في اطار المقاربة التي ما فتئت النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني باسفي ،تعتمدها مع مختلف مكونات المنظومة التعليمة وتنويرا للرأي العام الوطني والمحلي أصدرت النيابة الإقليمية البلاغ التالي والذي مفاده مايلي : • أن الاقصاء الممنهج للنقابات من التدبير التشاركي في القضايا المرتبطة بنساء و رجال التعليم و تهرب النائب الاقليمي من لقاء النقابة الوطنية للتعليم أمر مجانب للصواب بحكم أن علاقة النقابة بالنيابة الإقليمية تضبطها ضوابط قانونية و تنظيمية ينبغي احترامها من جميع الأطراف، و أن مسألة التهرب تعتبر بالتالي مجانبة للصواب. • أما بخصوص اللجن التي تقوم بزيارة المؤسسات التعليمية فهي مكونة من أطر التأطير و المراقبة التربوية و تقوم بمهامها المسطرة في برامج عملها الفردية و المشتركة و في إطار الاختصاصات التي تخولها المراسيم القانونية و المذكرات التنظيمية. • بالنسبة لتأخر عملية اجتياز الكفاءة المهنية برسم سنة 2014/2013 لأساتذة مادتي الفلسفة والفنون التطبيقية التي ترجع أساسا لعدم توفر النيابة على مفتشين لهاتين المادتين فقد تم التنسيق مع الأكاديمية الجهوية في هذا الأمر بعد تعيين السيد مدير الأكاديمية حيث تمت العملية بواسطة مفتش تابع لجهة أخرى تم تكليفه بهذه المهمة بالنسبة لمادة الفلسفة على أمل اجتياز الكفاءات المتبقية خلال بداية الموسم الدراسي المقبل. • ان اسناد مهام حراسة الامتحانات الاشهادية بمختلف الأسلاك يدخل في إطار تنظيم الاستحقاقات الوطنية التي تجرى وفق مضامين القرارات الوزارية رقم 2385.06 بالنسبة لامتحانات نيل شهادة البكالوريا و رقم 2384.06 بالنسبة لامتحانات نيل شهادة السلك الاعدادي و رقم 2383.06 بالنسبة الامتحانات نيل شهادة الدروس الابتدائية بتاريخ 16 أكتوبر 2006 والانخراط فيها يعد واجبا وطنيا و لا يتعارض مع المهام المنصوص عليها في النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية. كما أن مهام الحراسة تسند لجميع الأساتذة و الأطر العاملة بالإقليم وفق مقتضيات المقرر الوزاري رقم 14*475 بتاريخ 06 ماي 2014 في شأن دفتر مساطر امتحانات البكالوريا. أما بخصوص التعويضات المرتبطة بالامتحانات فهي تدبر وفق المرسوم الوزاري رقم 834.95.2 بتاريخ 5 يونيو 1996 و المرسوم الوزاري رقم 370.08.2 بتاريخ 30 اكتوبر 2008 المحددين للتعويضات الممنوحة للأساتذة و المفتشين المكلفين بتصحيح الامتحانات الكتابية لنيل شهادة البكالوريا و شهادة التعليم الابتدائي. • أما بخصوص تسوية تعويضات الأساتذة المشرفين على تأطير الوضعيات الميدانية للطلبة الأساتذة (فوج 2012/2013) فنشير الى أن هذا الامر يمكن تدبيره بتنسيق مع المركز الجهوي لمهن التربية و التكوين مراعاة للمرسوم الوزاري رقم 672.11.2 بتاريخ 23 دجنبر 2011 في شأن احداث و تنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين علما أن النيابة الاقليمية لا تتوفر على اعتمادات خاصة بهذه التعويضات ضمن الباقي أداؤه برسم السنة المالية 2012. • أما في شأن المهام المسندة للمساعدين التقنيين فهي تلك المنصوص عليها في القرار الوزاري 978.13 بتاريخ 14 فبراير 2013 المحدد للمهام المسندة للمساعدين التقنيين العاملين بوزارة التربية الوطنية و لا يمكن اسناد مهام لهذه الفئة خارج عن ذلك، كما أنهم ملزمون بالقيام بما هو مناط بهم وفق ما يقتضيه واجب القيام بالمهمة بالنسبة للموظف. • ان التكوينات الاعدادية لاجتياز الامتحانات الاشهادية ميكروسوفت تدخل في اطار برنامج الإشهاد في الإعلاميات وتكنولوجيا المعلومات والاتصال في التعليم IT Academy و Certification Microsoft Office Spécialist( MOS ) ، وتهدف إلى تعزيز مهارات هيئة التدريس والجهاز الإداري في مجال الإعلاميات وتكنولوجيا المعلومات والاتصال. حيث يهدف البرناج الى اجتياز 1200 موظف على صعيد النيابة لاشهاد MOS و قد تمت العملية بتنسيق تام مع الأكاديمية و مرت في ظروف عادية و مكنت من اجتياز أزيد من 1000 موظف للامتحان الاشهادي لحد الان و دبرت بشكل عاد في احترام تام للمراسلتين الوزارية و الأكاديمية المنظمتين للعملية و في تكافؤ تام للفرص بين الجميع و وفق المقرر الوزاري لتنظيم السنة الدراسية بشأن احترام فترات التكوين المستمر. • أما بالنسبة للاستغلال اللاقانوني للسكنيات الوظيفية فإن التدبير القضائي للمساكن الوظيفية و الإدارية المخصصة لقطاع التربية الوطنية يخضع لضوابط قانونية و تنظيمية و النيابة الاقليمية قد حركت مسطرة الافراغ في حق كل المحتلين بشكل غير قانوني للسكنيات وفق المذكرة الوزارية رقم 129 بتاريخ 30/12/2005 في شأن تحريك المسطرة القضائية لإفراغ السكنيات المخزنية المحتلة. • بالنسبة لاستكمال أوراش بناء و صيانة المؤسسات التعليمية نشير إلى أن كل هذه المؤسسات تسير بها الدراسة بشكل عاد و أن تدبير الصفقات المرتبطة بالبناء أو الإصلاح يتم وفق القوانين التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل في مجال الصفقات العمومية و تخضع للمراقبة الداخلية و الخارجية و كذا لمراقبة أجهزة الدولة المخول لها قانونيا عمليات الافتحاص و المراقبة. • ان المناصب الشاغرة الخاصة بهيأة التدريس و الادارة يتم تدبيرها وفق مقتضيات المذكرة الاطار الخاصة بالحركات الانتقالية بوزارة التربية الوطنية و التكوين المهني برسم الموسم الدراسي 2013-2014 رقم 14*047 بتاريخ 29 أبريل 2014. • ان المهام المسندة للعاملين بالنيابة التي هيكلها القرار الوزاري رقم 128 بتاريخ 25 أكتوبر 2002 بشأن تحديد اختصاصات و تنظيم مصالح الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين لجهة دكالة عبدة و هو القرار الذي يعتبر النيابة الإقليمية مصلحة خارجية تابعة للأكاديمية مهيكلة في ست مصالح يشتغل بها موظفون تحت اشراف رؤساء المصالح و تتم عملية اسناد المهام لهم وفق كفاءتهم بشكل يضمن تكافؤ الفرص بين جميع الموظفين. • أما في شأن تدبير شكايات بعض الموظفين (أساتذة و ادارة تربوية) فيتم التعامل معها بشكل جدي يراعي مصلحة الموظف و حمايته و احترامه لواجبه المهني قبل اتخاذ أي اجراء اداري تحصينا و تعليلا للقرارات الإدارية و ذلك في إطار ما هو منصوص عليه في الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 24 فبراير 1958 بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. والجدير بالذكر أن أبواب النيابة الاقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني باسفي مفتوحة دائما أمام كل الغيورين على قطاع التربية والتكوين على مستوى الاقليم.