صفعة جديدة للجزائر.. بنما تقرر سحب الاعتراف بالبوليساريو    تنسيق أمني مغربي إسباني يطيح بخلية إرهابية موالية ل"داعش"        لقجع يؤكد "واقعية" الفرضيات التي يرتكز عليها مشروع قانون المالية الجديد    تجدد الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية عقب إنذارات للسكان بالإخلاء        كيوسك الجمعة | إيطاليا تبسط إجراءات استقدام العمالة من المغرب    السلطات الجزائرية توقف الكاتب بوعلام صنصال إثر تصريحات تمس بالوحدة الترابية لبلده    بنما تعلق الاعتراف ب "الجمهورية الوهمية"    البحرين تشيد بالدور الرئيسي للمغرب في تعزيز حقوق الإنسان    أنفوغرافيك | صناعة محلية أو مستوردة.. المغرب جنة الأسعار الباهضة للأدوية    توقعات أحوال الطقس لليوم الجمعة    ولي العهد الأمير مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء    الولايات المتحدة.. ترامب يعين بام بوندي وزيرة للعدل بعد انسحاب مات غيتز    تفكيك خلية إرهابية لتنظيم "داعش" بالساحل في عملية مشتركة بين المغرب وإسبانيا    جنايات طنجة تدين المتهمين في ملف فتاة الكورنيش ب 12 سنة سجنا نافذا    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    ولي العهد الأمير مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني    جامعة عبد الملك السعدي تبرم اتفاقية تعاون مع جامعة جيانغشي للعلوم والتكنولوجيا    سفير ألمانيا في الرباط يبسُط أمام طلبة مغاربة فرصا واعدة للاندماج المهني    تحطم طائرة تدريب يودي بحياة ضابطين بالقوات الجوية الملكية    متابعة موظفين وسماسرة ومسيري شركات في حالة سراح في قضية التلاعب في تعشير السيارات    هل يؤثر قرار اعتقال نتنياهو في مسار المفاوضات؟    عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب    رسميا: الشروع في اعتماد 'بطاقة الملاعب'            المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره    الصحراء: الممكن من المستحيل في فتح قنصلية الصين..    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة    رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وقفات مع مدونة الأسرة
نشر في التجديد يوم 19 - 09 - 2005

حددت المادة 56 من مدونة الأسرة صنفين للزواج غير الصحيح، فإما أن يكون باطلا وهو الزواج الذي اختلت أو انعدمت أركانه، أو حلت به موانع شرعية تمنع تحقق أصله وهدفه الشرعي، كما قد يكون الزواج غير صحيح إذا كان فاسدا وهو الذي تنعدم فيه شروط صحته.
أ الزواج الباطل:
1 أقسامه ومقتضياته: يتخذ الزواج صورا يعتبر بمقتضاها باطلا، وفقا لتحديد المشرع في المادة 57 من مدونة الأسرة، ما يلي:
1) إذا اختل فيه أحد الأركان المنصوص عليها في المادة 10 السابق الإشارة إليها عند حديثنا عن الايجاب والقبول في عقد الزواج (1).
2 إذا وجد بين الزوجين أحد موانع الزواج المنصوص عليها في المواد من 35 إلى 39 من هذه المدونة، وتندرج ضمنها موانع الزواج المؤبدة وهي: المحرمات بالقرابة (المادة 36)، والمصاهرة (المادة 37 من المدونة) أو المحرمات من الرضاعة (المادة 38)، وكذلك الموانع المؤقتة، وتم تحديدها في المادة (39) على سبيل الحصر وهي:
الجمع بين الأختين، أو بين امرأة وعمتها أو خالتها من نسب أو رضاعة.
الزيادة على القدر المسموح به شرعا أثناء التعدد.
المطلقة ثلاثا قبل التزوج غير الزوج الأول الذي طلقها.
المسلمة بالنسبة لغير المسلم.
المسلم بغير المسلمة ما لم تكن كتابية.
المرأة التي تعلق بها حق الغير من زواج أو عدة أو استبراء.
3 إذا انعدم التطابق بين الإيجاب والقبول، فما دامت المرأة رشيدة لكون سن الزواج هو سن الرشد، فإن تطابق الإيجاب والقبول بينها وبين الذي يرغب في التزوج بها أضحى أمرا واجبا، وإلا أصبح الزواج باطلا بطلانا مطلقا، لهذا يعد سماع الإيجاب والقبول وفق ما تمت الإشارة إليه أو وفق ما أشارت إليه المادة العاشرة، يعد أمرا ضروريا.
ب تصريح المحكمة بالزواج الباطل: (المادة 58)
تصرح المحكمة (وفقا لمقتضيات الأسرة) ببطلان الزواج تطبيقا لأحكام المادة 57 أعلاه، بمجرد اطلاعها عليه وذلك من تلقاء نفسها، كما يحق للذي يعنيه الأمر، ويترتب على هذا الزواج بعد البناء الصداق والاستبراء، كما يترتب عليه عند النية لحوق النسب وحرمة المصاهرة.
ثانيا: الزواج الفاسد
1) تعريفه: عرفت مدونة الأسرة الزواج الفاسد بكونه الزواج الذي اختل فيه شرط من شروط صحته طبقا للمادتين 60 و61 من هذه المدونة؛ والتي تقسم الزواج الفاسد إلى قسمين: الزواج الفاسد لعقده والزواج الفاسد لصداقه، كما أن منه من يفسخ قبل البناء ويصحح بعده، ومنه ما يفسخ قبل البناء وبعده،
وفسخ عقد الزواج يكون بسبب خلل شاب العقد أثناء إبرامه أو بسبب طرأ على العقد بعد إتمامه.
2) أقسامه: تقسم المادة (59)، الزواج الفاسد لقسمين، زواج فاسد لصداقه وهو مضمون المادة (60) من المدونة، وزواج فاسد لعقده تطرقت إليه المادة (61) من المدونة.
ü) الزواج الفاسد لصداقه: باعتبار الصداق شرط صحة عقد الزواج ولا يتحقق إلا بتحققه وبكافة شروطه الشرعية، فإن الزواج الفاسد، الذي انعقد بدون صداق أو بصداق لم تتوفر فيه شروطه الشرعية يفسخ قبل البناء، من دون أن تستحق الزوجة الصداق، كما يمكن أن يصحح بعد البناء بصداق المثل وتراعي المحكمة في تحديده الوسط الاجتماعي للزوجين.
ü) الزواج الفاسد لعقده: (المادة 61 من المدونة): لقد حدد المشرع في المادة 61 من المدونة الزواج الفاسد لعقده حتى يحصل التمييز بينه وبين الزواج الباطل، من حيث الآثار التي يمكن أن تترتب لكل واحد منهما، وهكذا حدده المشرع في الحالة الآتية:
1 إذا كان الزواج في المرض المخوف لأحد الزوجين إلا بعد أن يشفى المريض بعد الزواج، والمخوف يقصد منه الخوف من الهلاك والموت أو مرض الموت، وقد تفادى المشرع إجازته حتى يلجأ إليه من أجل مزاحمة الورثة في الإرث، أو التنازع بين المولود الجديد والورثة السابقين عن مرض المتزوج، ويعتبر في عداد مرض الموت من كان موته محققا أو أدركه احتمال التحقق كالتواجد في واجهة الحرب، أو المحكوم عليه بالاعدام أو المريض بالمرضى الذي لا يرجى برؤه.
2 إذا قصد الزوج بالزواج تحليل المبتوتة لمن طلقها ثلاثا: والمقصود هنا الطلاق البائن بينونة كبرى؛ والزواج هنا لا يقصد منه الدخول الحقيقي بنية الزواج المنتج لآثاره والنافذ لمقتضياته، بل يلجأ إليه لتحليل المرأة المطلقة لتبين به من أجل رفع الحرمة المؤقتة والرجوع لزوجها الأول.
3 إذا كان الزواج بدون ولي في حاجة وحيوية: فبالرغم من عدم إقرار المدونة لضرورة ووجوب موافقة الولي على الزواج لتتزوج من هي تحت ولايته، فإن المدونة بهذه الفقرة من المادة (61) ربما قد جانبت الصواب لأنها أتت متناقضة مع مضامين المواد 24 و25 و19 و,20 لكون الولي سواء كان ولي الأمر أو القاضي لا يشترط موافقتها لانعقاد عقد الزواج؛ لأن الولي لغير الرشيدة يكتفي الاستماع إليه لإعطاء الإذن من قبل القاضي، فلا القاضي ولا أبوي القاصر أو نائبه الشرعي يمارسون الولاية المطلوبة.
4 اقتران الايجاب والقبول بأجل أو شرط واقف أو فاسخ: فإذا لم يتحقق هذا الشرط الواقف (الذي يتوقف على العقد) أو الفاشي (الذي يفسخ العقد)، أضحى الزواج فاسدا، وتطبق عليه أحكام المادة 47 من المدونة. والتي سبق إيرادها في حلقة ماضية.
5 الاكراه والتدليس: فيمكن للمكره أو المدلس عليه من الزوجين بوقائع كان التدليس بها هو الدافع إلى قبول الزواج أو اشتراطها صراحة في العقد أن يطلب فسخ الزواج قبل البناء وبعده خلال أجل لا يتعدى شهرين من يوم زوال الإكراه، ومن تاريخ العلم بالتدليس مع حقه في طلب التعويض (4).
خلاصة:
يتضح مما سبق ووفقا لأحكام المادة 64 من المدونة أن الزواج الذي يفسخ لا ينتج أي آثار قبل البناء وتترتب عليه بعد البناء آثار العقد الصحيح إلى أن يصدر الحكم القضائي بفسخه.
1 المادة 10 من المدونة: ينعقد الزواج بإيجاب من أحد المتعاقدين وقبول من الآخر، بألفاظ تفيد معنى الزواج لغة أو عرفا.
يصح الإيجاب والقبول من العاجز عن النطق بالكتابة إن كان يكتب، وإلا فبإشارته المفهومة من الطرف الآخر من الشاهدين
2) المادة: 59 من مدونة الأسرة.
3) قصد بالإكراه وفقا لقانون الالتزامات والعقود، في الفصل 46 منه، هو إجبار يباشر من غير أن يسمح به القانون يحمل بواسطته شخصا شخصا آخر على أن يعمل عملا بدون رضاه
4) المادة 63 من المدونة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.