تفاعلا مع تدوينة الاخ "محمد الزكراوي" ، واغناء للنقاش القانوني و الدستوري حول اشكالية حكومة العثماني هل هي حكومة كاملة الصلاحية بعد التعين الملكي لها يوم الاربعاء 05 أبريل 2017 واداء القسم بالرباط ،و صدور الظهير الشريف بتعينها الرسمي تحت رقم 1.17.07 الصادر في 09 رجب 1438 (07 أبريل2017 بالدار البيضاء ) موقع بالعطف من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ؟ ، ام هي حكومة تصريف الاعمال طبقا للقوانين الجاري بها العمل ؟ و عطفا على ما جاء في مستنتج الاخ "محمد الزكراوي" :" أن الحكومة الحالية ليست حكومة تصريف الاعمال بل هي حكومة قائمة بمجرد واقعة التعيين " انطلق من القول في احترام لمنطوق فصول الدستور 2011 ، و بعض المواد في القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم و تسيير أشغال الحكومة سيأتي سردها لاحقا ، بخلاف الفصل 24 من دستور 1996 الذي كانت فيه سلطة الملك مطلقة في تعين الوزير الاول (رئيس الحكومة في دستور 2011) ،و باقي أعضاء الحكومة غير مقيدة بشرط كما جاء في الفصل 47 الفقرة الاولى من دستور 2011 حيث نص على أن " الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب ،على أساس نتائجها " بما يستفاد أن التعيين الملكي أصبح مجرد أجراء شكلي لتقنين واقع مفروض مسبقا ،ومايعزز هذه الشكلية هو ما جاء به الفصل 88 من أنه بعد تعيين الملك لاعضاء الحكومة ،يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلس البرلمان مجتمعين، ويعرض البرنامج (التصريح سابقا)الحكومي الذي يعتزم تطبيقه ،ويجب أن يتضمن هذا البرنامج الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به في مختلف مجالات النشاط الوطني …ويكون البرنامج المشار اليه أعلاه ،موضوع مناقشة أمام كلا المجلسين ،ويعقبها تصويت في مجلس النواب . وتبعا لذلك فان القراءة الاحادية و السطحية للفصل 47 من الدستور2011 بمعزل عن الاحالة القانونية للفصل 88 يسقط المحلل و الممتبع في اللبس أي ان شرط استكمال عمل الحكومة المعينة من طرف الملك تجد قوتها ووجودها القانوني أمام البرلمان طبقا لمقتضيات الفصل 88 ويعززها الفصل 105 انطلاقا من تفعيل اليات ملتمس الرقابة ،او الفصل 103 بتفعيل اليات منح الثقة وفق الشكليات المنصوص عليهما . فمسألة "التعيين" للحكومة من طرف الملك و أداء القسم لايعدو مرحلة انشاء للحكومة بحسب الفقرة الاولى من الفصل 47 من الدستور و الذي يحيل الى اتمام بعض الشكليات طبقا للمادة 04 من القانون التنظيمي رقم:065.13 "… يحدد رئيس الحكومة بعد تعيين أعضاء الحكومة من قبل الملك مهام كل عضو من أعضاء واختصاصاته و الهياكل الادارية التي يتولى السلطة عليها ،بموجب مراسيم تنشر في الجريدة الرسمية "،كما ان المادة 38 من القانون التنظيمي تحدد مهام عمل الحكومة الجديدة المعينة من طرف الملك قبل تنصيبها أمام البرلمان طبقا لاحكام الفصل 47 من الدستور ب: – اعداد البرنامج الحكومي – اصدار قرارات تفويض الاختصاص و الامضاء اللازمة لضمان استمرارية المرفق العمومي . هذا وما يعزز كونها حكومة لتصريف الامور الجارية بالاضافة الى المهام المشار اليها اعلاه كما جاء في المادة 38،هو ما تضمنته من اشارة الى أحكام المادة 37 من القانون التنظيمي رقم 065.13 و التي ورد فيها "يراد بعبارة تصريف الامور الجارية " اتخاد المراسيم و القرارات و المقرارات الادارية الضرورية ،و التدابير المستعجلة اللازمة لضمان استمرارية عمل مصالح الدولة ومؤسساتها ،وضمان انتظام سير المرافق العمومية "أعلاه الى حين تنصيبها من قبل مجلس النواب "،فمصطلح "التنصيب" يتضمن حمولة قانونية ودلالة سياسية قوية من مصطلح "التعيين" الذي يحيل الى اتمام بعض الشكليات المنصوص عليها كما اسلفنا ذكرها في تحليلي هذا ،فالتنصيب للشيء يعني وضعه و تثبيته وهو الاعتراف الرسمي للسلطة في تمثيل الجماعة و هي ولايتها على الجماعة . وخلاصة القول ،كما جاء به ذ.باحث في العلوم القانونية "عبد العزيزفجال" أن مصطلح التعيين في الدستور 2011 يحيل الى اجراء شكلي ،في حين أن التنصيب يحيل الى اجراء فعلي ، وسندي في هذا المستنتج منطوق الفصل 88 الفقرة الثالثة من دستور 2011 عندما ربط المشرع فعالية عمل الحكومة و الاضطلاع بصلاحياتها الدستورية الكاملة ،و انشاء لواقعة الوجود القانوني المرتب لاثاره حين اعتبر "…الحكومة منصبة بعد حصولها على "ثقة" مجلس النواب المعبر عنها بتصويت الاغلبية المطلقة للاعضاء الذين يتألف منهم لصالح البرنامج الحكومي "وعليه فانها حكومة تصريف الاعمال الجارية الى غاية تنصيبها بموجب هذا الفصل في دورة أبريل من الجمعة الثانية بحسب الفصل 65 من الدستور و الذي سيكون يوم الجمعة 14 أبريل 2017