وافق المغرب على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سنة 1993 لكنه أرفق موافقته على الاتفاقية بالإعلانات والتحفظات الآتية: فبخصوص الإعلانات، أعرب المغرب عن استعداده لتطبيق المادة (2) بشرطين: - الشرط الأول: ألا تمس متطلبات الدستور التي تنظم قواعد وراثة عرش مملكة المغرب؛ - الشرط الثاني: ألا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. وأشار المغرب ضمن هذا الإعلان إلى أن بعض الأحكام التي تتضمنها المدونة المغربية للأحوال الشخصية، والتي تعطي المرأة حقوقا تختلف عن الحقوق الممنوحة للرجل لا يجوز انتهاكها أو إلغاؤها؛ لأنها مستمدة في المقام الأول من الشريعة الإسلامية التي تسعى، من بين أغراضها الأخرى، إلى تحقيق توازن بين الزوجين؛ بغية الحفاظ على تماسك الحياة العائلية. كما أعلنت حكومة المغرب أنها لا تستطيع الالتزام بأحكام الفقرة 4 من المادة ,15 وخاصة تلك المتعلقة بحقوق المرأة في اختيار مكان الإقامة ومحل السكن، إلا بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع المادتين 34 و 36 من المدونة المغربية للأحوال الشخصية. (مدونة الأحوال الشخصية مع تعديلات 1993) أما بخصوص تحفظاته فقد طالت الفقرة 2 من المادة ,9 إذ أبدت حكومة المملكة المغربية تحفظا بشأن هذه المادة بالنظر إلى أن قانون الجنسية المغربي لا يسمح للطفل بحمل جنسية أمه إلا إذا ولد لوالد مجهول، بصرف النظر عن مكان الولادة، أو لوالد عديم الجنسية، حين يولد في المغرب، وبينت حكومة المغرب أن الهدف من ذلك هو ضمان حق الطفل في حمل جنسية، كما أوضحت أنه يمكن للولد المولود في المغرب لأم مغربية وأب أجنبي أن يكتسب جنسية أمه بأن يعلن، خلال سنتين من بلوغه سن الرشد، رغبته في اكتساب تلك الجنسية، شرط أن تكون إقامته النظامية والمعتادة، لدى إصداره هذا الإعلان، في المغرب. كما طالت تحفظاته المادة ,16 إذ أبدى تحفظا بشأن الفقرة المتعلقة بتساوي الرجل والمرأة في الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بعقد الزواج وفسخه، موضحا في تحفظه أن المساواة من هذا النوع تتنافى مع الشريعة الإسلامية التي تكفل لكل من الزوجين حقوقا ومسؤوليات ضمن إطار التوازن والتكامل بغية الحفاظ على رباط الزوجية المقدس، كما أن أحكام الشريعة الإسلامية تلزم الزوج بتقديم مهر عند الزواج، وبإعالة أسرته، في حين أنه لا يُطلب من الزوجة قانونا إعالة أسرتها، وأن الزوج يُلزم بدفع النفقة عند فسخ الزواج. وأرفقت حكومة المغرب نص التحفظ بتأكيدها على أن المرأة تتمتع بالحرية التامة في التصرف بمالها أثناء الزواج وعند فسخه بدون إشراف الزوج، بحيث لا تكون للزوج ولاية على مال زوجته، كما بينت أنه لهذه الأسباب لا تمنح الشريعة الإسلامية حق الطلاق للمرأة إلا بقرار من القاضي الشرعي. وبنفس التعليل الذي اختارته العديد من الجداول التي انضمت إلى الاتفاقية تحفظ المغرب على المادة 29؛ إذ اعتبرت حكومة المغرب أنها غير ملزمة بالفقرة الأولى من هذه المادة التي تنص على أن أي خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف بشأن تفسير الاتفاقية الحالية أو تطبيقها لا يسوى عن طريق التفاوض؛ يرفع للتحكيم بناء على طلب إحداها، وترى بدلا عن ذلك أن الخلاف من هذا النوع لا يمكن أن يحال إلى التحكيم إلا باتفاق جميع أطراف الخلاف. فقرات من الرسالة الملكية ... ومن هذا المنطلق، حرصنا على أن نجعل من تخليد بلادنا لهذه الذكرى الستينية، تعبيرا عن مواصلة السير قدما، على درب استكمال بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات، غايتنا المثلى تمكين المغرب، دولة ومجتمعا، من مراكمة المزيد من المكتسبات، التي تؤهله للارتقاء بانتقاله الديمقراطي، إلى أعلى المستويات. وإن لنا في الإنجازات التي حققناها، بإرادة وطنية خالصة، رصيدا مشرفا، يعد مبعث اعتزاز وطني مجمع عليه، ومحط تقدير دولي. إنه رصيد غني، إن لم تكن هذه الرسالة تتسع لاستعراضه، على سبيل التفصيل، فحسبنا منه بعض معالمه البارزة، وفي طليعتها توطيد الحقوق السياسية والمدنية، وعلى رأسها تعزيز مساواة الرجل بالمرأة، وهو ما جسدته مدونة الأسرة، التي ما تزال رائدة في بابها، والتي ما فتئت تعطي ثمارها، مؤكدين حرصنا الموصول على تكريس توسيع فضاء حرية التعبير والرأي، بجميع أنواعه، وذلك في نطاق سيادة القانون. ويأتي في المقام الموالي، نجاح المغرب في تحقيق العدالة الانتقالية، ضمن تجربة فريدة في محيطنا الجهوي والقاري، والخامسة من نوعها عالميا، بشهادة الأممالمتحدة. وقد وفقنا، من جهة، في إنجاز أهدافها الكبرى، المتمثلة في استجلاء الحقيقة، وإجراء المصالحة......... وتعزيزا لهذا المسار، نعلن عن سحب المملكة المغربية للتحفظات المسجلة، بشأن الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، التي أصبحت متجاوزة، بفعل التشريعات المتقدمة، التي أقرتها بلادنا.