اعتقال مواطن عماني بمطار محمد الخامس موضوع مذكرة الإنتربول بتهمة النصب والاحتيال    مخزون الوقود يسد حاجيات المغرب        الفنان نصر مكري يطلق ألبومه السابع "بيغ بانغ"    رواية محمد سعيد الأندلسي: "لعنة الدم الموروث" ثلاثية كاملة تغطي الماضي والحاضر والمستقبل    جهة طنجة تُسجّل إحداث نحو 14 ألف مقاولة خلال 2025    تحركات أحادية وإطلاق نار في "إيش".. استفزاز جزائري جديد يعمق التوتر الحدودي مع المغرب    القنصليات المغربية تواكب تسوية أوضاع المهاجرين بإسبانيا    ‪تعليق الدراسة الجمعة والسبت بتطوان‬    أخنوش يجتمع بمستثمرين في الهيدروجين    بايتاس: لم يتم تسجيل أي ضحية للفيضانات وحجم التساقطات في أسبوعين تعدى مواسم بكاملها    إجلاء 143 ألف متضرر بالفيضانات    "الأحمر" يلازم تداولات بورصة البيضاء    جبهة مدنية: المساس باستقلالية مهنة المحاماة يضر بالعدالة والدستور بالمغرب    المنتخب المغربي يقترب من خوض مباراة ودية بفرنسا خلال توقف مارس    سد واد المخازن: انفراج يخفف الخطر... لكنه لا ينهي سيناريو الفيضان    مراجعة ArabTopCasino ما الذي يقدمه الموقع وكيف هو منظّم ولمن هو موجّه    مجلس المستشارين ينظم الاثنين المقبل الدورة العاشرة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية    مركز التنّور يصدر كتاب (Critical Inflections) لسناء الشّعلان    هل تخرج حكومة أخنوش مرسوم المناطق المنكوبة لتفعيل صندوق الكوارث وجبر ضرر الفلاحين؟    أمطار رعدية مصحوبة بالبرد ورياح قوية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    المغرب يوفد 320 واعظا ومقرئا لمواكبة المغاربة المقيمين بالخارج خلال رمضان    الوداد يسعى لتجاوز آثار الهزيمة الأخيرة واللحاق بأولمبيك آسفي إلى ربع نهائي كأس "الكاف    رمضان على القناة الثانية.. برمجة استثنائية تحتفي بالإنتاج الوطني    بعد قرار المحكمة الدستورية.. الحكومة تتجه لإيجاد حل لأزمة المجلس الوطني للصحافة    ارتفاع مبيعات الأسمنت إلى أزيد من 1,04 مليون طن إلى غاية نهاية يناير    مؤسسة وسيط المملكة تعقد لقاء تواصليا مع مخاطبيها الدائمين بمختلف الإدارات والمؤسسات العمومية    "النهج الديمقراطي": الفيضانات كشفت بالملموس حجم التهميش والعزلة المضروبين على كثير من مناطق المغرب    فرقاطة فرنسية متطورة ترسو بميناء طنجة    موعد رحلات "لارام" المبارشرة إلى ليبيا    أكثر من 1000 مشارك في ترايل "لالة تاكركوست"    أول منصة تتحاور فيها الآلات بدل البشر.. فهل تتحول إلى قنبلة موقوتة؟    سفارة المغرب بإسبانيا: خدمة المواطن المغربي وصون مصالحه أولوية مطلقة    مقاييس الأمطار بالمغرب في 24 ساعة    نفاذ المحروقات ببعض المحطات يسائل احترام الشركات للمخزون الاحتياطي ويعيد ملف "سامير" للواجهة    النصيري: "سعيد بانضمامي إلى الاتحاد.."    رحيل مفاجئ للشاف "كيمو"    لأول مرة.. رئة صناعية تبقي مريضا على قيد الحياة 48 ساعة    أحوال الطقس ليوم غد الجمعة.. توقع نزول أمطار وزخات مطرية أحيانا رعدية بمنطقة طنجة    لجنة الانضباط تعاقب حكيمي بعد طرده أمام ستراسبورغ        الموت يغيّب الشاف كمال اللعبي «كيمو»    تغول الوسطاء ينهك منتجي الدجاج ولا يرحم جيوب المستهلكين    لماذا طالب عدد من ضحايا "إبستين" بإزالة أسمائهم من الملفات المنشورة؟    مانشستر سيتي يقهر نيوكاسل ويتأهل لنهائي كأس الرابطة الإنجليزية        الإبادة الصامتة في غزة.. قصف يومي وهدنة هشة ومعابر مغلقة وآلاف المفقودين بلا إجابات وسط انتظار قاتل    مؤسس "تليغرام" يحذر من مخاطر حظر شبكات التواصل على القُصّر في إسبانيا    كأس إسبانيا: بلباو يهزم فالنسيا ويتأهل لنصف النهاية    "ريمالد" ترصد تحولات حق الإضراب    دراسة: الأطعمة فائقة المعالجة ترفع خطر وفاة مرضى السرطان    شهادات ليلة البرق..ورسائل الرعد للغافلين    دراسة علمية تكشف علاقة وضعية النوم بتدهور بصر مرضى الجلوكوما    علماء يحددون جينات تحمي المسنين من الخرف    من يزرع الفكر المتشدد في أحيائنا؟    طارت الكُرة وجاءت الفكرة !    محاضرة علمية بطنجة تُبرز مركزية الإرث النبوي في النموذج المغربي    الحق في المعلومة حق في القدسية!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أحكام الشريعة الإسلامية توحد الدول العربية والإسلامية في التحفظ
نشر في التجديد يوم 21 - 12 - 2008


تتفق الدول العربية في انضمامها إلى هذه الاتفاقية على نفس التحفظات، وتكاد تكون تعليلاتها لهذه التحفظات متطابقة، فكل الدول العربية مجمعة على تحفظها على الفقرة (1) من المادة ,29 إذ لا ترى نفسها ملزمة بمقتضى هذا الفقرة، وتشترط لقبول التحكيم الدولي في القضايا المتنازع حولها قبول جميع الأطراف، كما تسجل تحفظاتها على الفقرة الثانية من المادة (9)، وتعلل ذلك بعدم التعارض مع مقتضيات قانون الجنسية الذي تعتمده كل دولة، فقانون الجنسية في الجزائر على سبيل المثال لا يسمح للطفل باكتساب جنسية الأم إلا عندما يكون الأب غير معروف أو عديم الجنسية، أو عندما يكون الطفل قد ولد في الجزائر من أم جزائرية وأب أجنبي ولد في الجزائر، وبموجب المادة 26 من نفس القانون ينال الطفل المولود في الجزائرية وأب أجنبي غير مولود في الأرض الجزائرية؛ شريطة عدم اعتراض وزارة العدل الجزائرية على ذلك، وتتحفظ كل الدول العربية المنضمة إلى الاتفاقية على فقرات من المادة 15 والمادة 16 وترى أنها لا يجب أن تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتستند هذه الدول على قوانينها المنظمة للأحوال الشخصية، وتؤكد في إعلاناتها أو تحفظاتها أن ما تضمنته قوانينها بهذا الخصوص يعطي المرأة حقوقا تختلف عن الحقوق الممنوحة للرجل، وأنه لا يجوز انتهاكها أو إلغاؤها لأنها مستمدة في المقام الأول من الشريعة الإسلامية التي تسعى، من بين أغراضها الأخرى، إلى تحقيق توازن بين الزوجين بغية الحفاظ على تماسك الحياة العائليةكما هي عبارة الإعلان المغربي. وقد توافقت الدول العربية إلى إبداء تحفظ عام على المادة ,2 إذ اشترطت عدم تعارضها مع الشريعة الإسلامية كما هي حالة مصر والمغرب وسوريا والإمارات العربية المتحدة وغيرها من الدول العربية، فيما اشترطت ليبيا أن تراعي هذه المادة الأحكام القطعية للشريعة الإسلامية، وكانت عبارة التحفظ لدى دولة الإمارات العربية أكثر وضوحا حين اعتبرت المادة 2 فقرة (و) مخالفة لأحكام الميراث التي أقرتها أحكام الشريعة الإسلامية، ورأت ألا ضرورة للالتزام بمضمونها، أما موريطانيا فقد كان إعلانها عاما، فقد وافقت من بنود الاتفاقية على ما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية وما يتوافق مع الدستور الموريتاني. أما دولة الكويت فقد أعلنت الكويت أنها لا تعتبر نفسها ملتزمة بالحكم الوارد في الفقرة الفرعية 1 من المادة 16 وذلك لتعارضه مع أحكام الشريعة الإسلامية التي هي الدين الرسمي للدولة. فيما تحفظت المملكة العربية السعودية التي انضمت إلى الاتفاقية سنة 2000 على كل المواد التي تتناقض مع الشريعة الإسلامية، واعتبرت أنه في حالة تناقض أي حكم في الاتفاقية مع أحكام الشريعة الإسلامية؛ فإن المملكة العربية السعودية ليست ملزمة بالتقيد بالأحكام المتناقضة في الاتفاقية، كما عبرت عن تحفظها على المادة 29 ، ورأت أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بأحكام الفقرة 2 من المادة 9 من الاتفاقية والفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية، كما أبدت الجمهورية العربية السورية التي انضمت إلى الاتفاقية سنة 2000 تحفظات بشأن المادة 2؛ والفقرة 2 من المادة 9 بشأن منح جنسية المرأة لأطفالها والفقرة 4 من المادة 15 ، المتعلقة بحرية التنقل والسكن؛ والفقرات 1 (ج(و(د) و) و (و(ز) من المادة 16 ، المتعلقة بالمساواة في الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه فيما يخص الولاية والنسب والنفقة والتبني؛ والفقرة 2 من المادة 16 ، المتعلقة بالأثر القانوني لخطوبة الطفل أو زواجه لتعارضها مع أحكام الشريعة الإسلامية؛ والفقرة 1 من المادة 29 ، المتعلقة بالتحكيم بين الدول في حال حصول نزاع بينها. كما اعتبرت الجمهورية السورية أن انضمامها إلى هذه الاتفاقية لا يعني بأي حال الاعتراف بإسرائيل، وأن ذلك لا يؤدي إلى الدخول معها في أي معاملات مما تنظمه أحكام هذه الاتفاقية. وفي الخلاصة تدور مجمل تحفظات الدول العربية على تعارض بعض بنود الاتفاقية مع أحكام الشريعة الإسلامية المتضمنة في قوانين الأسرة المعتمدة في كل دولة، ويتعلق بعضها بأحكام الإرث التي تفاضل بين الرجل والمرأة في الإرث لاعتبارات تتعلق بنظرة الإسلام التكاملية إلى الأسرة، ويتعلق بعضها الآخر بأحكام منح الإسلام بمقتضاها حقوقا للمرأة، ولا يمكن بحال أن تعتبر تمييزا ضدها، ويتعلق الأمر بحقها في الصداق والنفقة وحقها في المتعة والنفقة في العدة عند الطلاق بالشروط المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية، فيما ترجع بعض التحفظات إلى أحكام تتعلق بمفهوم الحرية والإرادة الكاملة للمرأة التي قصدتها الاتفاقية، وتعارض ذلك مع الاشتراط الإجباري أو الاختياري للولي في عقد الزواج، أو بحق المرأة في اختيار السكن ومقر الإقامة وتعارض ذلك مع مفهوم بيت الزوجية في الإسلام، أو بحركة زواج المسلمة بغير المسلم. ولا تختلف كثيرا تحفظات الدول الإسلامية عن مواد هذه الاتفاقية وفقراتها عن تحفظات الدول العربية، فقد عبرت دولة بنغلاديش عن تحفظها بخصوص المادة ,2 واعتبرت نفسها غير ملزمة بأحكامها لتعارضها مع الشريعة المستندة إلى القرآن الكريم والسنة. وهو نفس التحفظ الذي سجلته ماليزيا، لكن مع نوع من التفصيل، إذ أعلنت حكومتها أن انضمام ماليزيا الى الاتفاقية مرهون بعدم تعارض أحكام الاتفاقية مع أحكام الشريعة الإسلامية ودستور ماليزيا الاتحادي، وتبعا لذلك اعتبرت نفسها غير ملزمة بأحكام المواد 5 (أ) و 7 (ب والفقرة 2 من المادة 9 والفقرة 1 (أ) و (ج و (و) و (ز) من المادة (16) من الاتفاقية المذكورة. أما إندونيسيا فقد عبرت عن تحفظها من ا الفقرة 1 من المادة ,29 واعتبرت أن أي منازعة تتعلق بتفسير الاتفاقية أو تطبيقها لا يمكن أن تعرض على التحكيم ـأو على محكمة العدل الدولية إلا بموافقة جميع الأطراف في المنازعة، أما باكستان فقد ربطت انضمامها إلى هذه الاتفاقية بعدم مخالفة أحكام الدستور الباكستاني باكستان، وتحفظت هي بدورها على الفقرة 1 من المادة ,29 فيما أبدت تركيا التي انضمت للاتفاقية سنة 1985 تحفظها على الفقرة 1 من المادة 29 إذ اعتبرت حكومتها نفسها غير نفسها ملزمة بالفقرة 1 من تلك المادة كما فسرت في إعلانها الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية بما لا يتعارض مع قانون الجنسية التركي فيما يتصل بالحصول على الجنسية وعللت تفسيرها بأن الغرض من تلك الأحكام المنظمة لاكتساب الجنسية عن طريق الزواج هو الحيلولة دون أن يكون الشخص عديم الجنسية

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.