مؤامرات نظام تبون وشنقريحة... الشعب الجزائري الخاسر الأكبر    الاعلام الإيطالي يواكب بقوة قرار بنما تعليق علاقاتها مع البوليساريو: انتصار للدبلوماسية المغربية    الخطوط الملكية المغربية تستلم طائرتها العاشرة من طراز بوينغ 787-9 دريملاينر    مؤتمر الطب العام بطنجة: تعزيز دور الطبيب العام في إصلاح المنظومة الصحية بالمغرب    استقرار الدرهم أمام الأورو وتراجعه أمام الدولار مع تعزيز الاحتياطيات وضخ السيولة    السلطات البلجيكية ترحل عشرات المهاجرين إلى المغرب    الدفاع الحسني يهزم المحمدية برباعية    طنجة.. ندوة تناقش قضية الوحدة الترابية بعيون صحراوية    وفاة رجل أعمال بقطاع النسيج بطنجة في حادث مأساوي خلال رحلة صيد بإقليم شفشاون    أزمة ثقة أم قرار متسرع؟.. جدل حول تغيير حارس اتحاد طنجة ريان أزواغ    جماهري يكتب: الجزائر... تحتضن أعوانها في انفصال الريف المفصولين عن الريف.. ينتهي الاستعمار ولا تنتهي الخيانة    موتمر كوب29… المغرب يبصم على مشاركة متميزة    استفادة أزيد من 200 شخص من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات    حزب الله يطلق صواريخ ومسيّرات على إسرائيل وبوريل يدعو من لبنان لوقف النار    جرسيف.. الاستقلاليون يعقدون الدورة العادية للمجلس الإقليمي برئاسة عزيز هيلالي    دعوات لإحياء اليوم العالمي للتضامن مع الفلسطينيين بالمدارس والجامعات والتصدي للتطبيع التربوي    ابن الريف وأستاذ العلاقات الدولية "الصديقي" يعلق حول محاولة الجزائر أكل الثوم بفم الريفيين    توقيف شاب بالخميسات بتهمة السكر العلني وتهديد حياة المواطنين    بعد عودته من معسكر "الأسود".. أنشيلوتي: إبراهيم دياز في حالة غير عادية    مقتل حاخام إسرائيلي في الإمارات.. تل أبيب تندد وتصف العملية ب"الإرهابية"    الكويت: تكريم معهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية كأفضل جهة قرآنية بالعالم الإسلامي    هزة أرضية تضرب الحسيمة    ارتفاع حصيلة الحرب في قطاع غزة    المضامين الرئيسية لاتفاق "كوب 29"    مع تزايد قياسي في عدد السياح الروس.. فنادق أكادير وسوس ماسة تعلم موظفيها اللغة الروسية    شبكة مغربية موريتانية لمراكز الدراسات    ترامب الابن يشارك في تشكيل أكثر الحكومات الأمريكية إثارة للجدل    تنوع الألوان الموسيقية يزين ختام مهرجان "فيزا فور ميوزيك" بالرباط    خيي أحسن ممثل في مهرجان القاهرة    الصحة العالمية: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة    مواقف زياش من القضية الفلسطينية تثير الجدل في هولندا    بعد الساكنة.. المغرب يطلق الإحصاء الشامل للماشية    توقعات أحوال الطقس لليوم الأحد        نادي عمل بلقصيري يفك ارتباطه بالمدرب عثمان الذهبي بالتراضي    مدرب كريستال بالاس يكشف مستجدات الحالة الصحية لشادي رياض    الدكتور محمد نوفل عامر يحصل على الدكتوراه في القانون بميزة مشرف جدا    فعاليات الملتقى العربي الثاني للتنمية السياحية    ما هو القاسم المشترك بيننا نحن المغاربة؟ هل هو الوطن أم الدين؟ طبعا المشترك بيننا هو الوطن..    ثلاثة من أبناء أشهر رجال الأعمال البارزين في المغرب قيد الاعتقال بتهمة العنف والاعتداء والاغتصاب    موسكو تورد 222 ألف طن من القمح إلى الأسواق المغربية        ⁠الفنان المغربي عادل شهير يطرح فيديو كليب "ياللوبانة"    أفاية ينتقد "تسطيح النقاش العمومي" وضعف "النقد الجدّي" بالمغرب    مظلات ومفاتيح وحيوانات.. شرطة طوكيو تتجند للعثور على المفقودات    الغش في زيت الزيتون يصل إلى البرلمان    المغرب يرفع حصته من سمك أبو سيف في شمال الأطلسي وسمك التونة    قوات الأمن الأردنية تعلن قتل شخص بعد إطلاقه النار في محيط السفارة الإسرائيلية    المخرج المغربي الإدريسي يعتلي منصة التتويج في اختتام مهرجان أجيال السينمائي    حفل يكرم الفنان الراحل حسن ميكري بالدار البيضاء    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    الطيب حمضي: الأنفلونزا الموسمية ليست مرضا مرعبا إلا أن الإصابة بها قد تكون خطيرة للغاية    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كشف الالتباس عما بين التمويل بالمرابحة والإقراض بفائدة من اختلاف - بقلم محمد الوردي
نشر في التجديد يوم 02 - 02 - 2010

يشكل العمل المصرفي بشكل عام مظهرا من مظاهر الحاجات الإنسانية التي تتميز بطابعي التعدد والتجدد في نفس الآن.ومن ثمة يلجا الأفراد في إطار الاستجابة لحاجياتهم ، وتحقيق متطلباتهم على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، إلى البحث عن الآليات العملية ، والصيغ الكفيلة لتحقيق تمويل ايجابي وفعال ، يراعي إمكانياتهم ويستجيب لمتطلباتهم . غير أن الإطار الذي يحكم هذه الصيغ يختلف باختلاف المبادئ والقواعد المؤسسة لها. فهناك صيغ التمويل الإسلامي التي تقوم على اساس المشاركة في الغنم والغرم،اوالبيع والشراء أو الإجارة الخ.وبالمقابل من ذلك هناك صيغ أخرى تقوم على أساس الإقراض بفائدة.
وعلى الرغم من التباين الحاصل بين هذه الأساليب التمويلية ، تثار من حين لآخر بعض الشبهات تقوم في مضمونها على نفي الاختلاف الحاصل بين تلك الأساليب، ومن ذلك على سبيل المثال، الادعاء ، أو الاعتقاد بعدم وجود أي فرق بين التمويل بالمرابحة الذي تعتمده المصارف الإسلامية ، والإقراض بفائدة المتبع في المصارف التقليدية، بدعوى أن الزيادة في الأسلوبين معا هي زيادة عن رأس المال، وبالتالي فلا فرق بينهما.
وقبل الرد على هذه الشبهة ، لاباس من تحديد مفهوم التمويل بالمرابحة ، وحقيقة الإقراض بفائدة. فأما التمويل بالمرابحة والذي تعتمده المصارف الإسلامية، أو مايسمى في صيغته المعاصرة ببيع المرابحة للآمر بالشراء، فهو عبارة عن اتفاق يتم بين المصرف والعميل ، يلتزم بمقتضاه المصرف بأن يبيع سلعة لعميله وفق المواصفات المحددة ، وذلك بثمن مؤجل يتضمن نسبة معينة من الربح ، ومعلوم أن هذا البيع يتم بناء على طلب أو وعد من العميل بشراء السلعة التي هي موضوع الاتفاق .وهذه الصيغة التمويلية تجد تاصيلها من الناحية الفقهية من خلال ماجاء في كتاب الأم للإمام الشافعي: وإذا أرى الرجل الرجل السلعة فقال : اشتر هذه وأربحك فيها كذا ، فاشتراها الرجل ، والشراء جائز ، والذي قال أربحك فيها بالخيار إن شاء أحدث فيها بيعا وأن شاء تركه. (3/ 33) أما الإقراض بفائدة فمعناه أن يقوم المصرف بإقراض مقدار من المال لشخص طبيعي اومعنوي مقابل التزام المقترض بالوفاء بالقرض مع الفائدة المترتبة عنه ، والتي يتم تحديدها مسبقا.ومعنى ذلك ان المصرف التقليدي يشترط الزيادة اي الفائدة مقدما بنسبة محددة من راس المال، مقابل تاجيل القرض.
ويعتبر القرض النقدي ابسط صور الإقراض المصرفي. وكما هو معلوم فان العنصر الأساسي الذي يرتبط بعملية الإقراض هو الحصول على الفوائد، والتي يتم احتسابها في القروض العادية طبقا، لأصل القرض واجله ، كما يطلب من المقترض تقديم ضمانات مختلفة للجهة المقرضة أي المؤسسة المصرفية حتى تطمئن من ضمان استرداد القرض مع الفائدة.
وبالمقارنة بين عملية التمويل بالمرابحة ، وعملية الإقراض بفائدة، نستخلص جملة من اوجه الاختلاف الجوهرية ، والتي يمكن تلخيصها في العناصر التالية:
طبيعة المعاملة المالية بمعنى موضوع التعاقد: فالتمويل بالمرابحة يقوم على أساس عملية بيع سلعة، ذلك أن العميل يتفق مثلا مع المصرف الإسلامي على شراء سلعة وفق مواصفات محددة .كما يتم الاتفاق كذلك على ثمن السلعة ،ومقدار الربح وعلى كيفية السداد، وغالبا مايتم على شكل دفعات، أي عن طريق البيع الآجل أو مايسمى بالبيع بالتقسيط مع الزيادة في الثمن.ومعنى ذلك ان البيع بتاجيل الثمن يعتبر جزءا من عقد بيع المرابحة للامر بالشراء .ولضمان صحة هذا العقد اي بيع المرابحة للامر بالشراء من الناحية الشرعية حدد العلماء جملة من الضوابط الاساسية وهي : ان يتولى المصرف شراء السلعة موضوع العقد بنفسه اوبوكيل عنه، غير الامر بالشراء ليصبح مالكا لها وضامنا لها ايضا، بحيث يتحمل مسؤولية هلاكها. وبعد ذلك يمكن للمصرف بيع السلعة للغير مرابحة، فتنتقل بذلك ملكية السلعة الى المشتري ، فيكون البيع في هذه الحالة بيعا حقيقيا وليس صوريا. وقد اقر مجمع الفقه الاسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الاسلامي صورة المرابحة للامر بالشراء:اذا وقعت على سلعة بعد دخولها في ملك المامور، وحصول القبض المطلوب شرعا، طالما كانت تقع على المامور مسؤولية التلف قبل حكم البيع الاجل، فقد أجازه جمهور الفقهاء من المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة (الفقه الإسلامي وأدلته ،5 /3461) وذلك بشرط أن يكون العقد مستقلا ،والا تكون فيه جهالة ، والا تكون الزيادة فاحشة في الثمن المؤجل مراعاة للصالح العام، والا يتخذ هذا النوع من البيوع موضوعا للحيل الربوية بحيث يكون القصد مثلا من الشراء هو الحصول على القرض في صورة بيع.وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة أن البيع بالتقسيط جائز شرعا ، ولو زاد فيه الثمن المؤجل على المعجل .
أما بالنسبة لعملية الإقراض بفائدة ،فان موضوع التعاقد في هذه الحالة هو إقراض العميل أي المقترض مبلغا من المال ،إما في صورة قرض نقدي وهو الغالب ،أو فتح اعتماد .ومعنى ذلك أن المصرف التقليدي في هذه الحالة يقدم تمويلا نقديا مقابل فائدة محددة ،ولا علاقة له بالسلعة ولا بتملكها أو ضمانها .
طبيعة العلاقة بين طرفي المعاملة ،ففي عملية التمويل بالمرابحة تكيف العلاقة بين الطرفين ،أي المصرف الإسلامي و العميل على أساس علاقة بائع بمشتري ،فالمصرف يبيع السلعة للعميل فورا مقابل تسلم ثمنها في الأجل المتفق عليه .أما بخصوص عملية الإقراض بفائدة ،فان طبيعة العلاقة في هذه الحالة هي علاقة دائن بمدين ،حيث إن دور المصرف التقليدي يتجلى في إقراض العميل(المدين) على أساس التزام هذا الأخير برد مبلغ القرض مع الفائدة التي يتم اشتراطها مسبقا .
الأساس المعتمد للتمييز بين الزيادة الناتجة عن عملية التمويل بالمرابحة ،والزيادة الناتجة عن عملية الإقراض بفائدة .ذلك أن البعض قد يعتقد أنه لافرق بين الزيادة في البيع والزيادة في القرض، وهو الامر نفسه الذي كان يعتقده العرب في الجاهلية ،حيث قال الله حكاية عنهم :ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. (سورة البقرة ، جزء من الآية:572 ) فهم رأوا أن تحليل البيع إلى أجل مع زيادة الثمن يستوجب تحليل ربا النسيئة ،أو ما يسمى في لغة الاقتصاد تحليل الفائدة المترتبة عن عملية الإقراض .بل ان المتامل في الاية سيستنتج بان هؤولاء لم يكتفوا بالخلط بين البيع والربا ، وانماشبهوا البيع بالربا مبالغة فجعلوا الربا هو الاصل والبيع هو الفرع، ليصلوا الى تحقيق غرضهم الشنيع الا وهو تحليل ما حرم الله استجابة لاهوائهم ومراعاة لمصالحهم الخاصة التي تتعارض كليا مع ضوابط الشرع ومبادىء الحق والعدل..وقد فنذ القران الكريم هذا الادعاء في الآية ذاتها حيث قال عز وجل :وأحل الله البيع وحرم الربا .. فالآية صريحة في التمييز بين البيع والربا . أما عن الأساس المعتمد في ذلك فيرجع إلى كون الزيادة الناتجة عن عملية البيع والتي تسمى ربحا ، زيادة مرتبطة بالجهد والعمل، وقائمة على أساس عقد البيع، وفيه يتم تبادل شيئين مختلفين . فالدراهم مثلا تقابل بالسلعة، وبالتالي فالزيادة في الثمن تمثل جزءا من سعر السلعة في الأجل اوبعبارة اوضح فالمبلغ باكمله يمثل ثمنا للسلعة مؤجلة.وقد عرف الفقهاء الربح بأنه نماء للمال نتيجة استخدامه في نشاط تجاري أو استثماري، وهو ماعبر عنه الإمام ابن قدامة بالتقليب، أي تقليب رأس المال من حال الى حال كما هو الأمر مثلا في التجارة ، حيث تصبح النقود عروضا ثم تعود نقودا أكثر بالربح أو اقل في حالة الخسارة. وعلى ضوء هذه النتيجة نستخلص خاصية أخرى من خصائص الربح ، وهي انه يمثل عائدا غير يقيني بحكم ارتباطه بمخاطر العملية الانتاجية ، فالبائع يعرض ماله لمخاطر الكسب والخسارة ، واحتمال كساد السلعة وفسادها.
اما بالنسبة للزيادة الناتجة عن عملية الإقراض والتي تسمى فائدة فهي تكيف من الناحية الشرعية بأنها ربا وليست ربحا . ذلك ان مفهوم الربا من الناحية الشرعية هو كل زيادة مشروطة على أصل الدين مقابل التأخير في الأجل. جاء في كتاب أحكام القران للإمام الجصاص:ان الربا الذي كانت العرب تعرفه وتفعله انما كان قرض الدراهم والدنانير الى اجل بزيادة على مقدار ما استقرض على ما يتراضون به. (1/465).وقال الامام القرطبي:اجمع المسلمون نقلا عن نبيهم ان اشتراط الزيادة في السلف ربا(الجامع لاحكام القران3/211). كما أكدت مختلف المجامع الفقهية، والعديد من فتاوى الهيئات ولجان الفتوى في البلدان الاسلامية ان الفائدة على اموال القروض كلها ربا محرم. اما عن أساس تحريم الفائدة المترتبة عن عملية الإقراض ، فيتجلى في كونها زيادة لايقابلها جهد اومخاطرة ، إذ إنها منفصلة تماما عن العمل. كما انه لايقابلها عوض ، ولايمكن القول في هذه الحالة ان العوض هو الإمهال في مدة الأجل ، لان الإمهال ليس مالا يمكن تقييمه وجعله عوضا عن الزيادة. ( تفسير الامام الرازي7/97) . بالإضافة إلى ذاك ،فان هذه الزيادة مترتبة عن مبادلة بين متماثلين دراهم مثلا بدراهم لأجل الأجل، فالمقترض في هذه الحالة ملزم برد مبلغ القرض مع الفائدة، مقابل التأخير في الأجل، وبالتالي فهي تمثل عائدا يقينيا ومضمونا يتحمله المدين أي المقترض بمفرده، بينما لايتحمل الدائن الذي هو المقرض أي مخاطر قد تترتب عن استثمار مبلغ القرض. فهو يضمن لنفسه الغنم ويلقي بالغرم على المدين.
وبناء عليه فان النتيجة التي يمكن استخلاصها على ضوء التحليل السابق ، هي ان الاختلاف القائم بين الزيادة التي تسمى ربحا ،والتي تكون عن طريق البيع والتجارة ، والزيادة التي تسمى فائدة او ربا ، والتي تكون عن طريق الإقراض ، يعكس في حقيقة الأمر التباين الحاصل بين نظامين اقتصاديين غير متكافئين . نظام اقتصادي إسلامي يقوم في جوهره على مبادئ شرعية، منها عدم جواز استحقاق رأس المال للربح إلا إذا كان هناك تحمل للمخاطر، بناء على قاعدة الغنم بالغرم، و نظام اقتصادي وضعي يقوم في جوهره على التعامل بالربا أخذا وعطاءا، في إطار عملية الوساطة المالية التي تعتمد على الاتجار في الديون، والتعامل في الائتمان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.