أعلن مصطفى الرميد أن منتدى الكرامة لحقوق الإنسان تتجه إلى تبني موقف مشترك مع منظمة تجديد الوعي النسائي بخصوص قضية رفع التحفظات عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وقال في اليوم الدراسي الذي نظمته المؤسستان أول أمس بفندق ريفولي بالبيضاء:نأمل في الأيام القليلة القادمة أن نوفق لصياغة إعلان مشترك في هذا الموضوع. وكشف الرميد على هامش تعقيبه على مداخلة الأستاذ عبد السلام بلاجي، تفاصيل وردت في وثيقة غير رسمية تؤطر الموقف المغربي من قضية رفع التحفظات تحدد بدقة الفقرات التي سيرفع عنها التحفظات، والفقرات التي ستعاد فيها صياغة الإعلان التفسيري لجهة تفصيل الموقف وتدقيقه، حيث أوضح الرميد أن وزير العدل كلف لجنة من الخبراء قبل ثلاث سنوات بإعادة صياغة الموقف المغربي من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز، وأنها انتهت من عملها السنة الماضية، لكن وزارة الخارجية، يضيف الرميد، أكدت أنها لم تتوصل بأي وثيقة في هذا الموضوع لتبلغها إلى الأممالمتحدة. وعن مضمون هذه الوثيقة قال الرميد أن المملكة المغربية سترفع تحفظها عن المادة 9 نتيجة للتعديل الذي طرأ على قانون الجنسية، وعن الفقرة الفرعية (ح) من الفقرة 1 من المادة 16 المتعلقة بإعطاء الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها سواء بلا مقابل أو مقابل عوضي مبرزا أن هذا التحفظ لم يكن له من موجب وأن الشريعة الإسلامية أقرت هذه الحقوق، وعن الفقرة 2 من المادة 16 المتعلقة بتحديد سن الزواج والتسجيل الإلزامي للزواج في السجل الرسمي معتبرا ذلك لا يطرح أي إشكال ما دامت مدونة الأسرة أقرت ذلك، خلافا لبقية فقرات هذه المادة التي وصفها الرميد بكونها حساسة بحكم معارضتها لبعض أحكام الشريعة الإسلامية خاصة ما يتعلق بإعطاء نفس الحقوق في عقد الزواج وفسخه في فقرة (أ) وفقرة (ج)، مطالبا الدولة أن تبقي على تحفظها مع تعليله بمخالفة المرجعية الإسلامية، وبخصوص المادة 2 كشفت الوثيقة أن المملكة المغربية لن تغير مضمون الجزء الأول من الإعلان الذي يشترط ألا تمس التشريعات الرافعة للتمييز متطلبات الدستور التي تنظم قواعد وراثة العرش، وأنها ستمضي في اتجاه مراجعة الجزء الثاني من الإعلان، الذي يشترط ألا تتعارض تلك التشريعات مع أحكام الشريعة الإسلامية المتضمنة في مدونة الأسرة، وتدقيق الموقف وصياغته في شكل إعلان تفسيري، أما المادة 15 فإن المغرب سيرفع تحفظه عن الفقرة 4 على اعتبار التعديل الذي حصل في المدونة بعد استبدال صيغة حقوق الزوج والزوجة في مدونة الأحوال الشخصية السابقة بصيغة الحقوق المتبادلة في المادة 51 من مدونة الأسرة الحالية، وعلق الرميد على هذا التحفظ قائلا: هذا التحفظ لم يكن له من داع وعن الفقرة 2 من المادة ,15 نبه الرميد على الخلط الذي تقع فيه بعض الجهات في تفسيرها لمقتضيات الدستور، مؤكدا أن الدستور يضمن المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق السياسية والاقتصادية، أما الحقوق المدنية، يضيف الرميد فليست هناك مساواة مطلقة بالمعنى الذي تطرحه هذه الاتفاقية، على اعتبار أن مدونة الأسرة تقر مبدأ التمايز التكاملي بين الرجل والمرأة الذي لا يتناقض مع مبدأ المساواة والعدل. وبخصوص الفقرة الأولى من المادة 29 والتي تنص على عرض الخلاف في تفسير وتطبيق الاتفاقية على التحكيم بناء على طلب واحد من هذه الدول في حالة عدم تسويته بالمفاوضات، ، فاستبعد الرميد أن يطالها رفع التحفظ على اعتبار علاقة مضمونها بالسيادة الوطنية. من جهتها، سجلت بسيمة حقاوي الضغوط التي تمارسها الاتفاقيات الدولية على المغرب لمواءمة تشريعاته الوطنية مع مقتضياتها، وتتبعت في مداخلتها العديد من هذه التشريعات سواء ما تعلق منها بالتعديلات التي أقرت في مدونة الأسرة مثل تحديد سن الزواج في 18 سنة، أو التشريعات التي تندرج في إطار خلق تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة لتمكين المرأة من الوصول إلى مواقع القرار (الكوطا، اللائحة النسائية) وأكدت أن التشريع الوطني يفتقد إلى الإبداع في المقترحات، وأن كل التشريعات التي أقرها المغرب بهذا الخصوص لا تعدو أن تكون امتثالا لمقتضيات الاتفاقيات الدولية، وبخاصة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ومثلت لذلك بالفقرة (ه) من المادة 14 من الاتفاقية والتي تنص على تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتصادية مكافئة لفرص الرجل.. مبرزة أن هذه التعاونيات لم تنشط إلا بعد انضمام المغرب إلى الاتفاقية.