أصدرت النيابة الإقليمية للتعليم بأسفي، بلاغا لها بشأن الإقصاء الممنهج للنقابات من التدبير التشاركي في القضايا المرتبطة بنساء ورجال التعليم وتهرب النائب الإقليمي من لقاء النقابة الوطنية للتعليم أمر مجانب للصواب بحكم أن علاقة النقابة بالنيابة الإقليمية تضبطها ضوابط قانونية وتنظيمية ينبغي احترامها من جميع الأطراف، وأن مسألة التهرب تعتبر بالتالي مجانبة للصواب. وأما بخصوص اللجن التي تقوم بزيارة المؤسسات التعليمية فهي مكونة من أطر التأطير والمراقبة التربوية و تقوم بمهامها المسطرة في برامج عملها الفردية والمشتركة وفي إطار الاختصاصات التي تخولها المراسيم القانونية والمذكرات التنظيمية، أما بالنسبة لتأخر عملية اجتياز الكفاءة المهنية برسم سنة 2014/2013 لأساتذة مادتي الفلسفة والفنون التطبيقية التي ترجع أساسا لعدم توفر النيابة على مفتشين لهاتين المادتين فقد تم التنسيق مع الأكاديمية الجهوية في هذا الأمر بعد تعيين مدير الأكاديمية حيث تمت العملية بواسطة مفتش تابع لجهة أخرى تم تكليفه بهذه المهمة بالنسبة لمادة الفلسفة على أمل اجتياز الكفاءات المتبقية خلال بداية الموسم الدراسي المقبل.
أما بخصوص تسوية تعويضات الأساتذة المشرفين على تأطير الوضعيات الميدانية للطلبة الأساتذة (فوج 2012/2013) فيتم الإشارة إلى أن هذا الأمر يمكن تدبيره بتنسيق مع المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين مع مراعاة للمرسوم الوزاري رقم 672.11.2 بتاريخ 23 دجنبر 2011 في شأن إحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين علما أن النيابة الإقليمية لا تتوفر على اعتمادات خاصة بهذه التعويضات ضمن الباقي أداؤه برسم السنة المالية 2012.
وفي شأن المهام المسندة للمساعدين التقنيين فهي تلك المنصوص عليها في القرار الوزاري 978.13 بتاريخ 14 فبراير 2013 المحدد للمهام المسندة للمساعدين التقنيين العاملين بوزارة التربية الوطنية ولا يمكن إسناد مهام لهذه الفئة خارج عن ذلك، كما أنهم ملزمون بالقيام بما هو مناط بهم وفق ما يقتضيه واجب القيام بالمهمة بالنسبة للموظف، على اعتبار أن إسناد مهام حراسة الامتحانات الاشهادية بمختلف الأسلاك يدخل في إطار تنظيم الاستحقاقات الوطنية التي تجرى وفق مضامين القرارات الوزارية رقم 2385.06 بالنسبة لامتحانات نيل شهادة البكالوريا و رقم 2384.06 بالنسبة لامتحانات نيل شهادة السلك الإعدادي و رقم 2383.06 بالنسبة الامتحانات نيل شهادة الدروس الابتدائية بتاريخ 16 أكتوبر 2006 والانخراط فيها يعد واجبا وطنيا ولا يتعارض مع المهام المنصوص عليها في النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية. كما أن مهام الحراسة تسند لجميع الأساتذة والأطر العاملة بالإقليم وفق مقتضيات المقرر الوزاري رقم 14*475 بتاريخ 06 ماي 2014 في شأن دفتر مساطر امتحانات البكالوريا. أما بخصوص التعويضات المرتبطة بالامتحانات فهي تدبر وفق المرسوم الوزاري رقم 834.95.2 بتاريخ 5 يونيو 1996 والمرسوم الوزاري رقم 370.08.2 بتاريخ 30 أكتوبر 2008 المحددين للتعويضات الممنوحة للأساتذة والمفتشين المكلفين بتصحيح الامتحانات الكتابية لنيل شهادة البكالوريا وشهادة التعليم الابتدائي.
إلى ذلك فان المناصب الشاغرة الخاصة بهيأة التدريس والإدارة يتم تدبيرها وفق مقتضيات المذكرة الإطار الخاصة بالحركات الانتقالية بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني برسم الموسم الدراسي 2013-2014 رقم 14*047 بتاريخ 29 أبريل 2014.
وأنن المهام المسندة للعاملين بالنيابة التي هيكلها القرار الوزاري رقم 128 بتاريخ 25 أكتوبر 2002 بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم مصالح الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة دكالة عبدة وهو القرار الذي يعتبر النيابة الإقليمية مصلحة خارجية تابعة للأكاديمية مهيكلة في ست مصالح يشتغل بها موظفون تحت إشراف رؤساء المصالح وتتم عملية إسناد المهام لهم وفق كفاءتهم بشكل يضمن تكافؤ الفرص بين جميع الموظفين.
أما في شأن تدبير شكايات بعض الموظفين (أساتذة وإدارة تربوية) فيتم التعامل معها بشكل جدي يراعي مصلحة الموظف وحمايته واحترامه لواجبه المهني قبل اتخاذ أي إجراء إداري تحصينا وتعليلا للقرارات الإدارية وذلك في إطار ماهو منصوص عليه في الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 24 فبراير 1958 بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.