أكد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، أن الخلاف القائم بين وزارته ومكتب جمعية هيئات المحامين حول المرسوم المتعلق بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون المنظم لمهنة المحاماة هو خلاف مفتعل، وأن القانون المنظم لمهنة المحاماة تم تنزيله بالاتفاق بين الطرفين، المتمثل في اللجنة الوزارية التي يرأسها عبد المجيد غميجة وأعضاء آخرون وبين جمعية هيئات المحامين مكونة من أربعة نقباء. وشدد الرميد في بيان توصلت " شبكة أندلس الإخبارية" بنسخة منه، أنه استدعى رئيس الجمعية المذكورة ليذكره بالاتفاق المبرم بين الطرفين إلا أن هذا الأخير تخلف عن ذلك نظرا للانقسام التي يوجد عليها الجسم المهني بسبب المرسوم طالبا مراجعة الفصل 41 من قانون المحاماة لأنه أساس الاشكال المحتج عليه باعتبار ما تضمنه من مقتضيات في فقرته الثانية التي تفرض تقاضي المحامين أتعابا من الخزينة العامة يتم تحديد مبلغها وطريقة صرفها بمقتضى نص تنظيمي، وهو الشيء الذي أدى إلى عدم تفعيل مقتضيات المرسوم الصادر في عهد المرحوم محمد الطيب الناصري، وقد عبر الوزير عن صعوبة ذلك، باعتبار أنه من الصعب اقناع الحكومة والبرلمان بتمكين نقباء المحامين من التصرف في مال عام حسب سلطتهم التقديرية. واستنكرت الوزارة قرارات جمعية هيئات المحامين ووصفتها بقرارات لا مبرر لها قانونيا من قبيل تعليق تقديم خدمات المساعدة القضائية وتنظيم وقفات احتجاجية بمحاكم الاستئناف في أفق تنظيم وقفة وطنية وتقديم التصريحات المؤججة لغضب المحامين دون وجه حق كالقول بمس المرسوم لمبادئ استقلالية المهنة وكرامة المحامين وغيرها ... مع أنه كان يكفي تقول الوزارة، أن يُطالب مكتب الجمعية وزير العدل والحريات بالسعي لإلغاء المرسوم المذكور ليتم وضع حد للخلاف وهو الشيء الذي تفادته رئاسة الجمعية في جميع اللقاءات. وأضاف البيان ذاته، أن رئيس الجمعية لم يكن في حاجة إلى إثارة موضوع المرسوم في الجلسة الافتتاحية بالطريقة المستفزة التي أثارت غضب المحامين، وأنه كان يمكنه الاكتفاء بإخبارهم بمشروع المرسوم الجديد الذي أعده الوزير لإلغاء المرسوم المحتج ضده، وإيلاء قضايا المحامين ذات الأهمية القصوى ما تستحقه من عناية في كلمته، بدل نص تقرر التراجع عنه.