غوغل تطور تقنيات ذكاء اصطناعي مبتكرة لتحدي "DeepSeek"    مسيرة عظيمة.. رونالدو يودّع مارسيلو برسالة مليئة بالمشاعر    "جامعيو الأحرار" يناقشون فرص وإكراهات جلب الاستثمارات إلى جهة الشرق    إعلان طنجة في منتدى "نيكسوس"    متهم بتهريب المخدرات عبر الحدود المغربية ينفي صلته ب"إسكوبار الصحراء"    الشاب خالد، نجم الراي العالمي، يختار الاستقرار الدائم مع أسرته في طنجة    لقجع: مركب محمد الخامس جاهز لاستقبال الجماهير في مارس المقبل    "ما نرجع".. أحدث إبداعات حمدي المهيري الموسيقية    طنجة المتوسط يقود نمو رواج الموانئ المغربية خلال سنة 2024    تدشين سفينة للأبحاث البحرية بأكادير    توقيف صيدلي وثلاثة أشخاص وحجز 6934 قرصا مخدرا في عملية أمنية محكمة    مجلس جماعة طنجة يصادق على 42 نقطة    من الرباط.. رئيس البرلمان الموريتاني: المحيط الأطلسي شريان حيوي للتنمية والتكامل الإقليمي    هيئة رؤساء فرق الأغلبية تشيد بالتعاون التشريعي والحكومي    التهراوي يكشف وضعية "بوحمرون"    قادما من الشمال.. المجلس الحكومي يصادق على تعيين محمد عواج مديرا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة    وزارة التربية الوطنية تكشف تطورات التلقيح ضد "بوحمرون" في المدارس    إسرائيل تدعو لتسهيل مغادرة سكان غزة وحماس تطالب بقمة عربية عاجلة    رئيس النيابة العامة يتباحث مع رئيس ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية    التهراوي يكشف الخطة المعتمدة للحد من انتشار "بوحمرون"    العيون تحتضن المؤتمر العربي الأول حول السياسات العمومية والحكامة الترابية    بايتاس يكشف الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة بشأن لقاح التهاب السحايا    ارتفاع طفيف لأسعار الذهب وسط استمرار المخاوف من حرب تجارية بين الصين والولايات المتحدة    خبراء إسرائيليون يزورون المغرب للإشراف على وحدة تصنيع طائرات بدون طيار    الأرصاد الجوية تكشف استقرار الأجواء وتترقب تساقطات محدودة بالشمال    تخفيضات تصل إلى 5%.. تفاصيل امتيازات "جواز الشباب" في السكن    عرض الفيلم المغربي "طاكسي بيض 2" في لييج    نقابي بالناظور يتوعد حزب أخنوش بالهزيمة في الانتخابات: العمال سيحاسبون الحكومة في صناديق الاقتراع    ريال مدريد يحجز بطاقته لنصف نهاية كأس ملك إسبانيا على حساب ليغانيس (ملخص)    شركة الطيران تطلق خطين جويين جديدين نحو المغرب الاقتصاد والمال    نورا فتحي بخطى ثابتة نحو العالمية    وزير الداخلية الإسباني يكشف مستجدات فتح الجمارك في سبتة ومليلية    أخبار الساحة    إنتاجات جديدة تهتم بالموروث الثقافي المغربي.. القناة الأولى تقدم برمجة استثنائية في رمضان (صور)    رونالدو يطفئ شمعته الأربعين..ماذا عن فكرة الاعتزال؟    "جواز الشباب" يخدم شراء السكن    إشاعة إلغاء عيد الأضحى تخفض أسعار الأغنام    السلطات تمنع جماهير اتحاد طنجة من التنقل إلى القنيطرة لدواعٍ أمنية    عجلة الدوري الاحترافي تعود للدوران بمواجهات قوية لا تقبل القسمة على اثنين    مرصد أوروبي يكشف أن "يناير" الماضي الأعلى حرارة على الإطلاق    بعد عام من القضايا المتبادلة.. شيرين عبد الوهاب تنتصر على روتانا    6 أفلام مغربية تستفيد من دعم قطري    مواجهات عنيفة بين الجيش الجزائري وعصابة البوليساريو بتندوف (فيديو)    تفاصيل المصادقة على اتفاقية لتهيئة حديقة عين السبع    مصدر خاص ل"الأول": "طاقم تونسي لمساعدة الشابي في تدريب الرجاء"    المغرب يعزز قدراته الدفاعية بتسلم طائرات "بيرقدار أكينجي" التركية المتطورة    "قناة بنما" تكذب الخارجية الأمريكية    القوات الإسرائيلية تخرب 226 موقعا أثريا في قطاع غزة    وزير الدفاع الإسرائيلي يأمر بالتخطيط ل"هجرة طوعية" من غزة بعد مقترح ترامب للسيطرة على القطاع    شرطة ألمانيا تتجنب "هجوم طعن"    أستاذ مغربي في مجال الذكاء الاصطناعي يتويج بجامعة نيويورك    7 أطعمة غنية بالعناصر الغذائية للحصول على قلب صحي    الرباط.. العرض ما قبل الأول لفيلم "الوصايا" لسناء عكرود    جامعة شيكاغو تحتضن شيخ الزاوية الكركرية    المجلس العلمي المحلي للجديدة ينظم حفل تكريم لرئيسه السابق العلامة عبدالله شاكر    أي دين يختار الذكاء الاصطناعي؟    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الضوابط التشريعية لتداول السلعة في الفقه الإسلامي..(1)
نشر في ميثاق الرابطة يوم 29 - 11 - 2012

إذا كانت السلع تستعمل لإشباع حاجات معينة لدى الإنسان أو أداء خدمات؛ فإن هذا الاستعمال قد اختلف من منظور الفقه الإسلامي عن الاقتصاد الوضعي.
فالسلعة في المفهوم الشرعي لا تنحصر في بعد مادي يصلح لإشباع حاجات معينة، بل إن البعد الشرعي يعتبر من الأسس التي يقوم عليها مفهوم السلعة في الفقه الإسلامي.
1. مفهوم السلعة في الفقه الإسلامي يقتصر على الطيبات
لا يعتبر في الفقه الإسلامي سلعة إلا ما كان حلالا، فلا يجوز للمسلم أن يتجر في المحرمات، أو يستهلكها كالخمر والخنزير، وكل ما ثبت أنه محرم بالشرع "إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم ثمنه"[1].
فمبدأ الحلال والحرام يعتبر فيصل التفرقة بين السلعة في المفهوم الإسلامي، والمفهوم الاقتصادي الوضعي.
ويترتب عن تحديد مفهوم السلعة في الفقه الإسلامي وربطها بالإطار الشرعي تحريم كل نشاط اقتصادي سواء تعلق بالاستثمار، أو بالاستهلاك، أو التداول لأن "كل ما لا يجوز أكله أو شربه من المأكولات أو المشروبات، لا يجوز بيعه ولا يحل ثمنه"[2].
2. أن تكون مواصفات السلعة معلومة
وهذا الشرط يقتضي أن تكون جميع المعلومات عن السلعة معلومة للمشتري، حتى يكون اختياره سليما، نابعا من اقتناعه بمزايا السلعة التي يشتريها، وليس ناتجا عن تأثير معين. ولذلك لا يجوز بيع المجهول، ولا بيوع الغرر التي تنتفي فيها معرفة المشتري بأوصاف السلعة.
فقد نهى الشرع عن الملامسة[3]، والمنابذة[4]، وبيع الحصاة[5]، وبيع الغرر، والجامع بين هذه البيوع هو عدم المعرفة بأوصاف السلعة مما يتسبب في الغبن والضرر.
فالمعرفة بمواصفات السلعة يعتبر أسلوبا تنظيميا غايته هو ضمان حق المستهلك في حرية الاختيار دون التغرير به أو خداعه.
ومن هذا المنطلق لا تقر الشريعة الإسلامية أساليب الدعاية الكاذبة التي تمارسها وسائل الإعلام المعاصرة، والتي تستعمل كل الوسائل المضللة من أجل ترويج سلعها بالكذب، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التصرية، "لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر"[6]. والتصرية في مضمونها تغرير بالمستهلك إذ تعتمد أسلوب التضليل، وإظهار السلعة على غير حقيقتها، ذلك أن صاحب الإبل والغنم يترك اللبن يجتمع في الضرع لبعض الأيام، مما يوهم المشتري أن لبنها غزير، فيشتريها ويدفع فيها أكثر من قيمتها[7]، وهذا الأسلوب تتبعه وكالة الإشهار فتصف السلعة بما ليس فيها جريا وراء الربح الوفير.
إن معلومية السلعة بأوصافها هي التي جعلت الفقهاء يشترطون في المسلم فيه في بيع السلم بعض الشروط وهي:
• أن يكون معلوم الجنس، كأن يبين أنه حنطة أو شعير أو سيارة أو نحوها؛
• أن يكون معلوم النوع، كأن يقول حنطة سهلية أو جبلية؛
• أن يكون معلوم الصفة، كأن يقول حنطة جيدة أو رديئة أو وسط؛
• أن يكون معلوم المقدار بالكيل أو الوزن أو العد أو الذراع[8]..
والسبب في اشتراط هذه الشروط هو إزالة الجهالة؛ لأن ضبط مواصفات المسلم فيه يحول دون وجود المنازعات بسبب الجهالة.
ومن هذا المنطلق أجاز الإمام مالك البيع على البرنامج، وصورته أن يقدم البائع سلعته أو تصميمها، ويعرف بها عن طريق الوصف، أو يعرفها المشتري مسبقا فيقبلها بالثمن المتفق عليه، وهو لازم عند مالك[9]. قال في موطئه: "الأمر عندنا في القوم يشترون السلعة البز أو الرقيق، فيسمع به الرجل، فيقول لرجل منهم، البز الذي اشتريت من فلان قد بلغتني صفته وأمره، فهل لك أن أربحك في نصيبك كذا وكذا فيقول: نعم، فيربحه ويكون شريكا للقوم مكانه، فإذا نظر إليه رآه قبيحا واستغلاه، قال مالك: ذلك لازم ولا خيار له، فيه إذا كان ابتاعه على برنامج وصفة معلومة، قال مالك في الرجل يقدر له أصناف من البز ويحضره السوام، ويقرأ عليهم برنامجه ويقول في كل عدل كذا وكذا ملحفة بصرية، كذا وكذا ريطة سابرية ذرعها كذا وكذا ويسمى لهم أصنافا من البز بأجناسه، ويقول: اشتروا مني على هذه الصفة، فيشترون الأعدال على ما وصف لهم، ثم يفتحونها فيستغلونها ويندمون، قال مالك: ذلك لازم لهم إذا كان موافقا للبرنامج، الذي باعهم عليه، قال مالك: وهذا الأمر الذي لم يزل عليه الناس عندنا يجيزونه بينهم إذا كان المتاع موافقا للبرنامج ولم يكن مخالفا له"[10].
فاشتراط مالك موافقة البرنامج للسلعة حتى يعتبر البيع لازما دليل على أن معلومية السلعة بأوصافها شرط ضروري لانعقاد البيع.
وإنما رخص في هذا البيع من البيوع لأن أوصافه منضبطة، ولأن السلعة قد لا تكون في بلد آخر، أو لأن البائع لا يمكنه أن يفتح جميع السلعة، وفي هذا السياق يقول ابن رشد الجد في المقدمات: "فمن الضرورة إلى ذلك أن تكون السلعة المبيعة على الصفة غائبة في بلد أخرى، أو يكون المبيع كثيرا مشدودا في أعداله وأحماله، فيجوز بيعه على صفة البرنامج، لأن فتحه كله ونشره مما يضر بصاحبه ويشق عليه"[11].
وهكذا يتبين ضرورة توفر المستهلك على جميع المعلومات التي تتعلق بالسلعة حتى لا يغبن أو يغرر به.
يتبع في العدد المقبل بحول الله تعالى..
----------------------------------------
1. رواه أبو داود في السنن، كتاب البيوع، سنن أبي داود، ج: 3 ص: 280.
2. التمهيد لابن عبد البر، ج: 4 ص: 163.
3. الملامسة: أن يبيعه شيئا ولا يشاهده على أنه متى لمسه وقع البيع.
4. المنابذة: هي طرح الرجل ثوبه للبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه.
5. بيع الحصاة كأن يقول البائع للمشتري بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التي أرميها. والجامع بين هذه البيوع هو الجهالة وعدم معلومية السلعة التي يروم المستهلك الحصول عليها، وهناك نماذج كثيرة مما يندرج تحت هذا الباب، انظر في ذلك: المغني لابن قدامة، ج: 4، ص: 228.
6. رواه أبو داود في كتاب البيوع، باب من اشترى مصراة فكرهها، سنن أبي داود ج: 3 ص: 270.
7. المغني لابن قدامة، ج: 4 ص: 149.
8. بيع السلم: بيع آجل بعاجل أو بيع شيء موصوف في الذمة، أي أنه يتقدم فيه رأس المال، ويتأخر المثمن للآجل.
9. المغني لابن قدامة، ج: 4 ص: 149.
10. تنوير الحوالك للسيوطي، ج: 2 ص: 160.
11. المقدمات الممهدات: ابن رشد الجد، ج: 2. ص: 553.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.