توقعات أحوال الطقس اليوم السبت    مهنيون يرممون نقص الثروات السمكية    مدرسة التكنولوجيا تستقبل طلبة بنصالح    جماعة طنجة تصادق على ميزانية 2025 بقيمة تفوق 1،16 مليار درهم    المغرب يعتبر نفسه غير معني بقرار محكمة العدل الأوروبية بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري    إقليم تطوان .. حجز واتلاف أزيد من 1470 كلغ من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك خلال 4 أشهر        منتدى الصحراء للحوار والثقافات يشارك في الدورة الثانية من مناظرة الصناعات الثقافية والإبداعية    خطاب خامنئي.. مزايدات فارغة وتجاهل للواقع في مواجهة إسرائيل    التعادل ينصف مباراة المحمدية والسوالم    مصدرو الخضر والفواكه جنوب المملكة يعتزمون قصْدَ سوقي روسيا وبريطانيا    أساتذة كليات الطب: تقليص مدة التكوين لا يبرر المقاطعة و الطلبة مدعوون لمراجعة موقفهم    مغاربة يحيون ذكرى "طوفان الأقصى"    هكذا تفاعلت الحكومة الإسبانية مع قرار محكمة العدل الأوروبية    قرار محكمة العدل الأوروبية: فرنسا تجدد التأكيد على تشبثها الراسخ بشراكتها الاستثنائية مع المغرب    ثلاثة مستشفيات في لبنان تعلن تعليق خدماتها جراء الغارات الإسرائيلية    إعطاء انطلاقة خدمات مصالح حيوية بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني ودخول 30 مركزا صحيا حضريا وقرويا حيز الخدمة بجهة فاس مكناس    وزير خارجية إسبانيا يجدد دعم سيادة المغرب على صحرائه بعد قرار محكمة العدل الأوربية    ريدوان: رفضت التمثيل في هوليوود.. وفيلم "البطل" تجربة مليئة بالإيجابية    مسؤول فرنسي: الرئيس ماكرون يزور المغرب لتقوية دعامات العلاقات الثنائية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    امزورن.. سيارة ترسل تلميذاً إلى قسم المستعجلات    المحامون يقاطعون جلسات الجنايات وصناديق المحاكم لأسبوعين    مرصد الشمال لحقوق الإنسان يجمد أنشطته بعد رفض السلطات تمكينه من الوصولات القانونية    صرف معاشات ما يناهز 7000 من المتقاعدين الجدد في قطاع التربية والتعليم    تسجيل حالة إصابة جديدة ب"كوفيد-19″    بوريس جونسون: اكتشفنا جهاز تنصت بحمامي بعد استخدامه من قبل نتنياهو        باريس تفتتح أشغال "قمة الفرانكفونية" بحضور رئيس الحكومة عزيز أخنوش    فيلا رئيس الكاف السابق واستدعاء آيت منا .. مرافعات ساخنة في محاكمة الناصري    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الارتفاع    الجماهير العسكرية تطالب إدارة النادي بإنهاء الخلاف مع الحاس بنعبيد وارجاعه للفريق الأول    إيقاعات ناس الغيوان والشاب خالد تلهب جمهور مهرجان "الفن" في الدار البيضاء    اختبار صعب للنادي القنيطري أمام الاتحاد الإسلامي الوجدي    دعوة للمشاركة في دوري كرة القدم العمالية لفرق الإتحاد المغربي للشغل بإقليم الجديدة    لحليمي يكشف عن حصيلة المسروقات خلال إحصاء 2024    الدوري الأوروبي.. تألق الكعبي ونجاة مان يونايتد وانتفاضة توتنهام وتصدر لاتسيو    النادي المكناسي يستنكر حرمانه من جماهيره في مباريات البطولة الإحترافية    التصعيد الإيراني الإسرائيلي: هل تتجه المنطقة نحو حرب إقليمية مفتوحة؟    ارتفاع أسعار الدواجن يجر وزير الفلاحة للمساءلة البرلمانية    الاتحاد العام لمقاولات المغرب جهة الجديدة - سيدي بنور CGEM يخلق الحدث بمعرض الفرس    الفيفا تعلن تاريخ تنظيم كأس العالم للسيدات لأقل من 17 سنة بالمغرب    الفيفا يقترح فترة انتقالات ثالثة قبل مونديال الأندية    وزارة الصحة تكشف حقيقة ما يتم تداوله حول مياه "عين أطلس"    تقدير موقف: انضمام المغرب إلى الاتحاد الإفريقي وفكرة طرد البوليساريو "مسارات جيوسياسية وتعقيدات قانونية"    عزيز غالي.. "بَلَحَة" المشهد الإعلامي المغربي    آسفي.. حرق أزيد من 8 أطنان من الشيرا ومواد مخدرة أخرى    محنة النازحين في عاصمة لبنان واحدة    فتح باب الترشيح لجائزة المغرب للكتاب 2024    بسبب الحروب .. هل نشهد "سنة بيضاء" في تاريخ جوائز نوبل 2024؟    إطلاق مركز للعلاج الجيني في المملكة المتحدة برئاسة أستاذ من الناظور    الذكاء الاصطناعي والحركات السياسية .. قضايا حيوية بفعاليات موسم أصيلة    مستقبل الصناعات الثقافية والإبداعية يشغل القطاعين العام والخاص بالمغرب    الزاوية الكركرية تواصل مبادراتها الإنسانية تجاه سكان غزة    القاضية مليكة العمري.. هل أخطأت عنوان العدالة..؟    "خزائن الأرض"    موسوعة تفكيك خطاب التطرف.. الإيسيسكو والرابطة المحمدية للعلماء تطلقان الجزئين الثاني والثالث    اَلْمُحَايِدُونَ..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وقفات مع مدونة الأسرة
نشر في التجديد يوم 19 - 09 - 2005

حددت المادة 56 من مدونة الأسرة صنفين للزواج غير الصحيح، فإما أن يكون باطلا وهو الزواج الذي اختلت أو انعدمت أركانه، أو حلت به موانع شرعية تمنع تحقق أصله وهدفه الشرعي، كما قد يكون الزواج غير صحيح إذا كان فاسدا وهو الذي تنعدم فيه شروط صحته.
أ الزواج الباطل:
1 أقسامه ومقتضياته: يتخذ الزواج صورا يعتبر بمقتضاها باطلا، وفقا لتحديد المشرع في المادة 57 من مدونة الأسرة، ما يلي:
1) إذا اختل فيه أحد الأركان المنصوص عليها في المادة 10 السابق الإشارة إليها عند حديثنا عن الايجاب والقبول في عقد الزواج (1).
2 إذا وجد بين الزوجين أحد موانع الزواج المنصوص عليها في المواد من 35 إلى 39 من هذه المدونة، وتندرج ضمنها موانع الزواج المؤبدة وهي: المحرمات بالقرابة (المادة 36)، والمصاهرة (المادة 37 من المدونة) أو المحرمات من الرضاعة (المادة 38)، وكذلك الموانع المؤقتة، وتم تحديدها في المادة (39) على سبيل الحصر وهي:
الجمع بين الأختين، أو بين امرأة وعمتها أو خالتها من نسب أو رضاعة.
الزيادة على القدر المسموح به شرعا أثناء التعدد.
المطلقة ثلاثا قبل التزوج غير الزوج الأول الذي طلقها.
المسلمة بالنسبة لغير المسلم.
المسلم بغير المسلمة ما لم تكن كتابية.
المرأة التي تعلق بها حق الغير من زواج أو عدة أو استبراء.
3 إذا انعدم التطابق بين الإيجاب والقبول، فما دامت المرأة رشيدة لكون سن الزواج هو سن الرشد، فإن تطابق الإيجاب والقبول بينها وبين الذي يرغب في التزوج بها أضحى أمرا واجبا، وإلا أصبح الزواج باطلا بطلانا مطلقا، لهذا يعد سماع الإيجاب والقبول وفق ما تمت الإشارة إليه أو وفق ما أشارت إليه المادة العاشرة، يعد أمرا ضروريا.
ب تصريح المحكمة بالزواج الباطل: (المادة 58)
تصرح المحكمة (وفقا لمقتضيات الأسرة) ببطلان الزواج تطبيقا لأحكام المادة 57 أعلاه، بمجرد اطلاعها عليه وذلك من تلقاء نفسها، كما يحق للذي يعنيه الأمر، ويترتب على هذا الزواج بعد البناء الصداق والاستبراء، كما يترتب عليه عند النية لحوق النسب وحرمة المصاهرة.
ثانيا: الزواج الفاسد
1) تعريفه: عرفت مدونة الأسرة الزواج الفاسد بكونه الزواج الذي اختل فيه شرط من شروط صحته طبقا للمادتين 60 و61 من هذه المدونة؛ والتي تقسم الزواج الفاسد إلى قسمين: الزواج الفاسد لعقده والزواج الفاسد لصداقه، كما أن منه من يفسخ قبل البناء ويصحح بعده، ومنه ما يفسخ قبل البناء وبعده،
وفسخ عقد الزواج يكون بسبب خلل شاب العقد أثناء إبرامه أو بسبب طرأ على العقد بعد إتمامه.
2) أقسامه: تقسم المادة (59)، الزواج الفاسد لقسمين، زواج فاسد لصداقه وهو مضمون المادة (60) من المدونة، وزواج فاسد لعقده تطرقت إليه المادة (61) من المدونة.
ü) الزواج الفاسد لصداقه: باعتبار الصداق شرط صحة عقد الزواج ولا يتحقق إلا بتحققه وبكافة شروطه الشرعية، فإن الزواج الفاسد، الذي انعقد بدون صداق أو بصداق لم تتوفر فيه شروطه الشرعية يفسخ قبل البناء، من دون أن تستحق الزوجة الصداق، كما يمكن أن يصحح بعد البناء بصداق المثل وتراعي المحكمة في تحديده الوسط الاجتماعي للزوجين.
ü) الزواج الفاسد لعقده: (المادة 61 من المدونة): لقد حدد المشرع في المادة 61 من المدونة الزواج الفاسد لعقده حتى يحصل التمييز بينه وبين الزواج الباطل، من حيث الآثار التي يمكن أن تترتب لكل واحد منهما، وهكذا حدده المشرع في الحالة الآتية:
1 إذا كان الزواج في المرض المخوف لأحد الزوجين إلا بعد أن يشفى المريض بعد الزواج، والمخوف يقصد منه الخوف من الهلاك والموت أو مرض الموت، وقد تفادى المشرع إجازته حتى يلجأ إليه من أجل مزاحمة الورثة في الإرث، أو التنازع بين المولود الجديد والورثة السابقين عن مرض المتزوج، ويعتبر في عداد مرض الموت من كان موته محققا أو أدركه احتمال التحقق كالتواجد في واجهة الحرب، أو المحكوم عليه بالاعدام أو المريض بالمرضى الذي لا يرجى برؤه.
2 إذا قصد الزوج بالزواج تحليل المبتوتة لمن طلقها ثلاثا: والمقصود هنا الطلاق البائن بينونة كبرى؛ والزواج هنا لا يقصد منه الدخول الحقيقي بنية الزواج المنتج لآثاره والنافذ لمقتضياته، بل يلجأ إليه لتحليل المرأة المطلقة لتبين به من أجل رفع الحرمة المؤقتة والرجوع لزوجها الأول.
3 إذا كان الزواج بدون ولي في حاجة وحيوية: فبالرغم من عدم إقرار المدونة لضرورة ووجوب موافقة الولي على الزواج لتتزوج من هي تحت ولايته، فإن المدونة بهذه الفقرة من المادة (61) ربما قد جانبت الصواب لأنها أتت متناقضة مع مضامين المواد 24 و25 و19 و,20 لكون الولي سواء كان ولي الأمر أو القاضي لا يشترط موافقتها لانعقاد عقد الزواج؛ لأن الولي لغير الرشيدة يكتفي الاستماع إليه لإعطاء الإذن من قبل القاضي، فلا القاضي ولا أبوي القاصر أو نائبه الشرعي يمارسون الولاية المطلوبة.
4 اقتران الايجاب والقبول بأجل أو شرط واقف أو فاسخ: فإذا لم يتحقق هذا الشرط الواقف (الذي يتوقف على العقد) أو الفاشي (الذي يفسخ العقد)، أضحى الزواج فاسدا، وتطبق عليه أحكام المادة 47 من المدونة. والتي سبق إيرادها في حلقة ماضية.
5 الاكراه والتدليس: فيمكن للمكره أو المدلس عليه من الزوجين بوقائع كان التدليس بها هو الدافع إلى قبول الزواج أو اشتراطها صراحة في العقد أن يطلب فسخ الزواج قبل البناء وبعده خلال أجل لا يتعدى شهرين من يوم زوال الإكراه، ومن تاريخ العلم بالتدليس مع حقه في طلب التعويض (4).
خلاصة:
يتضح مما سبق ووفقا لأحكام المادة 64 من المدونة أن الزواج الذي يفسخ لا ينتج أي آثار قبل البناء وتترتب عليه بعد البناء آثار العقد الصحيح إلى أن يصدر الحكم القضائي بفسخه.
1 المادة 10 من المدونة: ينعقد الزواج بإيجاب من أحد المتعاقدين وقبول من الآخر، بألفاظ تفيد معنى الزواج لغة أو عرفا.
يصح الإيجاب والقبول من العاجز عن النطق بالكتابة إن كان يكتب، وإلا فبإشارته المفهومة من الطرف الآخر من الشاهدين
2) المادة: 59 من مدونة الأسرة.
3) قصد بالإكراه وفقا لقانون الالتزامات والعقود، في الفصل 46 منه، هو إجبار يباشر من غير أن يسمح به القانون يحمل بواسطته شخصا شخصا آخر على أن يعمل عملا بدون رضاه
4) المادة 63 من المدونة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.