كيفية تثبيت تطبيق الهاتف المحمول MelBet: سهولة التثبيت والعديد من الخيارات    والي بنك المغرب يعلن الانتهاء من إعداد مشروع قانون "العملات الرقمية"    "هيئة تحرير الشام" تخطط للمستقبل    8 قتلى في حادثتين بالحوز ومراكش    27 قتيلا و2502 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع المنصرم    فينيسيوس أفضل لاعب في العالم وأنشيلوتي أحسن مدرب    قطاع الطيران... انطلاق أشغال بناء المصنع الجديد لتريلبورغ    بنك المغرب يخفض سعر فائدته الرئيسي إلى 2,5 في المائة    جوائز "الأفضل" للفيفا.. البرازيلي فينيسيوس يتوج بلقب عام 2024    تشييع رسمي لجثمان شهيد الواجب بمسقط رأسه في أبي الجعد    المغرب والسعودية يوقعان بالرياض مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي الحكومي    القنيطرة.. افتتاح معرض لإشاعة ثقافة التهادي بمنتوجات الصناعة التقليدية    الرباط.. انعقاد اجتماع لجنة تتبع مصيدة الأخطبوط    إحصاء 2024: الدارجة تستعمل أكثر من الريفية في الناظور    صحيفة 'لوفيغارو': المغرب يتموقع كوجهة رئيسية للسياحة العالمية    العام الثقافي 'قطر-المغرب 2024': الأميرة للا حسناء وسعادة الشيخة سارة تترأسان بالدوحة عرضا لفن التبوريدة        رسمياً.. المغرب يصوت لأول مرة بالأمم المتحدة على وقف تنفيذ عقوبة الإعدام    المغرب "شريك أساسي وموثوق" للاتحاد الأوروبي (مفوضة أوروبية)    مجلس الشيوخ الشيلي يدعم مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية (سيناتور شيلي)    كلمة الأستاذ إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، خلال اجتماع اللجنة الإفريقية للأممية الاشتراكية    فيفا ينظم بيع تذاكر كأس العالم للأندية‬    بنعلي: رفع القدرة التخزينية للمواد البترولية ب 1,8 مليون متر مكعب في أفق 2030    ردود فعل غاضبة من نشطاء الحركة الأمازيغية تُشكك في نتائج بنموسى حول نسبة الناطقين بالأمازيغية    84% من المغاربة يتوفرون على هاتف شخصي و70 % يستعملون الأنترنيت في الحواضر حسب الإحصاء العام    لماذا لا تريد موريتانيا تصفية نزاع الصحراء المفتعل؟    الأميرة للا حسناء تترأس عرض التبوريدة    دفاع الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال يؤكد أن وضعه الصحي في خطر    النظام الأساسي لموظفي إدارة السجون على طاولة مجلس الحكومة    تحقيق قضائي لتحديد دوافع انتحار ضابط شرطة في الدار البيضاء    ارتفاع معدل البطالة بالمغرب إلى 21% مع تسجيل ضعف في نسبة مشاركة النساء بسوق الشغل    مراكش.. توقيع اتفاقية لإحداث مكتب للاتحاد الدولي لكرة القدم في إفريقيا بالمغرب    كنزي كسّاب من عالم الجمال إلى عالم التمثيل    حاتم عمور يطلب من جمهوره عدم التصويت له في "عراق أواردز"        ضابط شرطة يضع حدّاً لحياته داخل منزله بالبيضاء..والأمن يفتح تحقيقاً    ألمانيا تتجه لانتخابات مبكرة بعد سحب الثقة من شولتس    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    السينما الإسبانية تُودّع أيقونتها ماريسا باريديس عن 78 عامًا    سرطان المرارة .. مرض نادر يُشخّص في المراحل المتقدمة    كيوسك الثلاثاء | حملة توظيف جديدة للعاملات المغربيات بقطاع الفواكه الحمراء بإسبانيا    زلزال عنيف يضرب أرخبيل فانواتو بالمحيط الهادي    شوارع المغرب في 2024.. لا صوت يعلو الدعم لغزة    الصين تعارض زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على المنتجات الصينية    ماكرون سيعلن الحداد الوطني بعد إعصار شيدو المدمر في أرخبيل مايوت    السفير الدهر: الجزائر تعيش أزمة هوية .. وغياب سردية وطنية يحفز اللصوصية    أفضل لاعب بإفريقيا يحزن المغاربة    لماذا لا يستطيع التابع أن يتحرر؟    عن العُرس الرّيفي والتطريّة والفارس المغوار    علماء يكتشفون فصيلة "خارقة" من البشر لا يحتاجون للنوم لساعات طويلة    بريطاني أدمن "المراهنات الرياضية" بسبب تناول دواء    دراسة: الاكتئاب مرتبط بأمراض القلب عند النساء    باحثون يابانيون يختبرون عقارا رائدا يجعل الأسنان تنمو من جديد    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرميد.. جهات وراء الخلاف الذي أثير حول مرسوم الأتعاب المرتبطة بالمساعدة القضائية
نشر في بيان اليوم يوم 06 - 06 - 2013

اتهم وزير العدل والحريات بعض الجهات دون أن يسميها بأنها وراء الخلاف الذي أثير حول المرسوم المتعلق بالأتعاب المرتبطة بالمساعدة القضائية، واعتبر أن الأمر يرتبط بسوء فهم ويندرج في إطار المزايدات المرتبطة بظرفية قرب عقد جمعية هيئات المحامين التي تعتبر إطار تعدديا لمؤتمرها، «معلنا أن جميع النقباء الذي تحدث إليهم أكدوا أن هناك سوء فهم حول الموضوع». وأكد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد الذي حيا عاليا الخدمات التي أداها ويؤديها المحامون منذ عقود في مجال العدالة بصفة عامة، وعبر نظام المساعدة القضائية بصفة خاصة وبشكل مجاني،على استعداد الوزارة لإلغاء المرسوم إذا كان المحامون يرفضون الاستفادة مما تضمنته مقتضياته من حقوق لفائدتهم، على اعتبار أن إعمال مقتضيات المرسوم المذكور يبقى رهينا بإرادة المحامين أنفسهم، يقول الوزير.
وأبرز الرميد طابع الإنصاف الذي اتسم به المرسوم السالف الذكر لكونه جاء لتعويض المحامين على جهد ما فتئوا يبذلونه من أجل مؤازة الفقراء والمتقاضين في وضعية الهشاشة وتمكينهم من ولوج العدالة والاستفادة من خدمات القضاء، معبرا بشكل ضمني عن عدم استعداد الوزارة للدخول في نزاع مع المحامين بالتأكيد على إمكانية القيام بتعديل المادة 41 من القانون المنظم لمهنة المحاماة والتي ترتبط بالأتعاب المخصصة للمحامين نظير تقديمهم لخدمات في إطار المساعدة القضائية.
وأضاف: ولم أن الأمر صعب، فإن الحكومة يمكنها أن تقوم بذلك إذ توصلت بطلب من نواب الأمة، وشدد الرميد في هذا الصدد على منهج التشاور والمقاربة التشاركية التي اعتمدتها الوزارة بخصوص موضوع المساعدة القضائية خلال مختلف المراحل التي قطعها مسار صياغته واعتماده على عهد وزير العدل السابق المرحوم محمد الناصري، حيث كان المرسوم تتويجا لعمل تم القيام به في إطار لجنة مشتركة ترأسها الكاتب العام للوزارة وضمت كلا من مدير الشؤون المدنية والشؤون الجنائية والعفو ومدير التشريع ومدير الميزانية و أربعة من نقباء الجمعية.
هذا وأبعد الوزير أي مسؤولية له في نشر المرسوم في هذا التوقيت، إذ كان الطرفان (الوزارة وممثلي المحامين) قد اتفقا في اجتماع سابق على تأجيل إصدار المرسوم، قائلا: «إن إصدار المرسوم في هذا التوقيت عبر نشره في الجريدة الرسمية تم دون علمه، إذ كان الطرفان قد اتفقا في اجتماع سابق على تأجيل إصدار المرسوم ، لكن مرت تسعة أشهر دون أن يتلقى أي رد من طرف الجمعية ،الأمر الذي حذا بالسلطات المعنية إلى نشر المرسوم التطبيقي للفقرة الثانية من المادة 41 من القانون المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، في شأن الأتعاب المخصصة للمحامين نظير تقديمهم لخدمات في إطار المساعدة القضائية.
وبخصوص الاعتراضات التي أبداها المحامون بشأن المرسوم والذي كان نتاج توافق وعمل تشاركي بعد أن أدخلت عليه عدة تعديلات، لخصها الوزير في ثلاثة عناصر تتعلق بالجهة الموكول لها صرف تلك الاعتمادات، حيث نص المرسوم على منح هذه المهمة للخزينة العامة في حين طالب المحامون أن يتم توزيع بنسب معينة من أموال المساعدة القضائية على الهيئات على أن يقوم النقباء بتحديد أتعاب المحامين، الأمر الذي رفضته وزارة المالية على اعتبار أن النقباء بحكم القانون ليست لديهم صفة الآمر بالصرف، فالأمر يتعلق بأموال عمومية متبوعة بالمراقبة والمحاسبة ويجب أن يخضع صرفها للقوانين الجاري بها العمل، خاصة مرسوم 67 المتعلق بالمحاسبة العمومية والذي لا يخول للنقيب ليكون محاسبا عموميا.
فضلا عن تحديد المرسوم للمبالغ المستحقة لفائدة المحامي المعين في نطاق المساعدة القضائية، حيث حدد المرسوم مبلغ 2000 درهم فيما يخص القضايا المعروضة أمام محكمة النقض و1500 درهم بالنسبة للقضايا المعروضة على محاكم الاستئناف، و1200 درهم فيما يتعلق بالقضايا المعروضة على المحاكم الابتدائية، وهو التحديد الذي رفضه المحامون معبرين عن تخوفهم من أن يتم اعتماد هذا التحديد كمرجع في حالة نشوب نزاع بين المحامي وموكله حول الأتعاب.
فيما عنصر الاعتراض الثالث يرتبط بالمخصصات المالية التي رصدتها الدولة في إطار المساعدة القضائية والتي تصل إلى 50 مليون درهم، إذ اعتبر المحامون أن هذا الرصيد غير كافي، في حين أكد مصطفى الرميد أنه «لا يوجد صندوق أو حساب أو اعتمادات مالية مفتوحة بدون سقف، فالأمر يتعلق بالتوازانات المالية للدولة، ومن غير مستبعد إمكانية الرفع من هذه المخصصات في حال ظهرت الحاجة لذلك».
وأفاد الوزير أن مختلف التخوفات التي عبر عنها المحامون غير مبررة وغير واضحة على اعتبار أن الوزارة لديها ملف يضم مختلف المراسلات التي تمت بين الوزارة ونقباء هيئات المحامين في هذا الشأن والتي تبرز كلها المقاربة التشاركية المعتمدة، هذا فضلا عن أن المرسوم السالف الذكر يتعلق بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، في شأن الأتعاب المخصصة للمحامين نظير تقديمهم لخدمات في إطار المساعدة القضائية، وليس بالفقرة الأولى من نفس المادة والتي تمكن المحامي في نطاق المساعدة القضائية من تقاضي أتعابه من موكله إذا نتج لهذا الأخير استفادة مالية أو عينية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.