وجه مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، سيلا من الانتقادات اللاذعة لرئاسة جمعية هيئات المحامين بالمغرب، مُحملا إياها مسؤولية الأحداث التي عرفها المؤتمر 28 للجمعية يوم الخميس 6 يونيو، وكذا مجمل الأزمة التي نشبت مع وزارته. واستغرب الرميد، في بيان توصل الموقع بنسخة منه، من إثارة رئيس الجمعية خلال الجلسة الإفتتاحية لمؤتمرها المنظم بالسعيدية، موضوع المرسوم ب"الطريقة المستفزة التي أثارت غضب المحامين"، وأشار البيان إلى أن رئيس الجلسة "كان يمكنه الاكتفاء بإخبارهم بمشروع المرسوم الجديد الذي أعده الوزير لإلغاء المرسوم المحتج ضده، وإيلاء قضايا المحامين ذات الأهمية القصوى ما تستحقه من عناية في كلمته، بدل نص تقرر التراجع عنه". وأوضح بيان وزارة العدل أن الرميد أمام الوضع الذي خلقه رئيس الجمعية وجد نفسه مضطرا "أن يعلن الحقيقة لزملائه المحامين ولضيوف المؤتمر وهو ما حظي باستحباب عموم المحامين الذين طالبوا بالحقيقة ... فهل يجرؤ مكتب جمعية هيئات المحامين على تشكيل لجنة من النقباء السابقين للوقوف على الحقيقة التي يراد إقبارها؟" وتساءل الرميد عن سر تفادي بيان الجمعية،"الذي تضمن العديد من المغالطات"، الاشارة" إلى تشكيل اللجنة المذكورة التي طالب بها الوزير؟ وهل يمكن للرأي العام المغربي وللمحامين أن يعرفوا حقيقة ما جرى بشأن موضوع مرسوم المساعدة القضائية؟" يضيف بيان وزارة العدل متسائلا. وعن ملابسات الخلاف القائم بين الجمعية ووزارة العدل، أوضح الرميد في بيانه، أن الخلاف القائم بين وزارة العدل والحريات ومكتب جمعية هيئات المحامين حول المرسوم المتعلق بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون المنظم لمهنة المحاماة هو "خلاف مفتعل"، مشيرا إلى أن المرسوم أعد باتفاق تام بين لجنة وزارية يرأسها "الكاتب العام للوزارة السيد عبد المجيد غميجة وعضوية كل من مدير الشؤون المدنية السيد ابراهيم الأيسر ومدير الميزانية والمراقبة السيد أحمد صابر ومدير التشريع السيد عبد الاله لحكيم بناني ولجنة تمثل جمعية هيئات المحامين مكونة من أربعة نقباء"، مشيرا إلى أن الوزارة سبق لها و أن قدمت "للرأي العام وثيقة موقعة من قبل رئيس الجمعية السابق السيد عبد السلام البقيوي يثبت منها التطابق مع المرسوم الصادر في الموضوع إلا من حيث قيمة المبالغ المحددة". وأضاف البيان أن وزير العدل والحريات و"بعد الانكار المفاجئ للاتفاق المعبر عنه في اجتماع مكتب الجمعية بمدينة القنيطرة بتاريخ 10 غشت 2012 استدعى الرئيس الجديد للجمعية الأستاذ حسن وهبي وذكره بالاتفاق حيث اعتذر الأخير بحالة الانقسام التي يوجد عليها الجسم المهني بسبب المرسوم طالبا مراجعة الفصل 41 من قانون المحاماة لأنه أساس الاشكال المحتج عليه باعتبار ما تضمنه من مقتضيات في فقرته الثانية التي تفرض تقاضي المحامين أتعابا من الخزينة العامة يتم تحديد مبلغها وطريقة صرفها بمقتضى نص تنظيمي وهو الشيء الذي أدى إلى عدم تفعيل مقتضيات المرسوم الصادر في عهد المرحوم محمد الطيب الناصري، وقد عبر الوزير عن صعوبة ذلك، باعتبار أنه من الصعب اقناع الحكومة والبرلمان بتمكين نقباء المحامين من التصرف في مال عام حسب سلطتهم التقديرية، نظرا لأن ذلك لا يتماشى مع المرسوم الملكي الصادر في 21 أبريل 1967 بسن نظام المحاسبة العمومية، فضلا عن عدم ملائمة ذلك، باعتبار ما سيترتب عنه من محاسبة للنقباء مما قد يؤثر على استقلال المهنة وما يحتمل أن يخلقه من متاعب لها، وقد تقرر على إثر ذلك تشكيل لجنة ثنائية جديدة تبحث في الصيغة الملائمة لبلورة مشروع جديد"يضيف نفس البيان. وبخصوص نشر المرسوم على الجريدة الرسمية، وهو النشر الذي أجج غضب جمعية المحامين أوضح الرميد في بيانه: "أن رئيس جمعية هيئات المحامين طلب بدل المساعي لتأجيل نشر المرسوم في الجريدة الرسمية وهو ما استجاب له الوزير باقتراح ذلك على السيد الأمين العام للحكومة الذي تفضل بتأجيل النشر لمدة 9 أشهر إلى أن ارتأى نشره بتاريخ 9 ماي 2013، بعد أن كان قد أفاد وزير العدل والحريات مرتين بعدم إمكان الاستمرار في تعليق النشر وبالتالي فإنه لم يكن لوزير العدل والحريات أي دور في النشر بالتاريخ المذكور ولو استشير في الأمر لأشار بتأجيله إلى ما بعد المؤتمر إيمانا منه بوجوب إنجاح هذه المحطة المهنية التي حضر شخصيا بحسن نية فعالياتها" يضيف البيان.