة والكونية الداعية إلى إلغاء كل الفوارق الاجتماعية والثقافية والحضارية بين الشعوب، وقد أفرز هذا النقاش موقفان متباينان بشأن التعامل مع التحفظات الموجودة على الاتفاقيات الدولية، يرتكز الأول على أولوية المرجعية الكونية والاتفاقيات الدولية، ويرتكز الموقف الثاني على سمو القوانين الوطنية على كل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ويستند أصحاب هذا الاتجاه في مجموعة من الدول الإسلامية على دساتير هذه الدول التي نصت على أن الدين الإسلامي هو دين الدولة، وعلى معطى ثقافي يقوم على أساس أن هذه المجتمعات هي مجتمعات مسلمة ولا يمكن فرض أي قانون لا يحترم خصوصياتها الدينية. وفي هذا السياق تمارس العديد من الضغوطات على العديد من الدول النامية لملاءمة تشريعاتها الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، ورفع تحفظاتها عن بعض موادها، دون اعتبار لخصوصياتها الحضارية والدينية، وأمام هذه التحولات الدولية والوطنية يطرح إشكال الملاءمة بين التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية عدة أسئلة من قبيل: ماهي حدود الملاءمة المطلوبة؟ وماهو تأثيرها على السيادة الوطنية ومقومات الهوية الوطنية؟ ومن المرتكزات والأسس التي بنت عليها الكثير من الدول تحفظاتها ما يلي: - التمسك بالسيادة الوطنية - عدم مخالفة الشريعة الإسلامية - حماية الحق في الهوية الثقافية ومناهضة تنميط الشعوب مقاربة الانفتاح على المشترك الإنساني من أسس ومرتكزات المقاربة القائمة على الانفتاح على المشترك الإنساني بما لا يتعارض مع الثوابت الوطنية: التمسك بالسيادة الوطنية: فإذا كانت معظم الاتفاقيات الدولية تتناول النهوض بحقوق الإنسان والاهتمام بالفئات الهشة وتحقيق التنمية، والنهوض بالمرأة في مختلف المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والقانونية. وهي مجالات لا يسع كل فاعل سياسي وحقوقي غيور على أمته إلا أن يساندها وينخرط في دعمها، فإن هناك جوانب في بعض الاتفاقيات تمس المعتقدات الدينية، والسيادة الوطنية، لمجموعة من شعوب العالم، مما يجعلها محط تحفظ أو إعلان تفسيري. وخير مثال نستشهد به في موضوع الملاءمة هو اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة باعتبارها اتفاقية أثارت جدلا واسعا مند دخولها حيز التنفيذ سنة 1981 م بين مختلف شعوب العالم بين مؤيد ومعارض، فرغم توقيع ما يقارب 186 دولة على هذه الاتفاقية إلا أنها تعرضت لأكبر عدد من التحفظات فيكفي أن نذكر أن 16 دولة عربية تحفظت على المادة ,16 إضافة إلى العديد من الدول الأوربية والصين وغيرها من دول العالم التي تحفظت على مجموعة من مواد الاتفاقية، وعلى سبيل المثال فالمملكة المتحدة؛ وهي دولة ديمقراطية عريقة لها تحفظات أطول وأشمل من تحفظات بعض البلدان العربية والإسلامية على مواد بعض الاتفاقيات، رغم اختلاف خلفية وفلسفة هذه التحفظات، فقد ارتكزت تحفظاتها على عدم مخالفة قوانينها الداخلية. مبدأ التحفظات حق كفله القانون لاشك أن مبدأ التحفظات هو حق كفله القانون الدولي وتمارسه جميع الدول لرعاية مصالحها وحماية خصوصياتها بدون أية عقدة أو حساسية، والتحفظات وسيلة معمول بها في القانون الدولي، وهي إمكانية تتيحها اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات الصادرة سنة 1969م، وقد عرفت هذه الاتقافية التحفظ بأنه (إعلان من جانب واحد، أيا كانت صيغته أو تسميته وتصدره دولة ما حينما توقع معاهدة أو تصدقها أو تقبلها أو تقرها أو تنضم إليها، مستهدفة به إبعاد أو تغيير الأثر القانوني لبعض أحكام المعاهدة في تطبيقها على تلك الدولة). وعلى سبيل المثال فرغم أن الصين عضو دائم في مجلس الأمن وتملك حق النقض للدفاع عن مصالحها، فقد تحفظت على المادة 29 من الاتفاقية الدولية الخاصة برفع التمييز ضد المرأة معلنة أنها ''لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية''، وهو الشئ نفسه الذي قامت به دول أخرى من بينها دول محسوبة على الغرب مثل البرازيل كما أعلنت أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية''. وفي هذا السياق تحفظ المغرب على المادة الثانية من اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة التي عبر عن استعداده لتطبيق أحكامها بشرط ''ألا تمس متطلبات الدستور التي تنظم قواعد وراثة عرش مملكة مغربية أو أن لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية''، وإسبانيا بدورها صادقت على الاتفاقية بشرط عدم المس بالأحكام الدستورية المتعلقة بوراثة التاج الإسباني، وأستراليا تتحفظ على نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر لجميع النساء المعمول في بعض الولايات دون غيرها لأنها تعتمد النظام الفيدرالي، وتتحفظ سويسرا على بعض المقتضيات التي ينبغي أن لا تمس بالتشريع العسكري السويسري الذي يحظر على المرأة أن تقوم بمهام تنطوي على نزاع مسلح باستثناء حالة الدفاع على النفس، فالملاحظ إذن أن الكثير من الدول تمارس مبدأ السيادة الوطنية بدون حرج، وتتمسك بهذا الحق ولا يؤثر ذلك على تقدمها وتنمية شعوبها. وفي نفس الاتجاه تشير بعض الدول إلى كون تشريعاتها أسمى من الاتفاقيات الدولية، ففرنسا أعلنت أنه ينبغي عدم تفسير أي من أحكام الاتفاقية على أن له ''الغلبة على ما في القانون الفرنسي من أحكام هي في صالح المرأة أكثر منها للرجل''، ونفس الشيء فعلته بريطانيا التي أكدت في تحفظاتها أنها لا تعتبر أن الاتفاقية'' تفرض أي متطلب بإلغاء، أو تعديل لأي من القوانين أو اللوائح أو الأعراف أو الممارسات الموجودة والتي تقضي بمعاملة المرأة بأفضل مما يعامل به الرجل سواء بصفة مؤقتة أو على المدى الأبعد''. وإذا كانت هذه الدول وغيرها قد تحفظت على بعض مواد الاتفاقيات الدولية لتعارضها مع مقتضيات السيادة الوطنية وسمو قوانينها الوطنية على الاتفاقيات الدولية، فإن ذلك لم يؤثر على وضعية الديمقراطية وحقوق الإنسان في هذه المجتمعات وتحقيقها مستويات مهمة من النمو. مرتكز مخالفة الشريعة الإسلامية أبدت أغلب الدول العربية والإسلامية تحفظاتها على بعض مواد اتفاقية (سيداو) لتعارضها مع مقتضيات الشريعة الإسلامية وجاءت التحفظات متضمنة لهذا المعنى لدى مجموعة من الدول الإسلامية، فالمادة 16 من اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة تعرضت لتحفظ 16 دولة عربية، وجاء في التحفظ التأكيد على مخالفتها للشريعة الإسلامية وقوانين الأحوال الشخصية، وتنص المادة 16 على مساواة المرأة والرجل وعدم التمييز ضد النساء في كل الأمور الخاصة بعلاقات الزواج والأسرة، على أساس من المساواة التامة بين النساء والرجال عند الزواج في عقد الزواج والحرية في اختيار الزوج بغض النظر عن جنس الزوج، نفس الحقوق والمسؤوليات خلال الزواج وعند فسخه نفس الحقوق الشخصية كزوج وزوجة بما في ذلك اختيار اسم العائلة وغيرها من التشريعات التي تهم الأسرة. وجاء تحفظ المملكة المغربية على إطار من التوازن والتكامل وذلك من أجل الحفاظ على الرباط المقدس اعتبارا أن مقتضيات هذه المادة مخالفة للشريعة الإسلامية التي تضمن لكل من الزوجين حقوقا ومسؤوليات في للزواج. وقد نحت مجموعة من الدول هذا المنحى في تبرير تحفظاتها معتبرة أن ما تنص عليه هذه المادة مخالف لمقتضيات الشريعة الإسلامية في تنظيمها للأحوال الشخصية وقضايا الأسرة، ومنها السعودية ومصر والبحرين وسوريا وليبيا والعراق والكويت وماليزيا.. فقد أجمعت هذه الدول على مخالفة هذه المادة للمعتقدات الدينية الراسخة التي تحكم علاقة الزواج والتي لا ينبغي أن تكون محل تساؤل، بل صرحت تونس أن هذه المادة لا ينبغي أن تتعارض ونصوص قانون الأحوال الشخصية الخاص باسم العائلة للأبناء واكتساب الأملاك عن طريق الإرث، كما أعلنت باكستان إن انضمامها إلى هذه الاتفاقية ''مرهون بأحكام دستور جمهورية باكستان الإسلامية'' وبالنسبة لهذا المرتكز فهو ينسجم مع دساتير أغلب البلدان الإسلامية والمرجعية الإسلامية هي معطى دستوري لا يمكن تجاوزه، فالشريعة الإسلامية مصدر دستوري للتشريع في معظم هذه البلدان وورد في دستور المملكة المغربية مثلا '' المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة'' وعلى أنها '' تؤكد تشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا''، ومفهوم أن هذا التشبث محكوم بهوية الدولة وسيادتها وليس العكس. أما الفصل 6 من الدستور فينص أن ''الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية'' والفصل السادس بعد المائة يشير إلى أن''النصوص المتعلقة بالدين الإسلامي لا يمكن أن تتناولها المراجعة''، مما يبين أن الشعب المغربي بتصويته على الدستور يعتبر التزامه بالإسلام فوق كل التزام كيفما كان نوعه. محطة سنة 2008 بلغ النقاش حول ملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية مداه سنة 2008م، وذلك بمناسبة الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإعلان جلالة الملك عن ''سحب المملكة المغربية التحفظات المسجلة بشأن الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة التي أصبحت متجاوزة بفعل التشريعات المتقدمة التي أقرتها بلادنا'' كما ورد في الرسالة الملكية التي تلاها مستشار الملك أمام المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، يوم 10 دجنبر .2008 وأثار هذا الموقف العديد من التأويلات والتفسيرات، فقد ذهب البعض إلى القول أنها إعلان عن رفع جميع التحفظات المسجلة من طرف المغرب على اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، وهذا غير منسجم مع مضمون الرسالة الملكية في الموضوع. فجلالته أشار إلى الإنجازات التشريعية المتقدمة التي حققها المغرب (مدونة الأسرة، قانون الجنسية...) مما يبين أن بعض التحفظات المسجلة على الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة أصبحت متجاوزة ويجب رفعها. وفي خضم هذا النقاش وتضارب الآراء بين مؤيد ومعارض صدر بيان عن المجلس العلمي الأعلى بشأن (رفع المملكة المغربية التحفظات على الاتفاقية الدولية لإلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة بتاريخ 17 دجنبر ,2008 جاء فيه: ''إن المجلس العلمي الأعلى، بعد الإطلاع على مختلف الآراء التي راجت حول رفع المملكة المغربية لتحفظات بشأن الاتفاقية الدولية للقضاء على أشكال التمييز ضد المرأة، يؤكد أن هذا الإجراء الواضح لم يثر لدى العلماء ولا يجوز أن يثير لدى المجتمع أي تساؤل حول تمسك المغرب بثوابته الدينية وأحكام الشرع الواردة في القرآن الكريم والتي لا مجال للاجتهاد فيها مثل أحكام الإرث وغيرها من الأحكام القطعية. ويضيف البيان ''هذه المدونة التي اقتضت المصادقة على قانونها ملاءمة مضمونها مع قوانين دولية في الموضوع وهذه الملاءمة، ولاشيء آخر هي التي استدعت ما تم الإعلان عنه من سحب تحفظات في الموضوع ''لقد أكد البيان سمو شرع الله فوق كل التزام، وجدد مرة أخرى بلغة واضحة لا تقبل التأويل الموقف المغربي من التمسك بالثوابت الوطنية والدينية ورفض كل تجرؤ على الأحكام الشرعية الثابتة مثل قضية الإرث، الحق في الهوية الثقافية ومناهضة تنميط الشعوب تضمنت العديد من الإعلانات الدولية الحق في الهوية الثقافية، ومن المقومات الأساسية للهوية الثقافية اللغة المحلية أو الوطنية، والعقيدة الدينية، والتراث الاجتماعي والروحي المشترك، وهذه المقومات المشكلة للهوية الوطنية هي خصائص إذا ما افتقدها شعب أو مجموعة بشرية فإنه يحس بالاغتراب ويفقد الاعتزاز بالانتماء وهو مصدر قوي للنمو والتطور، والحق في الاحتفاظ على الهوية الثقافية يضمن للشعوب حماية اللغة والدين والتراث. ففي سنة 1982 عقدت اليونسكو ندوة بمكسيكو حول السياسات الثقافية، (ويشير بيان مكسيكو إلى أن كل ثقافة تمثل مجموعة قيم متفردة وغير قابلة للاستبدال لأنها تمثل الطريقة الخاصة التي يمارس بها شعب ما وجوده في العالم. ويؤكد البيان أن الهوية الثقافية تساهم في تحرير الشعوب مثلما تسعى - على العكس من ذلك - كل سيطرة أجنبية إلى نفي وإنكار هذه الهوية. ومن ثمة فإن الهوية الثقافية ثروة حافزة على ازدهار النوع الإنساني من حيث أنها تحفز كل شعب وكل مجموعة بشرية على استمداد التغذية الروحية من ماضيها وعلى تمثل جيد للتأثيرات الخارجية. كما يشير البيان في فقرته السابعة إلى أن مسؤولية المجموعة الدولية أن تسهر على، وأن تحافظ على، وأن تدافع على الهوية الثقافية لكل شعب. وهذا يتطلب انتهاج سياسات ثقافية من شأنها تشجيع الهوية والتراث الثقافيين لكل شعب واحترام الأقليات الثقافية وكل ثقافات العالم.) ويؤكد صمويل هنتجنتون أن الفروق بين الحضارات ليست فروقا حقيقية فحسب، بل هي فروق أساسية، فالحضارات تتمايز الواحدة من الأخرى بالتاريخ واللغة والثقافة والتقاليد والأهم الدين، وعليه فإن محاولة تغيير الخصوصيات الثقافية، للشعوب وفق نمط وقالب كوني، لا يمكن التسليم بها لأن جزءا أكبر من الثقافة هو مكون جوهري يصعب تغييره، كما أن محاولة تنميط شعوب العالم وفق نموذج واحد، وإلغاء كل الفوارق الثقافية وطمس الهويات والخصوصيات من شأنه أن يأتي بردود عكسية لهذا الاتجاه بتكريسها وتجدرها، ولا يتمنى الفرد أن يقاس مقدار صواب أمته بمدى احتذائها والتحاقها بالنموذج الغربي، وهو موقف يختلف بالضرورة عن تأكيد الاحترام للقيم الإنسانية المشتركة ولا يتعارض معها وكذلك المثل العليا التي هي نتاج الخبرة البشرية ويلتقي عليها الناس كافة باعتبارهم نظراء في الخلق، وليس بحسبانهم دروسا في الأدب وشروطا للتمدن تفرض من قوي على ضعيف أو من قاهر على مقهور. خلاصات واستنتاجات إن محاولة تنميط شعوب العالم في نمط واحد، دون مراعاة للمعتقدات الدينية، والخصوصيات الحضارية فيه إجحاف كبير بحق الشعوب في التعبير عن ثقافاتها، وخصوصياتها. والمطلوب اليوم، هو تنسيق الجهود في سبيل تحقيق تنمية حقيقية شمولية ومندمجة على أساس نموذج تنموي ينطلق من المرجعية الوطنية للشعوب النامية ويحترم الهوية الوطنية، ويستحضر التحديات والمطالب الحقيقية لهذه المجتمعات. وإن مجال التناقض بين الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية محدود جدا مقارنة مع مجالات التوافق والمجال المشترك، وهي مجالات تحتاج إلى إرادات سياسية كبيرة لتنزيلها وتفعيلها، وإلى حكامة جيدة، فليس المطلوب هو استنساخ التجارب وأن نكون مثل الآخرين، وهذا لا يمنع من الاستفادة من تجاربهم في حدود خصوصياتنا كأمة، لأن لكل أمة خصوصياتها ومكوناتها، والمطلوب هو الاعتزاز بالذات والقيم التي تبرز الهوية الوطنية. ومما لاشك فيه أن أخطر ما في اتفاقية سيداو هو محاولة تجاوز الأديان التي تشكل مصدرا للتشريع لدى كثير من شعوب العالم، فهي تعتبر نفسها اتفاقية ملزمة للدول، دون مراعاة للخصوصيات الدينية وتشريعاتها في مجال الأسرة، الأمر الذي يفسر كثرة التحفظات التي تعرضت لها هذه الاتفاقية. ولا ينبغي التعامل مع التحفظات بأية حساسية أو حرج أو عقدة فالتحفظ حق للتعبير عن الاختلاف والتعددية الثقافية والدينية، وهو حق كما لاحظنا يضمنه القانون الدولي. وفي الوقت الذي تشتد الضغوط من الداخل والخارج على مجموعة من الدول الإسلامية لرفع تحفظاتها، في تحد سافر للخصوصيات الثقافية والحضارية للشعوب، تمتنع دول كبرى مثل الولاياتالمتحدةالأمريكية عن التصديق على اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة وغيرها من الاتفاقيات.