عمر حجيرة يترأس دورة المجلس الإقليمي لحزب الاستقلال بوجدة    وفد من المستثمرين الإيطاليين يستكشف فرص الاستثمار بجهة سوس ماسة    درهم واحد قد يغير السوق : المغرب يشدد القيود على واردات الألواح الخشبية    تفكيك شبكة لنقل المهاجرين المغاربة بشكل غير نظامي    الجزائر تستعين ب"ميليشيات رقمية" دولية لاستهداف مواقع حكومية مغربية    عمان تؤكد دعمها للوحدة الترابية للمغرب    هاكرز جزائريون يشلون موقع وزارة الفلاحة في هجوم جديد    وكالة بيت مال القدس.. إطلاق مبادرة إنسانية للتكفل بعدد من الأيتام والأطفال مبتوري الأطراف في غزة    مقاطعة الالتراس للديربي المغربي: أي إشارات    ريمونتادا للدفاع الجديدي في 7 مباريات وعمل جيد للطاقم التقني واللاعبين    'واشنطن بوست': إيران دربت مسلحين من البوليساريو وسوريا تعتقل المئات منهم    محاميد الغزلان ترقص على إيقاعات الصحراء في اليوم الثالث من مهرجان الرحل    من خيوط الذاكرة إلى دفاتر اليونسكو .. القفطان المغربي يعيد نسج هويته العالمية    الدورة السابعة للجنة المشتركة المغربية–العمانية تُتوّج بتوقيع مذكرات تفاهم في مجالات متعددة    المغرب وسلطنة عمان يؤكدان عزمهما على تطوير تعاونهما في شتى المجالات    الجزائر تحتج على توقيف أحد موظفيها متورط في عملية اختطاف بفرنسا    الرباط تنتفض من جديد.. آلاف المغاربة في مسيرة حاشدة نصرة لغزة ورفضاً للتطبيع    هذه توقعات أحوال الطقس بالريف والمنطقة الشرقية اليوم الأحد    دراسة: الجينات تلعب دورا مهما في استمتاع الإنسان بالموسيقى    واشنطن تعفي الهواتف والحواسيب من الرسوم الجمركية على الصين لتخفيف أعباء المستهلكين    الهجوم السيبراني الجزائري: تشويش رقمي لحجب الاخفاق الديبلوماسي لنظام العالم الآخر    تيفلت.. توقيف شخصين انتهكا حرمة مسجد في حالة تخدير    برنامج مكافحة سوء التغذية يحذر من كارثة ستؤدي إلى قتل الأطفال نتيجة وقف المساعدات الأمريكية    رشيد المرابطي يتوج بلقب ماراطون الرمال    ندوة تقارب "فلسطين والإمبريالية"    كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة – سيدات (المغرب 2025)..الناخب الوطني يوجه الدعوة ل 14 لاعبة للمنتخب الوطني المغربي    كرة القدم.. أكاديمية محمد السادس تفوز بمونديال سان بيير لأقل من 15 سنة بنانت    زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب سواحل ميانمار    طنجة.. حملة أمنية واسعة في عدد من الأحياء الشعبية (فيديو)    احتراق سيارة على الطريق الساحلية بين الجبهة والحسيمة    المغرب يستقبل 4 ملايين سائح في الربع الأول من 2025    تحسن ملحوظ في نسب امتلاء سدود المغرب مقارنة بالعام الماضي    علماء ودعاة مغاربة يُدينون رسوّ سفن أمريكية تحمل عتادًا موجّهًا للاحتلال الإسرائيلي            ماذا لو توقفت الأرض عن الدوران فجأة؟    مستقبل الصحافة في ظل التحول الرقمي ضمن فعاليات معرض GITEX Africa Morocco 2025    بالصور : تفاصيل حول عملية توسعة المركب الرياضي محمد الخامس    مسرحية ديموغرافية بإخراج جزائري: البوليساريو يخدع الأمم المتحدة    اجتماع هام بالرباط لدعم وتطوير البنية التحتية الرياضية بوزان    الدوزي يمنع من دخول أمريكا بسبب زيارة سابقة له للعراق    حاجيات الأبناك من السيولة فاقت 131 مليار درهم خلال مارس 2025    أمسية فنية استثنائية للفنان عبد الوهاب الدكالي بمسرح محمد الخامس    مندوبية التخطيط: تراجع قيم الواردات مدفوع بانخفاض أسعار الطاقة والمواد الغذائية    التكنولوجيا تفيد في تجنب اختبار الأدوية على الحيوانات    غموض يكتنف انتشار شائعات حول مرض السل بسبب الحليب غير المبستر    بحضور سفير الهند.. الإخوة بلمير يطلقان فيديو كليب 'جاية'    الصناعة التقليدية بإقليم العرائش في قلب تنظيم المغرب لكأس العالم 2030 سبل النهوض وتجاوز الإكراهات والمعيقات التحديات والفرص    عبد الصمد المنصوري يحصل على شهادة الدكتوراه بميزة مشرف جدا    أهازيج الرمال توحد القلوب في محاميد الغزلان    الوداد يحتفل بمشاركته في مونديال الأندية بمهرجان فني    الذئب الرهيب يعود من عالم الانقراض: العلم يوقظ أشباح الماضي    السلطات الصحية بجنوب إسبانيا تتأهب لمواجهة "بوحمرون" القادم من شمال المغرب    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل المصادقة على قانون الانضمام للاتحاد الافريقي دستوري؟

دغدغة قانونية على خلفية المصادقة على القانون الموافق بموجبه على الانضمام الى الاتحاد الافريقي .. هل هو دستوري!
لم يتوقع احد ان يتم انتخاب رئيس لمجلس النواب من خارج الاغلبية، بل ولا حتى قبل تشكيل الحكومة بالطريقة التي تم بها الامر يوم الاثنين 16 يناير2017، أو ان يشرع المجلس في تشكيل هياكله واستكمال تشكيلة مكتبه ولجانه الدائمة دون مراعاة لما سيفرزه الامر من إشكاليات قانونية سياسية مستقبلا مرتبطة بصلاحيات رئيس المكتب في علاقته مع السلطة التنفيذية، اذا لم يلتحق حزب الاتحاد الاشتراكي الذي ينتمي إليه رئيس المجلس بالأغلبية،ذلك انه بالرغم من أن السلطة التشريعية دستوريا مستقلة عن السلطة التنفيذية،إلا انهما مرتبطتان سياسيا بشكل كبير ، وهكذا صادق مجلس النواب في جلسته العامة يوم الاربعاء 18 يناير 2017 على مشروع القانون رقم 01.17 الموافق بموجبهعلى القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي الموقع بلومي (التوغو) في 11يوليو 2000 كما تم تعديله بالبرتوكول الملحق به المعتمد بأديس أبابا (إثيوبيا) في23 فبراير 2003 و بماباتو(الموزمبيق) في11 يوليوز2003.
و بعيدا عن الجدال السياسي المتعلق بخلفية هذا التشكيل المستعجل لمجلس النواب والذي أملته ظروف دولية دقيقة ، فإن هذا الفعل من الناحية الدستورية يمكن النظر اليه من منحيين، منحى أول إيجابي يتمثل في التأكيد على استقلالية السلطة التشريعية عن السلطة التنفيذية كما هو منصوص عليه في الفصل 70 من الدستور _ يمارس البرلمان السلطة التشريعية_ ، ومنحى ثان وهو الذييثير اشكاليات قانونية تتمثل في حدود ونطاق صلاحيات الحكومة المنتهية ولايتها أي حكومة تصريف الأعمال، فالقانون الذي تمت المصادقة عليه أحيل من قبل الحكومةالمنتهية ولايتها بتاريخ 14 يناير 2017 وقدمه وزير الخارجية امام اللجنة الدائمة المختصة وامام الجلسة العامة ، مما يفيد أن حكومة تصريف الأمور الجارية يدخل في صلاحياتها من قبيل مناقشة واعتماد مشاريع القوانين، لكنوبالعودة إلى القانون التنظيمي للحكومة رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، كما هو منشور بالجريدة الرسمية عدد 63 48- 12 جمادى الاخرة 1436 ( 2 ابريل 2015) نجد انه بين المقصود بتصريف الأمور الجارية في مادته 37 المندرجة تحت باب القواعد الخاصة بتصريف الحكومة المنتهية مهامها للأمور الجارية ومهام الحكومة الجديدة قبل تنصيبها من قبل مجلس النواب ، والتي تنص حرفيا على أنه " يراد بعبارة تصريف الأمور الجارية اتخاذ المراسيم والقرارات والمقررات الإدارية الضرورية والتدابير المستعجلة اللازمة لضمان استمرارية عمل مصالح الدولة ومؤسساتها، وضمان انتظام سير المرافق العمومية.
ولا تندرج ضمن تصريف الأمور الجارية التدابير التي من شأنها ان تلزم الحكومة المقبلة بصفة دائمة ومستمرة ، و خاصة المصادقة على مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية وكذا التعيين في المناصب العليا".
فالمادة السابقة تشير بوضوح الى انه ليس من صلاحيات ولا من مهام الحكومة المنتهية ولايتها المصادقة على مشاريع قوانين أو مناقشتها،الامر الذي يثير معهمسألة دستورية القانون رقم 01.17 ولمزيد من التأكد نعود الى قرار سابق للمجلس الدستوري بين فيه بداية ونهاية مهام حكومة تصريف الاعمال وهو القرار رقم 825/12 و، ب والذي نظر فيه بطلب من رئيس مجلس النواب وضعية السيد عبد الاله بنكيران القانونية بهذا المجلس بعد تعيينه رئيسا للحكومة من طرف الملك حيث قال المجلس الدستوري في حيثية من حيثيات قراره بأن 'وحيث إن الفقرة الأخيرة من الفصل 47 من الدستور تنص على أنه " تواصل الحكومة المنتهية ولايتها تصريف الأمور الجارية إلى غاية تشكيل الحكومة الجديدة ' والتي تطبيقا لها، كلف جلالة الملك الحكومة الحالية بتصريف الأمور الجارية إلى غاية تشكيل الحكومة الجديدة وذلك بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.11.184 بتاريخ 29 نوفمبر 2011، مما تظل معه الحكومة برئيسها وأعضائها قائمة دستوريا إلى غاية تشكيل الحكومة الجديدة، ما عدا في حالة إعفاء أعضائها أو قبول استقالتهم وفق أحكام الفصل 47 من الدستور.
وفي حيثية أخرى " وحيث إن الحكومة التي تتألف حسب الفقرة الأولى من الفصل 87 من الدستور من رئيس الحكومة والوزراء ويمكن أن تضم كتابا للدولة، لا تكون مشكلة دستوريا إلا بعد تعيين جلالة الملك لأعضائها باقتراح من رئيسها وفقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 47 من الدستور، وهو التعيين الذي يفتح المجال لرئيس الحكومة ليعرض أمام البرلمان البرنامج الذي يعتزم تطبيقه قصد الحصول على ثقة مجلس النواب المعبر عنها بالأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم طبقا لأحكام الفصل 88 من الدستور .
وحيث أن الحكومة الجديدة، التي تستمد وجودها الدستوري من تعيين جلالة الملك لها لا يكون لأعضائها بما في ذلك رئيسها _ صفة عضو في الحكومة إلا من تاريخ هذا التعيين".
إذا، يتبين لنا ان الحكومة لا تشرع في ممارسة صلاحيتها إلا بعد تعيينها من قبل الملك وحصولها على تنصيب برلماني وتظل حكومة تصريف الأعمال قائمة الى غاية ذلك، وهو ما لم يحصل بعد عند احالة القانون على مجلس النواب الامر الذي يؤكد ان إحالة القانون رقم 01.17 والمصادقة عليه تم في ظل حكومة منتهية ولايتها لا شرعية لها في التصرف الذي قامت به الأمر الذييجعلنا نعتقد جازمينأن هذا القانون، لو تمت إحالته الى المجلس الدستوري ( المحكمة الدستورية) حاليا سيقضي بمخالفته للدستور،نظرالكونه خالف قانونا تنظيميا الذي هو أعلى درجة منه.وبالتالي فالأمر يعد مخالفة واضحة للدستور.
بالإضافة الى ما سبق، فشروع البرلمان في المناقشة والمصادقة على القوانين يطرح تساؤلا اخر لا يقل أهمية عن السابق،يتعلق الامر بسيناريو تقديم أحد اعضاء البرلمان قانونا يعاكس التوجهات الاستراتيجية للحكومة ولبرنامجها الذي ستتقدم به بعد تشكيلها، فدستوريا لا يوجد مانع من ذلك نظرا لكونه يتحدث في الفصل 78 عن إمكانية تقدم رئيس الحكومة وأعضاء البرلمان على السواءباقتراح القوانين،هذا القانون قديرتبط بالضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين أو قد يتعلق بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية، أو بالنظام الضريبي ووعاء الضرائب ومقدارها وطرق تحصيلها،إلى اخره من المجالات الغير المحصورة للقانون والواردة في الفصل 71 من الدستور، لا سيما وان الدستور الزم الحكومة في الفصل 82 من الدستور بدراسة كل مرة في الشهر لمقترحات القانون، ومن بينها تلك المقدمة من المعارضة، مما تكون معه الحكومة ملزمة دستوريا بقبول مناقشة هذا المقترح في مجلسها الحكومي وبما أن هذا الاخير يعتمد في أغلب مداولاته علىالتوافق أو التصويت، وبحكم أن الاحزاب المشكلة حاليا للحكومة غير منتظمة في إطار أغلبية او معارضة، يبقى احتمال الاختلاف عليه واردا مما سيشكل أزمة اخرى دستورية وسياسية، صحيح أنه قد يقول قائل أن الدستور منح الحكومة الية لتجاوز مثل هذه الحالة وهي ان ترفض المقترحات التي يتقدم بها البرلمانيين والتي من شانها إحداث تكليف عمومي أو الزيادة في تكليف موجود او يؤدي الى خفض الموارد العمومية كما هو منصوص عليه في الفصل 77 من الدستور ، غير انه يجب ان لا نغفل أن هذا الفصل يتحدث عن الحكومة وليس عن رئيسها أو عضو من أعضائها،أي يجب تداوله في مجلس حكومي، والحال هذه اننا أمام حكومة تصريف أعمالو أمام وضع شاذ، فالأحزاب المشكلة للحكومة المنتهية ولايتها والتي ستناقش هذا المقترح غيرت من حيث المبدأ العام اصطفافها السياسي وانها لم تعد في الاغلبية الحكومية.
إن بدء مجلس النوابلأشغاله وتشكيل هياكله بشكل مستقل عن الحكومة، بقدر ما هو أمر مقبول في النظام البرلماني الا انه في ظل النظام الدستوري المغربي والسياسي يطرح إشكاليات عدة، وان المصادقة على القانون رقم 01.17 الموافق بموجبه على الإنضمام الى الإتحاد الإفريقي فتح باب تساؤلات كثيرةمن قبيل أحقية البرلمانفي مراقبة واستدعاء وزراء حكومة تصريف الأمور الجارية الى اشغال اللجان الدائمة ومساءلتهم، كان على الأمانة العامة للحكومة باعتبارها الجهاز التشريعي للحكومة ان تنتبه الى هذا الامر حتى لا نكون إزاءمخالفة دستورية واضحة.إنه حقا مأزق قانوني قبل ان يكون سياسيا ، كان يمكن تفاديه لو أن هذا القانون تقدم به احد أعضاء مجلس النواب بحكم ان القانون التنظيمي للحكومة في مادته 37 تطرق الى مشاريع القوانين وليس مقترحات القوانين ولكل خصائصه، وان الدستور لا يمنع ذلك.
طالب باحث في ماستر القانون العام الداخلي وانتاج القواعد القانونية بكلية الحقوق بوجدة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.