قال وزير العدل والحريات المصطفى الرميد، يوم الثلاثاء بالرباط، إن الحكومة مستعدة لإلغاء المرسوم الوزاري المتعلق بالمساعدة القضائية، على الرغم من كونه جاء في مصلحة المحامين، ذلك أنه يضبط مسطرة حصول هذه الفئة على المستحقات المالية المترتبة عن الخدمات التي يؤدونها لموكليهم. وأوضح الرميد في معرض حديثه خلال ندوة صحفية عقدت من أجل استيضاح حيثيات نشر مرسوم المساعدة القضائية، إن «الوزارة الوصية غير ملزمة بإرغام المحامين على تقاضي هذه المبالغ لأنها لا تدخل بأي حال من الأحوال في خانة الواجبات، ومن ثم فإن إلغاءه يظل واردا بطلب من جمعية هيئات المحامين»، مشيرا إلى أن هذا المرسوم «يحمل خزينة الدولة خلال هذه الظرفية الصعبة مبلغا قدره 50 مليون درهم قابلة للزيادة والتقليص حسب الضرورة». وبالعودة إلى حيثيات استصدار مرسوم المساعدة القضائية، أوضح الوزير أنه وبموجب هذا النص في صيغته الأولى تتعاقد جمعية هيئات المحامين مع وزارة العدل والحريات، لتقوم في شخص النقيب بتوزيع هذه المساعدات على مستحقيها من المحامين، موضحا أن «جهات في وزارة المالية اعترضت في البداية على هذا المرسوم لكونه يخالف مقتضيات الفصل 41، الذي لا يؤهل النقيب ليكون بمثابة محاسب مالي، كما أنه لا يطابق مقتضيات المرسوم 67 المتعلق بالمحاسبة العمومية». وذكر الرميد في هذا الصدد أن القانون المنظم لمهنة المحاماة الصادر سنة 2008، أعاد مراجعة بعض الجوانب المرتبطة بمجال المساعدة القضائية، لاسيما الفصل 41 الذي ينص على أن المحامي من حقه تقاضي تعويض عن أتعابه من طرف موكله إلى جانب مبلغ يتقاضاه من الخزينة العامة يتم تحديد قيمته بموجب القانون. كما أن هذا المرسوم في صيغته الأولى - يضيف الرميد - «ترك مبالغ التعويضات الواجب تسديدها للمحامين من دون تحديد، مما جعله يولد ميتا ويوضع في الرف»، وذلك إلى حين اجتماع لجنة برئاسة الكاتب العام لوزارة العدل والحريات وتضم في عضويتها ثلاثة مسؤولين آخرين بالوزارة مقابل أربعة نقباء، حيث تداولت في الموضوع لتخلص إلى الاتفاق على صيغة المرسوم الذي صدر مؤخرا. وفي سياق متصل، أوضح الوزير أن «جمعية هيئات المحامين لا تطالب بتعديل المرسوم بل بالأحرى تعديل الفصل 41»، مسترسلا أن «الفصل 41 شأن برلماني صرف، حيث بوسع البرلمان تعديله وفق الصيغة التشريعية التي يراها ملائمة. فالمرسوم هو فرع عن أصل والأصل ليس هو إلا الفصل 41». وأضاف «بعد تأجيل نشر المرسوم طيلة 9 أشهر كاملة، تبين أن جمعية هيئات المحامين لا ترفض نص المرسوم بل تسعى إلى إجراء تعديل في الفصل 41، اعتبارا لكونه يشكل السند القانوني الذي تم الاعتماد عليه في صياغة المرسوم»، مشيرا إلى أن رغبة الجمعية تتمثل، من جهة أخرى، في توزيع المبالغ المالية على الهيئات بنسب معينة، ومن ثم قيام النقباء بتحديد قيمة الأتعاب الواجب تسديدها للمحامين. وفي هذا الإطار، فند الوزير بعض التصريحات التي تفيد بأن وزارة العدل والحريات انفردت بصياغة هذا المرسوم وبكونه يمس بكرامة المحامين، مضيفا أن الوزارة وضعت هذا المرسوم بتشاور تام مع جمعية هيئات المحامين، حيث أقر النقباء في ما بعد بأن « الإشكالية المطروحة في هذا الملف غير مرتبطة بالوزارة الوصية». من جهة أخرى، وبغية تبسيط مسطرة أداء التعويضات المتفق عليها وتخفيف عبء تنقل المحامين من أجل تحصيلها، اقترحت الوزارة على جمعية هيئات المحامين تخصيص أيام معينة يأتي فيها الخازن المكلف بالأداء إلى المحكمة من أجل تسديد المبالغ المستحقة لكل محام، وبعد ذلك يشهد رئيس المحكمة بتنفيذ مسطرة المساعدة المالية.