مقدمة الحمد لله الملك العَلاَّم، والصلاة والسلام على خير الأنام محمد سيد المرسلين، المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته الغر الميامين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد: فَإن فقه المعاملات المالية يُعَدُّ من أشرف المطالب وأجلها نفعا وأعظمها قدرا لتعلقه بالمال الذي هو عصب الحياة وقوامها، بل هو أساس ازدهار الأمم، ومقدار نمائه هو المعيار الحقيقي لقوة الدول ورقيها في مختلِف المناحي الاقتصادية، لذلك ضبط الشارع الحكيم التصرف في المال بحدود المصلحة العامة، وجعل الحفاظ عليه مَقْصِداً من المقاصد الكلية للشريعة الإسلامية. وغني عن البيان أن أئمة فقهاء المسلمين أولوا عناية فائقة لمسائل فقه المعاملات المالية؛ وذلك لمسيس الحاجة إلى معرفة أحكامها، وتعلقها مباشرة بالحياة اليومية للناس الذين يحتاجون إلى تبادل الأموال والمنافع أخذًا وعطاءً بواسطة العقود والتصرفات؛ مما دفع العلماء لضبط نظام تلك العقود المالية على أساس مبدأ التراضي بين المتعاقدين، وسلامتها من الغرر والخطر المؤدي للتنازع، فنتج عن ذلك تراث فقهي مالي زاخر، غَدَا مَعِينًا صافيًا ومنبعًا خصبًا نَهَل – ولايزال- يَنْهَل منه ذوو الشأن والاختصاص من المفتين وواضعي التشريعات القانونية في وقتنا الحاضر. وقد كان لفقهاء المذهب المالكي الأثر الكبير في بعض البيوع المتداولة عندهم مثل البيع على البرنامج الذي مثل اللبنة الأساس لبيع البرنامج في صوره المعاصرة، والذي غدا من البيوع الأكثر شيوعا في المعاملات المالية والتجارية الحديثة، التي تَعْتَمِدُ في مبادلاتها التجارية على استخدام التقنيات الحديثة لوسائل الاتصال، وعلى رأسها شبكة المعلومات العالمية «الإنترنت»، ويسمى بالبيع على الوصف المتضمن للكاتالوج كما يُطْلَق عليه اليوم في البيوع المعاصرة؛ حيث يتضمن هذا الكاتالوج وصفا دقيقا للمبيع يغني عن الرؤية المباشرة له، مع بيان كيفية استخدامه وبيان جميع متعلقاته كمدة صلاحيته، ووزنه وطاقته، ومدى قوة تحمله وغير ذلك من المعطيات بدقة علمية متناهية. فما المقصود بالبيع على البرنامج وما حكمه الشرعي عند المالكية؟ وما هو تطبيقه المعاصر؟ وما تكييفه الفقهي؟ وقد اقتضت طبيعة هذا البحث أن يكون في مقدمة و أربعة مطالب وخاتمة رتبتها على النسق التالي: – المطلب الأول: تعريف البيع على البرنامج – المطلب الثاني: حكمه الشرعي عند المالكية – المطلب الثالث: التطبيق المعاصر لبيع البرنامج بواسطة المعلبات والمغلفات – المطلب الرابع: التكييف الفقهي لبيع البرنامج بواسطة المعلبات والمغلفات
المطلب الأول: تعريف بيع البرنامج لبيان المقصود من مصطلح البيع على البرنامج، لابد من تعريف جزئيه، وهما: البيع والبرنامج لغة واصطلاحا. أولا: تعريف البيع لغة واصطلاحا أ) البيع في اللغة وردت كلمة بيع في معاجم اللسان العربي بمعان متقاربة تدور كلها على المبادلة بين شئين طرفاها بائع ومشتر، وهي من أسماء الأضداد مثل الشراء التي يطلق فيها البيع على الشراء والعكس كذلك، وفي الحديث الصحيح: «البيعان بالخيار» ([1])، قال الخليل :»البيعان: البائع والمشتري»([2]). يقول ابن فارس: «الباء والياء والعين أصل واحد، وهو بيع الشيء، وربما سمي الشراء بيعا، والمعنى واحد»([3]). وجاء في المصباح المنير: «والأصل في البيع مبادلة مال بمال»([4]). ب) البيع في الاصطلاح للبيع في الاصطلاح الفقهي معنيان عام وخاص، ومصطلح البيع في معناه العام يشمل عددا من العقود المسماة في الفقه الإسلامي، وهو بهذا المعنى يلتبس على الكثير مع المعنى الخاص للبيع الذي ينحصر في بيع الأعيان، لذلك قصدت تحرير مصطلح البيع بمعناه الخاص، لأنه هو الذي يهمني في هذا المقام. وقد عرفه الحنفية بأنه: «مبادلة مال بمال»([5])، وعرفه المالكية بأنه: «عقد معاوضة على غير منافع، ولا متعة لذة، ذو مكايسة، أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة، مُعَيَّنٌ غيرُ العَيْنِ فيه»([6])، وعرفه الشافعية بأنه: «مقابلة مال بمال على وجه مخصوص»([7])، وعرفه الحنابلة بأنه: «مبادلة المال بالمال، تمليكا وتملكا»([8]). وبالتأمل والنظر في تعاريف الفقهاء يلاحظ أن تعاريف كل من الحنفية والشافعية والحنابلة هي تعاريف عامة تدور على حقيقة واحدة هي أن البيع مبادلة مال بمال، مما يجعلها غير جامعة لقيود البيع، وغير مانعة لدخول عقود أخرى في التعريف ليست منه، ويضيق نطاق البحث هنا عن التفصيل في بيان قصورها. وأما تعريف المالكية فقد راعى كل العناصر والسمات الدلالية المكونة لمصطلح البيع حيث جاء جامعا لقيود البيع ومانعا لعدم دخول عقود أخرى معه. فخرج بقيد «عقد معاوضة» كل عقد ليس فيه معاوضة كالقرض والهبة والصدقة، وخرج بقيد «على غير منافع» عقد الإجارة لأنه عقد منافع بعوض، وخرج بقيد «ولا متعة لذة» عقد الزواج، كما خرج بقيد « ذو مكايسة»([9]) العقود التي لا مساومة فيها كعقد هبة الثواب، وخرج بقيد «أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة» عقد الصرف وهو بيع النقد بالنقد، وخرج بقيد «مُعَيَّنٌ غيرُ العَيْنِ فيه» عقد السَّلَم لأنه بيع شيء موصوف في الذمة. وتبعا لهذا التعريف فإن البيع بمعناه الخاص ينحصر في بيع الأعيان المُعَيَّنَة، وإليه ينصرف البيع عند الإطلاق. ثانيا: تعريف البرنامج لغة واصطلاحا أ) البرنامج في اللغة البرنامج أصل الكلمة معرب من لفظة «برنامه» بالفارسية وهي في اللغة: «النسخة المكتوب فيها عدد الثياب والأمتعة وأنواعها المبعوث بها من إنسان لآخر»([10]). ب) البرنامج في الاصطلاح وفي الاصطلاح يطلق البرنامج على: «الدفتر المكتوب فيه أوصاف ما في الوعاء أو العدل من الثياب المبيعة لِتُشْتَرى على تلك الصفة للضرورة»([11]). وقد انفرد فقهاء المذهب المالكي عن بقية المذاهب بتدقيق تفاصيل البيع على البرنامج وبيان متعلقاته، كما انفردوا بتسميته ببيع البرنامج في مذهبهم ولم ترد هذه التسمية في المذاهب الأخرى حسب اطلاعي المتواضع، باستثناء الإمام الشافعي الذي ورد عنده في كتاب الأم بلفظ «بيع الأعدال على البرنامج»([12])، لكنه قال بعد م جوازه مطلقا، وأدرجه ضمن بيوع الغرر، حيث سُئِلَ عنه فقال: « ما علمت أحدا يُقْتَدَى به في العلم أجازه … فالأعدال التي لا ترى تدخل في معنى الغرر… أرأيت لو هلك المبيع أيكون على بائعه أن يأتي بصفة مثله فإن قلتم: لا، فهذا لا بيع عين ولا بيع صفة»([13]). المطلب الثاني: حكمه الشرعي عند المالكية يُسَمَّى هذا البيع عند المالكية بالبيع على البرنامج، وهو بيع معروف متداول عند فقهائهم، وقد أجازه الإمام مالك في الموطإ حيث نص على: «أن البيع على البرنامج لم يزل عليه الناس عندنا يجيزونه بينهم، إذا كان المتاع موافقا للبرنامج، ولم يكن مخالفا له»([14]). وأما عن صورة هذا البيع فإنها تتم عن طريق بيان أوصاف السلعة المبيعة الغائبة التي تكون داخل الوعاء أو العدل، وذلك بكتابة أوصافها على سجل أو دفتر أو ورقة ونحوها، وتحديد أوصافها من حيث الكم والنوع والحجم والوزن وغيرها من الأوصاف المكتوبة التي تقوم مقام رؤية السلعة غير المرئية، وبهذا الوصف المكتوب في الدفتر ينتفي الغرر، وتزول الجهالة الفاحشة المفضية إلى النزاع في هذا البيع. وفي ضوء أوصاف السلعة المبيعة المُبَيَّنَة في الدفتر يتم بيع البرنامج، ويثبت للمشتري خيار الرؤية، وخيار فوات الوصف ([15])، فإن كان المبيع مطابقا للمواصفات المكتوبة في البرنامج أُمْضِي العقد، وإن لم يكن مطابقا لا يلزم البيعُ المشتريَ، وهذا ما نبه إليه القاضي عبد الوهاب المالكي متحدثا عن جواز هذا البيع إذا كان المبيع موافقا للبرنامج حيث قال: «يجوز عندنا بيع الأعدال على البرنامج وهو أن يبيعها على الصفة التي يتضمنها برنامجه من ذِكْرِ الجنس والنوع والعدد والسعر، فإن وافق الصفة لزم البيع، وإن خالف لم يلزم البيع» ([16]). وبذلك فإن المعتمد في المذهب المالكي هو صحة البيع على البرنامج بناء على صفة المبيع غير المرئي؛ لأن الصفة تقوم مقام المعاينة عند الإمام مالك، كما نص على ذلك ابن رشد حيث قال: «لا خلاف عند مالك أن الصفة إنما تنوب عن المعاينة لمكان غيبة المبيع، ولهذا أجاز البيع على البرنامج على الصفة» ([17]). ومعلوم أن الخيار الثابت للمشتري بين رد السلعة المبيعة أو إمساكها في البيع على البرنامج المقرر عند المالكية تترتب عليه أحكام تتعلق بخيار الرؤية وخيار العيب، وأحكام تتعلق بالتقاضي عند النزاع في المبيع الموصوف أَضْرِبُ عنها صفحا، لأن المقام لا يتسع لتفصيلها هنا([18]). فيتضح مما سبق أن المقرر عند المالكية هو صحة بيع البرنامج مع ثبوت الخيار للمشتري. المطلب الثالث: التطبيق المعاصر لبيع البرنامج بواسطة المعلبات والمغلفات تقوم بعض المصانع والمعامل الآلية المتخصصة في النسيج في عصرنا الراهن بإنتاج وحدات قياسية متماثلة الآحاد ومتساوية الأجزاء في سلع مختلفة وبكميات هائلة كالأقمشة والملابس والسجاد والموكيط وغيرها من المنسوجات، وأخرى متخصصة في إنتاج المواد الغذائية الاستهلاكية كالسكر والبن والزيت والصابون وغيرها. وتقوم مصانع متخصصة في المعلبات والمغلفات بتغليف هذه المواد وتعليبها في عبوات بلاستيكية أو زجاجية أو ورقية أو معدنية، وذلك بعد معالجتها من أجل منع تسرب الفساد إليها، وتتم عملية التعليب والتغليف حسب كل نوع، فأما المنسوجات كالأقمشة والملابس والسجاد يتم طيها في علب بلاستيكية أو ورقية (صناديق كارتونية) ونحو ذلك، وأما المواد الغذائية الاستهلاكية فيتم تعليبها إما في قارورات زجاجية أو بلاستيكية كما هو الحال بالنسبة للزيت، أوعبوات بلاستيكية كما هو الحال بالنسبة لِلْبُن، أو عبوة ورقية كما هو الحال بالنسبة للسكر ونحو ذلك. ومن المؤكد أن بيع هذه البضائع المعلبة أو المغلفة من البيوع المستَجِدة التي ظهرت في القرن التاسع عشر الميلادي، وتطورت مع نمو واتساع شركات المعلبات في العالم. وقد نبه توفيق رمضان البوطي إلى الصورة المعاصرة لهذا البيع قائلا: «لقد شاع اليوم البيع على الوصف المتضمن في (الكاتالوج) كما يسميه التجار، والذي يتضمن صورة أو صورا للمبيع، وأوصاف المبيع مفصلة ودقيقة ومطابقة بصورة لا يمكن للرؤية المباشرة أن تحققها، مع بيان كيفية الاستخدام والصيانة، وبيان الطاقة وقوة التحمل بالأرقام والمعايير»([19]). وهذا هو البيع المعروف عند فقهاء المالكية وغيرهم ببيع العين الغائبة على الصفة وهو جائز بشرط مطابقة المبيع للأوصاف المذكورة في البرنامج. المطلب الرابع: التكييف الفقهي لبيع البرنامج بواسطة المعلبات والمغلفات من المعلوم أن بيع المعلبات من البيوع الشائعة في عصرنا الحاضر، نظرا إلى حاجة الناس الماسة إلى مثل هذه الأنواع من البيوع التي انتشرت في زماننا في جميع بلدان العالم نظرا للتطور التكنولوجي والاقتصادي الذي عرفته الشركات والمؤسسات المتخصصة في إنتاج المواد والمنتجات المُعَبَّأَة أو المُغَلَّفَة. وقد اعْتُرِضَ على جواز بيع المعلبات بأنه مشتمل على الغرر والجهالة؛ وعُلِّلَ ذلك بأن بيع هذه المعلبات دون فتحها بحيث لايُرَى ما بداخلها فيه غرر وجهالة، وقد أُجِيبَ على هذا بأن عبوات المعلبات والمغلفات، أصبحت متضمنة لدليل يشتمل على مواصفات واضحة ودقيقة عن السلعة المعلبة، ذلك أن الشركات والمؤسسات المتخصصة في التعليب والتغليف عرفت في وقتنا المعاصر تطورا تكنولوجيا مذهلا، يستجيب لتغطية الحاجيات المتزايدة للمستهلكين عن طريق إنتاج أشكال جديدة من التغليف والتعبئة والتعليب كعبوات الألمنيوم والعبوات المعدنية والزجاجية والبلاستيكية، التي تستجيب للمعايير الدولية ([20]) من حيث الجودة ومن حيث حفظ المنتوج الغذائي المُعَلَّب، والحفاظ على البيئة من التلوث، وضمان التوازن البيئي والإيكولوجي، وأما من حيث البيانات الإيضاحية لمواصفات السلعة المعلبة ([21])، فإن هذه المعلبات تشتمل على بيانات تعريفية دقيقة جدا حول مواصفات السلعة المغلفة أو المعلبة، تمكن المستهلك أو المشتري من الإحاطة بجميع دقائق أوصاف السلعة المبيعة من حيث اسمها، وقائمة مكوناتها، ووزنها، واسم وعنوان المنتج ومقر دولته، وتاريخ الصلاحية، وظروف التخزين، وتعليمات الاستخذام، والبيانات الإيضاحية للعناصر الغذائية المكونة للسلعة، كقيمة الطاقة ومقادير البروتين والدهون وغيرها، والبيانات المتعلقة بدرجة الجودة، وعلامات الترميز أو التكويد ([22]) وغيرها، مما يجعل تحقق شرط العلم بالسلعة المبيعة في المعلبات أو المغلفات متوفراً بصورة أدق من الرؤية المباشرة، لما اشتملت عليه من مواصفات دقيقة وواضحة كما سبق، ينتفي معها الغرر وترتفع الجهالة المفضية إلى المنازعة. وعليه فإن بيع المعلبات بواسطة البرنامج من البيوع التي دعت إليها الحاجة والضرورة وعمت بها البلوى في جميع دول العالم، واحتاجها الناس في زماننا، لذلك يمكن الاستدلال على جواز هذه البيوع التي يحتاجها الناس بقواعد التيسير المتعلقة برفع الحرج وذلك تيسيرا على الناس في معاملاتهم ومنعا للمضايقة والحرج كما نبه على ذلك الشاطبي بقوله: «إنما وضعت الشريعة لمصالح العباد ودرء المفاسد عنهم» ([23]). ومما لاشك فيه أن بيع البرنامج أصبح من البيوع التي عمت به البلوى في المعاملات المالية المعاصرة ودعت إليها الضرورة الماسة، واحتاج الناس إليها في هذا العصر بشكل ملفت للنظر، حيث عرف هذا البيع نموا متسارعا في هذا الزمان المتميز بالتطور التكنولوجي الذي يُمَكِّن من إنتاج ملايين الوحدات والعَيِّنَات على نسيج واحد، وبمواصفات فنية متناهية الدقة كأجهزة الجوال وأجهزة الكمبيوتر وقطع الغيار وغيرها، علاوة على التطور التكنولوجي والاقتصادي الذي عرفته الشركات والمؤسسات المتخصصة في إنتاج المواد الزراعية والصناعية والتجارية، وتزايد الطلب على هذه المنتجات من أجل تلبية حاجيات المجتمعات المتزايدة، وتكاثر عدد المستهلكين في العالم، لذلك عرف بيع البرنامج(الكاتالوج) تطورا مذهلا خاصة في التجارة الإلكترونية التي تَعْتَمِدُ في مبادلاتها التجارية على شبكة المعلومات العالمية «الإنترنيت»؛ حيث يتم بواسطتها إبرام عقود إلكترونية، سواء بين الأفراد فيما بينهم، أوبين الشركات والمقاولات الخاصة، أو بين الدول. خاتمة وحاصل القول أن فقهاء المالكية كان لهم الأثر الكبير في التأصيل لعدد من المسائل الفقهية في المعاملات المالية المعاصرة ومنها بيع البرنامج وتطبيقاته المعاصرة المستجِدَّة، هذا النوع من البيوع الذي رغم استعماله للتطبيقات التكنولوجية والرقمية، واستفادته من النظم المعلوماتية الحديثة كالإنترنيت والعقود الإلكترونية، فإنه لازال يستجمع أهم الأركان والمقومات التي نص عليها فقهاء المالكية في هذا النوع من البيوع، مما يجعله ينهل من معين الفقه الإسلامي، ويستمد أصوله وجذوره من تراثنا الفقهي مستنيرا باجتهادات فقهائنا الأعلام وتخريجاتهم في فقه المعاملات المالية ومستفيدا من معرفة وجوه استدلالهم على الأحكام وطرق استنباطهم؛ وذلك من أجل إيجاد حلول شرعية للمستجِدات والنوازل المعاصرة غير المتناهية. ([1]) صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب البيعان بالخيار مالم يتفرقا: 3/ 58، رقم الحديث: 2079، والحديث متفق عليه. ([2]) كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي، (مادة بيع): 1/176. ([3]) معجم مقاييس اللغة لابن فارس، (مادة بيع): 1/ 327. ([4]) المصباح المنير للفيومي، (مادة بيع): 1/ 69. ([5]) شرح فتح القدير على الهداية لابن الهمام: 6/ 247، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم: 5/ 277. ([6]) شرح حدود ابن عرفة للرصاع ص: 232. ([7]) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج للخطيب الشربيني: 2/ 322. ([8]) المغني لابن قدامة: 3/ 480. ([9]) المكايسة هي المساومة عرفها الصديق محمد الأمين الضرير بقوله: «المساومة بيع يكون عن طريق التفاوض بين البائع والمشتري من غير نظر إلى رأس المال الذي قامت به السلعة على البائع »، ينظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي: 5/736، سنة 1421ه/2000م، بحث بعنوان المرابحة للآمر بالشراء. ([10]) – المغرب في ترتيب المعرب لِلْمُطَرِّزِي، ص: 39. ([11]) – الشرح الكبير للدردير: 3/24. ([12] ) – كتاب الأم للإمام الشافعي، باب بيع الثمر: 7/232. ([13])- كتاب الأم، باب بيع الثمر: 7/232، باختصار وتصرف. ([14]) – موطأ مالك، باب البيع على البرنامج : 4/967. ([15]) خيار فوات الوصف «هو حق الفسخ لتخلف وصف مرغوب اشترطه العاقد في المعقود عليه»، ينظر الأحكام الفقهية للتعاملات الإلكترونية لعبد الرحمان السند، ص: 160. ([16]) المعونة على مذهب عالم المدينة للقاضي عبد الوهاب: 3/981، باختصار وتصرف. ([17]) بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد: 3/ 174، باختصار وتصرف يسير. ([18]) لمزيد من الاطلاع على أحكام خيار الرؤية وخيار العيب، وأحكام التقاضي عند النزاع في بيع الأنموذج ينظر: قراءة في البيع على البرنامج -دراسة فقهية تحليلية- لإبراهيم جاسم محمد، ص30- 34. ([19]) البيوع الشائعة وأثر ضوابط المبيع على شرعيتها: ص195. ([20]) مثل معايير الإيزو الدولية لمواد التعبئة والتغليف من أجل حماية البيئة، وكذلك هيئة الإيزو: 22000للمواصفات الدولية الموحدة: Organization Internationale de Normalisation ISO22000، وغيرها. ([21]) لمزيد من التفصيل عن البيانات الإيضاحية لمواصفات السلعة المعلبة، ينظر رسالة دكتوراه بعنوان «أثر المتطلبات البيئية للتعبئة والتغليف على صادرات الجزائر من المنتجات الغذائية»، ص: 46-52، قدمتها الباحثة سامية سرحان إلى جامعة سطيفالجزائر، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، سنة: 2016م. ([22]) عملية الترميز أو التكويد: codification))، «أصبح التكويد (الباركود) مطلبا أساسيا في سوق تداول السلع في الأسواق المحلية والعالمية، ويخدم نطاق الباركود في مراقبة سلسلة إنتاج العذاء بدءاً بالتصنيع والتخزين والتوريد والتوزيع والبيع، وتم تطبيقه إلزاميا على واردات الاتحاد الأوربي من الغذاء اعتبارا من 1/1/2005 من أجل تبادل المعلومات وما يتبعها من عقد الصفقات بواسطة نظام التجارة الإلكترونية»، ينظر: أثر المتطلبات البيئية للتعبئة والتغليف على صادرات الجزائر من المنتجات الغذائية، ص: 50. ([23]) الموافقات للشاطبي: 1/318، بتصرف يسير.