"جرح صعيب".. صوت عماد التطواني يلامس وجدان عشاق الطرب الشعبي    مي حريري تطلق " لا تغلط " بالتعاون مع وتري    التنسيقية الصحراوية للوديان الثلاث وادنون الساقية الحمراء واد الذهب للدفاع عن الارض والعرض تستنكر… ارض الصحراويين خط أحمر    "منتخب U20" يواصل التحضيرات    العرائش: عزفٌ جنائزي على أوتار الخراب !    المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الإولي والرياضة تحتضن الدورة الثانية للمهرجان الجهوي الإبداعي    فوزي لقجع يهنئ نهضة بركان بعد تأهله إلى نهائي كأس الكونفدرالية    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    حكومة كندا تستبعد "التهديد الإرهابي"    منتدى يجمع مستثمري الخليج والمغرب    ابن كيران يشكل الأمانة العامة للبيجيدي من نفس الوجوه التي رافقته خلال سنوات صعوده وانحداره    أزروال يهنئ لقجع إثر تعيينه نائبا أولا لرئيس الكاف: "إنجاز مشرف ويعكس الكفاءة العالية والعمل المتواصل"    ابن مدينة شفشاون نوفل البعمري رئيسًا جديدًا للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان    عزيز أخنوش يختتم فعاليات المعرض الدولي للفلاحة بزيارة ميدانية    الطالبي العلمي: "الأحرار" الحزب واعٍ بالضغوط السياسية والهجمات التي تستهدفه ويقود الحكومة بثقة    الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب يختتم فعالياته على وقع النجاح    درجات الحرارة تسجل ارتفاعا ملحوظا غدا الإثنين    الحسيمة تحتفي باليوم العالمي للهيموفيليا لسنة 2025 بتنظيم يوم دراسي وتحسيسي الحسيمة - فكري ولد علي    مشروع أنبوب الغاز المغربي-النيجيري يستقطب اهتمام الولايات المتحدة    اجتماع تنسيقي لتفعيل مخطط عمل استباقي للحد من حرائق الغابات بجهة الشمال    والد لامين يامال: كنت مدريديًا… لكن برشلونة وفر لي لقمة العيش    الملك يهنئ رئيس الطوغو بعيد بلاده    25 قتيلا جراء انفجار بميناء إيراني    غزة: إضافة 697 شهيدا بعد التحقق    حقيقة هجوم على حافلة بالمحمدية    طنجة تحتضن اجتماع المجلس الإقليمي للاتحاد الاشتراكي استعدادًا للمؤتمر المقبل    منصة رقمية تواكب منتجي الحبوب    الرئيس الفرنسي يشيد بإعطاء جلالة الملك انطلاقة أشغال إنجاز الخط السككي فائق السرعة القنيطرة- مراكش    غاييل فاي يفوز بجائزة "غونكور اختيار المغرب" عن رواية "جاكاراندا"    المغرب يصدّر 1.7 مليون كتكوت .. ويحقق طفرة في إنتاج لحوم الدواجن    الأوغندي أبيل شيلانغات والمغربية رحمة الطاهري يتوجان بلقب ماراطون الرباط    وفد اقتصادي مغربي من جهة سوس يزور الأندلس غدا الاثنين لتعزيز الشراكة المغربية الإسبانية    بعد ارتفاع حالات الإصابة به .. السل القادم عبر «حليب لعبار» وباقي المشتقات غير المبسترة يقلق الأطباء    البيجيدي يتجه نحو تصويت كاسح على بنكيران وانتخابه على رأس المصباح    استثمارات عقارية متزايدة لشقيقات الملك محمد السادس في فرنسا    جريمة بن أحمد.. الأمن يوقف شخصا جديدا    فرنسا.. مقتل مصل طعنا داخل مسجد    الصين تخطو بثبات نحو الاستقلال التكنولوجي: تصنيع شرائح 3 نانومتر دون الاعتماد على معدات غربية    ماراطون الرباط: المغربية رحمة الطاهيري تتوج باللقب والإثيوبية كالكيدان فينتي ديبيب بنصفه    9 صحفيين يحصدون الجائزة الكبرى للصحافة في المجال الفلاحي والقروي    الجزائر.. انهيار أرضي يودي بحياة عدة أشخاص    انفجار مرفأ في إيران يودي بعشرات القتلى    الرباط: تتويج التلاميذ الفائزين بالدورة السادسة لجائزة 'ألوان القدس'    منصف السلاوي خبير اللقاحات يقدم سيرته بمعرض الكتاب: علينا أن نستعد للحروب ضد الأوبئة    نهضة بركان يبحث بكل ثقة وهدوء عن تأكيد تأهله إلى النهائي من قلب الجزائر    هذا موعد والقنوات الناقلة لمباراة نهضة بركان وشباب قسنطينة    مشروع ورش الدار البيضاء البحري يرعب إسبانيا: المغرب يواصل رسم ملامح قوته الصناعية    تصاعد التوتر بين الهند وباكستان بعد قرار قطع المياه    "العدل" تستعدّ لإصدار نصّ تنظيمي بشأن تطبيق قانون العقوبات البديلة    "المرأة البامبارية" تُبرز قهر تندوف    المديني: روايتي الجديدة مجنونة .. فرانسيس بابا المُبادين في غزة    الأمن يصيب جانحا بالرصاص بالسمارة    أدوار جزيئات "المسلات" تبقى مجهولة في جسم الإنسان    البشر يواظبون على مضغ العلكة منذ قرابة 10 آلاف سنة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وقفات مع مدونة الأسرة
نشر في التجديد يوم 19 - 09 - 2005

حددت المادة 56 من مدونة الأسرة صنفين للزواج غير الصحيح، فإما أن يكون باطلا وهو الزواج الذي اختلت أو انعدمت أركانه، أو حلت به موانع شرعية تمنع تحقق أصله وهدفه الشرعي، كما قد يكون الزواج غير صحيح إذا كان فاسدا وهو الذي تنعدم فيه شروط صحته.
أ الزواج الباطل:
1 أقسامه ومقتضياته: يتخذ الزواج صورا يعتبر بمقتضاها باطلا، وفقا لتحديد المشرع في المادة 57 من مدونة الأسرة، ما يلي:
1) إذا اختل فيه أحد الأركان المنصوص عليها في المادة 10 السابق الإشارة إليها عند حديثنا عن الايجاب والقبول في عقد الزواج (1).
2 إذا وجد بين الزوجين أحد موانع الزواج المنصوص عليها في المواد من 35 إلى 39 من هذه المدونة، وتندرج ضمنها موانع الزواج المؤبدة وهي: المحرمات بالقرابة (المادة 36)، والمصاهرة (المادة 37 من المدونة) أو المحرمات من الرضاعة (المادة 38)، وكذلك الموانع المؤقتة، وتم تحديدها في المادة (39) على سبيل الحصر وهي:
الجمع بين الأختين، أو بين امرأة وعمتها أو خالتها من نسب أو رضاعة.
الزيادة على القدر المسموح به شرعا أثناء التعدد.
المطلقة ثلاثا قبل التزوج غير الزوج الأول الذي طلقها.
المسلمة بالنسبة لغير المسلم.
المسلم بغير المسلمة ما لم تكن كتابية.
المرأة التي تعلق بها حق الغير من زواج أو عدة أو استبراء.
3 إذا انعدم التطابق بين الإيجاب والقبول، فما دامت المرأة رشيدة لكون سن الزواج هو سن الرشد، فإن تطابق الإيجاب والقبول بينها وبين الذي يرغب في التزوج بها أضحى أمرا واجبا، وإلا أصبح الزواج باطلا بطلانا مطلقا، لهذا يعد سماع الإيجاب والقبول وفق ما تمت الإشارة إليه أو وفق ما أشارت إليه المادة العاشرة، يعد أمرا ضروريا.
ب تصريح المحكمة بالزواج الباطل: (المادة 58)
تصرح المحكمة (وفقا لمقتضيات الأسرة) ببطلان الزواج تطبيقا لأحكام المادة 57 أعلاه، بمجرد اطلاعها عليه وذلك من تلقاء نفسها، كما يحق للذي يعنيه الأمر، ويترتب على هذا الزواج بعد البناء الصداق والاستبراء، كما يترتب عليه عند النية لحوق النسب وحرمة المصاهرة.
ثانيا: الزواج الفاسد
1) تعريفه: عرفت مدونة الأسرة الزواج الفاسد بكونه الزواج الذي اختل فيه شرط من شروط صحته طبقا للمادتين 60 و61 من هذه المدونة؛ والتي تقسم الزواج الفاسد إلى قسمين: الزواج الفاسد لعقده والزواج الفاسد لصداقه، كما أن منه من يفسخ قبل البناء ويصحح بعده، ومنه ما يفسخ قبل البناء وبعده،
وفسخ عقد الزواج يكون بسبب خلل شاب العقد أثناء إبرامه أو بسبب طرأ على العقد بعد إتمامه.
2) أقسامه: تقسم المادة (59)، الزواج الفاسد لقسمين، زواج فاسد لصداقه وهو مضمون المادة (60) من المدونة، وزواج فاسد لعقده تطرقت إليه المادة (61) من المدونة.
ü) الزواج الفاسد لصداقه: باعتبار الصداق شرط صحة عقد الزواج ولا يتحقق إلا بتحققه وبكافة شروطه الشرعية، فإن الزواج الفاسد، الذي انعقد بدون صداق أو بصداق لم تتوفر فيه شروطه الشرعية يفسخ قبل البناء، من دون أن تستحق الزوجة الصداق، كما يمكن أن يصحح بعد البناء بصداق المثل وتراعي المحكمة في تحديده الوسط الاجتماعي للزوجين.
ü) الزواج الفاسد لعقده: (المادة 61 من المدونة): لقد حدد المشرع في المادة 61 من المدونة الزواج الفاسد لعقده حتى يحصل التمييز بينه وبين الزواج الباطل، من حيث الآثار التي يمكن أن تترتب لكل واحد منهما، وهكذا حدده المشرع في الحالة الآتية:
1 إذا كان الزواج في المرض المخوف لأحد الزوجين إلا بعد أن يشفى المريض بعد الزواج، والمخوف يقصد منه الخوف من الهلاك والموت أو مرض الموت، وقد تفادى المشرع إجازته حتى يلجأ إليه من أجل مزاحمة الورثة في الإرث، أو التنازع بين المولود الجديد والورثة السابقين عن مرض المتزوج، ويعتبر في عداد مرض الموت من كان موته محققا أو أدركه احتمال التحقق كالتواجد في واجهة الحرب، أو المحكوم عليه بالاعدام أو المريض بالمرضى الذي لا يرجى برؤه.
2 إذا قصد الزوج بالزواج تحليل المبتوتة لمن طلقها ثلاثا: والمقصود هنا الطلاق البائن بينونة كبرى؛ والزواج هنا لا يقصد منه الدخول الحقيقي بنية الزواج المنتج لآثاره والنافذ لمقتضياته، بل يلجأ إليه لتحليل المرأة المطلقة لتبين به من أجل رفع الحرمة المؤقتة والرجوع لزوجها الأول.
3 إذا كان الزواج بدون ولي في حاجة وحيوية: فبالرغم من عدم إقرار المدونة لضرورة ووجوب موافقة الولي على الزواج لتتزوج من هي تحت ولايته، فإن المدونة بهذه الفقرة من المادة (61) ربما قد جانبت الصواب لأنها أتت متناقضة مع مضامين المواد 24 و25 و19 و,20 لكون الولي سواء كان ولي الأمر أو القاضي لا يشترط موافقتها لانعقاد عقد الزواج؛ لأن الولي لغير الرشيدة يكتفي الاستماع إليه لإعطاء الإذن من قبل القاضي، فلا القاضي ولا أبوي القاصر أو نائبه الشرعي يمارسون الولاية المطلوبة.
4 اقتران الايجاب والقبول بأجل أو شرط واقف أو فاسخ: فإذا لم يتحقق هذا الشرط الواقف (الذي يتوقف على العقد) أو الفاشي (الذي يفسخ العقد)، أضحى الزواج فاسدا، وتطبق عليه أحكام المادة 47 من المدونة. والتي سبق إيرادها في حلقة ماضية.
5 الاكراه والتدليس: فيمكن للمكره أو المدلس عليه من الزوجين بوقائع كان التدليس بها هو الدافع إلى قبول الزواج أو اشتراطها صراحة في العقد أن يطلب فسخ الزواج قبل البناء وبعده خلال أجل لا يتعدى شهرين من يوم زوال الإكراه، ومن تاريخ العلم بالتدليس مع حقه في طلب التعويض (4).
خلاصة:
يتضح مما سبق ووفقا لأحكام المادة 64 من المدونة أن الزواج الذي يفسخ لا ينتج أي آثار قبل البناء وتترتب عليه بعد البناء آثار العقد الصحيح إلى أن يصدر الحكم القضائي بفسخه.
1 المادة 10 من المدونة: ينعقد الزواج بإيجاب من أحد المتعاقدين وقبول من الآخر، بألفاظ تفيد معنى الزواج لغة أو عرفا.
يصح الإيجاب والقبول من العاجز عن النطق بالكتابة إن كان يكتب، وإلا فبإشارته المفهومة من الطرف الآخر من الشاهدين
2) المادة: 59 من مدونة الأسرة.
3) قصد بالإكراه وفقا لقانون الالتزامات والعقود، في الفصل 46 منه، هو إجبار يباشر من غير أن يسمح به القانون يحمل بواسطته شخصا شخصا آخر على أن يعمل عملا بدون رضاه
4) المادة 63 من المدونة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.