اتهم وزير العدل والحريات بعض الجهات دون أن يسميها بأنها وراء الخلاف الذي أثير حول المرسوم المتعلق بالأتعاب المرتبطة بالمساعدة القضائية، واعتبر أن الأمر يرتبط بسوء فهم ويندرج في إطار المزايدات المرتبطة بظرفية قرب عقد جمعية هيئات المحامين التي تعتبر إطار تعدديا لمؤتمرها، «معلنا أن جميع النقباء الذي تحدث إليهم أكدوا أن هناك سوء فهم حول الموضوع». وأكد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد الذي حيا عاليا الخدمات التي أداها ويؤديها المحامون منذ عقود في مجال العدالة بصفة عامة، وعبر نظام المساعدة القضائية بصفة خاصة وبشكل مجاني،على استعداد الوزارة لإلغاء المرسوم إذا كان المحامون يرفضون الاستفادة مما تضمنته مقتضياته من حقوق لفائدتهم، على اعتبار أن إعمال مقتضيات المرسوم المذكور يبقى رهينا بإرادة المحامين أنفسهم، يقول الوزير. وأبرز الرميد طابع الإنصاف الذي اتسم به المرسوم السالف الذكر لكونه جاء لتعويض المحامين على جهد ما فتئوا يبذلونه من أجل مؤازة الفقراء والمتقاضين في وضعية الهشاشة وتمكينهم من ولوج العدالة والاستفادة من خدمات القضاء، معبرا بشكل ضمني عن عدم استعداد الوزارة للدخول في نزاع مع المحامين بالتأكيد على إمكانية القيام بتعديل المادة 41 من القانون المنظم لمهنة المحاماة والتي ترتبط بالأتعاب المخصصة للمحامين نظير تقديمهم لخدمات في إطار المساعدة القضائية. وأضاف: ولم أن الأمر صعب، فإن الحكومة يمكنها أن تقوم بذلك إذ توصلت بطلب من نواب الأمة، وشدد الرميد في هذا الصدد على منهج التشاور والمقاربة التشاركية التي اعتمدتها الوزارة بخصوص موضوع المساعدة القضائية خلال مختلف المراحل التي قطعها مسار صياغته واعتماده على عهد وزير العدل السابق المرحوم محمد الناصري، حيث كان المرسوم تتويجا لعمل تم القيام به في إطار لجنة مشتركة ترأسها الكاتب العام للوزارة وضمت كلا من مدير الشؤون المدنية والشؤون الجنائية والعفو ومدير التشريع ومدير الميزانية و أربعة من نقباء الجمعية. هذا وأبعد الوزير أي مسؤولية له في نشر المرسوم في هذا التوقيت، إذ كان الطرفان (الوزارة وممثلي المحامين) قد اتفقا في اجتماع سابق على تأجيل إصدار المرسوم، قائلا: «إن إصدار المرسوم في هذا التوقيت عبر نشره في الجريدة الرسمية تم دون علمه، إذ كان الطرفان قد اتفقا في اجتماع سابق على تأجيل إصدار المرسوم ، لكن مرت تسعة أشهر دون أن يتلقى أي رد من طرف الجمعية ،الأمر الذي حذا بالسلطات المعنية إلى نشر المرسوم التطبيقي للفقرة الثانية من المادة 41 من القانون المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، في شأن الأتعاب المخصصة للمحامين نظير تقديمهم لخدمات في إطار المساعدة القضائية. وبخصوص الاعتراضات التي أبداها المحامون بشأن المرسوم والذي كان نتاج توافق وعمل تشاركي بعد أن أدخلت عليه عدة تعديلات، لخصها الوزير في ثلاثة عناصر تتعلق بالجهة الموكول لها صرف تلك الاعتمادات، حيث نص المرسوم على منح هذه المهمة للخزينة العامة في حين طالب المحامون أن يتم توزيع بنسب معينة من أموال المساعدة القضائية على الهيئات على أن يقوم النقباء بتحديد أتعاب المحامين، الأمر الذي رفضته وزارة المالية على اعتبار أن النقباء بحكم القانون ليست لديهم صفة الآمر بالصرف، فالأمر يتعلق بأموال عمومية متبوعة بالمراقبة والمحاسبة ويجب أن يخضع صرفها للقوانين الجاري بها العمل، خاصة مرسوم 67 المتعلق بالمحاسبة العمومية والذي لا يخول للنقيب ليكون محاسبا عموميا. فضلا عن تحديد المرسوم للمبالغ المستحقة لفائدة المحامي المعين في نطاق المساعدة القضائية، حيث حدد المرسوم مبلغ 2000 درهم فيما يخص القضايا المعروضة أمام محكمة النقض و1500 درهم بالنسبة للقضايا المعروضة على محاكم الاستئناف، و1200 درهم فيما يتعلق بالقضايا المعروضة على المحاكم الابتدائية، وهو التحديد الذي رفضه المحامون معبرين عن تخوفهم من أن يتم اعتماد هذا التحديد كمرجع في حالة نشوب نزاع بين المحامي وموكله حول الأتعاب. فيما عنصر الاعتراض الثالث يرتبط بالمخصصات المالية التي رصدتها الدولة في إطار المساعدة القضائية والتي تصل إلى 50 مليون درهم، إذ اعتبر المحامون أن هذا الرصيد غير كافي، في حين أكد مصطفى الرميد أنه «لا يوجد صندوق أو حساب أو اعتمادات مالية مفتوحة بدون سقف، فالأمر يتعلق بالتوازانات المالية للدولة، ومن غير مستبعد إمكانية الرفع من هذه المخصصات في حال ظهرت الحاجة لذلك». وأفاد الوزير أن مختلف التخوفات التي عبر عنها المحامون غير مبررة وغير واضحة على اعتبار أن الوزارة لديها ملف يضم مختلف المراسلات التي تمت بين الوزارة ونقباء هيئات المحامين في هذا الشأن والتي تبرز كلها المقاربة التشاركية المعتمدة، هذا فضلا عن أن المرسوم السالف الذكر يتعلق بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، في شأن الأتعاب المخصصة للمحامين نظير تقديمهم لخدمات في إطار المساعدة القضائية، وليس بالفقرة الأولى من نفس المادة والتي تمكن المحامي في نطاق المساعدة القضائية من تقاضي أتعابه من موكله إذا نتج لهذا الأخير استفادة مالية أو عينية.