"أشبال U17" يتعادلون مع زامبيا    العقوبات البديلة .. وهبي يكشف آخر التفاصيل    التعادل السلبي يحسم مواجهة المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة أمام نظيره الزامبي    محاكمة صاحب أغنية "بوسة وتعنيكة وطيحة فالبحر... أنا نشرب الطاسة أنا نسكر وننسى"    ثلاثي مغربي ضمن أفضل الهدافين في الدوريات الكبرى عالميا لعام 2025    العيون: مجلس المستشارين وبرلمان الأنديز يثمنان المسار المتميز للعلاقات البرلمانية بين الطرفين (إعلان مشترك)    فرنسا تجدد دعمها لسيادة المغرب على صحرائه    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم متعلق برواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها ال"CNSS"    المفوضة الأوروبية دوبرافكا سويكا: الاتحاد الأوروبي عازم على توطيد "شراكته الاستراتيجية"مع المغرب    حادثة سير وسط الدريوش تُرسل سائقين إلى المستشفى    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي    سطات: إحداث مصلحة أمنية جديدة لمعاينة حوادث السير    طنجة.. النيابة العامة تأمر بتقديم مغنٍ شعبي ظهر في فيديو يحرض القاصرين على شرب الخمر والرذيلة    طقس الجمعة.. تساقطات مطرية مرتقبة بالريف وغرب الواجهة المتوسطية    العثور على جثة دركي داخل غابة يستنفر كبار مسؤولي الدرك الملكي    سقوط 31 شهيدا على الأقل بضربة إسرائيلية على مركز للنازحين في غزة    الإمارات تدعم متضرري زلزال ميانمار    صابري: الملك يرعى الحماية الاجتماعية    المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.. تسليم السلط بين الحبيب المالكي و رحمة بورقية    الترخيص لداني أولمو وباو فيكتور باللعب مع برشلونة حتى نهاية الموسم    تقرير.. هكذا يواصل مستوردو الماشية مراكمة ملايير الدراهم من الأموال العمومية في غياب أثر حقيقي على المواطن ودون حساب    ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في ميانمار إلى 3085 شخصا    المغرب يعتبر "علاقاته الاستراتيجية" مع الولايات المتحدة سببا في وجوده ضمن قائمة "الحد الأدنى" للرسوم الجمركية لترامب    إطلاق نسخة جديدة من Maroc.ma    الاتحاد الاشتراكي المغربي يندد ب"تقويض الديمقراطية" في تركيا ويهاجم حكومة أردوغان !    الجسد في الثقافة الغربية -27- الدولة : إنسان اصطناعي في خدمة الإنسان الطبيعي    أعلن عنه المكتب الوطني للمطارات ..5.4 مليار درهم رقم معاملات المطارات السنة الماضية و13.2 مليار درهم استثمارات مرتقبة وعدد المسافرين يصل إلى 32,7 مليون مسافر    سفارة السلفادور بالمغرب تنظم أكبر معرض تشكيلي بإفريقيا في معهد ثيربانتيس بطنجة    إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية "Maroc.ma"    نقابي يكشف السعر المعقول لبيع المحروقات في المغرب خلال النصف الأول من أبريل    الوداد يعلن حضور جماهيره لمساندة الفريق بتطوان    المجر تعلن انسحابها من المحكمة الجنائية بالتزامن مع زيارة نتنياهو    هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تطلق برنامج "EMERGENCE" لمواكبة التحول الرقمي في قطاع التأمينات    المنتخب المغربي يرتقي إلى المركز ال12 عالمياً في تصنيف الفيفا    ملف هدم وافراغ ساكنة حي المحيط بالرباط على طاولة وسيط المملكة    بورصة الدار البيضاء تخسر 0,45 بالمائة    جماعة أكادير: حقّقنا فائضا ماليا يُناهز 450 مليون درهم    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن        مجلس المنافسة يوافق على استحواذ مجموعة أكديطال على مؤسستين صحيتين في العيون    اجتماعات تنسيقية تسبق "الديربي"    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    الصين: عدد مركبات الطاقة الجديدة في بكين يتجاوز مليون وحدة    هبوط الأسهم الأوروبية عند الافتتاح    قمر روسي جديد لاستشعار الأرض عن بعد يدخل الخدمة رسميا    النسخة ال39 لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس.. تخصيص يوم للأطفال رفقة لاعبين دوليين    بين الحقيقة والواقع: ضبابية الفكر في مجتمعاتنا    مهرجان كان السينمائي.. الإعلان عن مشاريع الأفلام المنتقاة للمشاركة في ورشة الإنتاج المشترك المغرب -فرنسا        دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تيسير الفقه المالي وفق تطبيقاته المعاصرة -الحلقة الرابعة
نشر في التجديد يوم 23 - 07 - 2013

تهدف هذه السلسلة إلى تيسير فهم فقه المعاملات المالية وتطبيقاته المعاصرة التي تجريها المؤسسات المالية سواء كانت بنوكا أو أسواقا مالية أو مؤسسات التأمين التعاوني، والتي تعتبر الأرضية الاجتهادية للفقه المالي الإسلامي ومجال تطبيق مختلف منتجات الهندسة المالية الإسلامية.
وسنخصص المحور الأول لصيغ التمويل والاستثمار البنكية ، والمحور الثاني للأدوات المالية في الأسواق المالية ثم المحور الثالث لمؤسسات التأمين التعاوني.
المحور الأول: صيغ التمويل و الاستثمار البنكية
بعدما تقدم الحديث عن « المشاركة» و « المضاربة» و»الإجارة « كصيغ للتمويل والاستثمار ودورهما في دعم فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، نتوقف في هذا المقال عند صيغ التمويل والاستثمار في الأنشطة التجارية والصناعية وهي كالمرابحة و الاستصناع وبيع السلم.
الصيغة الرابعة: المرابحة
أولا: تعريف المرابحة
المرابحة لغة من الربح وهو النماء والزيادة ويقال: رابحته على سلعته مرابحة، أي أعطيته ربحا. وأعطاه مالا مرابحة، أي على أن الربح بينهما 1.
أما بيع المرابحة في الاصطلاح الفقهي فهو بيع ما ملكه بما قام عليه وبفضل .فهو بيع للعرض-أي السلعة- بالثمن الذي اشترى به مع زيادة شيء معلوم من الربح. ويصنف الفقهاء بيع المرابحة تحت بيوع الأمانة،لان البائع مؤتمن فيه في إخباره عن الثمن الذي اشترى به المبيع 2.
ثانيا: دليل مشروعية المرابحة
اعتباراً لكون المرابحة بيع من البيوع في الإسلام حيث أجمع العلماء على أن البيع صنفان: مساومة ومرابحة 3، فهي تدخل في عموم قوله تعالى:} أحّل الله البيع وحرّم الربا{ 4.
ثالثا: شروط المرابحة
بالإضافة إلى الشروط العامة للعقد كالأهلية والصيغة فإن شروط المرابحة هي 5:
- تحديد مواصفات السلعة تحديدا كاملا .
- أن يكون الثمن الأول للسلعة معلوما للمشتري الثاني، لأن المرابحة من بيوع الأمانة التي يشترط فيها معرفة الثمن.
- أن يكون الربح معلوماً لأنه يخص الثمن، والعلم بالثمن شرط لصحة البيع .
- أن لا يكون الثمن في العقد الأول مقابلا بجنسه من الأموال الربوية .
- أن يضاف إلى الثمن كل ما يعتبر نفقة في عرف التجارة ليكون هو الثمن الأصلي .
- أن يمتلك البائع (المشتري الأول) السلعة بعقد صحيح قبل أن يبيعها إلى المشتري الثاني .
- تحمل الخسائر من البائع (المشتري الأول) قبل التسليم في حالة هلاك السلعة .
- يجوز للمشتري الثاني دفع الثمن كاملا أو بتقسيط أو كاملا بعد أجل .
- في حالة عدم قدرة المشتري على الدفع لا يجوز إلزامه بأي زيادة على الدين سواء كان بشرط سابق أو بدون شرط لأن ذلك حرام.
رابعا: كيفية تطبيق المرابحة من حيث الأجل
يتم تطبيق المرابحة من طرف البنوك الإسلامية بإتباع الخطوات التالية6:
1. يحدد المشتري السلعة التي يريدها والمواصفات التي تتصف بها، ويطلب من البائع أن يحدد ثمنها .
2. يرسل البائع إلى المصرف فاتورة عرض أسعار محددة بوقت معين.
3. المشتري يعد المصرف بشراء السلعة إذا اشتراها وعدا ملزما.
4. المصرف يدرس الطلب، ويحدد الشروط والضمانات من كفاله وغيرها.
5. المصرف يشتري السلعة ويستلمها فعليا.
6.يوقع المشتري عقد بيع مرابحة مع المصرف على شراء سلعة ويدفع ثمنها حسب الاتفاق.
7.إذا كان الدفع مؤجلا أو على أقساط جاز للمصرف الزيادة في الثمن الحاضر.
لقد أصبحت المرابحة هي أداة التمويل الأولى في البنوك الإسلامية، فبالنظر لما فيها من ربح مضمون وأجل قصير أصبحت هذه البنوك تطبقها بمعدل عام لا يقل 75% من مجموع استعمالاتها بل إن بعض هذه البنوك تطبقها بنسبة 90% .
فقد وجدت المصارف الإسلامية في بيع المرابحة أفضل وسيلة لتشغيل الأموال وذلك لأن المرابحة تمتاز عن المضاربة والمشاركة بسرعة تحريك الأموال من جهة لأن المصارف الإسلامية مازالت حديثة العهد بالاستثمارات الإنتاجية .
ويعتبر بيع المرابحة بديلا للقروض الاستهلاكية الربوية التي تكون بفوائد جد مرتفعة، والتي تجعل المقبلين عليها في حالة استدانة كبيرة تفوق قدراتهم مما يدخلهم في دوامة لا مخرج منها .
الصيغة الخامسة: الاستصناع
أولا:تعريف الاستصناع
الاستصناع في اللغة: سؤال الصنع وطلبه. وفي الاصطلاح الفقهي عرفه صاحب مرشد الحيران ب»أنه طلب عمل شيء خاص، على وجه مخصوص، مادته من الصانع. فإذا قال شخص لآخر من أهل الصنائع:اصنع لي الشيء الفلاني بالأوصاف التالية بكذا درهما وقبل الصانع ذلك،كان ذلك استصناعا».7
ثانيا: دليل مشروعية الاستصناع
ثبتت مشروعية الاستصناع باستصناعه صلى الله عليه وسلم الخاتم والمنبر8، وبالاستحسان والقواعد العامة في العقود والتصرفات والمقاصد الشرعية، وهو عقد بيع لازم وليس مجرد وعد، وقد صدر بشأنه قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بالجواز ومختلف شروط ومقتضياته 9.
ثالثا: شروط الاستصناع
وتتمثل شروط عقد الاستصناع في ما يلي10:
- بيان المصنوع محل العقد من حيث الجنس والنوع والصفة .
- أن يكون محل العقد ما يجري عليه التعامل بين الناس .
- عدم تحديد مدة العقد لأجل لأنه يصح بيع السلم.
- أن تكون المواد الخام والعمل من الصانع .
رابعا: كيفية تطبيق الاستصناع من حيث الأجل
إنه بالنظر إلى شروط الاستصناع، يبدو أنه غير محدد بمدة، وعليه يمكن أن يكون في يوم أو أسبوع أو سنة أو عدة سنوات، وهذا يختلف باختلاف الشيء المصنوع .
وعليه نقول أنه يمكن اعتماد هذا التمويل في عملية بناء المساكن للأفراد والمباني الإدارية والهيئات الرسمية والحكومية وذلك بتقديم طلب إلى البنك الإسلامي مع تحديد كل مواصفات البناء وعند موافقة البنك على ذلك يقوم بتقدير التكلفة وتحديد هامش الربح المناسب فإذا وافق العميل على الثمن الإجمالي أمضى العقد، وبهذا يساهم البنك في حل مشكلة السكن. والحد من اللجوء إلى القروض الربوية.
الصيغة السادسة: بيع السلم
أولا:تعريف السلم
السلم في اللغة يرد بمعنى الإعطاء والترك والتسليف11. أما في الإصطلاح الفقهي: فهو عبارة عن بيع موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلا12.
فبيع السلم إذا هو عكس البيع لأجل ففي الأول يتم تعجيل الثمن ويؤجل المثمن، وأما الثاني فيجعل المثمن ويؤجل الثمن. وقد شرع السلم على الطرفين لأن المبيع يكون نازلا في القيمة عن البيع العادي، فيستفيد البائع من قبض رأس المال المعجل لينفقه على حوائجه ويستفيد المشتري في إنقاص الثمن.
ثانيا: دليل مشروعية السلم
إن دليل مشروعية هذا النوع من البيوع هو قوله تعالى: }وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ، ثُمَّ تُوَفَّى، كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ {، وما رواه ابن عباس (رضي الله عنه) حين قال: «قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة والناس يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال صلى الله عليه وسلم: «من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم» وفي رواية: «من أسلف في شيء، ففي كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم»14.
وأما الإجماع الفقهاء فقد «حكى ابن المنذر الإجماع وقال: أجمعوا على أن السلم الجائز: أن يسلم الرجل صاحبه في شيء معلوم موصوف بكيل أو وزن معلوم إلى أجل معلوم»15.
ثالثا: شروط السلم
بالإضافة إلى أهلية المتعاقدين، فشروط عقد السلم بصفة عامة هي16:
1 – قبض رأس المال أو الثمن في المجلس قبل التفوق .
2 – يجوز أن يكون رأس المال عينا ونقدا أو حتى منفعة .
3 – لا يجوز أن يكون رأس المال دينا في ذمة المسلم إليه أو غيره .
4 – يجب أن يكون رأس المال أو الثمن معلوم لدى الطرفين.
أما الشروط المتعلقة بالأجل فهي:
1 – تأجيل التسليم بالنسبة إلى المسلم فيه لأن هذا يميز المسلم عن غيره من البيوع.
2 – أن يكون الأجل معلوماً بإتفاق المذاهب 3 – الحد الأدنى عند الشافعية سنة والمالكية تتحكم في الحد الأدنى للسوق والحد الأقصى عندهم بين 10 – 20 سنة.
أما الشروط المتعلقة بالمسلم فيه فهي:
- أن يكون المسلم فيه معلوماً من حيث المقدار عددا أو كيلا .
- يجوز أن يكون المسلم فيه منفعة عينية، كاستخدام آلة بعد سنة.
- أن يكون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند حلول الأجل .
رابعا: كيفية تطبيق السلم في تمويل المشاريع الاستثمارية
إن السلم صفة تمويلية قصيرة الأجل لأنه وجد أساسا لتمويل المنتوجات الزراعية لدورة واحدة والتي تقل عادة عن سنة. ويمكن للبنك الإسلامي أن يطبق هذه الصيغة بشكل واسع خاصة في مجال الزراعة حيث يقوم البنك بشراء المحصول الزراعي من الفلاح قبل حصاده فيستفيد البنك من الثمن المنخفض على أن يقوم ببيع هذا المحصول بعد جنيه بهامش ربح مناسب، أما الفلاح فيستفيد من تعجيل الثمن في الإنفاق على زراعته مما يجعلها أكثر صلاحا ومما يغني هذا الفلاح أيضا من اللجوء إلى الاقتراض بفائدة. ولا يجب على البنك أن يستغل الفلاح في عملية إنقاص الثمن فعليه أن يلتزم بالسعر العادل.
ويمكن للبنك الإسلامي أن يستغل السلم في الصناعة وذلك عن طريق توفير المادة الأولية للمصانع مقابل الحصول على جزء من منتجاتها ثم بيعها بربح مناسب. كما يمكن استعمال السلم أيضا كصيغة تمويلية طويلة الأجل مثل تمويل الأصول الثابتة كأسلوب بديل للتأجير التمويلي حيث يقوم البنك الإسلامي بتوفير الأصول الثابتة اللازمة لقيام المصانع أو إحلالها بالمصانع القديمة القائمة على أن تكون هذه الأصول كرأس مال السلم مقابل الحصول على جزء من منتجات هذه المصانع على دفعات في آجال مناسبة.
1 - د.نزيه حماد»معجم المصلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء»ص243.
2 - المرجع السابق- ص243.
3 - ابن رشد» نهاية المقتصد وبداية المجتهد» ص:339
4 - سورة البقرة/ الآية: 275.
5 - أنظر: - ابن رشد»نهاية المقتصد وبداية المجتهد»ج2/339 وما بعدها- د.محمد شبير عثمان» المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي»ص:273 وما بعدها
- قرار 40 - 41 (2/5 و3/5) الصادر عن مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1- 6 جمادى الأولى 1409 الموافق 10 – 15 كانون الأول (ديسمبر) 1988م،
6 -د.محمد شبير عثمان» المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي»ص:263
7 - د.نزيه حماد»معجم المصلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء»ص243.
8 - حديث استصناعه صلى الله عليه وسلم الخاتم أخرجه البخاري ومسلم، (صحيح البخاري رقم:6651 وصحيح مسلم رقم:2061)، وحديث استصناعه المنبر أخرجه البخاري (صحيح البخاري 2/908)
9 - انظر: القرار رقم 65(3/7) الصادر عن مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 7-12 ذي القعدة 1412 الموافق 9 – 14 أيار (مايو) 1992م. مجلة المجمع (العدد السابع، ج2 ص223).
10 - انظر: القرار رقم 65(3/7) الصادر عن مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 7-12 ذي القعدة 1412 الموافق 9 – 14 أيار (مايو) 1992م. مجلة المجمع (العدد السابع، ج2 ص223).
11 - د.نزيه حماد»معجم المصلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء»ص157.
12 - المرجع السابق- نفس الصفحة-
13 - سورة البقرة/ الآية 281.
14 - أخرجه البخاري في صحيحه - كِتَاب السَّلَمِ - بَاب السَّلَمِ فِي وَزْنٍ مَعْلُومٍ رقم:2126
15 - ابن قدامه،، المغني، ص 385 .
16 - أنظر: قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم: 85 (2/9)- المعيار الشرعي 10 الهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية -البحرين


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.