هل نحن أمام كوفيد 19 جديد ؟ .. مرض غامض يقتل 143 شخصاً في أقل من شهر    الوزير قيوح يدشن منصة لوجيستيكية من الجيل الجديد بالدار البيضاء    حقائق وشهادات حول قضية توفيق بوعشرين مع البيجيدي: بين تصريحات الصحافي وتوضيحات المحامي عبد المولى المروري    دراسة تكشف آلية جديدة لاختزان الذكريات في العقل البشري    حصيلة سنة 2024.. تفكيك 123 شبكة لتنظيم الهجرة غير النظامية والاتجار في البشر    الدكتور هشام البوديحي .. من أحياء مدينة العروي إلى دكتوراه بالعاصمة الرباط في التخصص البيئي الدولي    التجمع الوطني للأحرار يثمن المقاربة الملكية المعتمدة بخصوص إصلاح مدونة الأسرة    الدورة ال 44 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالمنامة .. السيد الراشيدي يبرز الخطوط العريضة لورش الدولة الاجتماعية التي يقودها جلالة الملك    الدفاع الحسني يهزم الرجاء ويعمق جراحه في البطولة الاحترافية    38 قتيلا في تحطم طائرة أذربيجانية في كازاخستان (حصيلة جديدة)    فرض غرامات تصل إلى 20 ألف درهم للمتورطين في صيد طائر الحسون بالمغرب    المهرجان الجهوي للحلاقة والتجميل في دورته الثامنة بمدينة الحسيمة    انقلاب سيارة على الطريق الوطنية رقم 2 بين الحسيمة وشفشاون    رحيل الشاعر محمد عنيبة أحد رواد القصيدة المغربية وصاحب ديوان "الحب مهزلة القرون" (فيديو)    رئيس الرجاء يرد على آيت منا ويدعو لرفع مستوى الخطاب الرياضي    المغرب الرياضي الفاسي ينفصل بالتراضي عن مدربه الإيطالي غولييرمو أرينا    تنظيم الدورة السابعة لمهرجان أولاد تايمة الدولي للفيلم    الندوة 12 :"المغرب-البرتغال. تراث مشترك"إحياء الذكرىالعشرون لتصنيف مازغان/الجديدة تراثا عالميا. الإنجازات والانتظارات    حركة حماس: إسرائيل تُعرقل الاتفاق    الإنتاج الوطني من الطاقة الكهربائية بلغ 42,38 تيراواط ساعة في متم 2023    الخيانة الزوجية تسفر عن اعتقال زوج و خليلته    روسيا: المغرب أبدى اهتمامه للانضمام إلى "بريكس"    عبير العابد تشكو تصرفات زملائها الفنانين: يصفونني بغير المستقرة نفسياً!    السعودية و المغرب .. علاقات راسخة تطورت إلى شراكة شاملة في شتى المجالات خلال 2024    أخبار الساحة    برلماني يكشف "تفشي" الإصابة بداء بوحمرون في عمالة الفنيدق منتظرا "إجراءات حكومية مستعجلة"    التنسيق النقابي بقطاع الصحة يعلن استئناف برنامجه النضالي مع بداية 2025    تأجيل أولى جلسات النظر في قضية "حلّ" الجمعية المغربية لحقوق الإنسان    الريسوني: مقترحات مراجعة مدونة الأسرة ستضيق على الرجل وقد تدفع المرأة مهرا للرجل كي يقبل الزواج    بعد 40 ساعة من المداولات.. 71 سنة سجنا نافذا للمتهمين في قضية "مجموعة الخير"    ابتدائية الناظور تلزم بنكا بتسليم أموال زبون مسن مع فرض غرامة يومية    جهة مراكش – آسفي .. على إيقاع دينامية اقتصادية قوية و ثابتة    برنامج يحتفي بكنوز الحرف المغربية    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي    مصرع لاعبة التزلج السويسرية صوفي هيديغر جرّاء انهيار ثلجي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    لجنة: القطاع البنكي في المغرب يواصل إظهار صلابته    بطولة إنكلترا.. ليفربول للابتعاد بالصدارة وسيتي ويونايتد لتخطي الأزمة    نزار بركة: 35 مدينة ستستفيد من مشاريع تنموية استعدادا لتنظيم مونديال 2030    مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب    مجلس النواب بباراغواي يصادق على قرار جديد يدعم بموجبه سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية    باستثناء "قسد".. السلطات السورية تعلن الاتفاق على حل "جميع الفصائل المسلحة"    تقرير بريطاني: المغرب عزز مكانته كدولة محورية في الاقتصاد العالمي وأصبح الجسر بين الشرق والغرب؟    ماكرون يخطط للترشح لرئاسة الفيفا    مجلس النواب بباراغواي يجدد دعمه لسيادة المغرب على صحرائه    ضربات روسية تعطب طاقة أوكرانيا    تزايد أعداد الأقمار الاصطناعية يسائل تجنب الاصطدامات    السعدي : التعاونيات ركيزة أساسية لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني    ارتفاع معدل البطالة في المغرب.. لغز محير!    وزير الخارجية السوري الجديد يدعو إيران لاحترام سيادة بلاده ويحذر من الفوضى    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    "بيت الشعر" يقدم "أنطولوجيا الزجل"    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كشف الالتباس عما بين التمويل بالمرابحة والإقراض بفائدة من اختلاف - بقلم محمد الوردي
نشر في التجديد يوم 02 - 02 - 2010

يشكل العمل المصرفي بشكل عام مظهرا من مظاهر الحاجات الإنسانية التي تتميز بطابعي التعدد والتجدد في نفس الآن.ومن ثمة يلجا الأفراد في إطار الاستجابة لحاجياتهم ، وتحقيق متطلباتهم على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، إلى البحث عن الآليات العملية ، والصيغ الكفيلة لتحقيق تمويل ايجابي وفعال ، يراعي إمكانياتهم ويستجيب لمتطلباتهم . غير أن الإطار الذي يحكم هذه الصيغ يختلف باختلاف المبادئ والقواعد المؤسسة لها. فهناك صيغ التمويل الإسلامي التي تقوم على اساس المشاركة في الغنم والغرم،اوالبيع والشراء أو الإجارة الخ.وبالمقابل من ذلك هناك صيغ أخرى تقوم على أساس الإقراض بفائدة.
وعلى الرغم من التباين الحاصل بين هذه الأساليب التمويلية ، تثار من حين لآخر بعض الشبهات تقوم في مضمونها على نفي الاختلاف الحاصل بين تلك الأساليب، ومن ذلك على سبيل المثال، الادعاء ، أو الاعتقاد بعدم وجود أي فرق بين التمويل بالمرابحة الذي تعتمده المصارف الإسلامية ، والإقراض بفائدة المتبع في المصارف التقليدية، بدعوى أن الزيادة في الأسلوبين معا هي زيادة عن رأس المال، وبالتالي فلا فرق بينهما.
وقبل الرد على هذه الشبهة ، لاباس من تحديد مفهوم التمويل بالمرابحة ، وحقيقة الإقراض بفائدة. فأما التمويل بالمرابحة والذي تعتمده المصارف الإسلامية، أو مايسمى في صيغته المعاصرة ببيع المرابحة للآمر بالشراء، فهو عبارة عن اتفاق يتم بين المصرف والعميل ، يلتزم بمقتضاه المصرف بأن يبيع سلعة لعميله وفق المواصفات المحددة ، وذلك بثمن مؤجل يتضمن نسبة معينة من الربح ، ومعلوم أن هذا البيع يتم بناء على طلب أو وعد من العميل بشراء السلعة التي هي موضوع الاتفاق .وهذه الصيغة التمويلية تجد تاصيلها من الناحية الفقهية من خلال ماجاء في كتاب الأم للإمام الشافعي: وإذا أرى الرجل الرجل السلعة فقال : اشتر هذه وأربحك فيها كذا ، فاشتراها الرجل ، والشراء جائز ، والذي قال أربحك فيها بالخيار إن شاء أحدث فيها بيعا وأن شاء تركه. (3/ 33) أما الإقراض بفائدة فمعناه أن يقوم المصرف بإقراض مقدار من المال لشخص طبيعي اومعنوي مقابل التزام المقترض بالوفاء بالقرض مع الفائدة المترتبة عنه ، والتي يتم تحديدها مسبقا.ومعنى ذلك ان المصرف التقليدي يشترط الزيادة اي الفائدة مقدما بنسبة محددة من راس المال، مقابل تاجيل القرض.
ويعتبر القرض النقدي ابسط صور الإقراض المصرفي. وكما هو معلوم فان العنصر الأساسي الذي يرتبط بعملية الإقراض هو الحصول على الفوائد، والتي يتم احتسابها في القروض العادية طبقا، لأصل القرض واجله ، كما يطلب من المقترض تقديم ضمانات مختلفة للجهة المقرضة أي المؤسسة المصرفية حتى تطمئن من ضمان استرداد القرض مع الفائدة.
وبالمقارنة بين عملية التمويل بالمرابحة ، وعملية الإقراض بفائدة، نستخلص جملة من اوجه الاختلاف الجوهرية ، والتي يمكن تلخيصها في العناصر التالية:
طبيعة المعاملة المالية بمعنى موضوع التعاقد: فالتمويل بالمرابحة يقوم على أساس عملية بيع سلعة، ذلك أن العميل يتفق مثلا مع المصرف الإسلامي على شراء سلعة وفق مواصفات محددة .كما يتم الاتفاق كذلك على ثمن السلعة ،ومقدار الربح وعلى كيفية السداد، وغالبا مايتم على شكل دفعات، أي عن طريق البيع الآجل أو مايسمى بالبيع بالتقسيط مع الزيادة في الثمن.ومعنى ذلك ان البيع بتاجيل الثمن يعتبر جزءا من عقد بيع المرابحة للامر بالشراء .ولضمان صحة هذا العقد اي بيع المرابحة للامر بالشراء من الناحية الشرعية حدد العلماء جملة من الضوابط الاساسية وهي : ان يتولى المصرف شراء السلعة موضوع العقد بنفسه اوبوكيل عنه، غير الامر بالشراء ليصبح مالكا لها وضامنا لها ايضا، بحيث يتحمل مسؤولية هلاكها. وبعد ذلك يمكن للمصرف بيع السلعة للغير مرابحة، فتنتقل بذلك ملكية السلعة الى المشتري ، فيكون البيع في هذه الحالة بيعا حقيقيا وليس صوريا. وقد اقر مجمع الفقه الاسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الاسلامي صورة المرابحة للامر بالشراء:اذا وقعت على سلعة بعد دخولها في ملك المامور، وحصول القبض المطلوب شرعا، طالما كانت تقع على المامور مسؤولية التلف قبل حكم البيع الاجل، فقد أجازه جمهور الفقهاء من المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة (الفقه الإسلامي وأدلته ،5 /3461) وذلك بشرط أن يكون العقد مستقلا ،والا تكون فيه جهالة ، والا تكون الزيادة فاحشة في الثمن المؤجل مراعاة للصالح العام، والا يتخذ هذا النوع من البيوع موضوعا للحيل الربوية بحيث يكون القصد مثلا من الشراء هو الحصول على القرض في صورة بيع.وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة أن البيع بالتقسيط جائز شرعا ، ولو زاد فيه الثمن المؤجل على المعجل .
أما بالنسبة لعملية الإقراض بفائدة ،فان موضوع التعاقد في هذه الحالة هو إقراض العميل أي المقترض مبلغا من المال ،إما في صورة قرض نقدي وهو الغالب ،أو فتح اعتماد .ومعنى ذلك أن المصرف التقليدي في هذه الحالة يقدم تمويلا نقديا مقابل فائدة محددة ،ولا علاقة له بالسلعة ولا بتملكها أو ضمانها .
طبيعة العلاقة بين طرفي المعاملة ،ففي عملية التمويل بالمرابحة تكيف العلاقة بين الطرفين ،أي المصرف الإسلامي و العميل على أساس علاقة بائع بمشتري ،فالمصرف يبيع السلعة للعميل فورا مقابل تسلم ثمنها في الأجل المتفق عليه .أما بخصوص عملية الإقراض بفائدة ،فان طبيعة العلاقة في هذه الحالة هي علاقة دائن بمدين ،حيث إن دور المصرف التقليدي يتجلى في إقراض العميل(المدين) على أساس التزام هذا الأخير برد مبلغ القرض مع الفائدة التي يتم اشتراطها مسبقا .
الأساس المعتمد للتمييز بين الزيادة الناتجة عن عملية التمويل بالمرابحة ،والزيادة الناتجة عن عملية الإقراض بفائدة .ذلك أن البعض قد يعتقد أنه لافرق بين الزيادة في البيع والزيادة في القرض، وهو الامر نفسه الذي كان يعتقده العرب في الجاهلية ،حيث قال الله حكاية عنهم :ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. (سورة البقرة ، جزء من الآية:572 ) فهم رأوا أن تحليل البيع إلى أجل مع زيادة الثمن يستوجب تحليل ربا النسيئة ،أو ما يسمى في لغة الاقتصاد تحليل الفائدة المترتبة عن عملية الإقراض .بل ان المتامل في الاية سيستنتج بان هؤولاء لم يكتفوا بالخلط بين البيع والربا ، وانماشبهوا البيع بالربا مبالغة فجعلوا الربا هو الاصل والبيع هو الفرع، ليصلوا الى تحقيق غرضهم الشنيع الا وهو تحليل ما حرم الله استجابة لاهوائهم ومراعاة لمصالحهم الخاصة التي تتعارض كليا مع ضوابط الشرع ومبادىء الحق والعدل..وقد فنذ القران الكريم هذا الادعاء في الآية ذاتها حيث قال عز وجل :وأحل الله البيع وحرم الربا .. فالآية صريحة في التمييز بين البيع والربا . أما عن الأساس المعتمد في ذلك فيرجع إلى كون الزيادة الناتجة عن عملية البيع والتي تسمى ربحا ، زيادة مرتبطة بالجهد والعمل، وقائمة على أساس عقد البيع، وفيه يتم تبادل شيئين مختلفين . فالدراهم مثلا تقابل بالسلعة، وبالتالي فالزيادة في الثمن تمثل جزءا من سعر السلعة في الأجل اوبعبارة اوضح فالمبلغ باكمله يمثل ثمنا للسلعة مؤجلة.وقد عرف الفقهاء الربح بأنه نماء للمال نتيجة استخدامه في نشاط تجاري أو استثماري، وهو ماعبر عنه الإمام ابن قدامة بالتقليب، أي تقليب رأس المال من حال الى حال كما هو الأمر مثلا في التجارة ، حيث تصبح النقود عروضا ثم تعود نقودا أكثر بالربح أو اقل في حالة الخسارة. وعلى ضوء هذه النتيجة نستخلص خاصية أخرى من خصائص الربح ، وهي انه يمثل عائدا غير يقيني بحكم ارتباطه بمخاطر العملية الانتاجية ، فالبائع يعرض ماله لمخاطر الكسب والخسارة ، واحتمال كساد السلعة وفسادها.
اما بالنسبة للزيادة الناتجة عن عملية الإقراض والتي تسمى فائدة فهي تكيف من الناحية الشرعية بأنها ربا وليست ربحا . ذلك ان مفهوم الربا من الناحية الشرعية هو كل زيادة مشروطة على أصل الدين مقابل التأخير في الأجل. جاء في كتاب أحكام القران للإمام الجصاص:ان الربا الذي كانت العرب تعرفه وتفعله انما كان قرض الدراهم والدنانير الى اجل بزيادة على مقدار ما استقرض على ما يتراضون به. (1/465).وقال الامام القرطبي:اجمع المسلمون نقلا عن نبيهم ان اشتراط الزيادة في السلف ربا(الجامع لاحكام القران3/211). كما أكدت مختلف المجامع الفقهية، والعديد من فتاوى الهيئات ولجان الفتوى في البلدان الاسلامية ان الفائدة على اموال القروض كلها ربا محرم. اما عن أساس تحريم الفائدة المترتبة عن عملية الإقراض ، فيتجلى في كونها زيادة لايقابلها جهد اومخاطرة ، إذ إنها منفصلة تماما عن العمل. كما انه لايقابلها عوض ، ولايمكن القول في هذه الحالة ان العوض هو الإمهال في مدة الأجل ، لان الإمهال ليس مالا يمكن تقييمه وجعله عوضا عن الزيادة. ( تفسير الامام الرازي7/97) . بالإضافة إلى ذاك ،فان هذه الزيادة مترتبة عن مبادلة بين متماثلين دراهم مثلا بدراهم لأجل الأجل، فالمقترض في هذه الحالة ملزم برد مبلغ القرض مع الفائدة، مقابل التأخير في الأجل، وبالتالي فهي تمثل عائدا يقينيا ومضمونا يتحمله المدين أي المقترض بمفرده، بينما لايتحمل الدائن الذي هو المقرض أي مخاطر قد تترتب عن استثمار مبلغ القرض. فهو يضمن لنفسه الغنم ويلقي بالغرم على المدين.
وبناء عليه فان النتيجة التي يمكن استخلاصها على ضوء التحليل السابق ، هي ان الاختلاف القائم بين الزيادة التي تسمى ربحا ،والتي تكون عن طريق البيع والتجارة ، والزيادة التي تسمى فائدة او ربا ، والتي تكون عن طريق الإقراض ، يعكس في حقيقة الأمر التباين الحاصل بين نظامين اقتصاديين غير متكافئين . نظام اقتصادي إسلامي يقوم في جوهره على مبادئ شرعية، منها عدم جواز استحقاق رأس المال للربح إلا إذا كان هناك تحمل للمخاطر، بناء على قاعدة الغنم بالغرم، و نظام اقتصادي وضعي يقوم في جوهره على التعامل بالربا أخذا وعطاءا، في إطار عملية الوساطة المالية التي تعتمد على الاتجار في الديون، والتعامل في الائتمان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.