أكدت وزارة العدل والحريات إعمال مقتضيات المرسوم الخاص بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، في شأن الاعتمادات المالية المخصصة لتغطية الأتعاب المعتبرة بمثابة مصاريف مدفوعة من طرف المحامين مقابل الخدمات التي يقدمونها في إطار المساعدة القضائية. وذكر بلاغ للوزارة توصلت أون مغاربية بنسخة منه أنها تؤكد أن اعمال مقتضيات المرسوم المذكور يبقى رهينا بإرادة المحامين، وأشارت الى .الرسالة السامية التي أداها ويؤديها المحامي في مجال العدالة بصفة عامة، وعبر نظام المساعدة القضائية بصفة خاصة، وبدون مقابل على مدى سنين. كما أكدت الوزارة تمسكها بمسلسل التشاور القائم بينها وبين جمعية هيئات المحامين بالمغرب في موضوع أتعاب المحامين في مجال المساعدة القضائية، وخاصة في الشقين المتعلقين بالاعتمادات المالية المرصودة لهذا الغرض، وكيفية صرفها.